رئيس جامعة سوهاج: نولي طلابنا من ذوي الهمم رعاية متكاملة    اسعار اللحوم اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025 فى أسواق ومجازر المنيا    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 7 ديسمبر 2025    «الاستثمار»: دليل إرشادي للحافز الاستثماري النقدي لدعم المشروعات الصناعية    قرار صيني بشأن الذهب.. كيف تفاعلت الأسعار في مصر؟    مصر تنضم لمركز المعرفة للتأمين الصحي الشامل لدعم السياسات الوطنية الصحية    وزير الخارجية: المشروعات الكندية إضافة للجهود الوطنية في مجالات التنمية    الاحتلال الإسرائيلي يواصل نسف مبانٍ في خان يونس    الكرملين يشيد بتعديل استراتيجية الأمن القومي الأمريكية حول روسيا    حريق هائل في مدينة كريمنشوك الأوكرانية جراء هجوم روسي عنيف| فيديو    ارتفاع عدد قتلى حريق بملهى ليلي إلى 25 بينهم 4 سائحين بالهند    مفاجأة.. سلوت يدرس استبعاد محمد صلاح من قائمة مباراة ليفربول وإنتر ميلان    كأس العرب| «سوريا وفلسطين» صراع على الصدارة..وفرصة أخيرة لقطر وتونس    محمد السيد يحرز ذهبية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بعد الفوز على لاعب إسرائيل    تعرف علي تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني    «الأرصاد»: انخفاض في درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 20 درجة    توضيح هام من محافظة الجيزة بشأن الكثافات المرورية باتجاه منزل البحر الأعظم    استدرجها داخل مزرعة وأشعل فيها النيران.. الإعدام لقاتل زوجته بنجع حمادي    محافظ القليوبية يتابع حادث سقوط 8 عمال نتيجة انهيار شدة خشبية    حريق محدود داخل مستشفى ديروط الجديدة بأسيوط دون إصابات    عرض عربي أول ناجح لفلسطين 36 بمهرجان البحر الأحمر السينمائي    روجينا تبدأ تصوير «حد أقصى» في أول تعاون مع ابنتها مايا زكي رمضان 2026    كبار وأطفال بلا مأوى.. التدخل السريع يتعامل مع 519 بلاغًا خلال نوفمبر    «كنت منسجما وأنا أسمعه».. الشيخ حسن عبد النبي يشيد بمتسابق دولة التلاوة    ارتفاع التضخم السنوي في الكويت إلى 2.39% خلال شهر أغسطس    انطلاق جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية للمصريين في اليونان    نظر الطعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    23 ديسمبر، انطلاق المؤتمر الدولي الأول لتجارة عين شمس "الابتكار والتكنولوجيا المالية"    مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-12-2025 والقنوات الناقلة لها    حضر التلاميذ وغاب المدرسون، استياء بين أولياء الأمور بسبب غلق أبواب مدرسة بمطروح    نائب ينتقد التعليم في سؤال برلماني بسبب مشكلات نظام التقييم    نعوم تشومسكي، المفكر الذي واجه إمبراطوريات السياسة ورفض النازية والليبرالية المتوحشة    الخشت: تجديد الخطاب الديني ضرورة لحماية المجتمعات من التطرف والإلحاد    وزير الصحة: وضع تصور شامل للمبادرات الرئاسية والبرامج الاستثمار فى البشر    طريقة عمل طاجن الفراخ بالبرتقال، وصفة سهلة التحضير ومغذية    مقتل 9 وإصابة 7 في حوادث على طريق سريع في شينجيانج الصينية    رئيس جامعة حلوان: منتدى اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية منصة لتبادل الخبرات    كان معاه 20900 جنيه.. "اهل مصر" تنشر اعترافات أحد سماسرة الأصوات بقنا    أسعار الدولار اليوم في البنوك اليوم الثلاثاء 7ديسمبر 2025    الجيشان الصينى والروسى يجريان ثالث تدريب مشترك لاعتراض الصواريخ    محمد عشوب: نتمنى تنفيذ توجيهات الرئيس نحو دراما تُعبّر عن المواطن المصري    نظر محاكمة 9 متهمين بقضية خلية داعش عين شمس اليوم    حصيلة أهداف كأس العرب 2025 بعد الجولة الثانية    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 7 ديسمبر    إنقاذ شخص من الغرق في نهر النيل بالجيزة    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    "ولنا في الخيال حب" يفاجئ شباك التذاكر... ويُحوِّل الرومانسية الهادئة إلى ظاهرة جماهيرية ب23 مليون جنيه    رانيا علواني: ما حدث في واقعة الطفل يوسف تقصير.. والسيفتي أولى من أي شيء    تحذيرهام: «علاج الأنيميا قبل الحمل ضرورة لحماية طفلك»    «الصحة» توضح: لماذا يزداد جفاف العين بالشتاء؟.. ونصائح بسيطة لحماية عينيك    محسن صالح: توقيت فرح أحمد حمدى غلط.. والزواج يحتاج ابتعاد 6 أشهر عن الملاعب    مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء مركز إصلاح وتأهيل عن الطعام لتعرضهم للانتهاكاتً    محمد صلاح يفتح النار على الجميع: أشعر بخيبة أمل وقدمت الكثير لليفربول.. أمى لم تكن تعلم أننى لن ألعب.. يريدون إلقائي تحت الحافلة ولا علاقة لي بالمدرب.. ويبدو أن النادي تخلى عنى.. ويعلق على انتقادات كاراجر    نقيب المسعفين: السيارة وصلت السباح يوسف خلال 4 دقائق للمستشفى    خالد الجندي: الفتوحات الإسلامية كانت دفاعا عن الحرية الإنسانية    الأزهري يتفقد فعاليات اللجنة الثانية في اليوم الأول من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتهاء المهلة الدستورية لاستحداث نظام جديد لاستئناف أحكام "الجنايات" أمام درجة ثانية قبل وصولها ل"النقض".. مجلس النواب يوافق على مشروع القانون.. المشروع يستهدف تخفيف العبء عن محكمة النقض وضمانة للمتهمين
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 01 - 2024

انتهت اليوم الأربعاء المهلة الدستورية المنصوص عليها فى دستور 2014، لاستحداث محاكم جنايات جديدة تمثل درجة ثانية من التقاضى فى الجنايات بحيث يمكن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات أول درجة، أمام تلك المحاكم الجديدة قبل ووصولها للنقض، وذلك وفقا لنص المادة 240 من الدستور التى تضمنت أن "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور" والتى تنتهى فى 17 يناير 2024.
