الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد    رئيس جامعة المنصورة يشارك في الملتقى الثالث لتوأمة الجامعات العربية بجامعة صحار العُمانية    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    وزيرة الصحة بالبحرين : منظوماتنا الصحية الرقمية تمتد حتى المستشفيات والصيدليات    التنمية المحلية: زيادة لجان البت في طلبات التصالح للتيسير على المواطنين    مجموعة ستاندرد بنك تفتتح رسميا مكتبها التمثيلي في مصر    الغرفة التجارية بمطروح: الموافقة على إنشاء مكتب توثيق وزارة الخارجية داخل مقر الغرفة    ضعف المياه بالمنطقة الشمالية بحى شرق سوهاج الخميس 12 ساعة    أكثر من 1500 مبنى في غزة سُويت بالأرض رغم بنود خطة ترامب للسلام    هبة التميمي: المفوضية تؤكد نجاح الانتخابات التشريعية العراقية بنسبة مشاركة تجاوزت 55%    المصري يواصل استعداده للكونفدرالية بمعسكر بورفؤاد    تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة مصر و أوزبكستان الودية    البث المباشر لمباراة تونس Tunisia وموريتانيا Mauritania اليوم.. استعداد قوي ل«نسور قرطاج» قبل كأس أمم إفريقيا 2025    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    شوبير يحذر: أزمة مواعيد تهدد مباريات الدوري المصري    «الأرصاد» تحذر من حالة عدم استقرار تبدأ غدا ولمدة 72 ساعة    تأجيل محاكمة 25 متهما ب"خلية القطامية" لجلسة 27 يناير    غلق باب استقبال أفلام مهرجان بردية السينمائى 15 فبراير    الشركة المتحدة تنظم فعالية "ليلة في المتحف" بالتعاون مع تيك توك    ذكرى رحيل الساحر الفنان محمود عبد العزيز فى كاريكاتير اليوم السابع    رئيس الوزراء يرحب بتعزيز التعاون مع الهند في مجال رقمنة الخدمات الصحية    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    غنية ولذيذة.. أسهل طريقة لعمل المكرونة بينك صوص بالجبنة    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    وزير التعليم: الإعداد لإنشاء قرابة 60 مدرسة جديدة مع مؤسسات تعليمية إيطالية    بتروجت يواجه النجوم وديا استعدادا لحرس الحدود    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    ترامب يطلب العفو عن نتنياهو رسميًا.. وهرتسوغ يرد: "اتبعوا الإجراءات"    عُطل فني.. مسرح الطليعة يوجه رسالة اعتذار ل جمهور عرض «كارمن»    انهيار عقار بمنطقة الجمرك في الإسكندرية دون إصابات    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    بعد انخفاض الكيلو.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    منتخب مصر يخوض تدريباته في السادسة مساء باستاد العين استعدادا لودية أوزبكستان    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    حملات تموينية موسعة بالقليوبية تكشف مخالفات جسيمة وسلعًا غير صالحة للاستهلاك    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    اليابان تتعاون مع بريطانيا وكندا في مجالي الأمن والاقتصاد    الأهلي يضع تجديد عقد ديانج في صدارة أولوياته.. والشحات يطلب تمديدًا لعامين    للخريجين الجدد، مجلس اتحاد المهن الطبية يقرر تخفيض قيمة اشتراك مشروع العلاج    السعودية تستخدم الدرون الذكية لرصد المخالفين لأنظمة الحج وإدارة الحشود    فيلم «السلم والثعبان: لعب عيال» يكتسح شباك تذاكر السينما في 24 ساعة فقط    الحبيب الجفرى: مسائل التوسل والتبرك والأضرحة ليست من الأولويات التى تشغل المسلمين    دار الإفتاء توضح حكم القتل الرحيم    ما الحكم الشرعى فى لمس عورة المريض من قِبَل زوجة أبيه.. دار الإفتاء تجيب    المشدد 15 و10 سنوات للمهتمين بقتل طفلة بالشرقية    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    قصر العينى يحتفل بيوم السكر العالمى بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى    خالد سليم ينضم إلى «مناعة» أمام هند صبري | رمضان 2026    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    اليوم.. عزاء المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    «أمن المنافذ»: ضبط 3182 مخالفة مرورية وتنفيذ 289 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة    وزير الخارجية يعلن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري – التركي خلال 2026    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    المصرية جمانا نجم الدين تحصد لقب أفضل قنصل لعام 2025 في المملكة المتحدة    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الانتهاء من قانون الاتصالات نهاية سبتمبر
نشر في اليوم السابع يوم 06 - 09 - 2011

علم "اليوم السابع" أن الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يعقد حاليا اجتماعات مكثفة مع ممثلى المجتمع المدنى، لاستكمال الحوار المجتمعى حول التعديلات المقترحة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، تمهيدا للانتهاء من وضع المسودة النهائية للقانون خلال مدة تقترب من 30 يوما.
