مبادرة بداية.. نشاط مكثف لمديريات العمل ب10 محافظات    ارتفاع أسعار الأضاحي خلال 20 عاما.. قفزات غير مسبوقة بنسبة 1100% مقارنة بعام 2005    أنقرة: لن نسمح مع دمشق بفرض أجندات انفصالية في سوريا    أردوغان: زخم مفاوضات إسطنبول فرصة لسلام دائم بين روسيا وأوكرانيا    الأردن: إسرائيل تمعن في التعدي على حق الشعب الفلسطيني    نهاية الأزمة.. التوأم يقبل إعتذار إمام عاشور    بعد روبوت الإفتاء.. السعودية تدشن آخر جراحي استعدادا لموسم الحج    ضبط طالبة ووالدتها لشروعهما في قتل طالبة داخل جامعة خاصة    قومية المنيا تعرض الإسكافي ملكا ضمن عروض الموسم المسرحي    عرض فيلم ريستارت في 10 محافظات بسينما الشعب ابتداء من اليوم    يمنع أكلها أو التعامل معها.. بيان رسمي يكشف حقيقة إصابة الدواجن بفيروس وبائي    عرفات يتأهب لاستقبال الحجاج فى الموقف العظيم.. فيديو    رسميًا.. بايرن ميونيخ يُعلن عن أولى صفقاته الصيفية استعدادًا لمونديال الأندية 2025    يوم توظيفي لذوي همم للعمل بإحدى شركات صناعة الأغذية بالإسكندرية    كلمات وأدعية مؤثرة تهديها لمن تحب في يوم عرفة    جامعة حلوان تستقبل وفد هيئة مكتب البورد العربي للتمريض    عاجل|انخفاض نسبة المدخنين في مصر إلى 14% وسط زيادات متتالية في اسعار السجائر    رئيس قطاع المتاحف: معرض "كنوز الفراعنة" سيشكل حدثا ثقافيا استثنائيا في روما    بنسبة حوادث 0.06%.. قناة السويس تؤكد كفاءتها الملاحية في لقاء مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري    غموض موقف ناصر منسى من المشاركة مع الزمالك أمام فاركو    «متضمنش حاجة».. شوبير يفجّر مفاجأة بشأن معلول مع الأهلي    قرار مفاجئ من الأهلى تجاه معلول بعد دموعه خلال التتويج بالدوري    محافظ المنوفية يشهد استلام 2 طن لحوم كدفعة جديدة من صكوك الإطعام    بالصور- وقفة احتجاجية لمحامين البحيرة اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية    الرئيس السيسي يهنئ نظيره الكرواتي بذكرى يوم الدولة    صور.. رئيس الوزراء يتفقد المقر الجديد لجهاز حماية المستهلك    إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم    انقلاب شاحنة بطاطس يؤدى لغلق طريق تنيدة منفلوط بالوادى الجديد جزئيا    «هكر صفحة زميلته» ونشر صورًا وعبارات خادشة.. حبس موظف وتغريمه أمام المحكمة الاقتصادية    سعر الذهب ينخفض للمرة الثانية اليوم بمنتصف التعاملات    أسوشيتدبرس: ترك إيلون ماسك منصبه يمثل نهاية لمرحلة مضطربة    قصور الثقافة تفتتح أولى عروض مشروع المسرح التوعوي ب «لعنة إلسا» (صور)    هنا شيحة تتألق بإطلالة كلاسيكية في أحدث ظهور لها    إعلام إسرائيلى: نتنياهو وجه بالاستعداد لضرب إيران رغم تحذيرات ترامب    ندب الدكتورة مروى ياسين مساعدًا لوزير الأوقاف لشئون الواعظات    لندن تضغط على واشنطن لتسريع تنفيذ اتفاق تجارى بشأن السيارات والصلب    انتهاء حرب غزة بعد شهرين وخروج سكانها منها، توفيق عكاشة يكشف الخطة    السفير خالد البقلى وإلينا بانوفا يكتبان: يحرسون الأمل وسط الصراع حان الوقت لتمكين حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة لمجابهة تحديات الغد    التأمين الصحى الشامل بالأقصر يعقد ملتقى تثقيفيا لأهالى مدينة أرمنت.. صور    استشاري أمراض باطنة يقدم 4 نصائح هامة لمرضى متلازمة القولون العصبي (فيديو)    انطلاق المؤتمر العلمى السنوى لقصر العينى بحضور وزيرى الصحة والتعليم العالى    ما حكم اقتناء بعض الناس للكلب لأسباب نفسية؟.. خالد الجندي يوضح    بإطلالة كاجوال.. مي عمر تتألق في أحدث ظهور لها    المطربة أروى تعلن موعد عزاء والدتها في دبي    توجيهات عاجلة من الري بشأن المخالفات على ترعتي الحمام والنصر    كوكوريا: دوري المؤتمر إنجاز مستحق.. وإيسكو استعاد شبابه    زيلينسكي يدعو لزيادة الضغط على روسيا لإنهاء حربها ضد أوكرانيا    انتهاء تفويج الحج البري من ميناء نويبع بإجمالي 7701 حاجًا و180 باصًا    كل ما تريد معرفته عن سنن الأضحية وحكم حلق الشعر والأظافر للمضحي    جامعة حلوان تواصل تأهيل كوادرها الإدارية بدورة متقدمة في الإشراف والتواصل    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 4 أشخاص    الوطنية للتربية والعلوم والثقافة تشارك بدورة المجلس التنفيذى ل"ألكسو" بتونس    ياسر ريان: بيراميدز ساعد الأهلي على التتويج بالدوري.. ولاعبو الأحمر تحرروا بعد رحيل كولر    ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع    وكيل تعليم المنوفية ل"أهل مصر": إلغاء امتحان من يتجاوز ضد الملاحظ بالقول أو الفعل بالشهادة الإعدادية    هل أبلغه بالرحيل؟.. عماد النحاس يفجر مفاجأة بشأن حديثه مع معلول    نشرة التوك شو| ظهور متحور جديد لكورونا.. وتطبيع محتمل مع إسرائيل قد ينطلق من دمشق وبيروت    5 أيام متتالية.. موعد اجازة عيد الأضحى 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة دعوى تطالب "حسن علام" ب7ملايين جنيه لصالح النصر للمسبوكات لشمال القاهرة
نشر في اليوم السابع يوم 24 - 04 - 2021

