وكيل مجلس النواب : ممارسة الرئيس لحقه في الاعتراض على مواد ب«الاجراءات الجنائية» تجسيد لنهج سياسي قائم على الانحياز لدولة القانون    السفير الفرنسي: لا نفرض مشروعات على مصر بل نستجيب لأولويات الحكومة واحتياجاتها التنموية    الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي تسجل 17.9 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي    محافظة الجيزة: قطع مياه الشرب عن منطقة بشتيل – لعبة مساء الجمعة    إصابة 4 أشخاص إثر حادث طعن أمام كنيس يهودي شمال إنجلترا    750 ألف وظيفة مهددة... أمريكا تواجه أسوأ إغلاق حكومي منذ عقود    تقرير يكشف خطة فيفا لمنع تكرار غياب كبار أوروبا عن مونديال الأندية    مصرع 5 تجار مخدرات وأسلحة عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بأسوان    ضبط رجل وامرأة تخلصا من جثة رضيع نتاج علاقة غير شرعية في القليوبية    «أكتوبر الذهبي» و«عبور وانتصار» في احتفالات قطاع المسرح بأعياد النصر    بعد خروجه من القائمة.. الخطيب يتجاهل حسام غالي ويوجه رسالة ل الرباعي المستبعد    النائب أحمد عبد الجواد يتقدم باستقالته من مجلس الشيوخ    الكشف على 103 حالة من كبار السن وصرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة "لمسة وفاء"    رئيس مجلس النواب: مصر لا تهزم وجيشها هو درعها وسيفها    الصحة بغزة: الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي أصبح خطيرا جدًا    إصابات فى حادث طعن ودهس خارج كنيس يهودي فى بريطانيا (تفاصيل)    زيلينسكي يحذر أوروبا: روسيا قادرة على انتهاك المجال الجوي «في أي مكان»    من هم شباب حركة جيل زد 212 المغربية.. وما الذي يميزهم؟    استقالة 14 عضوا من مجلس الشيوخ لعزمهم الترشح في البرلمان    رئيس مجلس النواب: ذكرى أكتوبر ملحمة خالدة وروحها تتجدد في معركة البناء والتنمية    شوبير: تأجيل الإعلان عن مدرب الأهلي الجديد وارد.. وعماد النحاس يخفف الضغوط    حمادة عبد البارى يعود لمنصب رئاسة الجهاز الإدارى لفريق يد الزمالك    شوبير يكشف تطورات مفاوضات الأهلى مع المدرب الأجنبى    السفير التشيكي يزور دير المحرق بالقوصية ضمن جولته بمحافظة أسيوط    الحكومة تُحذر المتعدين على أراضى طرح النهر من غمرها بالمياه    "سحر باللبن".. مشادة سيدة و"سلفتها" تنتهى بضبطهما بعد تهديدات بأعمال الدجل    " تعليم الإسكندرية" تحقق فى مشاجرة بين أولياء أمور بمدرسة شوكت للغات    قناة السويس 2025.. عبور 661 سفينة إضافية وتقدم 3 مراكز عالميًا وزيادة الطاقة الاستيعابية ب8 سفن    القومي للسينما يعلن عن مسابقة سيناريو ضمن مشروع "جيل واعي – وطن أقوى"    جاء من الهند إلى المدينة.. معلومات لا تعرفها عن شيخ القراء بالمسجد النبوى    بعد انفصال 4 سنوات.. ليلى عبداللطيف تتوقع عودة ياسمين صبري ل أحمد أبوهشيمة    "نرعاك فى مصر" تفوز بالجائزة البلاتينية للرعاية المتمركزة حول المريض    المستشار ناصر رضا عبدالقادر أمينًا عامًا جديدًا لمجلس الدولة    "مدبولي" يُوجه بتعزيز آليات رصد الاستغاثات الطبية مع تقديم أفضل استجابة ممكنة بشأنها    حقيقة انتشار فيروس HFMD في المدراس.. وزارة الصحة تكشف التفاصيل    إنقاذ حياة طفلين رضيعين ابتلعا لب وسودانى بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها    تحذيرات مهمة من هيئة الدواء: 10 أدوية ومستلزمات مغشوشة (تعرف عليها)    رئيس الوزراء: الصحة والتعليم و"حياة كريمة" فى صدارة أولويات عمل الحكومة    مبابي يقود قائمة يويفا.. وصراع شرس مع هالاند وهويلوند على لاعب الأسبوع    مبابي ينصف جبهة حكيمي بعد تألقه اللافت أمام برشلونة    في أول عرضه.. ماجد الكدواني يتصدر إيرادات السينما بفيلم فيها إيه يعني    احتفالات قصور الثقافة بنصر أكتوبر.. 