وزير الري: تحديات المياه في مصر وأفريقيا تتطلب مزيدًا من التعاون وبناء القدرات    رئيس الأركان الإسرائيلي يستدعي رئيس «الشاباك» الجديد    «الشيوخ» يناقش تعديلات قانونه ل«تقسيم الدوائر» غدا    انطلاق قافلة دعوية إلى مساجد الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء    أسعار الدواجن البيضاء اليوم الجمعة 23-5-2025 الإسماعيلية    قراران جمهوريان مهمان وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل خير للمصريين    وزير الاستثمار يلتقي رئيس "أبوظبي للطيران" لاستعراض مجالات التعاون    محافظ سوهاج يفتتح ميدان سيتي بعد تطويره ويتفقد مشروعات التجميل بالمدينة    لليوم الثاني.. «المالية» تواصل صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر مايو 2025    وزير الزراعة يعلن حصاد 3.1 مليون فدان قمح وتوريد أكثر من 3.2 مليون طن    نزيف الدم يتواصل، 50 شهيدا ومفقودا في غارة إسرائيلية عنيفة شمال غزة    وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى باريس لبحث القضية الفلسطينية    حادث أغضب زعيم كوريا الشمالية.. التحقيق فى فشل تدشين مدمرة بحرية تزن 5 آلاف طن    عبد الله السعيد يهدد مستقبل الرمادي في الزمالك، اعرف التفاصيل    بي بي سي تنصب محمد صلاح ملكا على الدوري الإنجليزي 2025    الهلال يفاوض أوسيمين    فينيسيوس مودعا مودريتش: كُرتك فن.. وقصتك بألف كتاب    سيدات الأهلي يواجهن بترو أتلتيكو بالنهائي بكأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد    النحاس يدرس استبعاد إمام عاشور من ودية الأهلى اليوم بسبب الوعكة الصحية    مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط كميات من المخدرات والأسلحة بالإسكندرية وأسوان    ضبط 379 قضية مخدرات وتنفيذ 88 ألف حكم قضائى فى 24 ساعة    تفاصيل الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة الكبرى الجمعة 23 مايو    وزير الثقافة يشهد حفل فرقة أوبرا الإسكندرية ويوجه بتوسيع تنظيم الحفلات لتشمل مختلف محافظات    بسمة وهبة ل مها الصغير: أفتكري أيامك الحلوة مع السقا عشان ولادك    رمضان يدفع الملايين.. تسوية قضائية بين الفنان وMBC    وزير الثقافة يشهد حفل فرقة أوبرا الإسكندرية ويشيد بالأداء الفنى    نبيلة مكرم تكشف لأول مرة عن أسرار خاصة بشأن أزمة نجلها "رامي"    يدخل دخول رحمة.. عضو ب«الأزهر للفتوى»: يُستحب للإنسان البدء بالبسملة في كل أمر    الإفتاء توضح سنن يوم الجمعة .. أبرزها الإغتسال    وزير الصحة يشارك في مائدة مستديرة حول البيانات والتمويل المستدام لتسريع التغطية الصحية الشاملة    الرعاية الصحية: التعاون مع منظمة الهجرة الدولية في تقديم الخدمات للاجئين    محافظ القاهرة: نسعى لتقديم خدمات صحية متكاملة    «ماذا يأكل طفل ADHD قبل الامتحان؟».. أطعمة قد تُحدث فرقًا في حركته وتركيزه    الثالث خلال 24 ساعة.. إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 23-5-2025 في محافظة قنا    طقس الأيام المقبلة.. تقلبات حادة في درجات الحرارة    خلافات مع الأشقاء السبب.. تفاصيل العثور على جثة شاب أنهى حياته بكرداسة    زلزال بقوة 6.3 درجة يهز جزيرة سومطرة الإندونيسية    منتجو الدواجن ينفون وجود فيروس: لو كانت نسبة النفوق 30% لارتفع السعر إلى 300 جنيه    القبض على عاطل وسيدة لقيامهما بسرقة شخص أجنبي بحلوان    مجدي البدوي: علاوة دورية وربط بالأجر التأميني| خاص    حقيقة انفصال مطرب المهرجانات مسلم ويارا تامر بعد 24 ساعة زواج    دينا فؤاد تبكي على الهواء.. ما السبب؟ (فيديو)    انتقادات لاذعة لنتنياهو واحتجاجات بعد إعلانه تعيين رئيس جديد للشاباك    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    بالأسماء 4 قتلى و9 مصابين في حادث ميكروباص المنيا    فلسطين.. شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا بخان يونس جنوب قطاع غزة    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    كأس مصر لكرة القدم سيدات.. بين قوة الأهلى وطموح وادى دجلة    بدون الأهلي «بطل آسيا».. تحديد رباعي السوبر السعودي 2025    4 أبراج «بيسيبوا بصمة».. مُلهمون لا يمكن نسيانهم وإذا ظهروا في حياتك تصبح أفضل    رسميًا بعد قرار المركزي.. ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 مايو 2025    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تقرر تنظيم منح الجنسية للأجانب وإنشاء وحدة لفحص طلبات التجنس
نشر في اليوم السابع يوم 10 - 12 - 2019

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، بناء على القانون الصادر من مجلس النواب برقم 190 لسنة 2019.

ونص مشروع القانون فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية 1 و 2 و 3 من البند (رابعا) من المادة 4 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوحدة المنصوص عليها في المادة ( 4 مكرراً 1) من القانون المشار إليه، منح الجنسية المصرية لطالب التجنس، متى توافرت في شأنه إحدى هذه الحالات وهى: شراء عقار مملوك للدولة، أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكى، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قراراً بتحديد المبانى والأراضي المتاحة للبيع، وذلك من خلال مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ صدور هذا القرار".

الحالة الثانية تتمثل فى إنشاء أو المشاركة فى مشروع استثمارى بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وتقضى الحالة الثالثة ( أ ) بأن يتم إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكى، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها فى البنك المركزى، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد، أما في الحالة (ب)، فيتم إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد، وبما لا يجاوز السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.

وفي الحالة الرابعة، يتم إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج، وفقاً للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يرد، وتودع المبالغ المنصوص عليها في البندين 3 و 4 بحساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

وأشار مشروع القانون إلى أنه "في حالة التصرف في العقار المنصوص عليه في البند (1) قبل مرور 5 سنوات على تاريخ الحصول عليه، أو تصفية أو إيقاف المشروع الاستثماري المنصوص عليه في البند (2)، أو تصرف المتجنس فيه، أو في حصته قبل مرور 5 سنوات على تاريخ تشغيله، فيشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع المبلغ المنصوص عليه في البند (4)، وذلك ما لم يكن التصرف في العقار، أو المشروع الاستثماري أو حصته فيه بدون مقابل لصالح الدولة.

كما وافق مجلس الوزراء على إنشاء وحدة لفحص طلبات التجنس المشار اليها، على أن يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.