قضت الدائرة العاشرة – بالمحكمة الاقتصادية – بإحالة الدعوى المقامة من شركة النصر للمسبوكات ضد شركة النصر العامة للمقاولات "حسن علام"، لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية لعدم الاختصاص، والتي تطالبها فيها بإلزامها بدفع 7 ملايين و558 ألف جنيه قيمة فواتير مواسير وقطع زهر مرن وعدم الالتزام بالاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 21 يناير 2019 بخلاف الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخه.


تتحصل وقائع الدعوى التي حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، في أن المدعي بصفته - شركة النصر للمسبوكات - أقامت دعواها على الشركة المدعى عليها بموجب صحيفة - استوفت شرائطها القانونية - موقعة من محام ومودعة قلم كتاب هذه المحكمة في 26 يناير 2020 وطلب في ختامها القضاء لها:

بإلزام الشركة المدعى عليها النصر العامة للمقاولات "حسن علام"، بأن تؤدي للشركة المدعية - شركة النصر للمسبوكات - مبلغ قدره 7558174.53 جنية "سبعة مليون وخمسمائة ثمانية وخمسون ألف ومائة اربعة وسبعون جنيهاو 53 قرشا"، قيمة مواسير وقطع زهر مرن موضوع أوامر التوريد الصادرة من الشركة المدعى عليها - النصر العامة للمقاولات "حسن علام" - وذلك طبقا لمحضر الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 21 يناير 2019 بخلاف الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخه.

وقال بيانا لدعواه:

باعت الشركة المدعية - شركة النصر للمسبوكات - للشركة المدعى عليها - النصر العامة للمقاولات "حسن علام" - مواسير وقطع زهر مرن ولوازمها من انتاجها والتي أصدرت الشركة المدعية بقيمتها فواتير مقابل أوامر التوريد اللازمة بمبلغ قدرة 7558174.53ج (سبعة مليون وخمسمائة ثمانية وخمسون ألف ومائة اربعة وسبعون جنيها 53 قرشا) على أن تسدد على دفعات خلال عام من تاريخه،
وقد قامت لجنة من الشركة المدعية بالذهاب الى مقر الشركة المدعى عليها، وتم عمل محضر اتفاق بين شركة النصر للمسبوكات وشركة النصر العامة للمقاولات "حسن علام"، تاريخ 21 يناير 2019 لعمل جدولة المتفق عليها بدفاتر شركة النصر العامة للمقاولات "حسن علام" على أن تسدد على دفعات خلال عام من تاريخه ولم يتم السداد حتى الان.


