نقابة المهندسين تحتفى بانتخاب النبراوى رئيسًا لاتحاد المهندسين العرب    ارتفاع سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 28 ديسمبر 2025    تونس تعلن رفضها اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية عابود شمال غرب رام الله بالضفة الغربية    توتنهام يستعيد الانتصارات بفوز صعب على كريستال بالاس    عقب انتهاء الفرز.. إصابة مستشارة وموظفة في حادث مروري بقنا    القضاء الإداري يُلغي قرار نقيب الموسيقيين بمنع هيفاء وهبي من الغناء    مدير مكتبة الإسكندرية يوزع جوائز المبدعين الشباب 2025    رئيس وزراء الصومال يشكر مصر ويحذر من مخاطر التحركات الإسرائيلية فى القرن الأفريقى    حكومة بريطانيا في خطر بسبب علاء عبد الفتاح.. أحمد موسى يكشف مفاجأة(فيديو)    التشكيل الرسمى لقمة كوت ديفوار ضد الكاميرون فى بطولة كأس أمم أفريقيا    المستشار إسماعيل زناتي: الدور الأمني والتنظيمي ضَمن للمواطنين الاقتراع بشفافية    أشرف الدوكار: نقابة النقل البري تتحول إلى نموذج خدمي واستثماري متكامل    بوليسيتش يرد على أنباء ارتباطه ب سيدني سويني    تفاصيل وفاة مُسن بتوقف عضلة القلب بعد تعرضه لهجوم كلاب ضالة بأحد شوارع بورسعيد    عبقرية مصر الرياضية بأفكار الوزير الاحترافية    القضاء الإداري يسقِط قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر    عاجل- رئيس الوزراء يستقبل المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض ويؤكد دعم مصر لاستضافة الآلية الأفريقية للشراء الموحد    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    إيمان عبد العزيز تنتهي من تسجيل أغنية "إبليس" وتستعد لتصويرها في تركيا    سكرتير مساعد الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بمدينة دكرنس    تراجع أسواق الخليج وسط تداولات محدودة في موسم العطلات    أمم أفريقيا 2025| منتخب موزمبيق يهزم الجابون بثلاثية    نائب محافظ الجيزة يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمركز منشأة القناطر    ترامب يعلن توقف القتال الدائر بين تايلاند وكمبوديا مؤقتا: واشنطن أصبحت الأمم المتحدة الحقيقية    هذا هو سبب وفاة مطرب المهرجانات دق دق صاحب أغنية إخواتي    «مراكز الموت» في المريوطية.. هروب جماعي يفضح مصحات الإدمان المشبوهة    جامعة بنها تراجع منظومة الجودة والسلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة    نجاح أول عملية قلب مفتوح بمستشفى طنطا العام في الغربية    سقوط عنصرين جنائيين لغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات    محافظ الجيزة يشارك في الاجتماع الشهري لمجلس جامعة القاهرة    «اليوم السابع» نصيب الأسد.. تغطية خاصة لاحتفالية جوائز الصحافة المصرية 2025    وزير الإسكان: مخطط شامل لتطوير وسط القاهرة والمنطقة المحيطة بالأهرامات    نقابة المهندسين تحتفي بالمهندس طارق النبراوي وسط نخبة من الشخصيات العامة    محمود عاشور حكمًا لل "VAR" بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس الأمم الأفريقية    "القاهرة الإخبارية": خلافات عميقة تسبق زيلينسكي إلى واشنطن    إسكان الشيوخ توجه اتهامات للوزارة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء    هيئة سلامة الغذاء: 6425 رسالة غذائية مصدرة خلال الأسبوع الماضي    قضية تهز الرأي العام في أمريكا.. أسرة مراهق تتهم الذكاء الاصطناعي بالتورط في وفاته    رسالة من اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق في الأمن الوطني ل عبد الرحيم علي    وزارة الداخلية تضبط 4 أشخاص جمعوا بطاقات الناخبين    " نحنُ بالانتظار " ..قصيدة لأميرة الشعر العربى أ.د.أحلام الحسن    من مخزن المصادرات إلى قفص الاتهام.. المؤبد لعامل جمارك بقليوب    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    قيادات الأزهر يتفقدون انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث العام 2026م    لتخفيف التشنج والإجهاد اليومي، وصفات طبيعية لعلاج آلام الرقبة والكتفين    أبرز مخرجات الابتكار والتطبيقات التكنولوجية خلال عام 2025    أزمة السويحلي الليبي تتصاعد.. ثنائي منتخب مصر للطائرة يلجأ للاتحاد الدولي    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    بدون حبوب| أطعمة طبيعية تمد جسمك بالمغنيسيوم يوميا    كييف تعلن إسقاط 30 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    لافروف: روسيا تعارض استقلال تايوان بأي شكل من الأشكال    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل    بعد قضاء مدة العقوبة.. إخلاء سبيل حمو بيكا من قسم شرطة قصر النيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة دعوى تطالب "حسن علام" ب7ملايين جنيه لصالح النصر للمسبوكات لشمال القاهرة
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 04 - 2021

