شيخ الأزهر يهنِّئ البابا تواضروس والإخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد    جامعة المنصورة تشارك في «ملتقى الحضارات» بجامعة المنيا بحضور وزير التعليم العالي    القصة الكاملة لدرجات الحضور والتقييمات، مستند رسمي يكشف إعادة التقييم للطالب المتغيب بعذر    عميد تجارة عين شمس يطرح "روشتة" ربط الخريجين بسوق العمل    ارتفاع أسعار الذهب فى مصر مساء الخميس ..وعيار 21 يسجل 7210    محافظ القليوبية يبحث إنشاء موقف بديل بالقلج    "الزراعة" تشن حملات تفتيشية موسعة لمنع ذبح البتلو وحماية الثروة الحيوانية    اتحاد منتجي الدواجن: زيادة الأسعار "إجراء إنقاذي" لحماية القطاع وضمان الأمن الغذائي    المستشار الألماني يبدي موافقة مشروطة على مشاركة بلاده في تأمين مضيق هرمز    بعد صلاح.. ليفربول يعلن رحيل اندي روبرتسون بنهاية الموسم    الزمالك يهزم سموحة ويضرب موعدًا ناريًا مع الأهلي في نهائي كأس مصر للطائرة    هانيا الحمامي تصعد لنهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش    ضبط متحرش طنطا صاحب الفيديو الفاضح.. والتحريات تكشف هويته    تعرف على عقوبة الخطأ الطبي الذي يترتب عليه وفاة المريض بقانون المسئولية الطبية    "أوفر دوز" وراء مصرع سائق داخل سيارته بالهرم    الأرصاد الجوية: نشاط للرياح غدا بسرعة تصل إلى 35 كم/س على هذه المناطق    بمناسبة شم النسيم، تسيير قطارات جديدة على خط الصعيد يوم الأحد المقبل    القومي للسينما يقيم فعاليات نادي السينما المستقلة بالهناجر    قدسية القرآن خط أحمر| تعليق ناري من محمد موسى على تمايل مقرئ أثناء التلاوة    إيقاف الشناوي ووليد صلاح.. وغرامة على الأهلي وسيراميكا    ضبط 100 كيلو أسماك مملحة فاسدة وتحرير 34 محضرا خلال حملة بالمنوفية    ضمك والقادسية يتعادلان 1-1 في الدوري السعودي (صور)    بالصور.. أقباط الأقصر يؤدون قداس خميس العهد بدير الأنبا متاؤس الفاخوري بإسنا    الشروق ترصد رحلة البحث عن «أغالب مجرى النهر» في المكتبات.. وهاشيت أنطوان: طبعة مصرية خاصة قريبا    اكتشاف بقايا معبد الإله بلوزيوس في تل الفرما بشمال سيناء    ختام مسابقة الأزهري الصغير في الإسكندرية وسط إشادة بتشجيع المواهب الناشئة    نقيب الأطباء: تأسيس الشبكة المصرية للسكتة الدماغية يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية    المنظمة العربية لحقوق الانسان تطالب المجتمع الدولي بوقف جرائم الاحتلال    رئيس الوزراء: تعليق العمليات العسكرية بين إيران وأمريكا خطوة في الاتجاه الإيجابي    3 حكام من الإمارات يشاركون في كأس العالم 2026    الإعلاميين: منع علا شوشة من الظهور 15 يومًا بسبب مخالفة الميثاق المهني    عبدالعزيز عبدالفتاح رئيسًا لقطاع القنوات الإقليمية بماسبيرو    10 آلاف ميجاوات من الشمس.. مشروع وطنى بلا أعباء على الدولة    النوم عن صلاة الفجر: هل تجوز قضاؤها بعد شروق الشمس؟    عشرات الدول تدين الهجمات على قوات "اليونيفيل" في لبنان    ضبط محطات وقود لتصرفها في 84 ألف لتر مواد بترولية بالبحيرة    تكليف الشيخ أحمد جمال بتسيير أعمال مديرية أوقاف القاهرة    غداً .. السيناريست محمود حمدان يتلقى العزاء في والده بالحامدية الشاذلية    بعد 60 يوم في وزارة الرياضة.. جوهر نبيل لم يلتق رئيس اللجنة الاولمبية    رئيس الوزراء : السلام خيار الجميع في الشرق الأوسط    وكيل أوقاف أسيوط يترأس لجنة التصفيات الأولية من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    عاجل تعطيل العمل بالبنوك يومي 12 و13 أبريل بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم    «تموين البحيرة» يضبط 38 ألف لتر وقود و293 أسطوانة غاز قبل بيعها بالسوق السوداء    طاقم حكام سعودي في مونديال 2026    وزيرة الإسكان تبحث مع «أكوا باور» السعودية توطين صناعة محطات تحلية مياه البحر    تحرك حكومي جديد لدعم التوظيف، تشكيل لجنة دائمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل    الصحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لتعزيز التوعية الصحية عبر منابر المساجد    رئيس قطاع فلسطين بالجامعة العربية: تحقيق السلام في المنطقة يأتي عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والعربية    الصحة تستعد لإطلاق تطبيق ذكي لتعزيز الوعي المجتمعي    ما حكم استبدال الإطعام بالقيمة فى فدية الحج؟ دار الإفتاء تجيب    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فى مصر فلكيًا    "الرفاعي" لجمال الغيطاني.. االضمير الحي للحرب    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون الطبى مع مستشفى «أدولف دى روتشيلد» بفرنسا    رئيس جامعة بنها يتابع معدلات تنفيذ المشروعات الجديدة بكفر سعد    4 صدامات نارية تشعل الجولة الثالثة في مجموعة البقاء بدوري نايل    مصر تدرب كوادر من 15 دولة أفريقية في الطاقة والاتصالات لأول مرة داخل الإنتاج الحربي    الصحة تكثف جهودها مع منظمة الصحة العالمية لصياغة الاستراتيجية الوطنية للحروق وتطوير 53 مركزا    عائلات لبنانية محاصرة في جنوب نهر الليطاني تدعو لإجلائها برعاية دولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا تواجه ظاهرة الابتزاز الورقى والإلكترونى.. معاقبة باحثة قانونية بمديرية رياضة الجيزة لابتزازها مديرا بمركز شباب.. المحكمة توقفها شهرا عن العمل وتؤكد: الابتزاز يمثل عدواناً على الحياء العام
نشر في اليوم السابع يوم 02 - 02 - 2021

