القضاء الإداري يرفض 45 طعنا لمرشحي انتخابات النواب ويقبل 3 طعون    الكبير.. أسامة عجاج !    وزير الكهرباء: الجهاز التنفيذي للمحطات النووية خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة    أحمد موسى عن استقبال الجاليات المصرية للرئيس السيسي في بروكسل: مشهد غير مسبوق    صندوق الاستثمار ينجز أكبر إصدار سندات بتاريخ فلسطين    الطيران المدني يرفع جاهزيته القصوى استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير    رقابة بلا جدوى !    زيلينسكي: نعمل على تطوير القدرات الدفاعية للجيش بالتعاون مع دول حلف الناتو    إسرائيل تغلق جمعية لرعاية الأيتام بالضفة وتصادر محتوياتها    تركمانستان والعراق يوقعان مذكرة تعاون طاقي واستيراد غاز    15 لاعبا ولاعبة في التصنيف الدولي لتنس الطاولة.. تعرف على ترتيب المصريين    حقيقة مفاوضات الأهلي مع المغربي بنتايج لاعب الزمالك (خاص)    جرائم بشعة بالإنترنت    وفاة الفنان المغربي عبد القادر مطاوع بعد صراع مع المرض    الليلة.. محمد الحلو يُجدّد حضوره الفني بمهرجان الموسيقى العربية    غرائب الأخبارالسبعة    اكتشاف مقبرة جماعية لقتلى عراة فى منطقة تل الصوان شرقى دوما السورية    ماكرون: نسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن بشأن إدارة غزة    تعشق السيارات ومثلها الأعلى مارجريت تاتشر.. 31 معلومة عن ساناي تاكايتشي أول امرأة تتولي رئاسة الحكومة في اليابان    برلمانى: القمة المصرية الأوروبية خطوة جديدة لتعزيز الحضور المصري الدولي    عاجل- مصر تتصدر الدول العربية في استقطاب مشروعات الطاقة المتجددة باستثمارات تتجاوز 161 مليار دولار    محمد صبحي: مجلس الإسماعيلي خيب آمالنا ووزارة الرياضة أنقذت الموقف    قائمة يوفنتوس لمواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال    النائب محمد عبد الله زين: أين الحد الأدنى للأجور؟.. وعضو المجلس القومي: لا تحملوا القطاع الخاص فوق طاقته    مصرع سيدة على يد طليقها امام مدرسة بالسادات وأمن المنوفية يكثف جهوده لضبط المتهم    إصابة شاب فى حادث اصطدام ميكروباص بشجرة بقنا    رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرض الكتاب خدمة للطلاب والباحثين بتخفيضات كبيرة    توصية بوضع ضوابط موحدة لمجالس التأديب في جميع كليات جامعة عين شمس    جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل في القاهرة    ظهور مفاجئ لأحد أبطال فيلم "السادة الأفاضل" على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)    كريم عبد العزيز خارج سباق رمضان 2026    زاهي حواس: المفروض نعمل لوحة لفاروق حسني في المتحف المصري الكبير تكريما له    انتصار تصطحب ابنها في عرض السادة الأفاضل وتلتقط صورا مع شخصية الفيلم الكرتونية    أستاذ فقه: حب آل البيت جزء من الإيمان ومصر نالت بركتهم بدعاء السيدة زينب    هل يجوز للمرأة تهذيب حواجبها إذا سبب شكلها حرجا نفسيا؟ أمين الفتوى يجيب    صحة الشرقية: فحص 1062 طالبا بمدارس القنايات ضمن مبادرة سوء التغذية    تعليم وصحة الفيوم يتابعان التطعيمات اللازمة لطلاب المدارس للوقاية من الأمراض    ابنى عنده برد باستمرار ؟.. مدير مركز الحساسية والمناعة بالأزهر يجيب    دورة تدريبية في جامعة بنها لأعضاء لجان السلامة والصحة المهنية «متقدم»    زوج يرمي زوجته من البلكونة في ببورسعيد بسبب صينية بطاطس    الصين: القيود الأمريكية على التأشيرات لن تعيق علاقاتنا مع دول أمريكا الوسطى    منافسة شرسة بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم نجم منتخب المغرب    صبحى يهنئ يد الأهلى بعد التتويج بلقب إفريقيا    الأنبا توماس يشارك في المؤتمر العاشر للجنة الرعاة والقسوس بمجلس كنائس مصر    بدء تنفيذ مبادرة مراكب النجاة لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية في المنوفية    «تعازييَّ للشعب الفرنسي».. آخر ما قاله نيكولا ساكوزي قبل دخوله السجن    "أهمية الحفاظ على المرافق العامة".. ندوة بمجمع إعلام سوهاج    «موسم خناقة السلفيين».. دار الإفتاء تشتبك وتغلق باب الجدل: الاحتفال بموالد الأولياء يوافق الشرع    مثالية للدايت والطاقة، طريقة عمل سلطة الكينوا بالأفوكادو والطماطم المجففة    بعد فتح الباب للجمعيات الأهلية.. هؤلاء لن يسمح لهم التقدم لأداء مناسك الحج 2026 (تفاصيل)    «بيتشتتوا بسرعة».. 5 أبراج لا تجيد العمل تحت الضغط    «شوف جدول مرحلتك».. جدول امتحانات شهر أكتوبر 2025 لصفوف النقل في محافظة الإسكندرية    وزير المالية: نتطلع إلى وضع رؤية مشتركة لقيادة التحول الاقتصادي نحو تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة    طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    شون دايش مدربا لنوتنجهام فورست    أهلي جدة يحقق فوزًا مهمًا على الغرافة في دوري أبطال آسيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تفاصيل القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب بمدينة 6 أكتوبر
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 08 - 2020

