وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    مع تطبيق التوقيت الشتوي اليوم.. كيف نستفيد من تأخير الساعة 60 دقيقة؟    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة قنا    سعر الذهب اليوم الخميس 30 أكتوبر فى مصر    سعر الدولار اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 في البنوك المصرية    أسعار الحديد اليوم الخميس 30-10-2025 في أسواق محافظة قنا    رئيس جهاز العلمين الجديدة يستقبل أوائل طلاب مطروح    محافظ الجيزة يحفز العاملين المشاركين فى استعدادات افتتاح المتحف المصرى الكبير    الرئيس السيسى يوافق على اتفاق تمويل دراسة امتداد الخط الأول لمترو القاهرة    ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن صادرات معادن الأرض النادرة    وزير الخارجية يؤكد رفض مصر الكامل لأي مخططات لتقسيم السودان    ارتفاع ضحايا إعصار ميليسا إلى 50 قتيلًا.. الكاريبى يغرق فى الدمار والعزلة.. فيديو    طريق بين الضباع والحملان. عن تفكيك حلقات النار بخبرة الماضى لا بوعيه القديم    الكنيست: 279 جنديا إسرائيليا حاولوا إنهاء حياتهم خلال عام ونصف بسبب حرب غزة    تقييم مرموش أمام سوانزي من الصحف الإنجليزية    طقس اليوم.. الأرصاد: فرص أمطار بمناطق الشمال ونشاط رياح يساعد على تلطيف الأجواء    ماس كهرباء وراء اندلاع حريق بمحل مفروشات في النزهة    السجن المشدد 10 سنوات لعاطلين لسرقة شاب بالإكراه وحيازة سلاح أبيض بالنزهة    التصريح بدفن جثث 4 شباب ضحايا الصعق الكهربائي فى قنا    افتتاح المتحف الكبير.. مصر تعيد رسم الخريطة الثقافية للشرق الأوسط    المدارس للطلاب: المتحف المصرى رسالة مصر إلى العالم ومن هنا بدأت الحضارة    هالة صدقي عن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: "فخورة بافتتاح أهم متحف في العالم"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة قنا    السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة بيع الآثار خارج مصر    إلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة أو تحمل تكاليفها.. أهم مكتسبات المرأة العاملة بالقانون الجديد    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    المستشار الألماني يلتقي الرئيس التركي في أنقرة اليوم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 30اكتوبر 2025فى محافظة المنيا...تعرف عليها بدقه.    متحدث رئاسة الوزراء: أكثر من 40 رئيسًا يحضرون افتتاح المتحف المصري الكبير    دوري أبطال أفريقيا.. كواليس جلسة رئيس بيراميدز مع اللاعبين قبل مواجهة التأمين الإثيوبي    بعد عرض الحلقه الاولي.. مسلسل كارثة طبيعية يتصدر تريند جوجل    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    سر الخلطة المقرمشة..طريقة عمل البروستيد في المنزل بمذاق كنتاكي الأصلي    طريقة عمل الطحال، أكلة شعبية وقيمتها الغذائية عالية    محمد عبد المنعم يصدم الأهلي بهذا القرار.. مدحت شلبي يكشف    رحمة محسن تتصدر تريند جوجل.. لهذا السبب    «محافظ على مستواه لا بيهاجم ولا بيدافع».. إبراهيم سعيد يسخر من نجم الأهلي    بالشراكة مع عدة جامعات.. صيدلة المنيا ضمن مشروع بحثى ممول من الاتحاد الأوروبي    إعلام فلسطيني: تجدد غارات إسرائيل على خان يونس جنوبي غزة    التصريح بدفن ضحايا انقلاب سيارة في ترعة بطريق بنها - طوخ    انطلاقة ساخنة لدور الانعقاد.. «الشيوخ» يشكّل مطبخه التشريعي    «مش هسيبكم».. زوجة خالد الصاوي تفتح النار بعد مصرع المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    «الهيئة العامة للرقابة الصحية» تختتم برنامج تأهيل المنيا للانضمام للتأمين الصحي الشامل    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية ويتأهل بثقة إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا    وكيل لاعبين: النظام المتبع فى الزمالك يسهل فسخ العقود من طرف واحد    موناكو يقلب الطاولة على نانت في مهرجان أهداف في الدوري الفرنسي    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    محامي شهود الإثبات: الأيام القادمة ستكشف مفاجآت أكبر في القضية التي هزت الإسماعيلية    محمد علي السيد يكتب: التجريدة المغربية الثانية.. مصر73    فاهمة الحياة كويس.. أهم 3 أبراج حكيمة وعاقلة ترى ما بعد الحدث    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    إنتر ميلان يستفيق من كبوة نابولي بفوز كبير على فيورنتينا    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    سوهاج تكرّم 400 من الكوادر الطبية والإدارية تقديرًا لجهودهم    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    محاكمة صحفية لوزير الحربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مقتل قوادة تحمل جنسية دولة إفريقية بعد علاقة جنسية مع شاب بالعجوزة
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 08 - 2020

اعترف المتهم بقتل ربة منزل تحمل جنسية دولة إفريقية، بتفاصيل ارتكابه الجريمة، عقب القبض عليه، وذكر المتهم الذى يحمل جنسية دولة إفريقية أيضا، أن المجنى عليها فى العقد السادس من العمر، تعمل "قوادة"، وتتولى توفير الفتيات لممارسة الرذيلة معهن، وأنه اتفق معها على ممارسة الرذيلة مع فتاة، ودفع لها مبلغ 200 جنيه، إلا أنه فوجىء بعدم التزامها بالاتفاق.

وأضاف المتهم أنه عندما طلب منها إعادة النقود له، عرضت عليه ممارسة الرذيلة معها، فاستجاب لها، وعقب انتهاء العلاقة الجنسية بينهما، طلبت منه مبلغ 200 جنيه إضافية، إلا أنه رفض طلبها، فهددته بفضح أمره، فترك لها مبلغ 20 جنيه أعلى منضدة، وعندما اكتشفت حقيقة المبلغ المتروك، اشتبكت معه، ومنعته من مغادرة الشقة، وبدأت فى الاستغاثة، مما دفعه لتوثيقها من يديها، وخنقها حتى فارقت الحياة، وفر هاربا.

تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا يفيد انبعاث رائحة كريهة من داخل شقة، تقيم بها عجوز تحمل جنسية دولة أفريقية، انتقل رجال المباحث بإشراف العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ربة منزل عجوز، تحمل جنسية دولة أفريقية، فى حالة تعفن، وتبين تعرضها لتوثيق يديها بغرفة نومها، وأشارت المعاينة ومناظرة الجثة إلى تعرضها للخنق.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من جيران الضحية، للتوصل لآخر مشاهدات للمترددين عليها، وأكدوا أنها تقيم بمفردها، ويتردد عليها عدد من الأشخاص، وعقب مناظرة الجثة، تم نقلها إلى المشرحة، تنفيذا لقرار النيابة العامة.
وبتكثيف التحريات توصل المقدم محمد أبو زيد وكيل مباحث قطاع شمال الجيزة، والمقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، إلى أن شاب يحمل جنسية دولة إفريقية، وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين له تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واستيلائه على مبلغ مالى وهاتف محمول ملك الضحية، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة التحقيق..
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.