نص مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان، على إنشاء "المحاكم العمالية"، للفصل فى النزاعات العمالية، وتضمن بابا خاصا ينظم إنشاء المحاكم العمالية والطعون الخاصة بالمنازعات العمالية واختصاصات المحكمة العمالية. ويستعرض "اليوم السابع"، مهام واختصاصات المحاكم العمالية، كالتالي: 1 تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى (المحكمة العمالية)، كما تنشأ فى دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التى ترفع إليها فى الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية. 2 يكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل، ويكون قضاتها من قضاة المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ويصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى. 3 تختص المحكمة العمالية - دون غيرها- بنظر كافة النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة. 4 تشكل كل دائرة من دوائر المحكمة العمالية من ثلاثة من القضاة بالمحاكم الابتدائية، يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة(أ). 5 تشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة من ثلاثة من قضاة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف. 6 تعين الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية فى بداية كل عام قضائى قاضيًا أو أكثر ليحكم وبصفة مؤقتة – مع عدم المساس بأصل الحق – فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت، وإصدار الأوامر على عرائض، والأوامر الوقتية، وأوامر الأداء فى تلك المسائل أيًا كانت قيمة الحق محل الطلب الذى تختص به المحاكم العمالية. 7 يكون الطعن فى الأحكام، والتظلم من الأوامر الصادرة من قاضى الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها. 8 تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجنح والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية، والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة. 9 لا يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة فى مواد الجنح والمخالفات، فى غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية. 10 تختص المحكمة العمالية بالفصل فى منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية فى الأحكام والأوامر الصادرة عنها، ويختص رؤساء الدوائر بالمحكمة العمالية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ. 11 يكون الاختصاص بالفصل فى التظلمات من هذه القرارات والأوامر أمام (المحكمة ذاتها)، على ألا يكون من بين أعضائها من أصدر القرار، أو الأمر المتظلم منه. 12 ينشأ فى دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بالمحكمة، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة عنها، أو من دوائرها الاستئنافية. 13 ينشأ فى مقر كل محكمة ابتدائية مكتب للمساعدة القانونية العمالية يناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين فى إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانونى الصحيح، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل. 14 تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص - دون غيرها- بالفصل فى الطعون بالنقض فى الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية. 15 تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، فإذا رأت أن الطعن غير جائز أو غير مقبول، أمرت بعدم قبوله بقرار مسبب، وإذا رأت أن الطعن جدير بالنظر، أحالته إلى الدائرة المختصة، وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى القرار الصادر عن دائرة فحص الطعون بأى طريق. 16 يتبع فى الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة فى قوانين الإجراءات الجنائية، وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمرافعات المدنية والتجارية والإثبات فى المواد المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون. المحاكم العمالية العمال المنازعات البرلمان الموضوعات المتعلقة شاهد.. انتظام العمل بالشهر العقارى وإجراءات حضارية لمواجهة كورونا الخميس، 07 مايو 2020 06:04 م جهاز تنمية المشروعات يتيح 202 مليون جنيه لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى الخميس، 07 مايو 2020 05:49 م تطبيق "الأدنى للأجور" على القطاع الخاص بعد انتهاء أزمة كورونا.. القومى للأجور يعلن احتسابه وفقا لعدد ساعات العمل ب12 جنيها للساعة..وتشريع جديد للإلزام.. والتنظيم والإدارة: ندرس التفاوت فى الأجور بمؤسسات الدولة الخميس، 07 مايو 2020 04:00 م منظمة العمل: العدوى أو المجاعة خيارا العمال غير الرسميين أثناء تفشى كورونا الخميس، 07 مايو 2020 03:28 م تعرف على الدوائر المدنية التى تعود للعمل بدءا من السبت المقبل الخميس، 07 مايو 2020 02:53 م