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عن أن المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، يعملون "جناينية" في رعاية حدائق الفيلا المسروقة، وأنهم لاحظوا خلو الفيلا من المقيمين بها، واستغلوا ترددهم لرعاية الحدائق، وتمكنوا من كسر النافذة، وسرقة كاميرا ديجيتال، ولاب توب، وأيباد، وجهاز ريسيفر.
وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب السرقة، لاعتقادهم أن الفيلا تحتوي على مبالغ مالية ومصوغات ذهبية، إلا أنهم لم يعثروا على أي متعلقات ثمينة، سوى المسروقات التي استولوا عليها، وفروا هاربين عقب ارتكابهم السرقة، واتفقوا على تقسم حصيلة المسروقات بينهم.
وتم التوصل لهوية المتهمين، بعد أن تم فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالفيلا، والكاميرات المحيطة، حيث تم رصدهم، وبعرض صورهم تم التعرف عليهم، فتمكن رجال المباحث بإشراف العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، من تحديد محال إقامتهم، وتم إعداد كمين لهم وضبطهم.
وأرشد المتهمون عقب القبض عليهم، عن المسروقات، حيث تم ضبطها، كما أرشدوا عن الأدوات المستخدمة فى كسر النافذة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وإحالتهم إلى النيابة للتحقيق.
تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارات يفيد بتعرض منزل محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى للسرقة بمدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء المعاينة، وتبين استغلال مرتكبى الواقعة خلو المنزل من المقيمين به، وتسللوا إليه، واستولوا على بعض المتعلقات جارى حصرها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.


سرقة منزل الخطيب
سرقة محمود الخطيب
سرقة الخطيب
محمود الخطيب
سرقة رئيس الأهلى
اخبار الحوادث
اخبار مصرية
اخبار عاجلة
الموضوعات المتعلقة
القبض على المتهمين بسرقة فيلا محمود الخطيب وبحوزتهم المسروقات
الأحد، 09 أغسطس 2020 06:16 م
جهود مكثفة لكشف لغز سرقة فيلا "الخطيب" فى مدينة 6 أكتوبر
الأحد، 09 أغسطس 2020 05:00 ص
النيابة تستمع لأقوال شهود جدد بواقعة سرقة فيلا "الخطيب" فى أكتوبر
السبت، 08 أغسطس 2020 02:23 م
سرقة فيلا الخطيب.. النيابة تواصل الاستماع للشهود وتنتظر التحريات التكميلية
السبت، 08 أغسطس 2020 06:00 ص


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.