ولتوقف الشركة المدعى عليها - النصر العامة للمقاولات "حسن علام" - عن سداد تلك المديونية رغم المطالبات الودية العديدة والوعود المتكررة منها، ولكن دون جدوى حتى الآن، وحيث أنه قد تم انذار الشركة المدعى عليها - النصر العامة للمقاولات "حسن علام" - بموجب الانذار المعلن بتاريخ 19 ديسمبر 2014 والانذار المعلن بتاريخ 25 نوفمبر 2019 لتكليفها بالسداد في موعد غايته 15 يوما من


تاريخه، وفي حالة عدم الاستجابة فإن الشركة المدعية - شركة النصر للمسبوكات - سوف تضطر الى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاقتضاء حقوقها قبل الشركة المدعى عليها - النصر العامة للمقاولات "حسن علام" - مع الفوائد البنكية المستحقة من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، فضلا عن التعويض الجابر لما لحق الشركة المدعية - شركة النصر للمسبوكات - من خسارة وما فاتها من كسب إلا أن الشركة المدعى - النصر العامة للمقاولات "حسن علام" - عليها لم تحرك ساكنا وهو الأمر الذي حدا بالشركة المدعية إقامة تلك الدعوى والقضاء لها بطلباتها.




وركنت في إثبات دعواها إلى حافظة مستندات طويت على:

1-أصل محضر الاتفاق بين الشركة المدعية والشركة المدعى عليها بالمديونية موضوع الدعوى والتي لم يتم سدادها من قبل الشركة المدعى عليها والاخلال بمحضر الاتفاق بجدولة المبلغ وسدادة خلال عام.

2- أصل الإنذار الموجهة من الشركة المدعية الى الشركة المدعى عليها لتكليفها بسداد المديونية دون جدوي.

3- اصل الإنذار الموجهة من الشركة المدعية الى الشركة المدعي عليها لتكليفها بسداد المديونية ولكن دون جدوى.


في تلك الأثناء - عرضت الأوراق على هيئة التحضير وباشرت أعمالها، وانتهت في مذكرتها إلى تعذر مساعي الصلح بين طرفي الدعوى لرفض طرف أطراف التداعي للصلح، واستلم وكيل الشركة المدعية - شركة النصر للمسبوكات - بصفته أصل العريضة ووقع على ذلك بالاستلام، وقدمتها للجلسة المحددة لها، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة المرافعة الأخيرة مثل وكيل الشركة المدعية، وقدم أصل الصحيفة وطلب الحكم، وعلية قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت - هديا بما تقدم - ولما كان مدار النزاع الراهن ينحصر في طلب إلزام الشركة المدعي عليها - النصر العامة للمقاولات "حسن علام" - بأداء المبالغ المستحقة في ذمتها للشركة المدعية لوفاء الشركة المدعية - شركة النصر للمسبوكات - بالتزاماتها التعاقدية والتعويض عن الضرر الذي لحقها من اخلال الشركة المدعي عليها بعدم الوفاء بالتزاماتها، ومن ثم فإن النزاع الراهن يخرج عن نطاق تطبيق القوانين المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية التي قصرت اختصاص المحاكم الاقتصادية على المنازعات الواردة في تلك المادة علي سبيل الحصر إذ أن مناط اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعاوي هو تطبيق القوانين الواردة بنص المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية، والمعدلة بنص المادة الأولي من القانون رقم 146 لسنة 2019 سالفة البيان، ومدي التعرض لتلك القوانين وليس فقط لمجرد أن احدي الشركات تخضع لتلك القوانين طالما كان مثار النزاع منبت الصلة بتطبيق القوانين الواردة علي سبيل الحصر بعجز تلك المادة.


وبحسب "المحكمة" - ولما كانت المنازعة الماثلة هي من المنازعات الناشئة عن العقود المدنية والاخلال بالتزامات المترتبة عليها والتعويض عن الضرر عن هذا الاخلال الأمر الذي لا يستدعي تطبيق أي من القوانين الواردة علي سبيل الحصر بعجز المادة السادسة سالفة الذكر، و يخرج تلك الدعوى من اختصاص المحكمة الراهنة، وينعقد الاختصاص وفقا للقواعد العامة للمحكمة الابتدائية بحسبانها المحكمة صاحبة الاختصاص، ولما كان مقر الشركة المدعى عليها (1 شارع حسن علام - امام اكاديمية الشرطة بالعباسية - محافظة القاهرة ) طبقا لما جاء بعجز صحيفة الدعوى المرفقة، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى واختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية وهو ما تقضي به المحكمة بالمنطوق.

ولهذه الأسباب

قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى عملا بنص المادة 109 مرافعات، وإحالتها بحالتها للمحكمة الابتدائية علا بنص المادتين 110، 113 مرافعات، وتحدد جلسة لنظرها وذلك حسبما سيرد بالمنطوق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.