قضت الدائرة العاشرة – بالمحكمة الاقتصادية – بإحالة الدعوى المقامة من شركة النصر للمسبوكات ضد شركة النصر العامة للمقاولات "حسن علام"، لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية لعدم الاختصاص، والتي تطالبها فيها بإلزامها بدفع 7 ملايين و558 ألف جنيه قيمة فواتير مواسير وقطع زهر مرن وعدم الالتزام بالاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 21 يناير 2019 بخلاف الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخه.


تتحصل وقائع الدعوى التي حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، في أن المدعي بصفته - شركة النصر للمسبوكات - أقامت دعواها على الشركة المدعى عليها بموجب صحيفة - استوفت شرائطها القانونية - موقعة من محام ومودعة قلم كتاب هذه المحكمة في 26 يناير 2020 وطلب في ختامها القضاء لها:

بإلزام الشركة المدعى عليها النصر العامة للمقاولات "حسن علام"، بأن تؤدي للشركة المدعية - شركة النصر للمسبوكات - مبلغ قدره 7558174.53 جنية "سبعة مليون وخمسمائة ثمانية وخمسون ألف ومائة اربعة وسبعون جنيهاو 53 قرشا"، قيمة مواسير وقطع زهر مرن موضوع أوامر التوريد الصادرة من الشركة المدعى عليها - النصر العامة للمقاولات "حسن علام" - وذلك طبقا لمحضر الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 21 يناير 2019 بخلاف الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخه.

وقال بيانا لدعواه:

باعت الشركة المدعية - شركة النصر للمسبوكات - للشركة المدعى عليها - النصر العامة للمقاولات "حسن علام" - مواسير وقطع زهر مرن ولوازمها من انتاجها والتي أصدرت الشركة المدعية بقيمتها فواتير مقابل أوامر التوريد اللازمة بمبلغ قدرة 7558174.53ج (سبعة مليون وخمسمائة ثمانية وخمسون ألف ومائة اربعة وسبعون جنيها 53 قرشا) على أن تسدد على دفعات خلال عام من تاريخه،
وقد قامت لجنة من الشركة المدعية بالذهاب الى مقر الشركة المدعى عليها، وتم عمل محضر اتفاق بين شركة النصر للمسبوكات وشركة النصر العامة للمقاولات "حسن علام"، تاريخ 21 يناير 2019 لعمل جدولة المتفق عليها بدفاتر شركة النصر العامة للمقاولات "حسن علام" على أن تسدد على دفعات خلال عام من تاريخه ولم يتم السداد حتى الان.


ولتوقف الشركة المدعى عليها - النصر العامة للمقاولات "حسن علام" - عن سداد تلك المديونية رغم المطالبات الودية العديدة والوعود المتكررة منها، ولكن دون جدوى حتى الآن، وحيث أنه قد تم انذار الشركة المدعى عليها - النصر العامة للمقاولات "حسن علام" - بموجب الانذار المعلن بتاريخ 19 ديسمبر 2014 والانذار المعلن بتاريخ 25 نوفمبر 2019 لتكليفها بالسداد في موعد غايته 15 يوما من


تاريخه، وفي حالة عدم الاستجابة فإن الشركة المدعية - شركة النصر للمسبوكات - سوف تضطر الى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاقتضاء حقوقها قبل الشركة المدعى عليها - النصر العامة للمقاولات "حسن علام" - مع الفوائد البنكية المستحقة من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، فضلا عن التعويض الجابر لما لحق الشركة المدعية - شركة النصر للمسبوكات - من خسارة وما فاتها من كسب إلا أن الشركة المدعى - النصر العامة للمقاولات "حسن علام" - عليها لم تحرك ساكنا وهو الأمر الذي حدا بالشركة المدعية إقامة تلك الدعوى والقضاء لها بطلباتها.




