آخر تطورات سعر الدولار في البنوك، يسجل 47.62 جنيه بالمركزي    "الداخلية" تواصل فعاليات المرحلة ال 27 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة    رئيس مصلحة الجمارك: لا رسوم جديدة على المستوردين مع تطبيق نظام ACI على الشحنات الجوية يناير المقبل    المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" تصل للمرحلة النهائية للتقييم بعد اجتياز 9 تحالفات    وزير الخارجية ل رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: اتخذنا إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار    وزير الخارجية يكشف لليوم السابع تفاصيل العلاقات مع قطر والصفقات الاقتصادية    الجيش الإسرائيلي يعلن أنه قضى على 3 أشخاص أثناء محاولتهم عبور "الخط الأصفر" شمالي قطاع غزة    أمير قطر يلتقي الشرع على هامش فعاليات منتدى الدوحة    مدرب نيوزيلندا: مجموعتنا صعبة.. والفوز ليس مستحيلا    موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس والقناة الناقلة    ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 61 ألف عبوة سجائر مهربة ومجهولة المصدر بمطروح    الحماية المدنية تدفع ب 4 سيارات إطفاء لإخماد حريق داخل عقار بالتوفيقية    أول تعليق من بيطري الشرقية على ظهور تماسيح صغيرة داخل مصرف مائي بالزوامل    أم كلثوم ألهمت أمة فماذا ستفعل الست منى زكي؟!    فيلم الست يعبر جدل البرومو.. ويحصد إعجاب نقاد وصناع سينما وأسرة أم كلثوم    بعد الإعلان عن عرضه 31 ديسمبر.. أزمة فيلم الملحد تتجه للنهاية    وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين مصر والمنتدى الاقتصادي العالمي    مدرب سوريا: مباراة فلسطين صعبة وتركيزنا على حسم التأهل فى كأس العرب    الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وأمطار وشبورة والعظمى بالقاهرة 21 والصغرى 12    جامعة القاهرة تبدأ إجراءات نقل إدارة مشروع الإسكان لمؤسسة الجامعة 2020 لضمان استدامته    "الإسكندرية" تحصل على لقب الجامعة الأكثر استدامة في أفريقيا لعام 2025    اللجنة القضائية تتفقد لجان التصويت في الجمعية العمومية لنقابة المحامين    محمد سامي يكشف أحدث أعماله من داخل مهرجان البحر الأحمر 2025    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    تحليل فيروسات B وC وHIV لمتعاطي المخدرات بالحقن ضمن خدمات علاج الإدمان المجانية في السويس    حارس بتروجت: تتويج بيراميدز بإفريقيا "مفاجأة كبيرة".. ودوري الموسم الحالي "الأقوى" تاريخيا    السيسي يوجه بمحاسبة عاجلة تجاه أي انفلات أخلاقي بالمدارس    الأوقاف تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف بالشئون القانونية    آخر تطورات سعر الريال السعودى أمام الجنيه فى البنوك المصرية اليوم السبت    رانيا المشاط: الالتزام بسقف الاستثمارات عند تريليون جنيه العام الماضي فتح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص    وزير الأوقاف يعلن عن أسماء 72 دولة مشاركة في مسابقة القرآن الكريم    وكيل طب قصر العيني: اللقاءات العلمية بين التخصصات المتداخلة محور أساسي في خدمة المرضى    دراسة أمريكية توضح.. لماذا لم يتم إدراج البطاطس في النظام الغذائي الصحي؟    محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لسير أعمال إنشاء مجمع مواقف مدينه منيا القمح    اندلاع حريق ضخم يلتهم محتويات مصنع مراتب بقرية العزيزية في البدرشين    أسماء جلال تستمر في نشاطها الفني باللعب في مساحات تمثيلية آمنة    «ساعة بلا كتاب.. قرون من التأخر» شعار معرض القاهرة ونجيب محفوظ شخصية العام    القومي للمرأة ينظم فعالية «المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء» بحديقة الأزهر    حازم الجندى: القائمة البيضاء وكارت التميز نقلة نوعية فى فلسفة التحفيز الضريبى    وزير الأوقاف: مصر قبلة التلاوة والمسابقة العالمية للقرآن تعكس ريادتها الدولية    الجيش الباكستاني: مقتل 9 مسلحين خلال عمليتين أمنيتين بإقليم "خيبر بختونخوا"    السجن 3 سنوات لعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج    الصحة: فحص أكثر من 7 ملابين طالب بمبادرة الكشف الأنيميا والسمنة والتقزم    تشغيل وحدة جراحات القلب المفتوح وعناية للقلب بالمجمع الطبي الدولي بالأقصر    