الوطنية للانتخابات: انطلاق التصويت للمصريين بالخارج في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب الملغاة    حصاد 2025.. بدء حصاد ثمار خطة توطين الصناعات في مصر    تراجع الأسهم الأمريكية مع اقتراب 2025 من نهايته    زيلينسكي: مستعد للجلوس مع بوتين لإنهاء الحرب    بوتين وبيزشكيان يبحثان تطورات البرنامج النووي الإيراني    التعادل يحسم الشوط الأول بين تشيلسي وبورنموث    الشباب والرياضة تختتم فعاليات النسخة الرابعة من ملتقى المراجعة الداخلية والحوكمة    الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 13    منال رضوان تطرح روايتها الجديدة "سماء مغادرة" في 2026    جراحة دقيقة تنقذ فك طفل بالفيوم    غدًا.. محاكمة 3 طالبات في الاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة    ضبط شخص بالجيزة لترويجه بيع سلاح ناري عبر مواقع التواصل الاجتماعي    بالمر يقود هجوم تشيلسي أمام بورنموث في مواجهة الدوري الإنجليزي    للمرة الثانية.. أحمد العوضي يثير الجدل بهذا المنشور    الحسن عادل يطرح كليب "كل سنة" بمشاركة طفلة من متلازمة داون    رئيس الوزراء يستعرض مستجدات إعادة إحياء نزلة السمان كمقصد سياحي عالمي متكامل    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    الفضاء والفلك.. الكون أكثر اقترابا من أى وقت مضى    النصر يتأخر أمام الاتفاق في الشوط الأول    استقرار سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 30 ديسمبر 2025    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    وزارة «العمل» تصدر قواعد وإجراءات تفتيش أماكن العمل ليلًا    القاهرة الإخبارية تكشف أسباب فرض حظر التجوال في اللاذقية بسوريا    طلاب جامعة العاصمة يشاركون في قمة المرأة المصرية لتعزيز STEM والابتكار وريادة الأعمال    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    المقاولون العرب يحرز الهدف الثالث أمام الأهلي    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    الداخلية تضبط أكثر من 95 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    نهاية تاجر السموم بقليوب.. المؤبد وغرامة وحيازة سلاح أبيض    الجيش اللبناني يتسلم سلاحًا وذخائر من مخيم عين الحلوة    جيش الاحتلال يقتل طفلة فلسطينية شرقي مدينة غزة    21 يناير.. افتتاح الدورة ال16 لمهرجان المسرح العربي    كشف ملابسات مشاجرة بالجيزة وضبط طرفيها    خبر في الجول - ناصر ماهر ضمن أولويات بيراميدز لتدعيم صفوفه في يناير    حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل    منتخب مصر يحدد برنامج ودياته استعدادًا لمونديال 2026 بمواجهات أمام السعودية وإسبانيا والبرازيل والنرويج    السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر بمدينة الشهداء فى المنوفية    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الأمانة العامة لمجلس النواب تبدأ في استقبال النواب الجدد اعتبارا من 4 يناير    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 7 ملايين جنيه    مواجهات قوية في قرعة دوري أبطال آسيا 2    مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يكشف عن بوستر دورته الأولى    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    وزارة العدل تقرر نقل مقرات 7 لجان لتوفيق المنازعات في 6 محافظات    إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بقنا    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    محافظ المنوفية يضع حجر الأساس لإنشاء دار المناسبات الجديدة بحي شرق شبين الكوم    جهاز القاهرة الجديدة: كسر بخط مياه فى شارع التسعين وجارى إصلاحه    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    رئيس جامعة الجيزة الجديدة: تكلفة مستشفى الجامعة تقدر بنحو 414 مليون دولار    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بوندي عملا بمفردهما    إصابة منصور هندى عضو نقابة المهن الموسيقية فى حادث تصادم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



11 قرارا مهما للحكومة.. قانون يعاقب بغرامة من 100 ألف ل 5ملايين جنيه لمن ينشر أو يقدم خدمات عن الأرصاد دون الرجوع للهيئة.. والتعدى على أراضي الدولة أو الوقف الخيري جرائم مخلة بالشرف وقطع المرافق لحين الإزالة
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 11 - 2022

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كهيئة عامة خدمية، تتولى إدارة مرفق الأرصاد الجوية، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية، واقتراح السياسة العامة في هذا المجال على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ ما تراه لازماً في سبيل تحقيق ذلك.

