سعر سبيكة الذهب اليوم الجمعة بعد الارتفاع الكبير.. «بكام سبائك ال5 جرام؟»    عاجل| سعر الدولار اليوم الجمعة 23 مايو 2025 بعد قرار خفض الفائدة    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 23 مايو بسوق العبور للجملة    منتدى القطاع الخاص بالجزائر يشهد توقيع 26 اتفاقية بمبلغ 3.6 مليار دولار    الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل: أي تصرف «متهور» سيقابله رد مدمر    تظاهرة في تل أبيب احتجاجًا على تعيين رئيس جديد للشاباك: «نتنياهو فقط عقله»    القنوات الناقلة مباشر ل مباراة الأهلي ضد وادي دجلة في نهائي كأس مصر للكرة النسائية    شوبير الأب والابن الأفضل في تقييم إكرامي.. والحضري يتفوق على الشناوي (فيديو)    هالة صدقي تحتفل بحرية المخرج عمر زهران وتؤكد ثقتها بنزاهته وسط استمرار نظر القضية    القبض على عاطل وسيدة لقيامهما بسرقة شخص أجنبي بحلوان    القصة الكاملة لجدل انفصال مسلم ويارا تامر بعد ساعات من زفافهما (تفاصيل)    4 حالات وفاة و9 مصابين في انقلاب ميكروباص بالمنيا    "س. ج" كل ما تود معرفته عن مدارس السيمي انترناشونال في مصر؟    "دكتور زكي نجيب محمود وتجديد الفكر العربي" على طاولة الأعلى للثقافة    في يومه العالمي.. احتفالية بعنوان «شاي وكاريكاتير» بمكتبة مصر العامة بالدقي    «التنسيق الحضاري» يطلق حفل تدشين تطبيق «ذاكرة المدينة» للهواتف الذكية    مصر ضمن أكثر 10 دول حول العالم استهدافًا بالهجمات الرقمية    مجدي البدوي: علاوة دورية وربط بالأجر التأميني| خاص    جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أٌطلق من اليمن    ذهبت للمذاكرة.. السجن 4 سنوات لمتهم اعتدى على ابنة جاره في الإسكندرية    بسمة وهبة لمها الصغير: مينفعش الأمور الأسرية توصل لأقسام الشرطة    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    شيخ الأزهر يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    صبحي يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة ويؤكد: الشباب محور رؤيتنا للتنمية    تكريم سكرتير عام محافظة قنا تقديراً لمسيرته المهنية بعد بلوغه سن التقاعد    لجنة التقنيات بمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب تعقد اجتماعها الأول    سقوط مروجي المواد المخدرة في قبضة مباحث الخانكة    مراجعة مادة العلوم لغات للصف السادس الابتدائي 2025 الترم الثاني (فيديو)    كنيسة بالسويس تساهم في مشروع صكوك الأضاحي (صور)    مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم سيارتي نقل على طريق إدفو مرسى علم    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    وكيله: لامين يامال سيجدد عقده مع برشلونة    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة «كريت» اليونانية (بؤرة الزلازل)    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. النيران تلتهم عشرات السيارات والمنازل بكاليفورنيا جراء تحطم طائرة.. نتنياهو يتحدى القضاء ويعين رئيسا جديدا للشاباك.. بوتين يعلن منطقة عازلة مع أوكرانيا    دينا فؤاد: مفيش خصوصيات بيني وبين بنتي.. بتدعمني وتفهم في الناس أكتر مني    سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 23 مايو 2025    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المحترفين    الكشف عن موقف تشابي ألونسو من رحيل مودريتش عن ريال مدريد    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    صراع ناري بين أبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية على آخر بطاقات الصعود للممتاز    وزير الشباب ومحافظ الدقهلية يفتتحان المرحلة الأولى من نادي المنصورة الجديد بجمصة    فلسطين.. 4 شهداء وعشرات المفقودين إثر قصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمال غزة    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    الشعبة: أقل سيارة كهربائية حاليًا بمليون جنيه (فيديو)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



براءة 3 مسئولين بهيئة النقل العام والنهرى من تهمة ارتكاب مخالفات إدارية
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 04 - 2021

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة ببراءة 3 مسئولين من قيادات هيئة النقل العام بالقاهرة والنقل النهري، بعد ثبوت عدم إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة. حكم البراءة في القضية رقم 131 لسنة 62 قضائية عليا شمل كلًا من رئيس الإدارة المركزية لشرق القاهرة بالنقل النهري، ورئيس الإدارة المركزية لشمال القاهرة، ومدير فرع النهري.
