أصدرت الهيئة العامة لسوق المال، القرار رقم 87 لسنة 2008 الصادر عن مجلس إدارتها بشأن الضوابط الجديدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحل الضوابط السابق إصدارها محل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 4 لسنة 2003. وأكدت الهيئة على ضرورة التزام الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها وشركات التوريق بتلك الضوابط وتوفيق أوضاعها فوراً، مع مراعاة الالتزام أيضاً بقواعد التعرف على هوية العملاء الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال بجلستها المنعقدة 24 أبريل 2008. جاء ذلك التزاماً من الهيئة بما تقضى به المادة السابعة من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 من إلزام الجهات التى تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة على المؤسسات المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالأنظمة والقواعد المقررة قانوناً لمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بما فى ذلك الإبلاغ عن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.