«القومي للمرأة» ينظم لقاءً موسعًا حول استراتيجية التمكين    ارتفاع العملات الآسيوية مع تراجع الدولار وسط ضبابية سياسية ومخاوف تجارية    بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة.. 15 يونيو    «اقتصادية قناة السويس» تفاوض بنك صيني للعمل في مصر    وزير التعليم العالي: شراكتنا القوية مع الاتحاد الأوروبي نموذج يحتذى به في مواجهة التحديات العالمية    أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصرية اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    وزير الخارجية: ملتزمون بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية    ضد التهديد الفضائى وتستغرق 3 سنوات.. ماذا قال ترامب عن القبة الذهبية؟    بالفيديو والصور.. مصرع 4 أطفال وإصابة 35 اخرين اثر هجوم استهدف حافلة مدرسية في باكستان    مانشستر يونايتد يطارد رقمًا قياسيًا أمام توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي    غزل المحلة يكشف عن تفاوض الأهلي مع نجم الفريق    «حبة الكرز».. كيف علق جوارديولا على إهدار دي بروين لأسيست مرموش أمام بورنموث؟    هارب من تنفيذ حبس 587 سنة.. القبض على صيدلي بالقاهرة لإدانته في 388 حكما    ضبط 49.9 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    وزارة الداخلية تعلن ضبط شركة تعمل في مجال السياحة بدون ترخيص    إحالة أوراق أحد المتهمين بقتل نجل عمهم والشروع فى قتل أبنائه بالشرقية للمفتى    تأجيل محاكمة عمر زهران فى اتهامه بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلى ل18 يونيو    قبل أيام من حلوله.. تعرف على أبرز استعدادات السكة الحديد ل عيد الأضحى 2025    خلال 24 ساعة.. ضبط 49941 مخالفة مرورية متنوعة    "ميدفست مصر" يمدد موعد التقديم للمسابقة الرسمية للأفلام القصيرة حتى 30 مايو    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية تتفقد وحدة رعاية طفل وإدارة التل الكبير الصحية    استخراج جسم معدني خطير من جمجمة طفل دون مضاعفات بمستشفى الفيوم الجامعي    الحل السحري لإنقاص الوزن.. طريقة الاستخدام الصحيح لخل التفاح (3 فوائد)    «المستشفيات التعليمية» تُنظم المؤتمر الدولي السنوي الرابع للمعهد القومي للكلى    طالب بجامعة الجلالة يشارك في مؤتمر دولي للأمم المتحدة حول الأمن السيبراني    وزير بريطاني: لم يعد بوسعنا تحمل الهجوم الإسرائيلي على غزة    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟..الأزهر للفتوى يجيب    ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق اليوم 21-5-2025 (موقع رسمي)    محمود الخطيب يرد على تساؤلات من أين يأتي الأهلي بأمواله؟    تفاصيل رحلة بيراميدز من القاهرة إلى جنوب أفريقيا لخوض نهائي دوري الأبطال    أحمد السقا يعلن انفصاله عن زوجته مها الصغير بعد 26 سنة زواج    «التضامن» تقر تعديل وقيد 6 جمعيات فى 4 محافظات    البيدوفيليا؟!    أمريكا وتركيا تؤكدان التزامهما بوحدة سوريا وتعزيز الشراكة الثنائية    مصرع 3 أطفال غرقًا فى حادثين منفصلين بترع مركز المراغة سوهاج    نادي مصري يقترب من التعاقد مع معلول.. ومفاجأة بشأن مصير رضا سليم    "جيو تيان" تبدأ تجاربها 2025.. الصين تطلق أول حاملة طائرات مسيرة فى العالم    بوتين من كورسك: المسيرات تعد واحدة من المجالات الرئيسية التى نسعى لتطويرها    سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    حظك اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية اجتهاد وليس كتابا مقدسا.. لا شيء في العالم عليه إجماع    آداب وأخلاق إسلامية تحكم العمل الصحفى والإعلامى (2)    ملحن آخر أغنيات السندريلا يفجّر مفاجأة عن زواج سعاد حسني وعبدالحليم حافظ سرا    محافظ الدقهلية يشهد حفل تجهيز 100 عروس وعريس (صور)    الإيجار القديم.. محمود فوزي: الملاك استردوا استثماراتهم.. الشقة كانت تُباع بألف وتُؤجر ب15 جنيهًا    وزير الخارجية يلتقي رؤساء وفود الاجتماع الإفريقي الأوروبي    تقرير سعودي: نيوم يستهدف ضم إمام عاشور.. وتجهيز إغراء للأهلي    محافظ الغربية يُجري حركة تغييرات محدودة في قيادات المحليات    رئيس الجامعة الفرنسية ل"مصراوي": نقدم منحا دراسية للطلاب المصريين تصل إلى 100% (حوار)    الألوان الثلاثة.. شاهد قميص الأهلي الجديد لبطولة كأس العالم للأندية (صور)    لميس الحديدي عن أزمة بوسي شلبي وأبناء محمود عبدالعزيز: هناك من عايش الزيجة 20 سنة    نائبة تطالب بتوصيل الغاز الطبيعي لمنطقة «بحري البلد» بأسيوط    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    عضو مجلس يتقدم بطلب لتفعيل مكتب الاتصال الخدمي بنقابة الصحفيين (تفاصيل)    «منصة موحدة وكوتا شبابية».. ندوة حزبية تبحث تمكين الشباب وسط تحديات إقليمية ملتهبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على المواد من 21 ل29 من قانون المالية الموحد.. التفاصيل
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 11 - 2021

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على المواد من 21 إلى 29 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، كأحد التشريعات الاقتصادية الهامة.

