نظم قانون رعاية المريض النفسى، اختصاصات المجلس القومى للصحة النفسية، ونص القانون على أن يتولى المجلس القومى للصحة النفسية الآتي: 1 الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
2 متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية.
3 وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.
4 نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5 مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.
6 البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
7 وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية وتجديده وإلغائه.
8 يكون للمجلس لجنه فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند الزوم، وذلك طبقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
9 يباشر المجلس اختصاصات المجلس الإقليمى للصحة النفسية في المحافظات التي لم يشكل بها مجلس إقليمى للصحة النفسية.