قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 31 من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 لكتابة التقرير بالرأى القانونى وإرساله لهيئة المحكمة لتحديد جلسة لنظرها. وتنص المادة 31 من قانون الاحزاب السياسية، على أنه "يحدد بقرار من أمين اللجنة المركزية طبقا للقواعد التى تضعها اللجنة ما يؤول إلى الأحزاب المشكلة طبقا لأحكام هذا القانون من أموال هذا الاتحاد خلال ستين يوما من تاريخ العمل به؛ ويجوز بقرار من أمين اللجنة المركزية التنازل عن حق إيجار الأماكن التى يشغلها الاتحاد المذكور إلى أى من الأحزاب المشار اليها أو الى إحدى وحدات الجهاز الادارى للدولة أو إحدى الهيئات العامة أو إلى غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة وطبقا للقواعد التى تضعها اللجنة المركزية؛ وتحل الجهة التى يصدر القرار بالتنازل اليها طبقا لأحكام الفقرة السابقة بقوة القانون محل الاتحاد المذكور".