بسبب حرب الخليج وأوكرانيا | الغرف التجارية يعيد تفعيل غرفة الأزمات ويشكل لجنة خبراء لمواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد    الخارجية الأمريكية: الموافقة على بيع ذخائر إلى إسرائيل بنحو 151.8 مليون دولار    إنزال برى إسرائيلى في البقاع جنوب لبنان وإطلاق مكثف للنيران لإجلاء المصابين.. فيديو    الخارجية الأمريكية: الموافقة على بيع ذخائر لإسرائيل بنحو 151.8 مليون دولار على الفور    شبورة كثيفة وأمطار خفيفة على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة    مصرع 4 أشخاص وإصابة اثنين فى تصادم بطريق إدفو مرسى علم    إبراهيم عيسى يشيد بمسلسل إفراج: رقم 1 في عزومات العائلة في رمضان    درش الحلقة 17.. مصطفى شعبان يعاني الاكتئاب وزوجاته يبتعدن عنه    تعرض قوة إسرائيلية لكمين من حزب الله أثناء عملية إنزال في البقاع اللبناني    هل ارتفعت أسعار تذاكر العودة من الخليج؟.. مصر للطيران تكشف الحقيقة    الحرس الثوري الإيراني: قصف أهداف إسرائيلية في تل أبيب ضمن موجة جديدة من الهجمات    كرة طائرة - انتصار سيدات الأهلي والزمالك في بداية الدور النهائي للدوري المصري    سلوت: من المهم أن يسجل صلاح الأهداف دائما.. ومحبط من مباراة ولفرهامبتون    الدفاع السعودية: اعتراض 4 مسيرات أطلقت باتجاه حقل الشيبة النفطي    10 سنوات.. «بالورقة والقلم» يحتفل بمسيرة تناولت أخطر ملفات مصر والمنطقة    وزيرة التضامن تشهد الإطلاق الرسمي لمؤسسة النادي الأهلي للتنمية المجتمعية    الداخلية البحرينية: إطلاق صفارات الإنذار ونرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن    القاهرة الإخبارية: عناصر حزب الله تستهدف طائرات إسرائيلية    ألفت عمر: ردود أفعال «على كلاى» فاقت توقعاتى    "الكحلاوي" يصدح بالمديح النبوي في الليلة السابعة ل "هل هلالك 10".. صور    محمد حاتم في اختبار صعب بين المبدأ والإنسانية في "عرض وطلب"    الحلقة 17 من "إفراج".. أسرار الماضي تحاصر عباس واختفاء ابنه يقلب الموازين    ضبط المتهم بإطلاق النار على عامل داخل محطة معالجة مياه بالقطامية    تموين الإسكندرية يشن حملة موسعة على مستودعات البوتاجاز والأسواق    مصرع سيدة مسنة فى حادث قطار بمحافظة البحيرة    محافظ سوهاج: ضخ 150 ألف أسطوانة بوتاجاز إضافية في سوهاج لمواجهة السوق السوداء    منتخب الناشئين 2009 يتعادل وديا مع شباب النصر    دوري المحترفين – القناة يقترب أكثر من الكبار.. وإغماء بعد الاحتفال بهدف بروكسي    وزير الخزانة الأمريكي: إمدادات النفط العالمية مستقرة وقد نرفع العقوبات عن النفط الروسي    اليونيفيل: الوضع الأمني في جنوب لبنان هش للغاية ومتقلب    مؤشرات: اعادة علي مركز النقيب العام بين ضاحي وعبدالغني.. والكفراوي رئيسًا لنقابة مهندسي القاهرة    محمد حاتم بطل مسلسل عرض وطلب: وجود أمى يشعرني بالأمان    حكم دخول الماء للجوف أثناء الاستنجاء؟.. هل يفسد الصيام؟    تشييع جثمان شاب توفى خلال صلاة الجمعة بمسجد بكفر الشيخ    هل تسقط كفارة الصيام بعدم الاستطاعة؟.. المفتي يوضح    علي جمعة: المراهم والكريمات ولصقة النيكوتين لا تفطر الصائم    الوقاية من الأنيميا و تقوية جهاز المناعة.. فوائد الفراولة للأطفال    نظام غذائي صحي للطفل الرياضي في رمضان    العثور على جثة شاب عمره 20 عامًا داخل مسكنه غرب الإسكندرية    انتظروا لقاء الفنان ياسر جلال على تليفزيون اليوم السابع مع حنان شومان    " ابو زيد " عقب خسارته لمقغد نقيب المهندسين بقنا: مكناش بنكسب منها علشان نزعل عليها"    سعر الذهب اليوم الجمعة 6 مارس 2026 في مصر    الزمالك يهزم الاتحاد السكندري ويصل للفوز الثامن على التوالي    رقمان مميزان للزمالك بعد الفوز على الاتحاد السكندري    وزراء الرياضة والتموين والتضامن يشاركون بحفل إطلاق مؤسسة الأهلى للتنمية المجتمعية    فالفيردي يخطف فوزا قاتلا لريال مدريد أمام سيلتا فيجو بالليجا    طالب أزهري.. أحمد الجوهري يخطف القلوب في التراويح بالجامع الأزهر    الوفد : كلمة الرئيس بالأكاديمية العسكرية نموذج للرؤية الاستراتيجية لبناء الدولة والمواطن    مصرع عنصر جنائى أطلق النار على عامل بمحطة معالجة مياه فى القطامية    طريقة عمل الغريبة الناعمة بالفستق بمقادير مضبوطة    الشباب والرياضة بالإسكندرية تنفذ مبادرة "الأسرة السكندرية بين الرياضة والثقافة" بمركز شباب العمراوي    "القومي للبحوث" يقدم الدليل الكامل ل مائدة رمضانية آمنة وخالية من المخاطر الصحية    جامعة المنوفية تشارك بوفد طلابي في ملتقى «قيم» وتطرح مبادرة «مهاراتك أمان لبكره»    مجلس الوزراء يستعرض بالإنفوجراف أبرز أنشطة رئيس الحكومة هذا الأسبوع    تأجيل عمومية الصحفيين لعقد الاجتماع العادى ل20 مارس لعدم اكتمال النصاب    الصحة: اعتماد أول مستشفى تابع للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان من GAHAR    أسعار البيض اليوم الجمعة 6 مارس 2026    النقل تحذر المواطنين من اقتحام مزلقانات القطارات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الرقابة المالية: ضوابط تشكيل مجالس إدارات شركات الإيداع وأسواق العقود الآجلة
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 03 - 2021