ووافق مجلس النواب أمس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق باستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات لتصبح درجات التقاضى أمام محاكم الجنايات لأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى على درجتين قبل وصولها للمحكمة النقض بدلا من درجة واحدة.
ماذا تعنى الإجراءات الجنائية؟
قانون الإجراءات الجنائية هو مجموعة القواعد المنظمة لنظر والفصل فى الدعوى الجنائية لتنفيذ العقوبات بالشكل الذى يحفظ للمواطنين حقوقهم وحرياتهم المقررة دستوريا.
الجرائم التى تنظرها محاكم الجنايات
1- جرائم القتل "تصل العقوبة للإعدام"
2- الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج منها المساس باستقلال البلاد والتخابر مع دولة أجنبية "تصل العقوبة للإعدام"
3- الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل منها الإرهاب وتخريب الممتلكات العامة "تصل العقوبة للإعدام"
4- جريمة الرشوة "تصل العقوبة للسجن المؤبد"
5- جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر "تصل العقوبة للسجن المؤبد"
القانون القائم حاليا
فى القانون الحالى درجة التقاضى أمام الجنايات درجة واحدة حيث تقوم النيابة العامة باحالة المتهم إلى محكمة الجنايات وتصدر حكمها النهائى ولا يكون أمامه سوى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض ليكون حكمها نهائى وبات لا يجوز الطعن عليه مرة آخرى.
مشروع القانون بعد التعديل
مع تعديل القانون ستكون درجة التقاضى أمام الجنايات على درجتين حيث تقوم النيابة العامة باحالة المتهم إلى محكمة الجنايات وتصدر حكمها واجازت التعديلات احقية المتهم الاستئناف على هذا الحكم الذى يعد أول درجة أمام محكمة جنايات اخرى تمثل درجة ثانية وعقب صدور حكم الاستئناف يجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض ليكون حكمها نهائى وبات لا يجوز الطعن عليه مرة اخرى.
لماذا الآن تعديل القانون
فى عام 2014 صدر الدستور وتضمنت المادة 96 منه بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، على أن ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات.
ولكن نظرًا لما يحتاجه استئناف الجنايات من إمكانيات مادية ولوجستية وكوادر بشرية، نصت المادة 240 من الدستور أن: "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور" والتى ستنتهى فى 17 يناير 2024 وبالتالى أصبح لزامًا على الدولة أن تسارع إلى تعديله لعدة اسباب:
1- ضمانة لمحاكمة المتهمين وذلك نظرا لخطورة الجنايات وعقوباتها الجسيمة التى قد تصل إلى الإعدام والتى تنظر على درجة واحدة، فى حين أن الجنح وهى أقل خطورة تنظر على درجتين.
2- استحداث درجة ثانية أمام الجنايات استحقاق دستورى يجب تطبيقه قبل 17 يناير 2024 وعدم صدوره يعد مخالف للدستور
3- تعريض الأحكام التى تصدر من محكمة الجنايات بعد 17 يناير 2024 للطعن بعدم دستوريتها
4- تخفيف العبء على محكمة النقض حيث أن النقض محكمة اجرائية تتعامل مع نصوص قانونية ولا تحقق فى موضوع القضية
5- التعديلات مطلب من مطالب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها رئيس الجمهورية فى 2021
موعد تطبيق القانون
وانتهى مجلس النواب خلال جلسته اليوم، إلى أن يتم العمل بالقانون من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ولا تسرى أحكامه إلا على الدعاوى التى لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ سريان هذا القانون" حيث لن ينتظر تطبيقه فى الأول من أكتوبر مع العام القضائى الجديد كما طلبت وزارة العدل.
وتنص المادة 366 من مشروع القانون الجديد على تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الأقل، وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررًا والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل فى هذه القضايا على وجه السرعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.