ونص مشروع القانون على أن تختص الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بتقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية، باختلاف أنواعها وأغراضها، على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يتفق مع القوانين والنُظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية، التي تلتزم بها الدولة، ووفق أفضل المعايير المُعتمدة من جانب المُنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وتكون الهيئة مسئولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة.
كما تتضمن اختصاصات الهيئة، منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أي نشاط في مجال الأرصاد الجوية، والعمل على مساهمة القطاع الخاص في تقديم ونشر خدمات الأرصاد الجوية، إلى جانب الإشراف على إنشاء وإعداد محطات الأرصاد الجوية والبحرية اللازمة لأنشطة جميع الجهات المعنية بالدولة، ومؤسسات المجتمع الأهلي والأشخاص الإعتبارية والطبيعية المعنية بالأرصاد الجوية، مع تنظيم عمليات التقاط وتوزيع وتبادل معلومات الأرصاد الجوية، وإذاعتها دولياً، والاشتراك في دراسة وتحقيق الحوادث التي تقع في الدولة نتيجة التغيرات الجوية، لمعرفة أسبابها، والعمل على تلافيها مستقبلاً، فضلاً عن المساهمة في تشجيع البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية.
كما تتولى الهيئة تمثيل مصر في المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بشئون الأرصاد الجوية، ومتابعة التطور العلمي وأوجه النشاط في مجال الأرصاد الجوية.

ونص مشروع القانون على أن يُعاقب بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، كُل من يرتكب أفعالاً تتضمن تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها، أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها، أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية، عن غير طريق الهيئة أو دون الحصول على ترخيص منها، أو نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الإجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.

كما يعاقب بذات العقوبة من قام بإصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات، أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية، ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة، أو شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو "الجو زراعية" دون موافقة الهيئة، أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك إمعاناً من جانب الدولة في توفير الحماية الكاملة للأراضي المملوكة لها، وللوقف الخيري، بما يحققُ الردع التام.
ونص التعديل على استحداث إلزام مصدره القانون بمخاطبة الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية، من كهرباء ومياه وغاز، بقطع تلك المرافق وعدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل التعدي، لحين إزالة التعدي، على أن تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، تلك المرتبطة بالتعدي على الأراضي الزراعية، أو الأراضي الفضاء، أو المباني المملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى ينصُ القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منها، وهي الجرائم التي نص القانون مؤخراً على تشديد العقوبات الخاصة بها.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء "الجهاز المصري للملكية الفكرية"، كهيئة عامة تختص بتنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد، بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة، مع العمل على توظيف نظام الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وبناء اقتصاد المعرفة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي إلى حوكمة البنية المؤسسية لهذا الملف، كأحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022 – 2027) التي تم إطلاقها في سبتمبر الماضي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وحدد مشروع القانون اختصاصات "الجهاز المصري للملكية الفكرية"، بحيث يقوم بإعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وكذا وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وايداعها ومنحها وثائق الحماية على النحو المبين بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، فضلاً عن إعداد قواعد مُتكاملة للبيانات والمعلومات حول حقوق الملكية الفكرية، وتوظيفها في تطوير منظومة الملكية الفكرية واتاحتها للكافة في حدود أحكام قانون حماية الملكية الفكرية المشار إليه، بالإضافة إلى تشجيع الباحثين والمُخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، على تسجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وابداعاتهم، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية، والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها، لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإنشاء كلية العلوم بجامعة الأقصر، وذلك في إطار الحرص على تطوير منظومة التعليم الجامعي وتوفير التخصصات العلمية لتقليل الاغتراب.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "فورورد إيجيبت" للصناعات الرياضية وكرة القدم، على قطعة أرض مساحتها 25200م2 بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

ويستهدف إنشاء تلك المنطقة الحرة الخاصة، العمل في مجال إنتاج وتصنيع كافة مستلزمات الألعاب الرياضية، وتخزين الكيماويات اللازمة لصناعة الملابس الرياضية والكرات، للعلامات التجارية العالمية، حيث ستضم 3 مصانع لكل من كرات القدم، والأحذية والملابس الرياضية، ومخزناً للكيماويات، وذلك برأس مال قدره 10 ملايين دولار، وتكاليف استثمارية تقدر بنحو 22 مليون دولار، وعدد عمالة يصل لنحو 800 عامل، مع الالتزام بتصدير نسبة لا تقل عن 80% من الإنتاج.