500 فعالية بالمحافظات تعكس دور الثقافة في ترسيخ الهوية المصرية    الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية لوثائق صناديق الملكية الخاصة    مفهوم "الانتماء والأمن القومي" في مناقشات ملتقى شباب المحافظات الحدودية بالفيوم    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    حقيقة فتح مفيض توشكى والواحات لتصريف مياه سد النهضة.. توضيح من خبير جيولوجي    أرتيتا: جيوكيريس يتحسن باستمرار حتى وإن لم يسجل    الداخلية تكتب فصلًا جديدًا فى معركة حماية الوطن سقوط إمبراطوريات السموم بالقاهرة والجيزة والبحيرة والإسكندرية    الداخلية تضبط 100 حالة تعاطٍ للمخدرات وقرابة 100 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة    هل الممارسة الممنوعة شرعا مع الزوجة تبطل عقد الزواج.. دار الإفتاء تجيب    انهيار سلم منزل وإصابة سيدتين فى أخميم سوهاج    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 فى المنيا    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    ترامب يقرر اعتبار أي هجوم على قطر هجومًا على أمريكا    البابا تواضروس الثاني يترأس قداس تدشين كاتدرائية الأنبا أنطونيوس والأرشيدياكون حبيب جرجس بأسيوط الجديدة    دعاء صلاة الفجر ركن روحي هام في حياة المسلم    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المساواة لمحامى الإدارات القانونية
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 04 - 2011

المحامون الذين يدافعون ويترافعون عن الدولة وحكومتها وهيئاتها ينقسمون إلى قسمين، شتان الفارق بينهما فى كافة النواحى (اجتماعيا، ماليا، أدبيا) القسم الأول، وهم محامو هيئة قضايا الدولة الذين يتولون الدفاع والمرافعة عن الحكومة ممثلة فى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات المختلفة.
ومحامى هذا القسم الأول يتمتعون بكافة المزايا الاجتماعية ويتعاملون كهيئة قضائية مستقلة بما يجعل مركزهم المالى مميزاً عن الفئة الثانية (محامى الإدارات القانونية)، أضف إلى ذلك المركز الأدبى المتميز لمحامى هيئة قضايا الدولة.
أما محامى القسم الثانى وهم محامو الإدارات القانونية فهم الذين يقومون بالدفاع والمرافعة عن الحكومة ممثلة فى هيئاتها العامة وشركات القطاع العام، فعلى الرغم من تحملهم ذات العبء ويؤدون ذات المهمة التى يؤديها محامى هيئة قضايا الدولة وهى تمثيل الحكومة والدفاع والمرافعة عنها، إلا أنهم لا يتمتعون بأى مزايا، مما يتمتع بها محامى الفئة الأولى سالفة الذكر، فهم يخضعون لقانون العاملين المدنيين بالدولة أو قانون شركات قطاع الأعمال العام، ومكبلين بتبعيتهم لجهات إدارية غير متخصصة قانونا، فضلا عن تبعيتهم لوزارة العدل فى ترقيتهم والتفتيش على أعمالهم، على نحو نكاد نجزم معه أن محامى الإدارات القانونية هم الفئة الوحيدة فى الدولة التى تخضع ويطبق عليها ثلاث قوانين تفرض سطوتها عليهم وهو على عكس محامى هيئة قضايا الدولة سالفى الذكر، وهو الأمر الذى يجعل الفارق شاسعاً فيما بين مزايا وحقوق والتزامات عند كل من هاتين الفئتين.