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، 3 قرارات تنفيذية بضوابط تشكيل والترشح لعضوية مجالس إدارات شركات الإيداع والقيد المركزي الثلاث، وهي شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية بالقرار رقم (38) لسنة 2021، وشركة المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة بالقرار رقم (39) لسنة 2021، وشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية بالقرار رقم (40) لسنة 2021، وذلك عقب موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه بنهاية الشهر الجاري.

قال محمد عمران، إن القرارات الصادرة قد راعت أن تكون ضوابط تشكيل مجالس إدارات تلك الشركات متطابقة مع قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية السابق إقرارها في منتصف العام الماضي، بحيث تكون مدة دورة مجلس إدارة الشركة 3 سنوات، وألا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة عن 5 أعضاء ولا يزيد على 9 يكون غالبيتهم من ذوي الخبرة ومن غير التنفيذيين، على أن يتضمن التشكيل عضوين على الأقل من المستقلين، كما نصت على تضمين عنصرًا نسائيًا على الأقل بتشكيل مجلس الإدارة، وحددت بألا يجوز لرئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين أن يكونوا أعضاء بالمجلس لأكثر من ثلاث دورات متصلة أو منفصلة، وفي ذات الوقت لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة أن يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى تباشر نشاط الإيداع والقيد المركزي.

أضاف "عمران"، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن على شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ان تتولى إعداد 4 قوائم للمرشحين مقسمة إلى قائمة المرشحين لرئاسة الشركة، وقائمة المرشحين لممثلي مجموعات الأعضاء المساهمين بالشركة، وقائمة المرشحين من ذوي الخبرة ممن يحق لهم تولي منصب العضو المنتدب، وقائمة المرشحين من ذوي الخبرة ممن لا يحق لهم تولي منصب العضو المنتدب، في حين أن شركة المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة عليها ان تتولى إعداد ثلاث قوائم فقط للمرشحين تنقسم إلى قائمة المرشحين لرئاسة الشركة، قائمة المرشحين من ذوي الخبرة ممن يحق لهم تولي منصب العضو المنتدب، قائمة المرشحين من ذوي الخبرة ممن لا يحق لهم تولي منصب العضو المنتدب.

وتتولى لجنة يشكلها رئيس الهيئة بقرار منه فحص ودراسة طلبات الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة كل من شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية، وشركة المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة، للتأكد من توافر الشروط المُتطَلبة في شأنهم، ثم تُعِد تقريراً مسبباً بالموقف النهائي لرفعه للهيئة للموافقة عليه، ليتم عرض قائمة المرشحين على الجمعية العامة للاختيار من بينها.

