افتتاح مدرستين في احتفالات العيد القومي بمحافظة دمياط    أمن الغذاء.. «هيئة ضمان الجودة» تعتمد برنامجين جديدين ب كلية الزراعة جامعة بنها    رئيس الوزراء يكشف أسباب أزمة البنزين ومحاسبة المسئولين    محافظ سوهاج: يعقد اجتماعًا لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" بمركز جرجا    لافروف: روسيا تعرض على أوكرانيا عقد اجتماع في اسطنبول الإثنين المقبل    إيران وعُمان تتفقان على دعم القضية الفلسطينية    إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا والنرويج تصدر بيانًا مشتركًا لقبول فلسطين عضو يالأمم المتحدة    تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة ريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    حرس الحدود يواصل جهوده في استقبال الحجاج القادمين من الأردن عبر منفذ حالة عمار    تسبب فى «عماه».. السجن 5 سنوات لمتهم بضرب زوج أخته بالدرب الأحمر    هيدى كرم وياسمين أحمد كامل ولمى كتكت فى عزاء جدة وئام مجدى    نوران ماجد تنضم لمسلسل للعدالة وجه آخر بطولة ياسر جلال    إقبال على «دير جبل الطير» للاحتفال بالليلة الختامية لرحلة العائلة المقدسة في المنيا (صور)    ما حكم الجمع بين نية صيام العشر الأوائل من ذى الحجة وقضاء رمضان؟ (فيديو)    عمرو الورداني: الحب بوابة الدخول إلى هذه الأيام العشر من ذى الحجة    عاجل.. «الصحة العالمية» تحذر من متحور جديد ل «كوفيد 19»    أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض جماعي    ساهم ب7 أهداف.. "النحاس" يُعيد" بريق وسام أبو علي في الأهلي (فيديو)    سقوط طائرة الحجاج الموريتانية.. اعرف التفاصيل الكاملة    «الوفد»: 200 عضو أبدوا رغبتهم الترشح في الانتخابات المقبلة.. وسندخل في تحالفات مع حزب الأغلبية    غدًا الأوبرا تستضيف معرض "عاشق الطبيعة.. حلم جديد" للفنان وليد السقا    حسن الرداد وإيمي سمير غانم يرزقان بمولودتها الثانية    دانا أبو شمسية: اتهامات حادة لنتنياهو بالفشل فى استعادة المحتجزين داخل الكنيست    عاجل.. الزمالك يطلب السعة الكاملة لمباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر    أموريم: أشعر بالذنب بعد كل خسارة لمانشستر يونايتد.. ولا توجد أخبار عن كونيا    حكم صلاة العيد يوم الجمعة.. أحمد كريمة يوضح    رئيس مصنع أبو زعبل: الدولة تهتم بالإنتاج الحربى ونحقق أرباحا مع تطوير الصناعات    نائب وزير الصحة يشيد بأداء عدد من المنشآت الصحية بقنا.. ويحدد مهلة لتلافي السلبيات    انطلاق أعمال إعداد الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني بمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    دعاء الإفطار في اليوم الأول من ذي الحجة 2025    رئيس وزراء كندا يؤكد سعي بلاده لإبرام اتفاق ثنائي جديد مع أمريكا لإلغاء الرسوم الجمركية    مسؤولة أممية: المدنيون بغزة يتعرضون للاستهداف المباشر    «زي النهارده» في 28 مايو 2010.. وفاة الأديب والسيناريست أسامة أنور عكاشة    حسن الرداد وإيمي سمير غانم يرزقان ب «فادية»    مواقيت الصلاة بمحافظات الجمهورية غدًا.. وأفضل أدعية العشر الأوائل (رددها قبل المغرب)    الجيش الإسرائيلي ينشر مشاهد لنصب مستوصف ميداني جنوب سوريا ل "دعم سكان المنطقة"    عطل مفاجئ في صفقة انتقال عمرو الجزار من غزل المحلة إلى الأهلى    مدير «جنيف للدراسات»: تزاحم أوروبي أمريكي للاستثمار في سوريا    اتحاد الصناعات يبحث مع سفير بيلاروسيا التعاون بالصناعات الثقيلة والدوائية    الفيوم تحصد مراكز متقدمة في مسابقتي المبتكر الصغير والرائد المثالي    رومانو: تاه يخضع للفحص الطبي تمهيدًا للانتقال إلى بايرن ميونخ    13 شركة صينية تبحث الاستثمار فى مصر بمجالات السياحة ومعدات الزراعة والطاقة    طارق يحيي: لن ينصلح حال الزمالك إلا بالتعاقد مع لاعبين سوبر    طريقة عمل الموزة الضاني في الفرن لغداء فاخر    د.محمد سامى عبدالصادق: حقوق السربون بجامعة القاهرة تقدم أجيالا من القانونيين المؤهلين لترسيخ قيم الإنصاف وسيادة القانون والدفاع عن الحق.    نائب وزير الصحة تعقد اجتماعًا لمتابعة مستجدات توصيات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان    اسكواش - تتويج عسل ونوران جوهر بلقب بالم هيلز المفتوحة    5 أهداف مهمة لمبادرة الرواد الرقميون.. تعرف عليها    سليمة القوى العقلية .. أسباب رفض دعوى حجر على الدكتورة نوال الدجوي    الإعدام لمتهم والسجن المشدد 15 عامًا لآخر ب«خلية داعش قنا»    حملة أمنية تضبط 400 قطعة سلاح وذخيرة خلال 24 ساعة    «بيت الزكاة والصدقات» يصرف 500 جنيه إضافية لمستحقي الإعانة الشهرية غدًا الخميس    وزير التعليم: 98 ألف فصل جديد وتوسّع في التكنولوجيا التطبيقية    صحة أسيوط تفحص 53 ألف مواطن للكشف عن الرمد الحبيبي المؤدي للعمى (صور)    وزير الخارجية يتوجه إلى المغرب لبحث تطوير العلاقات    قرار من «العمل» بشأن التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل الوزارة    محافظ بني سويف يراجع الترتيبات النهائية لامتحانات النظري للدبلومات الفنية قبل انطلاقها غدا    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخزن بلاستيك بالخانكة| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لص يقطع باب محل هواتف محمولة بمقص حديدى لسرقة محتوياته بالعمرانية
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 06 - 2020

تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات فى واقعة سرقة مجهول لمحل هواتف محمول بالعمرانية، حيث تمكن السارق من قص الباب الخاص بالمحل، بواسطة مقص حديدى، والاستيلاء على هواتف محمول، وشاشات تبلغ قيمتها ما يقرب من 60 ألف جنيه، وتم ضبط أحد المشتبه بهم، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة العمرانية، بلاغا من "م.ع" مالك محل هواتف محمولة، أفاد فيه بسرقة مجهول للمحل الخاص به، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة، وجود قطع بالباب الخاص بالمحل، تم إحداثه بواسطة مقص حديدى، واستيلاء المتهم على هواتف وشاشات، تبلغ قيمتها ما يقرب من 60 ألف جنيه.

واشتبه مالك المحل فى أحد الأشخاص، تم ضبطه، وجارى تكثيف التحريات لكشف حقيقة تورطه فى ارتكاب السرقة من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.