وركنت في إثبات دعواها إلى حافظة مستندات طويت على:

1-أصل محضر الاتفاق بين الشركة المدعية والشركة المدعى عليها بالمديونية موضوع الدعوى والتي لم يتم سدادها من قبل الشركة المدعى عليها والاخلال بمحضر الاتفاق بجدولة المبلغ وسدادة خلال عام.

2- أصل الإنذار الموجهة من الشركة المدعية الى الشركة المدعى عليها لتكليفها بسداد المديونية دون جدوي.

3- اصل الإنذار الموجهة من الشركة المدعية الى الشركة المدعي عليها لتكليفها بسداد المديونية ولكن دون جدوى.


في تلك الأثناء - عرضت الأوراق على هيئة التحضير وباشرت أعمالها، وانتهت في مذكرتها إلى تعذر مساعي الصلح بين طرفي الدعوى لرفض طرف أطراف التداعي للصلح، واستلم وكيل الشركة المدعية - شركة النصر للمسبوكات - بصفته أصل العريضة ووقع على ذلك بالاستلام، وقدمتها للجلسة المحددة لها، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة المرافعة الأخيرة مثل وكيل الشركة المدعية، وقدم أصل الصحيفة وطلب الحكم، وعلية قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت - هديا بما تقدم - ولما كان مدار النزاع الراهن ينحصر في طلب إلزام الشركة المدعي عليها - النصر العامة للمقاولات "حسن علام" - بأداء المبالغ المستحقة في ذمتها للشركة المدعية لوفاء الشركة المدعية - شركة النصر للمسبوكات - بالتزاماتها التعاقدية والتعويض عن الضرر الذي لحقها من اخلال الشركة المدعي عليها بعدم الوفاء بالتزاماتها، ومن ثم فإن النزاع الراهن يخرج عن نطاق تطبيق القوانين المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية التي قصرت اختصاص المحاكم الاقتصادية على المنازعات الواردة في تلك المادة علي سبيل الحصر إذ أن مناط اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعاوي هو تطبيق القوانين الواردة بنص المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية، والمعدلة بنص المادة الأولي من القانون رقم 146 لسنة 2019 سالفة البيان، ومدي التعرض لتلك القوانين وليس فقط لمجرد أن احدي الشركات تخضع لتلك القوانين طالما كان مثار النزاع منبت الصلة بتطبيق القوانين الواردة علي سبيل الحصر بعجز تلك المادة.


وبحسب "المحكمة" - ولما كانت المنازعة الماثلة هي من المنازعات الناشئة عن العقود المدنية والاخلال بالتزامات المترتبة عليها والتعويض عن الضرر عن هذا الاخلال الأمر الذي لا يستدعي تطبيق أي من القوانين الواردة علي سبيل الحصر بعجز المادة السادسة سالفة الذكر، و يخرج تلك الدعوى من اختصاص المحكمة الراهنة، وينعقد الاختصاص وفقا للقواعد العامة للمحكمة الابتدائية بحسبانها المحكمة صاحبة الاختصاص، ولما كان مقر الشركة المدعى عليها (1 شارع حسن علام - امام اكاديمية الشرطة بالعباسية - محافظة القاهرة ) طبقا لما جاء بعجز صحيفة الدعوى المرفقة، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى واختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية وهو ما تقضي به المحكمة بالمنطوق.

ولهذه الأسباب

قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى عملا بنص المادة 109 مرافعات، وإحالتها بحالتها للمحكمة الابتدائية علا بنص المادتين 110، 113 مرافعات، وتحدد جلسة لنظرها وذلك حسبما سيرد بالمنطوق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.