جامعة العريش تخصص مقر ولجنة خاصة لامتحانات الطلاب ذوي الهمم    في سنة ممطرة.. التونسيون يواجهون غلاء الأضاحي    التنمية المحلية: تحسن ملحوظ فى مؤشرات تنظيم الأسرة بالمحافظات    التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية يتسارع إلى 16.5% في مايو    محافظ أسيوط يفتتح معرض "اليوم الواحد" لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 30%    رئيس "الإرشاد الزراعي" يستعرض استراتيجية التكيف مع تغير المناخ    مع الإطلاق الرسمي اليوم.. تعرف على مزايا خدمة ال 5G    إعلام عبري: المبعوث الأمريكي لسوريا يزور إسرائيل    تحت شعار توزيع المساعداات..قوات الاحتلال الصهيونى ترتكب مجازر وجرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين    للمرة الثانية.. البحرين عضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي    مباحثات تركية أوروبية لتعزيز التعاون التجاري    الأهلي يرتدى ثوب «المونديال» الليلة وسط تحديات عديدة    قبل مواجهة الكويت.. ماذا يحتاج فلسطين للتأهل لكأس العالم 2026؟    شوبير يكشف مفاجأة في قائمة الأهلي لكأس العالم للأندية بأمريكا    الجباس: بيراميدز بطل الدوري هذا الموسم.. ومواجهة الزمالك أصعب من صن داونز    أحكام الحج (12).. علي جمعة يوضح أعمال أول أيام التشريق    درجات الحرارة اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025 فى القاهرة والمحافظات    «الداخلية»: مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط    ضبط 52 ألف مخالفة مرورية فى حملات أمنية خلال 24 ساعة    وفاة مفاجئة لمراقب داخل لجنة امتحانات الدبلومات الفنية بالبحيرة    عزاء الفنانة القديرة سميحة أيوب مساء غد فى مسجد عمر مكرم    فيلم المشروع x لكريم عبد العزيز يحصد 48 مليون جنيه خلال أسبوعين من طرحه    أنشطة ثقافية ومسرح وسينما فعاليات مجانية لوزارة الثقافة فى العيد    خالد سليم يشارك جمهوره صورًا تجمعه بعمرو دياب وعدد من النجوم    يوم التروية.. أولى محطات الحجاج في رحلتهم إلى عرفات    الصحة: 58 مركزا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال إجازة عيد الأضحى    الرعاية الصحية: نتطلع من خلال التعاون مع شركة انطلاق إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتميز الطبي والسياحة العلاجية    «الطفل 14 عاما والطفلة 17 عاما».. «الطفولة والأمومة» يبلغ النيابة العامة في واقعة خطوبة طفلين بالغربية    تعاون عسكرى مشترك.. وتحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط    رئيس جامعة القاهرة يتفقد الامتحانات بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية والآداب والإعلام    نفتح الشباك ولاّ نقفله ؟!    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأربعاء    أيام الرحمة والمغفرة.. ننشر نص خطبة الجمعة المقبلة    «اللهم املأ أَيامنا فرحًا ونصرًا وعزة».. نص خطبة عيد الأَضحى المبارك 1446 ه    تكبيرات عيد الأضحى 2025.. تعرف على حكم التكبير فى العيدين بصيغة الصلاة على النبى    نقيب المحامين يوجّه بمتابعة التحقيقات في واقعة مقتل محامي كفر الشيخ    اليوم.. توقف عمل آلية المساعدات الإنسانية في غزة والمدعومة من واشنطن    سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025    مصرع شخص وإصابة 13 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي في أسيوط    زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جزيرة سيرام الإندونيسية    شيماء سيف تعتذر عن عدم استكمال مسرحيتها في الكويت    وزير خارجية تركيا: نتوقع عقد جولة مفاوضات جديدة بين روسيا وأوكرانيا    موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في الجيزة ترم ثاني    وزير خارجية إيران: تخصيب اليورانيوم داخل أراضينا هو خطنا الأحمر    كامل الوزير: انتقال زيزو للأهلي احتراف .. وهذا ما يحتاجه الزمالك في الوقت الحالي    رسميا.. رفع إيقاف قيد الزمالك    ظهور وزير الرياضة في عزاء والدة عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط بالزمالك (صور)    ليلى علوي تنعى الفنانة سميحة أيوب: "كانت الأم المشجعة دايمًا"    «بين الصدفة والرسائل المشفرة».. هل تعمد الأهلي وبيراميدز إفساد اللحظات الجماهيرية؟    يُعد من الأصوات القليلة الصادقة داخل المعارضة .. سر الإبقاء على علاء عبد الفتاح خلف القضبان رغم انتهاء فترة عقوبته؟    رئيس حزب الجيل: إخلاء سبيل 50 محبوسًا احتياطيًا من ثمار الجمهورية الجديدة    تعرف على أهم المصادر المؤثرة في الموسيقى القبطية    إرهاق جسدي وذهني.. حظ برج الدلو اليوم 4 يونيو    «الإفتاء» تنشر صيغة دعاء الخروج من مكة والتوجه إلى منى    بمكون منزلي واحد.. تخلصي من «الزفارة» بعد غسل لحم الأضحية    "چبتو فارما" تستقبل وزير خارجية بنين لتعزيز التعاون الدوائي الإفريقي    "صحة المنوفية": استعدادات مكثفة لعيد الأضحى.. ومرور مفاجئ على مستشفى زاوية الناعورة المركزي    ماهر فرغلي: تنظيم الإخوان في مصر انهار بشكل كبير والدولة قضت على مكاتبهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يقر مواد إصدار "العمل الأهلى" وإلزام الجمعيات بتوفيق أوضاعها خلال سنة
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 07 - 2019

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، على مواد الإصدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى.


