المصريون بالخارج يواصلون التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب| فيديو    برلمانية: الاستحقاق البرلماني الأخير يعكس تطورًا في إدارة العملية الانتخابية    لأول مرة في تاريخ طب الأزهر.. حفل تخرج للطلاب الوافدين    وزير الكهرباء يبحث في بكين شراكات مصرية - صينية لاستخراج العناصر النادرة    ماذا قال البنك المركزي عن معدلات التضخم المتوقعة خلال عام 2026؟    سوريا: خيارات ضيقة أمام «قسد»| اعتقال «والى دمشق» فى داعش وتوغل إسرائيلى بالقنيطرة    محمد صلاح يحتفل بالكريسماس مع مكة وكيان رغم تواجده مع منتخب الفراعنة بالمغرب    منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة جنوب أفريقيا غدًا    أجواء شديدة البرودة والصغرى بالقاهرة 11 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد    رضوى الشربيني ساخرة: معقولة كل الرجالة دول طلقوا علشان ستات تانية    تكدس مروري في الرياض بسبب حفل تامر عاشور    اخر تطورات سعر الدولار اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 في البنوك    دميتروك: زيلينسكي أهان المؤمنين بتصريحاته حول الموت في عيد الميلاد    محافظ الدقهلية يتفقد سوق الخواجات في المنصورة ويقرر غلق جميع المحال المخالفة لاشتراطات السلامة المهنية    اصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق المنصورة - دمياط    لأول مرة... مجموعة مسلحة موالية لإسرائيل تجبر سكاناً على النزوح في غزة    سيناريوهات التعامل الفلسطيني مع خطة ترامب وقرار مجلس الأمن بشأن مستقبل غزة    تراجع معظم أسواق الخليج وسط ‍تداولات محدودة بسبب العُطلات    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    الجزائرى محمد بن خماسة آخر عقبات الإسماعيلى لفتح القيد في يناير    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    محافظة قنا تواصل تطوير طريق قنا–الأقصر الزراعي بإنارة حديثة وتهذيب الأشجار    عاجل- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي بيع مصانع الغزل والنسيج ويؤكد استمرار المشروع القومي للتطوير دون المساس بالملكية    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    الجيش السوداني يصدّ محاولة اختراق للدعم السريع قرب الحدود مع مصر وقصف جوي يحسم المعركة    معهد «الصناعات الكيماوية» ينظم مؤتمرًا بالقومي للبحوث عن دعم المنتجات الوطنية    كوروكوتشو: مصر واليابان تبنيان جسرًا علميًا لإحياء مركب خوفو| حوار    بعد 25 سنة زواج.. حقيقة طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب رسمياً    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    محافظ الدقهلية: تقديم أكثر من 13 مليون خدمة صحية خلال 4 أشهر    ما هو ارتجاع المريء عند الأطفال، وطرق التعامل معه؟    جامعة بدر تستضيف النسخة 52 من المؤتمر الدولي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا    ضبط 19 شركة سياحية بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين    تأجيل محاكمة رئيس اتحاد السباحة وآخرين بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة السباح الطفل يوسف    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    البابا تواضروس يهنئ الكاثوليك بعيد الميلاد    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    أشرف زكي يفجر مفاجأة عن أزمة ريهام عبد الغفور الأخيرة    محافظ الوادى الجديد يلتقى المستشار الثقافى للسفارة الهندية بالقاهرة    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    إيبوه نوح.. شاب غانى يدعى النبوة ويبنى سفنا لإنقاذ البشر من نهاية العالم    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    سيول وثلوج بدءاً من الغد.. منخفض جوى فى طريقه إلى لبنان    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    لليوم الثاني.. سفارة مصر بإيران تواصل فتح لجان التصويت بجولة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" فى أول جولة تفقدية داخل مكتب استقبال وحدة فحص طلبات التجنس سامح صدقى – المدير التنفيذى : ضوابط خاصة لحصول المستثمر على الجنسية المصرية بينها شراء عقار مملوك للدولة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار
نشر في اليوم السابع يوم 03 - 06 - 2021

قال المستشار سامح صدقي، المدير التنفيذى لمكتب استقبال طالبى الحصول على الجنسية المصرية من الأجانب، إن المكتب يهدف لتقديم الخدمات للمستثمرين الراغبين فى الحصول على الجنسية المصرية على أعلى مستوى ومساعدتهم فى معرفة العقارات المتاحة للبيع والتى هى أحد الشروط التى وضعتها الدولة المصرية للحصول على الجنسية المصرية.

وأوضح خلال الجولة التفقدية التى أجراها " اليوم السابع" فى أول جولة تفقدية داخل وحدة فحص طلبات التجنس، المتواجدة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن المكتب يقوم بشرح المتطلبات والشروط والمستندات الواجب توافرها فى المستثمر للحصول على الجنسية المصرية.

وأشار إلى أن حصول المستثمرين على الجنسية المصرية مقابل الاستثمار يأتى تشجيعاً للاستثمار وهو أمر متعارف عليه فى كثير من دول العالم ونظام مطبق عالميا، مشيرا إلى أن هناك موقع إلكترونى مخصص للمستثمرين الراغبين فى الحصول على الجنسية أو توجه المستثمر مباشرة لمقر الوحدة.

