لائحة القيد بجداول النقابة التي أقرها المجلس برئاسة الأستاذ جلال عارف يوم الأحد الموافق 15/7/2007 مجلس نقابة الصحفيين.. بعد الاطلاع على القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين ولائحته الداخلية وعلى قانون تنظيم الصحافة رقم 69 لسنة 1996 وعلى ميثاق الشرف الصحفي الصادر بتاريخ 26 مارس سنة 1998. قرر إصدار لائحة القيد بجداول النقابة على النحو التالي: مادة (1) تتشكل لجنة القيد في مستهل كل دورة نقابية من أقدم الوكيلين رئيساً وعضوية اثنين من أعضاء المجلس. مادة (2) تصدر اللجنة قراراتها بإجماع آراء أعضائها فإذا لم يتوفر الإجماع، تعرض القرارات المختلف بشأنها على مجلس النقابة لإبداء رأي نهائي فيها. مادة (3) تعقد لجنة القيد اجتماعاً دورياً في الأسبوع الأول من كل شهر لتدارس شئون القيد، على أن تعقد جلستين سنويا على الأقل في الأسبوع الأول من شهري أبريل وأكتوبر من كل عام للنظر في طلبات القيد المقدمة إليها والبت فيها. مادة (4) يفتح الباب لتلقي طلبات القيد مرتين سنويا في الفترة من أول يناير وحتى نهاية فبراير، وفي الفترة من أول يوليو وحتى نهاية أغسطس من كل عام. مادة (5) يحيل النقيب إلى لجنة القيد ملفات المتقدمين للعضوية قبل 21 يوماً على الأقل من موعد جلسة القيد. مادة (6) تعرض اللجنة على مجلس النقابة أسماء الصحف التي يتم القبول منها لأول مرة لإقرارها، ويشترط مرور عام على الأقل من بدء صدور إعدادها بانتظام ويجوز لمجلس النقابة تجديد المدة إذا تبين له بصورة جدية وجود مشاكل خاصة بعلاقات العمل أو الأداء المؤسسي أو السلوك المهني وانتهاك ميثاق الشرف الصحفي. مادة (7) تعلق أسماء المتقدمين للعضوية في مكان بارز بمقر النقابة وترسل إلى الصحف قبل أسبوع على الأقل من موعد انعقاد جلسة القيد بما يتيح للزملاء أعضاء الجمعية العمومية التقدم بأية طعون تتعلق بشروط العضوية في موعد غايته 3 أيام قبل انعقاد جلسة القيد. مادة (8) تحيل لجنة القيد قراراتها للنقيب فور صدورها وتعلق أسماء المقبولين بمكان ظاهر في مبنى النقابة، ويخطر المتقدمون بالقرارات بموجب خطابات رسمية في غضون 3 أسابيع من تاريخ جلسة القيد. مادة (9) يسدد المقبولون للعضوية الرسوم المقررة للقيد والعضوية واستخراج الكارنيه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من انعقاد جلسة القيد. مادة (10) يقصد بعبارة "صحفي محترف" في المادة (5) من قانون نقابة الصحفيين أن يكون معيناً بموجب عقد عمل غير محدد المدة أو قابل للتجديد تلقائيا، وأن يكون مؤمنا عليه بصفته الصحفية في التأمينات الاجتماعية، وألا يكون عاملاً بجهة أخرى عامة أو خاصة، أو مقيدا عضوا ً مشتغلا أو ممارساً بنقابة مهنية أخرى وألا يكون مالكا أو مساهما في ملكية صحيفة أو وكالة أنباء تعمل في مصر، ويقصد بعبارة "مؤهل دراسي عال" الحصول على شهادة جامعية معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات. مادة (11) لمن رفضت لجنة القيد طلبه للقيد بجداول النقابة، أن يتظلم أمام اللجنة خلال ستين يوما من قرار اللجنة فإذا رفض تظلمه كان له أن يتقدم للجنة القيد الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من قرار لجنة القيد الابتدائية و لا يجوز الطعن في قرارات القيد إلا أمام اللجنة الاستئنافيه . مادة (12) يقصد بالصحف المصرية التي تقبل منها العضوية الصحف القومية والحزبية والصحف التي تصدر عن شركات مساهمة مصرية أنشئت بغرض إصدار الصحف، ويشترط لقبول العضوية منها انتظام الصدور، ووجود لائحة مالية وإدارية