ذكر قانون البحيرات والثروة السمكية الصادر برقم 146 لسنة 2021، أن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية له عدد من الصلاحيات التي من بينها ما يلى: 1 - إعداد خطط وبرامج أنشطة الجهاز وإجراءات تنفيذها واعتمادها .
2 - دراسة التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واقتراح ما يراه فى شأنها .
3 - الموافقة على إنشاء فروع الجهاز .
4 - اعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
5 - إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالجهاز ، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو أى جهة أخرى .
6 - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجهاز والحسابات الختامية والقوائم المالية .
7 - قبول المنح والتبرعات والهبات فى مجال أنشطة الجهاز.
8 - الموافقة على عقد اتفاقيات القروض فى مجال تحقيق أغراض الجهاز .
9 - إقرار قواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية وتحديد المقابل أو المكافآت التى تمنح لها .
10 - إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التى تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه .
11 - النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذى للجهاز عرضه على المجلس .
12 - أية موضوعات أخرى تدخل فى نطاق اختصاص الجهاز .
13 - إعداد تقرير سنوى يرفع إلى رئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه الجهاز من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون .