رحمة وسلام    شاهد، قداس الأقباط الكاثوليك احتفالًا بعيد الميلاد في المنيا    مؤسسة الجارحى تشارك فى الاحتفال باليوم العالمى لذوى الإعاقة بجامعة الفيوم    "التضامن": 54 مليار جنيه دعم تكافل وكرامة.. و4.7 مليون أسرة مستفيدة    "حماس" توكد عدم مسئوليتها عن انفجار رفح وتحذر الاحتلال من اختلاق مبررات للتصعيد    مسؤول روسي: موسكو تصبح مركزا رئيسيا لإنتاج المسيرات للجيش الروسي    أمم إفريقيا - مؤتمر بيتكوفيتش: زيدان منح الأمان للاعبي الجزائر    انهيار عقار إمبابة.. استمرار البحث عن 7 مفقودين تحت الأنقاض بينهم أم وأطفالها الثلاث    «بيت الرسوم المتحركة» ينطلق رسميا    اشتياق.. تحذير.. شكر وتقدير    شعبة المصورين: وضع ضوابط لتغطية عزاءات الفنانين ومنع التصوير بالمقابر    بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. تنظيم اليوم السنوي الأول لقسم الباطنة العامة بطب عين شمس    رئيس جامعة الأزهر: لدينا 107 كليات بجميع المحافظات و30 ألف طالب وافد من 120 دولة    رئيس الأساقفة سامي فوزي يرأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك    كوت ديفوار ضد موزمبيق.. شوط سلبي في كأس أمم إفريقيا    رئيس الوزراء: مصر كانت بتتعاير بأزمة الإسكان قبل 2014.. وكابوس كل أسرة هتجيب شقة لابنها منين    رئيس جامعة المنصورة ونائب وزير الصحة يوقِّعان بروتوكولًا لتعزيز التطوير والابتكار    أبرد ليلة بفصل الشتاء فى ريكاتير اليوم السابع    القبض على المتهم بإنهاء حياة والدته بسبب مشغولات ذهبية بالمنيا    مدرب بنين: قدمنا أفضل مباراة لنا رغم الخسارة أمام الكونغو    بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 18 آخرين إثر انقلاب ميكروباص في أسوان    اليمن يدعو مجلس الأمن للضغط على الحوثيين للإفراج عن موظفين أمميين    السكة الحديد: تسيير الرحلة ال41 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية    بعد الاعتداءات.. ماذا فعل وزير التعليم لحماية الطلاب داخل المدارس؟    محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا للاستعداد لانطلاق الموجة ال28 لإزالة التعديات    تقارير: نيكولاس أوتاميندي على رادار برشلونة في الشتاء    البورصة المصرية تربح 4 مليارات جنيه بختام تعاملات الأربعاء    هذا هو موعد ومكان عزاء الفنان الراحل طارق الأمير    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :شكرا توتو وتوتى ..!؟    التعاون الاقتصادي والتجاري والمباحثات العسكرية على طاولة مباحثات لافروف والشيباني    الكنيست الإسرائيلي يصدق بقراءة تمهيدية على تشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر    الصحة تواصل العمل على تقليل ساعات الانتظار في الرعايات والحضانات والطوارئ وخدمات 137    جامعة قناة السويس تعلن أسماء الفائزين بجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع    ڤاليو تعتمد الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء    غدا.. استكمال محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته فى الإسماعيلية    الزراعة تحذر المواطنين من شراء اللحوم مجهولة المصدر والأسعار غير المنطقية    أمم أفريقيا 2025| شوط أول سلبي بين بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية    النائب محمد رزق: "حياة كريمة" نموذج للتنمية الشاملة والتحول الرقمي في مصر    كوت ديفوار تواجه موزمبيق في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025.. التوقيت والتشكيل والقنوات الناقلة    عفت محمد عبد الوهاب: جنازة شقيقى شيعت ولا يوجد عزاء عملا بوصيته    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    «أبناؤنا في أمان».. كيف نبني جسور التواصل بين المدرسة والأهل؟    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة للفحص النفسي    محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق القافلة الطبية المجانية إلى الواحات البحرية    ماريسكا: إستيفاو وديلاب جاهزان ل أستون فيلا.. وأشعر بالرضا عن المجموعة الحالية    "البحوث الزراعية" يحصد المركز الثاني في تصنيف «سيماجو» لعام 2025    وزير الري: الدولة المصرية لن تتهاون في صون حقوقها المائية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    ضياء السيد: إمام عاشور غير جاهز فنيا ومهند لاشين الأفضل أمام جنوب إفريقيا    وزيرا التعليم العالى والشباب يكرمان الطلاب الفائزين فى بطولة برشلونة    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 70،942 شهيدًا و171،195 مصابًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقسيم دوائر النواب يصل مرحلته الأخير بمناقشته تحت القبة اليوم.. يقسم الجمهورية إلى 143 دائرة فردية و4 قوائم .. تشريعية البرلمان: جاء متوازنا واستند لقاعدة المحكمة الدستورية.. اللجنة استوفت الشروط الدستورية
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 08 - 2020

*** اللجنة استوفت الشروط الدستورية بأخذ رأي "الوطنية للانتخابات" والمجالس القومية
** تشريعية النواب : القانون إستحقاق دستوري متسقاً مع أحكام الدستور
** نقص الدوائر الفردية أمر طبيعي بعد انخفاض عدد المقاعد من 448 مقعدا إلى 284 مقعداً


أكدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، المقدم من رئيس ائتلاف دعم مصر الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من 60 نائبا، جاء كإستحقاق دستوري، بعد التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، والقانون رقم 140 لسنه 2020 الذي تضمن تعديلا علي قانون مجلس النواب، فضلا عن اقتراب موعد إجراء انتخابات الفصل التشريعي التالي للفصل الحالي؛ مما استوجب إعادة النظر في القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، بما يتماشى مع التعديلات التي أدخلت على طريقة تشكيل مجلس النواب.



وفي هذا الصدد، جاء مشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، مكوناً من خمس مواد، تضمنت تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي –بعد أن كانت 205 دائرة انتخابية– وهو أمر طبيعي بالنظر لانخفاض عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من 448 مقعد إلى 284 مقعد، وأربعة دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.



واشتمل مشروع القانون علي الجداول المرافقة لمشروع القانون تحديداً لنطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، على أن يسري تقسيم الدوائر الانتخابية المقترح اعتباراً من أول انتخابات لمجلس النواب تجرى بعد العمل بأحكامه وأية انتخابات تكميلية له.



واشارت اللجنة إلي أن مشروع القانون سيساهم بشكل فاعل في إثراء الحياة السياسية في مصر ، لافتاً إلي أنه جاء وفقاً للإجراءات التي ينص عليها الدستور وتتوافر في شأنه الشروط الدستورية واللائحية.



عدد من النقاط الهامة التي حرصت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية التأكيد عليها في تقريرها، في مقدمتها المعايير الحسابية التي حددت علي أساسها المقاعد الانتخابية بكل دائرة، حيث قالت إن مشروع القانون المعروض جاء متوازناً حيث تم الإستناد فيه إلى أسس موضوعية فقد جاء مستنداً إلى أحدث قاعدة بيانات لأعداد الناخبين صادرة عن الهيئة الوطنية للإنتخابات في عام 2020 وكذا أحدث قاعدة بيانات لأعداد السكان صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2020 .



واشارت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلي أنه تم إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب والتي أقرتها المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 18 لسنة 37 قضائية دستورية وهي كالآتي: "حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية مضافاً إليه عدد الناخبين بها مقسوماً على أثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي."، كما أن نسبة الانحراف لا تجاوز 25 % كما تم استثناء المحافظات الحدودية إيجاباً لوجود رغبة في تمثيلها على نحو يعكس أهميتها الجغرافية لكونها تعتبر سياج الأمن القومي وخط الدفاع الأول عن أمن الوطن والمواطنين.



نقطة أخري ذات أهمية أشارت إليها لجنة الشؤون الدستورية، حيث أكدت إرسالها خطابات لاخذ رأي كلاً من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للانتخابات، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، في مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، المقدم من ائتلاف دعم مصر.



وقالت اللجنة، في تقريرها البرلماني، إنه الخطابات المرسله إلي الجهات السالف ذكرها تأتي طبقاً لأحكام المادتين (الثانية مكرراً/ فقرة ثانية) من القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، و (3/ بند 26) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات .





وترى اللجنة أن مشروع القانون المعروض جاء كإستحقاق دستوري متسقاً مع أحكام الدستور خاصة المواد (102، 243، 244) حيث تنص المادة 102 فقرة أولى على أن: "يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد."

كما تنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على أن: " ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى، أو القائمة، أو الجمع بأى نسبة بينهما."

كما أنه جاء تنفيذاً وتطبيقاً للقانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب والذي تضمن بأن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعداً بالنظام الفردي، و 284 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما، كما تضمنت المادة (4) منه بأن تُقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منها عدد (42) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (100) مقعد لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.



ونوهت اللجنة البرلمانية، إلي التعديلات الدستورية والقانونية التي استند إليها في إعداد مشروع القانون، حيث تضمنت التعديلات الدستورية عام 2019، في الفقرة الاولى من المادة (102) بأن يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً ينتخبون بالاقتراع السري المباشر على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد، وكذلك الفقرة الثالثة من المادة ذاتها التي تنص على أن: "يبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الفردي، أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.



وبتاريخ 17 من يونيه سنة 2020 وافق مجلس النواب بصورة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للإتخابات، ومن بين التعديلات التي أدخلت على قانون مجلس النواب: تشكيل المجلس من 568 عضو ينتخبون عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، بواقع 284 مقعد يخصص للانتخاب بالنظام الفردي و 284 مقعد يخصص للانتخاب بنظام القوائم المغلقة المطلقة.

حيث زادت عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم بحسبانها البوابة الأكثر إحكاماً وأماناً للعبور من خلالها نحو تنفيذ إرادة المشرع الدستوري التي أفصحت عنها المادة 102 من الدستور بتخصيص ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة، واستمرارية التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس طبقاً للمادتين (243، 244) من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.