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفة الأولى المنسوبة إلى المحالين الثلاثة والتي تتمثل في أنهم قاموا بتخفيض فترة الضمان بالعقد المبرم مع شركة حلوان للمقاولات بشأن إصلاح الوحدتين النهريتين (مكة وأبو العباس) من سنة إلى سبعة أشهر، فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات في هذا الشأن وكذا على المستندات وما دفع به المحالين الأول والثاني هذه المخالفة من مدة الضمان تكون سنة إذا كان محل التعاقد هو إصلاح الوحدة النهرية بالكامل أما إذا التعاقد لإصلاح بعد أجزاء الوحدة النهرية (قطع غيار) فيكون الضمان أقل من سنة (سبعة أشهر فقط).
وقدم المحاليين تأييداً لدفاعهم صورة طبق الأصل من العقد السابق إبرامه مع إحدى الشركتين المسند إليهما أعمال الإصلاح محل الدعوى الماثلة (شركة حلوان للمقاولات) مؤرخ فى 14/6/2012، والثابت به أنه في حالة الإصلاح الجزئي للوحدة تكون فترة الضمان ستة شهور على الجزء الذي يتم إصلاحه، وإذ تبين للمحكمة أنه لم يتم تحقيق دفاع المحالين بخصوص هذه المخالفة على نحو يوضح بجلاء مدى صحة ما دفعوا به من أن مدة الضمان فى هذه الحالة تبلغ سبعة أشهر فقط وفقا للعقود المماثلة السابق إبرامها، ومن ثم فإن المحكمة لا يسعها سوى التسليم بما دفع به المحالون لتصبح هذه المخالفة غير ثابتة فى شأنهم.
وبشأن المخالفة الثانية المنسوبة للمحالين والتي تتمثل في التأخير في إصلاح الوحدتين النهريتين مكة وأبو العباس لمدة شهر مما ترتب عليه عدم تشغيلهما خلال فترة العيد وبعدها وضياع العائد المادي للوحدتين، فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات في هذا الشأن وكذا على المستندات المرفقة بأوراق التحقيق، وما دفع به المحالين هذه المخالفة من أن التأخير في إصلاح الوحدتين النهريتين المذكورتين كان بسبب ظهور أعطال جسيمة بهما لم يتم اكتشافها إلا بعد رفع الوحدتين على الجفاف بمعرفة الشركة المسند إليها تنفيذ الأعمال.
وقدم المحالون تأييداً لدفاعهم صورة من محاضر المعاينة التي تمت بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة في مقر الشركة المسند إليها أعمال إصلاح الوحدتين النهريتين الثابت بهما ظهور أعطال غير متفق عليها بأمر التكليف الصادر من الهيئة إلى الشركة لإصلاح الوحدتين المذكورتين، كما قدم المحالون صورة من موافقة السلطة المختصة على إصلاح هذه الأعطال.
وبذلك فقد نفى المحالون عن أنفسهم شبه ارتكاب هذه المخالفة بموجب مستندات رسمية تطمئن المحكمة إلى صحتها بما يجعلها تستند إليها وتعول فى عدم ثبوت ارتكابهم للمخالفة المنسوبة إليهم.
