أصدرت وزارة التربية والتعليم كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية فى المحافظات، ينص على ضرورة الالتزام بتنفيذ القرار الوزارى رقم 275 لسنة 2011، الخاص بفتح باب تغيير المسمى الوظيفى للمعلمين، وشدد الكتاب على منح المعلمين الراغبين فى تغيير مسمياتهم الوظيفية مهلة سنة للحصول على التدريب الذى تعده الأكاديمية المهنية للمعلمين لهم. ونبهت الوزارة مديرى المديريات التعليمية إلى عدم جواز التعسف مع المعلمين الراغبين فى تعديل مسمياتهم الوظيفية، مع إمكانية تغيير مسمياتهم ثم الإبقاء عليهم فى وظائفهم الحالية، طبقًا للعجز والزيادة بموجب إقرار مكتوب، وتضمن كتاب الوزارة المرسل للمديريات تعليمات بمنح معلمى المسمى الوظيفى تقارير كفاية عن آخر عامين، سواءً فى وظائفهم الحالية أو فى وظائف أخرى فى مجال التعليم، وفقًا لما ورد بالمادة الثانية من القرار الوزارى 275/2011. وأوضحت الوزارة أن شرط الحصول على شهادة الصلاحية يتم الالتزام به عند نقل معلم من مرحلة تعليمية إلى أخرى، أما النقل من "أخصائى" إلى "معلم"، ومن معلم مادة إلى مادة أخرى، ومن معلم فصل إلى معلم مادة، فلا يتطلب الحصول على هذه الشهادة.