كما طالب عدد كبير من الجهات والشركات العاملة فى قطاع الاتصالات بضرورة تعديل قانون الاتصالات وإلغاء أو تعديل المواد التى تفرض سيطرة أمنية على القطاع والمواد الخاصة بإدارة الاتصالات وقت الحروب والكوارث، خصوصًا بعدما تعرض الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى هذه الشركات لخسائر فادحة بعدما استخدمت حكومة الحزب الوطنى، هذا القانون فى قطع الاتصالات وقت اندلاع ثورة 25يناير.
وأشارت مصادر مطلعة ل "اليوم السابع"، إلى أن الوزير أجرى لقاءات واجتماعات مع ممثلى المجتمع المدنى من نشطاء وحقوقيين، حول تعديلات القانون الجديد، حيث ينصب الاهتمام على المادتين 64 و67، والتى تتيح سلطات واسعة للجهات الأمنية على القطاع.
وأوضحت المصادر، أن وزارة الاتصالات تستهدف تعديل 23 مادة من أصل 83 مادة، وهى عدد مواد قانون الاتصالات، ولكن الاهتمام حاليًا ينصب على المادة 67 والخاصة بإدارة الاتصالات وقت الكوارث والحروب.
ويطالب ممثلو المجتمع المدنى، بتحديد واضح للجهات التى يحق لها مباشرة الحقوق، المقررة فى القانون، وتقليص عددها بتحديد الحالات التى يحق لها مباشرة الحقوق المقررة، بما لا يمس بالمصالح العليا للبلاد وبما لا يمس الأمن القومى.
وينص التعديل المقترح على أنه فى حالة إعلان التعبئة العامة المنصوص عليها فى المادة 65 يقوم رئيس الوزراء بتحديد السلطة المختصة فى الدولة التى تخضع لإدارتها جميع خدمات وشركات الاتصالات أو أى مشغل أو مقدم خدمة، ويستدعى أيضًا خلالها القائمين على تشغيل وصيانة تلك الشبكات لمواجهة الحالات المشار إليها واجتيازها، وفى جميع الأحوال يحظر قطع كل أو بعض أنواع خدمات الاتصالات أو وقف تشغيلها كليا أو جزئيا، إلا بناء عن قرار يصدر من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح يصدر من مجلس الوزراء على أن يقدم رئيس الجمهورية تقريرًا تفصيليا لمجلس الشعب للأسباب التى دعت إلى ذلك فى خلال 30 يوما من صدور القرار، وفى حالة عدم انعقاد المجلس يتم العرض فى أول جلسة انعقاد له.
وتنص المادة 67 والتى اعتمدت عليها الجهات الأمنية فى قطع الخدمة عن الموطنين أثناء ثورة 25 يناير، على أنه "للسلطات المختصة فى الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أو مقدم خدمة، وأن تستدعى العاملين القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات، وذلك فى حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقًا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى".
وتطالب شركات الاتصالات بتغيير المواد من 64 إلى 67، والتى تتيح سلطات واسعة للجهات الأمنية على القطاع، وذلك بتحديد واضح للجهات التى يحق لها مباشرة الحقوق المقررة فى القانون، وتقليص عددها وتحديد الحالات التى يحق لها مباشرة الحقوق المقررة، بما لا يمس بالمصالح العليا بالبلاد وبما لا يمس الأمن القومى، إضافة إلى تخفيض قيمة الغرامة المفروضة على الشركات فى حديها الأدنى والأقصى، وإلغاء عقوبة الحبس فى حال عدم توفير المعدات ونظم وبرامج اتصالات، والتى تبيح للقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى ممارسة اختصاصها فى حدود القانون..
وفيما يخص المادة 29 والخاصة باتفاقية الترابط والفصل فى النزاع بين مشغلى الشبكات اقترحت الشركات إلغاء المادة بأكملها على أن يتم الفصل فى المنازعات المتعلقة بهذه الاتفاقيات، إما أمام المحاكم المختصة أو عن طريق التحكم وفقا لما يتفق عليه الطرفان.
أما المادة 18، فطالبت الشركات بأن تضم لجنة تنظيم الترددات ممثلين عن المشغلين، حيث تضم ممثلين عن إدارة الاتصالات برئاسة الجمهورية ووزارات الدفاع والاتصالات والداخلية وهيئة الأمن القومى واتحاد الإذاعة والتليفزيون، إضافة إلى ثلاثة أعضاء يرشحهم الوزير المختص، وتتولى اللجنة تنظيم الطيف الترددى.
واقترحت الشركات تعديل المادة 24 لتنص صراحة على اختصاص جهاز تنظيم الاتصالات، بالفصل فى النزاعات المتعلقة بالمنافسة فى سوق الاتصالات حسما للخلاف القائم بين جهاز تنظيم الاتصالات وجهاز حماية المنافسة حول اختصاص كل منهما بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تنفيذ أحكام قانون الاتصالات.
وكان "اليوم السابع" انفردت فى وقت سابق بنشر التعديلات المقترحة بلجنة الصناعة التابعة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لقانون الاتصالات، والتى اقترحت إلغاء المادة 86 لأن عقاب المسئول عن الإدارة الفعلية، إضافة إلى مرتكب الفعل يمثل خروجا عن مبدأ الشرعية الدستورية فيما تشترطه من شخصية الجريمة فى العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.