نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم 23 لسنة 2022، بشأن تنظيم عمل المدارس الألمانية بجمهورية مصر العربية، حيث نصت المادة المادة الأولى على أنه يقصد (بالمدارس الألمانية بالخارج ) بجمهورية مصر العربية تلك المدارس المدعومة من قبل الإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج ، وفقًا لأحكام قانون دعم المدارس الألمانية بالخارج لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وتعتبر مدرسة تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية – ألمانية) المنشآت التعليمية محل هذا القرار ، والتي تقوم بتدريس المناهج الدراسية المعتمدة من المؤتمر الدائم لوزراء تعليم الولايات الألمانية ، بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وفقًا للمقررات الدراسية الألمانية، والتي تمنح شهادة لابيتور (DIA - (أو شهادة البكالوريا المختلطة الدولية (التي تخضع مناهجها الدراسية لشهادة البكالوريا الدولية متعددة اللغات. ونصت المادة الثانية على أنه تندرج المدارس محل هذا القرار ، والمرخص لها بالعمل بجمهورية مصر العربية تحت مظلة الاتفاق الثقافي الموقع في 11/11/1959
بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الألمانية ، وكذا الاتفاق التكميلي الموقع في 24/5/1983 ، والاتفاق المكمل للمادة الخامسة من الاتفاق الثقافي الموقع في 10/4/1984 ، والذي يتم بموجبه إدخال المعلمين، والخبراء المنتدبين ، بمعرفة الإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج.
وتشمل المدارس الألمانية محل هذا القرار ما يلي :
1 -المدرسة الألمانية الإنجيلية الثانوية بالقاهرة .
وتختص الإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج - بالتعاون مع المؤتمر الدائم لوزراء تعليم الولايات الألمانية - بإدارة شئون المدارس الخارجية الألمانية ، وبانتداب الخبراء من جمهورية ألمانيا الاتحادية ، وذلك كله بما لا يتعارض وأحكام القوانين ، واللوائح ، والقرارات الوزارية المعمول بها ، داخل جمهورية مصر العربية.
المادة الثالثة - تخضع المناهج الدراسية المحددة للمقررات الدراسية ، واختيار الوسائل التعليمية الخاصة بكل مقرر للرقابة الفنية، ورقابة الجودة من قبل كل من : المؤتمر الدائم لوزراء تعليم الولا يات الألمانية ، والإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج، (وحدهما فقط) .
أما بالنسبة للمناهج الدراسية لشهادة البكالوريا الدولية متعددة اللغات ، وكذلك عملية تنظيم وإجراء الامتحان النهائي فتخضع لرقابة منظمة البكالوريا الدولية بجنيف (IBO. وتلتزم المدارس بتدريس المقررات الوطنية، وهي : (اللغة العربية ، والتربية الدينية ، ومواد الهوية القومية) ، وفقً ا للمناهج المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ويختص بوضع امتحانات الثانوية الدولية الألمانية ، وتنظيم وإجراء الامتحان النهائي المؤتمر الدائم لوزراء تعليم الولايات الألمانية وتخضع عملية اعتماد الشهادات النهائية الممنوحة من قبل هذه المدارس (شهادة الثانوية الألمانية الدولية) للرقابة الفنية للمؤتمر الدائم لوزراء تعليم الولايات الألمانية ، (وحده فقط) ويتم اعتماد كافة هذه الشهادات من الجهات المختصة بالوزارة ، باعتبارها شهادة معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية، ويحق للحاصلين عليها الالتحاق بالدراسة بالجامعات المصرية.
وقالت المادة الرابعة، إنه تشكل لجنة فنية من المتخصصين ، وذوي الخبرة والكفاءة ، ويعتمد تشكيلها من السلطة المختصة ، بناء على عرض من رئيس قطاع التعليم العام ، ولها أن تطلب من المدرسة ، والسفارة الألمانية بالقاهرة المناهج التي يتم تدريسها بتلك النوعية من المدارس في مصر ، للاطلاع عليها ، وإبداء الملاحظات والتوصيات بشأنها ، خاصة في حالة وجود تعارض بها مع الهوية المصرية ،والعادات ، والتقاليد ، والأع راف المصرية ، أو المساس بالأمن القومي المصري ، على أن تبد ى اللجنة ملاحظاتها، في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ موافاتها بالمناهج من قبل المدرسة ، والسفارة المشار إليهما .