كما أوضح أن هناك أعداد كثيرة من جنسيات مختلفة تقدموا للحصول على الجنسية المصرية سواء من الأجانب المقيمين داخل مصر أو من طلب الحصول على الجنسية من خارج مصر، موضحا أن هناك مستثمرين بالفعل حصلوا على الجنسية المصرية ممن نفذوا برنامجهم الاستثمارى أو ممن قام بسداد مبلغ 250 ألف دولار كإيرادات مباشرة تؤول الى الخزانة العامة للدولة.

وأكد أن الحصول على الجنسية المصرية للمستثمر الأجنبى ليس مجرد الحصول على جواز السفر المصرى ولكنه بمثابة وطن جديد لمن يرغب فى الإقامة فى مصر والاستثمار بها، مشيرا إلى أن هناك عدد كبير من المستثمرين المقيمين فى مصر يرغبون فى الحصول على الجنسية المصرية.
وأوضح أنه من الضوابط التى تم وضعها للحصول على الجنسية المصرية شراء عقارات -سواء أراضى أو وحدات سكنية- مملوكة للدولة بقيمة 500 ألف دولار يحول من الخارج، أو إنشاء أو المشاركة فى مشروع استثمارى بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار يحول من الخارج، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، أو إيداع مبالغ مالية بالدولار الأمريكى بآجال مختلفة بدون فوائد يتم استردادها بالجنيه المصري، بموجب تحويل بنكى من الخارج.

وأوضح أنه من الضوابط التي يتم وضعها للحصول على الجنسية المصرية شراء عقارات، سواء أراضي أو وحدات سكنية مملوكة للدولة بقيمة 500 ألف دولار، أو إنشاء أو المشاركة بالاستثمار فى مشروع استثمارى بقيمة لا تقل عن 400 الف دولار يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، أو إيداع مبالغ مالية بآجال مختلفة، تقضي أن يتم إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي.


ووجه رسالة للمستثمرين الراغبين فى الحصول على الجنسية المصرية قائلا " مصر بلدك ولا نفرق بين المصرى والأجنبى بعد حصولك على الجنسية المصرية .. ونرحب باستثماراتك ولا يوجد لدينا مواطن درجة أولى أو مواطن درجة تانية".

- قرار تنظيم منح الجنسية للأجانب وإنشاء وحدة لفحص طلبات التجنس..
وكانت الحكومة قد وافقت على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، بناء على القانون الصادر من مجلس النواب برقم 140 لسنة 2019.

ونص القرار فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى البنود الفرعية 1 و 2 و 3 من البند (رابعا) من المادة4 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوحدة المنصوص عليها فى المادة ( 4 مكرراً 1) من القانون المشار إليه، منح الجنسية المصرية لطالب التجنس، متى توافرت فى شأنه إحدى هذه الحالات وهى: شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزي،..."
الحالة الثانية تتمثل فى إنشاء أو المشاركة فى مشروع استثمارى بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزي، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وتقضى الحالة الثالثة (أ) بأن يتم إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكى من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها فى البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر فى تاريخ الإيداع، وبدون فوائد. أما فى الحالة (ب)، فيتم إيداع مبلغ مليون دولار أمريكى بموجب تحويل بنكى من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن من البنك المركزى فى تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر فى تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.
وفى الحالة الرابعة، يتم إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكى من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها فى البنك المركزي، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد.
وتودع المبالغ المنصوص عليها فى البندين 3 و4 بحساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
وأشار القرار إلى أنه "فى حالة التصرف فى العقار المنصوص عليه فى البند (1) قبل مرور 5 سنوات على تاريخ الحصول عليه، أو تصفية أو إيقاف المشروع الاستثمارى المنصوص عليه فى البند (2)، أو تصرف المتجنس فيه، أو فى حصته قبل مرور 5 سنوات على تاريخ تشغيله، فيشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع المبلغ المنصوص عليه فى البند (4)، وذلك ما لم يكن التصرف فى العقار، أو المشروع الاستثمارى أو حصته فيه بدون مقابل لصالح الدولة.

- طريقة التقديم للحصول على الجنسية المصرية مقابل الاستثمار..
المادة (4مكرراً2) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية تنص على "يقدم طلب التجنس وفقاً للمادة (4 مكرراً) من هذا القانون فى مقر الوحدة أو على موقعها الإلكترونى مستوفياً البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة ألاف دولار أمريكى أو ما يعادله، يسدد بموجب تحويل بنكى من الخارج.
ولمقدم الطلب إبداء رغبته فى الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات.
وتقوم الوحدة بفحص الطلب والبت فيه بصفة مبدئية فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.
وفى حالة الموافقة المبدئية على الطلب من رئيس مجلس الوزراء يمنح طالب التجنس حق الإقامة المؤقتة فى مصر لمدة ستة أشهر، وذلك لاستكمال الإجراءات والبيانات والمستندات اللازمة لاستصدار القرار النهائى فى شأن الطلب.
ويتعين على الوحدة الانتهاء من فحص الطلب وعرض توصيتها النهائية فى شأنه فى ضوء اعتبارات الأمن القومى على رئيس مجلس الوزراء لإصدار قراره النهائي، وذلك كله فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات المشار إليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.