قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر دعوى عدم دستورية نص المادة 4، 5، 6 من القانون رقم 20 لسنة 1920 والمواد 6، 7، 9، 10، 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، لجلسة 12 يوليو لضم ملف الدعوى الموضوعية. أقيمت الدعوى رقم 19 لسنة 41 دستورية والمطالبة بعدم دستورية نص المادة 4 ، 5 ، 6 من القانون رقم 20 لسنة 1920 والمواد 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المتاحة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 مع ما يترتب على ذلك من أثار والزام المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل الاتعاب . وتنص المادة 9 على أنه "للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون أو الجزام أو البرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترضى به، فإن تزوجته علامة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق". وتنص المادة 6 على أن "تطليق القاضى لعدم الإنفاق يقع رجعيا وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق فى أثناء العدة فان لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة". وتنص المادة 10 على أنه "الفرقة بالعيب طلاق بائن"، وتنص المادة 11 على أنه "يستعان بأهل الخبرة فى العيوب التى يطلب فسخ الزواج من أجلها".
هيئة المفوضين الدستورية المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية القانون رقم 20 لسنة 1920 القانون رقم 25 لسنة 1929 قانون الأحوال الشخصية الموضوعات المتعلقة تأجيل دعوى عدم دستورية قانون تأجير وبيع الأماكن ل12 يوليو الإثنين، 18 مايو 2020 04:14 م تأجيل دعوى عدم دستورية قانون إيجار الأماكن غير السكنية ل12 يوليو الإثنين، 18 مايو 2020 04:14 م حجز دعوى عدم دستورية قانون الرسوم القضائية والتوثيق لكتابة تقرير المفوضين الإثنين، 18 مايو 2020 04:10 م 6 يونيو.. نظر دعوى عدم دستورية حساب ضم مدة الخدمة للعاملين غير المؤهلين الأحد، 17 مايو 2020 09:26 م