فى حكم جديد يواجه ظاهرة انتشار الابتزاز الورقى أو الإلكترونى ويعيد توازن القيم المجتمعية, قضت المحكمة الإدارية العليا فحص، بإجماع الاَراء برفض طعن سيدة تدعى (ش.ح.م) بوصفها باحث قانونى بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة تعمدت التشهير ب (ش.ع.م) مدير مركز شباب بمديرية الشباب والرياضة باتهامه كذبا بتهديدها، قاصدة إلقاء الرعب فى نفسه لتتهرب من دفع مبلغ 11 ألف جنيه أقرضها لها لتجرى عملية على غير الحقيقة، ولم ترد المبلغ إليه, ومجازاتها بوقفها عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور نائبى رئيس مجلس الدولة.

أكدت المحكمة أن انتشار ظاهرة الابتزاز الورقى أو الإلكتروني في سائل التواصل الاجتماعي بالتهديد لنشر صور أو فيديوهات لرضوخ الضحية لطلبات المبتز أو المبتزة ماليا أو أخلاقيا يمثل عدواناً على الحياء العام ومساسا جارحا بكرامة الوظيفة العامة، ويوجب الحذر حفظا لسمعة العائلات.

وقالت المحكمة إن الباحثة القانونية بالشباب والرياضة إدعت على مدير مركز شباب بتهديدها لتتهرب من 11 ألف جنيه أقرضها لها لتجرى عملية على غير الحقيقة، وإدعت بهتاناً على من أقرضها قرضا حسناً بأنه يبتزها، وانقلب السحر على الساحر فأضحت هى التى تبتزه قاصدة القاء الرعب والخوف فى نفسه حتى تتهرب من سدادها مبلغ القرض، وَجَاءت عليه بإدعاء كذب وسولت لها نفسها أمرا فاعتصم بالله وصبرَ صبرُ جميل، وجاء الشهود بحسن خلقه واصفون حتى تبين أنه برئ من هذا الابتزاز براءة الذئب من دم بن يعقوب.

كما أكدت المحكمة على الشدة اللازمة لكل من تسول له نفسه ابتزاز الأخرين تفضحاً بالتنقص الورقى أو التلصص الالكترونى.

قالت المحكمة إن انتشار ظاهرة الابتزاز سواء الورقى أو الإلكتروني حديثا بدأت بالتفشي في المجتمع المصرى تمثل عدواناً على الحياء العام ومساسا جارحا بكرامتة الوظيفة العامة من خلال المبتزين في سائل التواصل الاجتماعي بأشكالها المختلفة فيسبوك وتويتر وانستجرام وغيرها مما تكشف عنه الوسائل الحديثة نتيجة إساءة استعمال وسائل تكنولوجيا العصر وضعف الوزاع الدينى والخلقى بالتهديد بنشر صور أو فيديو أو معلومات شخصية وحساسة إذا لم ترضخ الضحية لطلبات المبتز التى تدور حول دفع مبالغ مادية أو التهرب من سداد دين أو القيام بأعمال غير مشروعة أو القيام بأعمال منافية للاخلاق أو الافصاح عن معلومات سرية والتى تُستخدم فيها إرسال البرامج الخبيثة التى تمكّن المبتز من حرية الوصول إلى معلومات جهاز الضحية، وملفاته أو حجز هذه الملفات رهينة عن طريق تشفيرها لترضخ الضحية لطلباته مما يتعين معه وجوب الحذر حفظا لسمعة العائلات مع الشدة اللازمة لكل من تسول له نفسه ابتزاز الأخرين تفضحاً بالتنقص الورقى أو التلصص الإلكترونى.