ووضعت مواد الإصدار أحكامًا تُنظم نطاق سريان هذا القانون والذي يطبق على كافة مؤسسات العمل الأهلي واستثنت من الخضوع له الجمعيات المنشأة بقانون أو استناداً إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، والخاضعة لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1971 بمنح وزير الحربية الاختصاصات المخولة لوزير الشئون الاجتماعية بالقانون 32 لسنة 1964 بالجمعيات والمؤسسات الخاصة بالنسبة لجمعية المحاربين القدماء والقانون رقم 10 لسنة 2009 والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، ونظمت المادة الثانية من مواد الإصدار كيفية توفيق الأوضاع مع التزام كافة مؤسسات المجتمع الأهلي بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.


وجاءت مواد الإصدار بعد موافقة المجلس عليها وإدخال بعض التعديلات عليها، وعدد 9 مواد، كالتالى:


(المادة الأولى)

بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنِشأة بقانون أو استناداً إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، ومع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 91 لسنة 1971 والقانون رقم 10 لسنة 2009 والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وتلتزم كافة الجمعيات والمؤسسات الاهلية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية، والاتحادات العاملة في هذا المجال في أنظمتها الأساسية وأنشطتها وتمويلها باحترام أحكام ومبادئ الدستور والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.

وتسري أحكامه على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والاتحادات العاملة فى هذا المجال، ويحظر ممارسة العمل الأهلي بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له.


(المادة الثانية)

على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.

وتؤول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية المنصوص عليه في القانون المرافق، ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة بجميع بيانات الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم، وذلك على النموذج المعد لذلك، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.


وفى جميع الأحوال لا يجوز توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات التي صدر قرار بإدراجها علي قوائم الكيانات الإرهابية أو حكم باشتراكها في إحدى جرائم الإرهاب وتشرف علي أنشطتها المتفقة مع أحكام القانون المرافق جمعية أخري تحددها الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي طوال إدراجها على تلك القوائم، علي أن تؤول أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات المدرجة علي قوائم الكيانات الإرهابية إلي صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق في حاله صدور حكم نهائي بإحدى جرائم الإرهاب قرار الإدراج على هذه القوائم.


المادة الثالثة

تلتزم الجهة الإدارية أولا بأول بحصر الكيانات التي لم تقوم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المرافق. ويشكل الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل الأهلي لجنة أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية وغيرهم على أن تضم في عضويتها ممثلاً للمحافظة التي يقع مقر الكيان في دائرتها، تتولي تنفيذ وإتمام أعمال الحل بعد صدور الحكم القضائي بذلك، ويحدد القرار الصادر نظام عملها ومدة قيامها بتلك الأعمال.



(المادة الرابعة)

يحظر على أية جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من مؤسسات المجتمع الأهلي الواردة في القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه.

وعلى الكيانات التي تمارس أنشطة مرخص بها بخلاف العمل الأهلي إلا أنها قامت بممارسة العمل الأهلي أو نشاط يدخل في أغراض الجمعيات الأهلية أن تقوم بتوفيق أوضاعها بمجرد العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق أو بمجرد إخطارها بذلك من الوزارة المختصة بشئون الجمعيات و العمل الأهلي أيهما أقرب وإلا أصدرت هذه الوزارة قراراً بوقف النشاط المخالف فوراً وإخطار الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح الأصلي أو المقيد لديها أو المسجل بها الكيان المشار إليه مبينا به أوجه المخالفة لإعمال شئونها لوقف الترخيص الأصلي لممارسته عمل خارج حدود الترخيص أو التصريح الصادر منها، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للقواعد المنظمة لها علي وجه السرعة.

كما يحظر على أية جهة عير الجهة الإدارية المختصة وفقاً لأحكام القانون المرافق أن تسمح أو ترخص، بأي شكل وتحت أي مسمي، بمزاولة أي عمل أهلي أو نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي في القانون المرافق، ويكون هذا الترخيص منعدماً منذ صدوره ولا يرتب أثراً.

وللجهة الإدارية غلق مقر الكيانات التي تمارس العمل الأهلي منفرداً دون الحصول على ترخيص أو تصريح أو نشاط يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي وإيقاف نشاطها وأيلولة أموالها بحكم محكمة القضاء الإداري المختصة إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية.



المادة الخامسة

إذا لم تقم الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح لممارسة نشاط الكيان بإلغاء الترخيص أو التصريح لهذا الكيان يجوز للوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي اللجوء لمحكمة القضاء الإداري المختصة لإصدار حكمها على وجه السرعة بحل هذا الكيان.



المادة السادسة

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والارهابين، تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية في مباشرة عملها حتى يتم إعادة تشكليها وفقاً لأحكامه.


المادة السابعة

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.



المادة الثامنة

يلغي قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.



المادة التاسعة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب ومكتب خطة النواب والتشريعية، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.