ومن المقرر أن يكون مصنع كرات القدم على مساحة 7000 م2، ومصنع الأحذية الرياضية على مساحة 14 ألف م2 لإنتاج ما يقرب من 600 ألف زوج سنوياً من الأحذية الرياضية الجلدية والرياضية للعلامات التجارية العالمية، وكذا إنشاء مصنع الملابس الرياضية لتغذية السوق المحلية والتصدير.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على تشجيع إقامة الصناعات التصديرية ضماناً لتدفق العملة الأجنبية، وكذا تشجيع الاستثمار الذي يساهم في توفير المزيد من فرص العمل، وكذا المساهمة في تطوير الأقاليم التي تقام بها المناطق الحرة.

وتشارك شركة "فورورد إيجيبت" في تصنيع الكرة الرسمية لمونديال 2022، بالشراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، من خلال مصنعها بمدينة الروبيكي، الذي يعدُ الأول والوحيد المعتمد من شركة "أديداس" العالمية في الشرق الأوسط.

ووافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "ترانس مصر" لإدارة وتشغيل المحطات، على مساحة 21690 م2 بمنطقة الالتزام من الأرصفة 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة على تشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية التي تضمن تدفق العملات الأجنبية، وخلق مناخ مستقر ومناسب لتشجيع الاستثمار، وتوفير فرص العمل بالإضافة إلى التأثير الإيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية المرتبطة بنشاط المناطق الحرة.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة التصرف بالبيع في قطعة أرض مملوكة للمحافظة، بالغ مساحتها 3 آلاف م2، بحي شرق مدينة نصر على محور محمد علي فهمي، شمال محور الياسمين، لصالح شركة "إمارات مصر" للغازات البترولية لإقامة محطة وقود عليها، في إطار الحرص على توفير الخدمات على الطرق لخدمة قاصديها نحو مختلف المناطق.

واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة بورسعيد التصرف بنظام حق الانتفاع، في أرض ومبنى مركز بورسعيد للأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، المملوك للمحافظة، والكائن بشارع سعد زغلول بحي المناخ، لصالح إحدى الجمعيات الخيرية، بهدف تطويره وزيادة قدراته وتقديم الخدمة الطبية ضمن الدور المجتمعي لهذه المؤسسة الأهلية لخدمة أبناء المحافظة.

واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية فيما يخص طلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع في قطعة أرض بمساحة 5001م2، بإحدى المناطق الجبلية بمدينة شرم الشيخ، لصالح إحدى الشركات المتخصصة في إدارة المنشآت الفندقية؛ لإقامة خيمة بدوية ومطعم سياحي عليها، وذلك في إطار تعظيم المقومات السياحية للمدينة، وجذب الزائرين لهذه المنطقة الجبلية التي تتميز برحلات السفاري، وكذا إتاحة فرص العمل لأبناء المحافظة.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل فيما يخص التكلفة التقديرية اللازمة لأعمال التغذية الكهربائية لمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة/ مرسى مطروح/ الفيوم)، وذلك فيما يخص التغذية الكهربائية ل 9 محطات جر كهربائي، و 24 محطة ركاب، ضمن المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي 2023/2024.

واستعرض مجلس الوزراء توصيات اللجنة العليا للتكليف، وبالأخص نتيجة دراسة قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، بشأن الأعداد المطلوب تكليفها من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وأخصائي العلاج الطبيعي وهيئات التمريض والفنيين الصحيين، طبقاً للاحتياج الفعلي وأعداد الخريجين من الكليات، والتي انتهت إلى أن يكون التكليف لجميع الفئات المخاطبة بقانون التكليف طبقاً للاحتياجات الفعلية التي تقررها الجهات الإدارية صاحبة الشأن، اعتباراً من عام 2025.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.