واوضحت المادة الخامسة أنه تلتزم المدارس الخاضعة لهذا القرار بما يلي : 1 -إعداد لائحة داخلي ة من ست نسخ لنظام سير العمل بالمدرسة ، على أن تتم مراجعتها بالإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بالوزارة ، واعتمادها من السلطة المختصة أو من تفوضه ويتم توزيعها ، وفقًا لما هو مقرر بشأن المدارس الدولية .
2 -قيام الطلاب المصريين المقيدين بتلك المدارس محل ال قرار بأداء تحية العلم ، وترديد النشيد الوطني المصري ، أثناء طابور الصباح اليومي .
3 -الإعلان عن المصروفات الدراسية في مكان ظاهر بالمدرسة ، وتحصيلها بالعملة المصرية من الطلاب المصريين، مع إخطار الوزارة بقيمة المصروفات ، قبل بداية كل عام دراسي ، محدد بها : (رسوم التعليم – النشاط - الخدمات الأخرى : (سيارة / تغذية / زي /... إلخ) .
4 -حرصا على التشغيل الاقتصادي لتلك المدارس يمكن زيادة قيمة المصروفات الدراسية السنوية بالنسبة للطلاب غير الجدد، بنسبة (7 (%سنويا كحد أقصى ، أو بما يعادل قيمة معدل التضخم السنوي ، وف قًا لتقديرات صندوق النقد الدولي ، إذا كانت نسبة معدل التضخم تزيد على 7%.
5 -إخطار أولياء أمور الطلاب ، عند قبولهم بقيمة المصروفات ، ومقابل الخدمات الإضافية ، وأية مصروفات أخرى يتم تحصيلها من الطلاب دون زيادة ، غير الزيادات المقررة بموجب هذا القرار.
6 -موافاة الإدارة التعليمية المختصة التابع لها المدرسة ، ببيان بأسماء الطلاب المقبولين ، وبياناتهم كاملة .
7 -منح الطلاب الناجحين مناظرة بالصفوف التي تناظرها بمرحلة التعليم الأساسي بجمهورية مصر العربية ، على أن تعتمد هذه المناظرة من الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة .
8 -تحتفظ المدرسة بأوراق امتحاناتها ، وملفات الطلاب المقيدين بها لمدة خمس سنوات دراسية ، بعد ترك الطالب للمدرسة ؛ وذلك للرجوع إليها عند الحاجة .
9 -إخطار الجهات المختصة بالوزارة ببيان موضح به أسماء جميع الطلاب الذين يلتحقون بالمدرسة ، بجميع المراحل التعليمية ، في موعد أقصاه نهاية شهر نوفمبر من كل عام ، على أن يتضمن البيان : (الاسم الرباعي – العنوان-الجنسية - الديانة - تاريخ الميلاد - المدرسة المحول منها إذا وجدت ) ، في نسختين إحداهما ورقية ، والأخرى إلكترونية .
10 -توريد الرسوم المقررة لامتحانا ت طلاب الصف الثالث الثانوي عن مواد : (اللغة العربية ، والتربية الدينية ، ومواد الهوية القومية) ، للإدارة العامة للامتحانات بديوان عام الوزارة .
11 -تعتمد الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة الشهادات الصادرة للطلاب من المدارس محل هذا القرار، وذلك بعد اعتماد ها من الجهة المانحة، مرفقا بها التسلسل الدراسي لكل طالب ، معتمدة من الإدارة التعليمية ، متى تم استيفاء الأوراق السابقة ، وذلك مقابل المبلغ المقرر في هذا الشأن عن كل شهادة.