لها معتمدة من المجلس الأعلى للصحافة تنظم شئونها وتضمن حقوق العاملين فيها وفقا للقانون ولنص المادة (7) من هذه اللائحة، كما يشترط التزام الصحيفة في التعيين بالحد الأدنى للأجر الأساسي الذي تعلنه نقابة الصحفيين في إطار القانون بداية السنة المالية من كل عام والتزامها بصرف ما يتقرر من بدلات وحوافز يعلنها مجلس النقابة وما يتقرر من علاوات دورية أو خاصة أو اجتماعية تصدر بقرار من المجلس الأعلى للصحافة. ويتعين لقبول العضوية من الصحف الانتظام في سداد مستحقات النقابة من نسبة ال1 % من حصيلة الإعلانات التي يحددها القانون وقرارات المجلس الأعلى وقيمة الدمغة الصحفية التي يحددها القانون كما يراعى في هذا الصدد أحكام المادة 114 من قانون النقابة، والتي لا تعتبر "صحيفة" عند تطبيق أحكام القيد الصحف والمجلات والنشرات التي تصدرها هيئات عامة أو لأغراض علمية أو الصحف التي تصدر عن الجمعيات والتنظيمات النقابية والتعاونية. مادة (13) يصدر مجلس النقابة عقد عمل موحدا للصحفيين، تلتزم به الصحف في علاقاتها التعاقدية ولا يعتد بغيره كمستند عند قبول أعضاء جدد بجدول تحت التمرين. مادة (14) لمجلس النقابة أن يوقف القيد من الصحيفة، إذا لم تفي بالمستحقات المالية للزملاء وللنقابة بانتظام، أو تكرر من القائمين عليها انتهاك علاقات العمل وحقوق الصحفيين المكفولة بالقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة، على أن يصدر المجلس بيان تحذير من الاشتغال بهذه الصحيفة أو التعاقد معها، ويتخذ ضدها الإجراءات القانونية. مادة (15) لمجلس النقابة أن يحدد سقفا لعدد الأعضاء المقبولين من كل صحيفة وفقا لضوابط يراها تتعلق بدورية صدور الصحيفة و أوضاعها المالية و التحريرية . مادة (16) لا يجوز قبول أعضاء من أكثر من صحيفة تصدر عن الحزب الواحد أو الشركة المساهمة الواحدة، إلا بموجب عقود عمل مع الصحيفة الرئيسية الصادرة عن الحزب أو الشركة وموقعة من رئيس الحزب أو رئيس مجلس إدارة الشركة. مادة (17) في حالة وجود تنازع قانوني على الصحيفة يوقف القيد منها لحين الفصل النهائي في النزاع. مادة (18) في حالة توقف صحيفة عن الصدور أو إغلاقها أو عدم صدورها بانتظام، يمتنع على لجنة القيد قبول أحد من المتقدمين عن طريقها للقيد بجدول تحت التمرين، فإذا كان المتقدم مقيداً بجدول تحت التمرين ولم يستكمل المدة، فيتعين على الراغب منهم في النقل إلى جدول المشتغلين أن يقدم للجنة ما يفيد وجود علاقة عمل تعاقدية مع صحيفة أخرى يستكمل فيها فترة التمرين علي أن تنطبق علي هذه الصحيفة كافة الشروط الواردة في المادة (12) من هذه اللائحة. مادة (19) نفاذا لمادة (18) من قانون النقابة، واستناداً إلى المادة (5) والفقرة (أ) من المادة (6) والمادة (15) من القانون.. يكلف مجلس النقابة السكرتير العام بمراجعة جداول النقابة عند حلول موعد سداد الاشتراكات في كل عام، لحصر الأسماء الذين فقدوا أحد شروط العضوية ويبلغ المجلس لجنة القيد بالأسماء لتصدر قراراً بشطبها من الجدول. و لا يجوز لمن شطب اسمه من الجدول بسبب فقدان أحد شروط القيد تجديد طلب قيده إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبول قيده وانقضت سنة على الأقل من التاريخ الذي أصبح قرار شطبه فيه نهائيا وأن يدفع رسم قيد جديد. مادة (20) التفرغ للعمل الصحفي شرط من شروط اكتساب العضوية واستمرارها. ويعتبر العمل في الإعلانات، أو الاشتغال بأعمال إدارية أو غير صحفية في المؤسسة , من الأسباب التي تفقد العضو شرطا من شروط العضوية العاملة, وكذلك العمل بأجر لدي الوزرات و المؤسسات العامة و الخاصة بما يؤثر علي طبيعة عمل الصحفي وما تستلزمه من موضوعية و التزام بأخلاقيات المهنة وقواعدها , و ابتعاد عن إقامة أي تعاملات مع مصادر الأخبار . مادة (21) إذا ما تجاوز سن أحد المتقدمين للقيد بجدول تحت التمرين ال 44 عاما ميلادية، تحيل لجنة القيد لمجلس النقابة قرارها بشأن هذه الحالات لبحثها واتخاذ ما تراه بشأنها.