وعن المخالفة الثالثة المنسوبة إلى المحالين الثلاثة والتي تتمثل في أنهم اشتركوا في إلغاء الممارسة رقم 3643 وتحويلها للإصلاح بالأمر المباشر بموافقة لاحقة على إجراء الإصلاح من رئيس الهيئة بالمخالفة للقانون والتعليمات، فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية في هذا الشأن وكذا على المستندات المرفقة بأوراق التحقيق، وما دفع به المحالين هذه المخالفة من أنه تم التمارس مع الشركات التي تم توجيه الدعوة إليها توطئة للتعاقد بالاتفاق المباشر نظراً لحالة الاستعجال المترتبة على ضرورة تشغيل الوحدات النهرية قبل العيد, وأنه لم يتم إتخاذ ثمة إجراءات تتعلق بإجراء ممارسة محدودة من حيث الأصل ومن ثم لم يتم تحويلها إلى اتفاق مباشر، ونص المادة (6) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على أن اجراءات الممارسة المحدودة يجب أن تتولاها لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد، وهو ما خلت الأوراق المرفقة بالتحقيق محل الدعوى الماثلة من ثمة دليل عليه.
وبذلك فقد أضحى من الثابت للمحكمة أن جهة الإدارة اتجهت إرادتها منذ البداية إلى التعاقد على إصلاح المركبات المذكورة بطريق الإتفاق المباشر نظرا لحالة الاستعجال المترتبة على ضرورة تشغيل هذه المركبات خلال أيام العيد، وأنها لم تلجأ إلى إتخاذ الإجراءات المقررة بموجب أحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية لإجراء الممارسة المحدودة لأن الوقت لم يكن يسمح بإتخاذ تلك الإجراءات، خاصة وأن قيمة الأعمال المطلوب تنفيذها كانت تدخل فى حدود النصاب المقرر قانونا للتعاقد للسلطة المختصة للتعاقد بالأمر المباشر، الأمر الذى تأكد بالموافقة الصادرة عن رئيس الهيئة على إصلاح الوحدات النهرية المذكورة بالأمر المباشر ومن ثم فقد اطمئنت المحكمة إلى عدم ارتكاب المحالون لهذه المخالفة.
والمخالفة الرابعة المنسوبة إلى المحالين الثلاثة والتي تتمثل في أنهم لم يتخذوا الإجراء اللازم نحو الإعلان عن الممارسة قبل تاريخ قبول الموردين وإعلان إدارة الاحتياجات إلا بيوم واحد قبل هذا التاريخ بالمخالفة للقانون والتعليمات, وإذ انتهت المحكمة إلى تبرئة المحالين من المخالفة المتعلقة بإلغاء الممارسة المزمع إجراؤها لإصلاح الوحدات النهرية المذكورة وتحويلها إلى تكليف بالأمر المباشر، وذلك على النحو سالف البيان، وكان المشرع لم يستلزم اتباع ذات الإجراء في حالة التعاقد بالأمر المباشر على النحو الذي فصلته المادة (50) سالفة البيان من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
وعن المخالفة المنسوبة إلى المحال الأول، والتي تتمثل في أنه قام باتخاذ إجراءات الممارسة دون وجود عضو من إدارة الاحتياجات، وإذ انتهت المحكمة إلى تبرئة المحالين من المخالفة المتعلقة بإلغاء الممارسة المزمع إجراؤها لإصلاح الوحدات النهرية المذكورة وتحويلها إلى تكليف بالأمر المباشر، واستناداً إلى خلو أوراق التحقيق محل الدعوى الماثلة من ثمة دليل على صدور قرار من السلطة المختصة بتشكيل لجنة لإجراء الممارسة المزعومة، والتي كان يتعين على المحال حالئذ التقيد بحكم المادة (46) من اللائحة التنفيذية والتي توجب أن يندرج في عضوية اللجنة المنوط بها إجراء الممارسة عناصر فنية ومالية وقانونية، أما وأن المشرع لم يستلزم ذات القيد بشأن تشكيل اللجنة المنوط بها مباشرة إجراءات التعاقد بالأمر المباشر اكتفاءً بأن يكونوا من أهل الخبرة فى العملية المطروحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.