بحضور وزير الأوقاف بدء المؤتمر العالمي لافتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم في "نسختها ال32"    946 شكوى للأوقاف و9 آلاف للبيئة.. استجابات واسعة وجهود حكومية متواصلة    مواعيد مباريات اليوم السبت 6- 12- 2025 والقنوات الناقلة    استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال الإسرائيلي لبيت لاهيا    وزيرا الأوقاف والرياضة يفتتحان فعاليات المسابقة العالمية ال32 للقرآن الكريم| صور    الصحة: توقعات بوصول نسبة كبار السن من السكان ل 10.6% بحلول 2050    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواجه الإمارات اليوم بحثا عن الانتصار الأول    وزير الري يتابع أعمال حماية الشواطئ المصرية للتعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ    لاعب بلجيكا السابق: صلاح يتقدم في السن.. وحصلنا على أسهل القرعات    بيراميدز يسعى لمواصلة انتصاراته في الدوري على حساب بتروجت    بعتيني ليه تشعل الساحة... تعاون عمرو مصطفى وزياد ظاظا يكتسح التريند ويهيمن على المشهد الغنائي    "قتل اختياري".. مسلسل يفتح جرحًا إنسانيًا عميقًا ويعود بقضية تهز الوجدان    استكمال محاكمة 32 متهما في قضية اللجان المالية بالتجمع.. اليوم    مصر والإمارات على موعد مع الإثارة في كأس العرب 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة المالية تصدر ضوابط الترشح لعضوية مجالس إدارات شركات الإيداع
نشر في البوابة يوم 28 - 03 - 2021

أصدر الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية ثلاثة قرارات تنفيذية بضوابط تشكيل والترشح لعضوية مجالس إدارات شركات الإيداع والقيد المركزي الثلاث وهي شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية بالقرار رقم (38) لسنة 2021، وشركة المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة بالقرار رقم (39) لسنة 2021، وشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية بالقرار رقم (40) لسنة 2021 عقب موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه بنهاية الشهر الجاري.
وقال عمران إن القرارات الصادرة قد راعت أن تكون ضوابط تشكيل مجالس إدارات تلك الشركات متطابقة مع قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية -السابق إقرارها في منتصف العام الماضي- بحيث تكون مدة دورة مجلس إدارة الشركة ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة عن خمسة أعضاء ولا يزيد على تسعة، يكون غالبيتهم من ذوي الخبرة ومن غير التنفيذيين، على أن يتضمن التشكيل عضوين على الأقل من المستقلين، كما نصت على تضمين عنصرًا نسائيًا على الأقل بتشكيل مجلس الإدارة، وحددت بألا يجوز لرئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين أن يكونوا أعضاء بالمجلس لأكثر من ثلاث دورات متصلة أو منفصلة، وفي ذات الوقت لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة أن يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى تباشر نشاط الإيداع والقيد المركزي.
وتابع أن على شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ان تتولى إعداد أربع قوائم للمرشحين مقسمة إلى قائمة المرشحين لرئاسة الشركة، وقائمة المرشحين لممثلي مجموعات الأعضاء المساهمين بالشركة، وقائمة المرشحين من ذوي الخبرة ممن يحق لهم تولي منصب العضو المنتدب، وقائمة المرشحين من ذوي الخبرة ممن لا يحق لهم تولي منصب العضو المنتدب. في حين ان شركة المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة عليها ان تتولى إعداد ثلاث قوائم فقط للمرشحين تنقسم إلى قائمة المرشحين لرئاسة الشركة، قائمة المرشحين من ذوي الخبرة ممن يحق لهم تولي منصب العضو المنتدب، قائمة المرشحين من ذوي الخبرة ممن لا يحق لهم تولي منصب العضو المنتدب.
وتتولى لجنة يشكلها رئيس الهيئة بقرار منه فحص ودراسة طلبات الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة كل من شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية، وشركة المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة، للتأكد من توافر الشروط المُتطَلبة في شأنهم، ثم تُعِد تقريرًا مسببًا بالموقف النهائي لرفعه للهيئة للموافقة عليه، ليتم عرض قائمة المرشحين على الجمعية العامة للاختيار من بينها.