كما يشترط لقبول أوراق القيد بجدول تحت التمرين مضي 3 شهور على تحرير عقد العمل والتأمين بينه وبين الصحيفة. مادة (22) يملأ المتقدم إلى جدول تحت التمرين النموذج المعد بالنقابة لطلب القيد مرفقا به المستندات التالية: ◄ نسخة من عقد عمل موقع من صحيفة تنطبق عليها الشروط الواردة في المادة (13) من هذه اللائحة. ◄ نسخة من وثيقة التأمينات الاجتماعية على أن يكون التأمين عليه بصفة صحفية. ◄ نسخة من شهادة الميلاد. ◄ نسخة من المؤهل الدراسي. ◄ صحيفة أحوال جنائية صادرة بتاريخ يسبق موعد انعقاد اللجنة بأربعة شهور على الأكثر. ◄ شهادة معتمدة باجتياز الدورات التي تقررها النقابة كشرط للقيد في جداولها. ◄ ملف بنماذج من الأعمال الصحفية للمتقدم. و يستثنى من تقديم شهادتي اللغة الأجنبية والحاسب الآلي خريجو كليات اللغات والحواسب الآلية. مادة (23) تبلغ مدة القيد بجدول تحت التمرين عامين، باستثناء خريجي أقسام الصحافة في الجامعات والمعاهد المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات حيث تبلغ مدة القيد عاماً واحداً. مادة (24) يستبعد من جدول تحت التمرين من لم يتقدم لقيد اسمه بجدول المشتغلين خلال 3 أشهر من انتهاء فترة التمرين، ويجوز استمرار قيده بجدول تحت التمرين بقرار من مجلس النقابة بعد تقديم عذر مقبول. مادة (25) يشترط للنقل إلى جدول المشتغلين انقضاء مدة القيد بجدول تحت التمرين دون انقطاع وكان له نشاط صحفي ظاهر خلالها وأن يرفق بطلب القيد شهادة مفصلة عن نشاطه في الصحيفة أو وكالة الأنباء التي أمضى فيها مدة التمرين، ولا تحتسب منها فترات الإجازات بدون مرتب إلا للعمل في صحيفة أو وكالة أنباء بالداخل مع تقديم ما يفيد بذلك، أو بالخارج مع تقديم صورة معتمدة من عقد العمل وما يفيد استمرار العمل بها في فترة تحت التمرين وأن يكون قد حصل قبل سفره على ترخيص من مجلس النقابة بقضاء مدة التمرين في الصحف ووكالات الأنباء في الخارج طبقا للمادة (8) من قانون النقابة. مادة (26) يملأ المتقدم إلى لجنة القيد بجدول المشتغلين النموذج المعد بالنقابة لطلب النقل إلى هذا الجدول مرفقا المستندات التالية: ◄ شهادة موقعة من رئيس تحرير الصحيفة التي قيد باسمها تفيد مباشرته للعمل الصحفي دون انقطاع مع تأكد اللجنة من استمرار علاقته التعاقدية بالصحيفة ، أو عقد عمل جديد مع صحيفة يتم قبول العضوية منها يكون قد استكمل فترة التمرين بها في حالة عدم استمراره في العمل بالصحيفة التي قيد منها . ◄ شهادة اجتياز الدورات التي يقررها مجلس النقابة في هذا الصدد. مادة (27) يشترط للقيد بجدول تحت التمرين أو جدول المشتغلين مثول المتقدم أمام جلسة لجنة القيد واجتياز الاختبار الشخصي. مادة (28) يمكن أن يسبق الالتحاق بالعمل فترة تدريب لمدة أقصاها سنة وتخطر المؤسسات الصحفية النقابة بأسماء المتدربين لديها للموافقة عليهم بعد التأكد من استيفائهم الشروط. وتحدد النقابة الحد الأقصى لعدد من يسمح لهم بالتدريب في كل مؤسسة. مادة (29) تعتبر القرارات الصادرة عن مجلس النقابة والمتعلقة بأي من أمور القيد جزءا مكملا لهذه اللائحة أو مفسرة لبعض موادها.