وأضافت المحكمة أنه نظرا لخطورة الإبتزاز أو التهديد على المجتمع فقد جرَم المشرع المصرى في قانون العقوبات وفقا للمادتين 326 و 327 منه كل من حصل بالتهديد على اعطائه مبلغا من النقود أو أى شئ أخر ورصد له عقوبة عند اكتماله وأخرى عند الشروع فيه، وكل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بعقوبة مشددة أو بافشاء أمور أو نسبة أمور مخدوشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكذلك إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص أخر بمثل ما ذكر سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا .

وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفيها بواسطة شخص أخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة , ويتحقق التهديد يتحقق بمجرد توجيهه لإحداث أثر الخوف والقاء الرعب في نفس من وجهت إليه ، ولا عبرة بالطريقة التى يُفرغ فيها التهديد أو الإطار الذي تصاغ فيه عباراته متى كانت جلية فى أن من وجهها قصد ترويع المتلقى على أداء ما هو مطلوب ، وإذا كان ذلك هو شأن الجريمة الجنائية فإنه فى مجال الجريمة التأديبية فإن التهديد سواء كان ورقيا أو إلكترونيا بهذا المعنى يعد إخلالا جسيما بواجبات الوظيفة ومساسا جارحا بكرامتها .

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت فى الأوراق أنه نسب إلى الطاعنة (ش.ح.م) بوصفها باحث قانونى بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة أنها خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر 2015 تعمدت التشهير بالمشكو فى حقه (ش.ع.م) بصفته مدير مركز شباب بمديرية الشباب والرياضة باتهامه بتهديدها، وطلبه منها مبلغ 11 ألف جنيه على غير الحقيقة واقتراضها المبلغ المذكور منه لم تقم برده إليه , فقد ثبت فى حقها أنها اقترضت من المذكور مبلغ أحد عشر ألف جنيه وكان قرضه إياها بسبب ادعائها بمرضها بمرض خبيث.

وسبق أن توفيت زوجته بهذا المرض مما دعاه إلى التعاطف مع الطاعنة بقرضها ذلك المبلغ وعندما طالبها بسداده تهربت منه وافتعلت اتهامه المشار إليه، وهذا ثابت بأقوال الشهود الذين شهدوا واقعة أخذها هذا المبلغ منه زميلاتها (إ.م.م) و(و.ح.م) اللتان تعملان بوظيفة كبير أخصائيين بمديرية الشباب والرياضة و(م.م.ع) رئيس مركز شباب بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة الذى قرر أن الطاعنة توسطت إليه لدى المذكور بغية تأجيل مطالبته لها بالمبلغ سالف الذكر .

واختتمت المحكمة أن مدير مركز الشباب المذكور مشهود له من زملائه بالاحترام والكفاءة وحسن الخلق ، أقرضها المبلغ بحجة إجرائها عملية لها على غير الحقيقة ولم تقم بردها إليه بل ادعت عليه بهتانا بأنه يبتزها على غير الحقيقة وانقلب السحر على الساحر، فأضحت هى التى تبتزه قاصدة القاء الرعب والخوف فى نفسه حتى تتهرب من سدادها مبلغ القرض الذى كشفت الأوراق عن عدم سدادها له حتى صدور هذا الحكم، وهو ما ينبئ عن انحراف فى طبعها بالادعاء عليه كذبا بالابتزاز على من أقرضها قرضا حسناً وَجَاءت عليه بإدعاء كذب وسولت لها نفسها أمرا فاعتصم بالله وصبرَ صبرُ جميل وجاء الشهود بحسن خلقه واصفون حتى تبين أنه برئ من هذا الابتزاز براءة الذئب من دم بن يعقوب, مما يشكل في حقها إخلالا جسيما بكرامة الوظيفة, وإثماً تأديبيا يستوجب العقاب بوقفها عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف.

مجلس الدولة
الابتزاز الالكتروني
معاقبة
علاقة غير مشروعة
الابتزاز الورقى
جريمة الابتزاز
/br/
الموضوعات المتعلقة
صراع أمام مجلس الدولة على العلامة التجارية لشركة بن "عبد المعبود"
الجمعة، 29 يناير 2021 03:48 م
نائب رئيس مجلس الدولة يرثى المستشار عبده كرسوع: ترك سيرة عطرة وروحا نقية
الجمعة، 22 يناير 2021 02:57 م
فتوى مجلس الدولة: موقف السيارات لايُعفى من الإيجار عن فترة حظر كورونا
الأربعاء، 20 يناير 2021 04:43 م
الفتوى والتشريع بمجلس الدولة: انعقاد "عمومية الصحفيين" مسألة فنية تقدرها وزارة الصحة
الثلاثاء، 19 يناير 2021 07:54 م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.