وأوضح عمران أن القرارات التنفيذية بضوابط تشكيل والترشح لعضوية مجالس إدارات شركات الإيداع والقيد المركزي قد حددت شروط وإجراءات الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة بألا يجوز للشركة عضو الإيداع المركزي والشركات التابعة لها أو الشركات أعضاء الإيداع المركزي الخاضعة للسيطرة الفعلية لذات الشخص الطبيعي أو الاعتباري التقدم بأكثر من مرشح واحد لعضوية مجلس إدارة الشركة، وبالنسبة لمن يتم ترشيحه لعضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ممثلًا لمجموعة الأعضاء المساهمين فيها فيجب ألا تقل مدة خبرته في مجال سوق رأس المال أو في إحدى المجالات القانونية أو المحاسبية أو التمويلية أو الفنية المتعلقة بأنشطة وأعمال الشركة عن سبع سنوات، وأن يكون المرشح الممثل لمجموعة الأعضاء من الشركات العاملة في مجال الوساطة في الأوراق المالية أو أمناء الحفظ رئيسًا أو عضو بمجلس إدارة أي من هذه الشركات، وإذا كان أمين الحفظ من البنوك فيجب أن يكون المرشح هو المسئول عن نشاط أمناء الحفظ لديه.
ونوه رئيس الهيئة بأن القرارات التنفيذية قد نظمت الشروط الواجب توافرها في المرشحين كأعضاء من ذوي الخبرة ممن يحق لهم تولي منصب رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب لها، بحيث يمتلك خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال أسواق رأس المال أو الخدمات المالية أو المصرفية أو تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة، وألا يكون له مصالح تتعارض مع واجبات عضوية مجلس إدارة الشركة أو أن يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته عند المداولات أو اتخاذ القرار، وألا يكون المرشح ومجموعته المرتبطة مساهمًا في رأس مال أي من الأعضاء المساهمين في شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، أو شاغلًا لوظيفة في أي منها أو أي من الشركات القابضة أو الشقيقة أو التابعة لها، وألا يكون المرشح ومجموعته المرتبطة مرتبطًا بعلاقة عمل أو علاقة تعاقدية مع إحدى الشركات أو الجهات الأعضاء المساهمين بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية أو يكون قد شغل عضوية مجلس إدارة أيًا من الأعضاء المساهمين بالشركة أو شركاتها القابضة أو التابعة أو الشقيقة وذلك خلال سنة كاملة سابقة على ترشحه وليس زوجًا أو من أقارب الدرجة الثانية لأي من هؤلاء.
وفى سياق متصل أصدر الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية القرار رقم (32 ) لسنة 2021 بتعديل النظام الأساسي لصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية لتوسيع المظلة التأمينية التي يغطيها الصندوق لتشمل المخاطر الناتجة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية، وحددها في المخاطر غير التجارية التي يغطيها الصندوق لصالح مساهمي أعضاء الصندوق من الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية، وعلى سبيل الحصر إفلاس الشركة عضو الصندوق بموجب حكم نهائي، أو صدور أحكام نهائية لصالح مالكي الأوراق أو الأدوات المالية حرة التداول ضد إدارة العضو في حالتي التدليس أو الإهمال الجسيم، والشطب الإجباري للأوراق أو الأدوات المالية للشركة العضو من جداول البورصات المصرية، نتيجة صدور قرار نهائي من إدارة البورصة إعمالًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وأوضح رئيس الهيئة أن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ملتزم بتعويض مساهمي الشركات الأعضاء بالصندوق المالكين للأوراق والأدوات المالية حرة التداول بما يعادل متوسط سعر إقفال الورقة أو الأداة المالية خلال ثلاثة أشهر تم التداول فيها على الورقة أو الأداة المالية، على أن يكون التعويض بالقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل تختاره الهيئة من المقيدين بسجلاتها.
وأشار عمران ان مجلس الإدارة قد وافق في ذات الجلسة على قواعد وإجراءات انتخاب ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية في البورصات المصرية في عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، والتي صدرت بالقرار رقم (41) لسنة 2021.
الجدير بالذكر أن ما صدر عن المجلس يأتي في ضوء استكمال الهيئة لخطوات تفعيل احكام مواد القانون رقم (143) لسنة 2020 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي لتنظيم كافة شركات الإيداع والقيد المركزى ليصبح قانونا عاما وشاملا متضمنا كافة الأحكام المنظمة للإيداع والقيد المركزي للأسواق الحاضرة وأسواق العقود الآجلة للأوراق المالية والسلع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.