وتنص المادة 21 على:

يجوز لاعتبارات خاصة تقتضيها المصلحة العامة للبلاد أن تدرج ضمن برامج وأبواب الاستخدامات بالموازنة العامة للدولة اعتمادات إجمالية لبعض الجهات أو احتياطيات عامة دون التقيد بالتصنيف الاقتصادى لهذه الأبواب، وذلك لمواجهة الالتزامات الضرورية الحتمية القومية أو الطارئة، أو المصروفات أوغيرها من الالتزامات التى لم يتسن مراعاتها لدى إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة أو غيرها من الضروريات.

ويراعى ألا يتجاوز ما يدرج كاعتمادات إجمالية للجهة الواحدة نسبة (%5) من إجمالى الاعتمادات المدرجة لاستخدامات هذه الجهة بالموازنة العامة للدولة، وتستثنى من ذلك موازناتمجلسى النواب والشيوخوالقوات المسلحة والمحكمة الدستورية العليا.

كما يراعى ألا يتجاوز ما يدرج كاحتياطيات عامة نسبة (5%) من إجمالى برامج واستخدامات الموازنة العامة للدولة، وتوزع هذه الاحتياطيات خلال السنة المالية على أبواب وتقسيمات الاستخدامات المختلفة بما فى ذلك الفوائد فى إطار المعايير التى يعرضها الوزير على مجلس الوزراء، ويتضمن الحساب الختامى والقوائم الماليةالتى تقدم لمجلس النواب ما تم استخدامه من هذه الاحتياطيات.

وشهدت المادة إجراء تعديل عليها باقتراح مقدم من النائب أحمد الألفى، فى إضافة عبارة" الالتزامات الضرورية"، ومطلح" أو غيرها من الإلتزامات"، وذلك فى الفقرة الأولى من المادة

المادة 22

تعد الوزارة جداول الخزانة العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة ويعرض بها الفائض/ العجزالنقدي، والفائض/ العجز الكلي، والفائض/ العجز الأولي، ويوضح بها مصادر التمويل.

المادة 23

يتولى الوزير عرض مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي على مجلس الوزراء.

وتعرض مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية على مجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها.

وشهدت مناقشات المادة إجراء تعديل على المادة مقدم من النائبة مارسيل سمير، بشأن "وتعرض مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربى، على مجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها"، حيث تمت إضافة طالهيئة القومية للانتاج الحربى" ضمن مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربى، التى تعرض على مجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية.

المادة 24

يتولى الوزير عرض مشروع الإطار الموازنى متوسط المدى على مجلس الوزراء، لمناقشته واعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به، واعتبار المعتمد لاجماليا لإطار على مستوى كل وزارة أو جهة مستقلة هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار ما لم يطرأ أي تغيير.

المادة 25

تصدر الموازنة العامة للدولة بقانون ويجوز أن يتضمن قانون ربط الموازنة العامة للدولة تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق التوازن بين إجمالى الموارد والاستخدامات.

كما تصدر موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى بقوانين.



المادة 26

يُعد صدور قانون ربط الموازنة العامة للدولة ترخيصاً لكل جهة تتضمنها الموازنة، في حدود اختصاصها، باستخدام الاعتمادات المقررة لها في البرامج المخصصة من أجلها، وذلك من أول السنة المالية، وتكون كل جهة مسئولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ موازنتها وتحقيق الأهداف الإستراتيجية المحددة لها.

ويُعد صدور قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى ترخيصاً لكل منها بالصرف فى حدود مواردها.

المادة 27

التأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة جزء لا يتجزأ منه ويكون لها قوة القانون.

المادة 28

إذا لم تصدر قوانين ربط الموازنات قبل بدء السنة المالية يتم الصرف في حدود اعتمادات موازنات السنة المالية السابقة إلى حين صدورها، على أن يصدر الوزير قراراً بذلك.

وشهدت مناقشة المادة اقتراح من النائب أحمد فؤاد أباظة، بحذف عبارة" على أن يصدر الوزير قرارا بذلك"، مبررا بان هذا الأمر ليس فى حاجة لقرار من الوزير مادام هناك قانون ينظم ذلك.

وعلق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قائلا:" هذا اللفظ مجرد إجراء تنظيمى فقط ومهم".

وفى نهاية النقاش تمت الموافقة على المادة كما هى ورُفض الاقتراح المقدم من النائب أحمد فؤاد أباظة.

المادة 29

لا يعفي وجود اعتماد بقوانين ربط الموازنات من الالتزام بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها سواء فيما يخص تنظيم السلطات المالية والنظام المحاسبي أو ما يتطلبه تنفيذ موازنات الجهات الإدارية من إجراءات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.