أوضح "عمران"، أن القرارات التنفيذية بضوابط تشكيل والترشح لعضوية مجالس إدارات شركات الإيداع والقيد المركزي قد حددت شروط وإجراءات الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة بألا يجوز للشركة عضو الإيداع المركزي والشركات التابعة لها أو الشركات أعضاء الإيداع المركزي الخاضعة للسيطرة الفعلية لذات الشخص الطبيعي أو الاعتباري التقدم بأكثر من مرشح واحد لعضوية مجلس إدارة الشركة، وبالنسبة لمن يتم ترشيحه لعضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ممثلاً لمجموعة الأعضاء المساهمين فيها فيجب ألا تقل مدة خبرته في مجال سوق رأس المال أو في إحدى المجالات القانونية أو المحاسبية أو التمويلية أو الفنية المتعلقة بأنشطة وأعمال الشركة عن سبع سنوات، وأن يكون المرشح الممثل لمجموعة الأعضاء من الشركات العاملة في مجال الوساطة في الأوراق المالية أو أمناء الحفظ رئيساً أو عضو بمجلس إدارة أي من هذه الشركات، وإذا كان أمين الحفظ من البنوك فيجب أن يكون المرشح هو المسئول عن نشاط أمناء الحفظ لديه.

ونوه رئيس الهيئة، إلى أن القرارات التنفيذية قد نظمت الشروط الواجب توافرها في المرشحين كأعضاء من ذوي الخبرة ممن يحق لهم تولي منصب رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب لها، بحيث يمتلك خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال أسواق رأس المال أو الخدمات المالية أو المصرفية أو تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة، وألا يكون له مصالح تتعارض مع واجبات عضوية مجلس إدارة الشركة أو أن يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته عند المداولات أو اتخاذ القرار، وألا يكون المرشح ومجموعته المرتبطة مساهماً في رأس مال أي من الأعضاء المساهمين في شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، أو شاغلاً لوظيفة في أي منها أو أي من الشركات القابضة أو الشقيقة أو التابعة لها، وألا يكون المرشح ومجموعته المرتبطة مرتبطاً بعلاقة عمل أو علاقة تعاقدية مع إحدى الشركات أو الجهات الأعضاء المساهمين بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية أو يكون قد شغل عضوية مجلس إدارة أيًا من الأعضاء المساهمين بالشركة أو شركاتها القابضة أو التابعة أو الشقيقة وذلك خلال سنة كاملة سابقة على ترشحه وليس زوجاً أو من أقارب الدرجة الثانية لأي من هؤلاء.

وفى سياق متصل أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، القرار رقم (32 ) لسنة 2021 بتعديل النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية لتوسيع المظلة التأمينية التي يغطيها الصندوق لتشمل المخاطر الناتجة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية، وحددها في المخاطر غير التجارية التي يغطيها الصندوق لصالح مساهمي أعضاء الصندوق من الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية، وعلى سبيل الحصر إفلاس الشركة عضو الصندوق بموجب حكم نهائي، أو صدور أحكام نهائية لصالح مالكي الأوراق أو الأدوات المالية حرة التداول ضد إدارة العضو في حالتي التدليس أو الإهمال الجسيم، والشطب الإجباري للأوراق أو الأدوات المالية للشركة العضو من جداول البورصات المصرية، نتيجة صدور قرار نهائي من إدارة البورصة إعمالاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ملتزم بتعويض مساهمي الشركات الأعضاء بالصندوق المالكين للأوراق والأدوات المالية حرة التداول بما يعادل متوسط سعر إقفال الورقة أو الأداة المالية خلال ثلاثة أشهر تم التداول فيها على الورقة أو الأداة المالية، على أن يكون التعويض بالقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل تختاره الهيئة من المقيدين بسجلاتها.

أشار "عمران"، إلى أن مجلس الإدارة قد وافق في ذات الجلسة على قواعد وإجراءات انتخاب ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية في البورصات المصرية في عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، والتي صدرت بالقرار رقم (41) لسنة 2021.

الجدير بالذكر أن ما صدر عن المجلس يأتي في ضوء استكمال الهيئة لخطوات تفعيل أحكام مواد القانون رقم (143) لسنة 2020 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي لتنظيم كافة شركات الإيداع والقيد المركزي ليصبح قانونًا عامًا وشاملًا متضمنًا كافة الأحكام المنظمة للإيداع والقيد المركزي للأسواق الحاضرة وأسواق العقود الآجلة للأوراق المالية والسلع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.