فعلى سبيل المثال لا الحصر فقد سبق وأشرنا أن محامى هيئة قضايا الدولة يتعاملون ماليا وفق كادر خاص يقارب ويوازى كادر السادة القضاة والمستشارين، أما محامو الإدارات القانونية فإنهم يخضعون ماليا للنظام المعمول به فى قانون العاملين المدنيين بالدولة أو قانون شركات قطاع الأعمال العام ولكن تحت مسمى "كادر خاص"، ومسمى "كادر خاص" هنا لا يماثل مسمى "كادر خاص" لمحامى هيئة قضايا الدولة، حيث إن مسمى "كادر خاص" لمحامى الإدارات القانونية يمنعهم ويقف حائلا بينهم من تطبيق كافة قواعد قانون العاملين بالدولة وقانون شركات قطاع الأعمال العام عليهم، إذ إن فى كل منهما نص يقرر بأن "لا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات".
وحيث يخضع محامى الإدارات القانونية لأحكام القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية وتعديلاته فهم يعتبرون من العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين خاصة، ومن ثم، فلا تسرى عليهم القواعد العامة المقررة بقانون العاملين بالدولة.
وأهم هذه الأحكام غير المطبقة عليهم "ضم العلاوات الخاصة المقررة إلى الأجور الأساسية ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه".
ففى الوقت الذى تعتبر معه هذه العلاوات جزءاً لا يتجزأ من الأجر وتضم على الأجور الأساسية لكافة العاملين بالدولة، إلا أن ذلك لا يتم تطبيقه على محامى الإدارات القانونية بوصف أنهم كادر خاص أو خاضعين لقوانين خاصة!.
ولمزيد من إيضاح أثر ذلك على محامى الإدارات القانونية ورواتبهم فإن القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية ينص فى مادة 29، على أن "......... يمنح شاغلو الوظائف المبينة فى هذا الجدول بدل تفرغ قدره 30% من بداية ربط مربوط الفئة الوظيفية".
وبرغم أن قوانين منح العلاوات الخاصة المقررة للعاملين بالدولة والصادرة تباعا بأرقام 101 لسنة 1987، 149 لسنة 1988، 123 لسنة 1989، 13 لسنة 1990، 29 لسنة 1992، 174 لسنة 1993، 203 لسنة 1994، 23 لسنة 1995، 85 لسنة 1996، 82 لسنة 1997، 90 لسنة 1998، 19 لسنة 1999، 84 لسنة 2000، 18 لسنة 2001، وما تلاها من قوانين سنوية تمنح العاملين علاوات خاصة قد نصت جميعها على أنه "تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور الأساسية ........... ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة ........."، إلا أن ذلك لا يطبق على محامى الإدارات القانونية، ويظل احتساب ال 30% بدل تفرغ الممنوحة لهم بالمادة 29 من القانون 47 لسنة 1973 تحتسب على بداية ربط مربوط الفئة الوظيفية، وهو الأمر الذى يحرم هذه الفئة من ميزات مالية كبيرة أثناء خدمتهم وعقب خروجهم على المعاش.
وهذا بعض من كل ما يعانى منه محامو الإدارات القانونية قياسا على محامى هيئة قضايا الدولة، أضف إلى ذلك تميز الفئة الأخيرة فى قواعد الترقيات والتأديب وأسلوب وطريقة ممارسة عملهم.
وذلك كله رغم أن كلا الفئتين بينهما قاسم مشترك هام وخطير، فكلاهما يمثل الحكومة والدولة ويقوم بالدفاع والمرافعة عنها، وكلاهما يأخذ على عاتقه مهمة الحفاظ على المال العام وتحقيق المصلحة العامة وهى غاية سامية يتحملها رجال الفئتين سواء بسواء إلا أنه برغم ذلك نجد التميز والمفاضلة الواضحة للفئة الأولى وهى محامى هيئة قضايا الدولة عن الفئة الثانية، وهم محامو الإدارات القانونية، وهو ما نرى معه فى ظل هذه المهام الجسام الموكولة للفئتين وجوب التدخل التشريعى فى تنظيم قانون موحد يجمع قواعد وأسس ممارسة هاتين الفئتين لعملهم كجزء هام من المنظومة الشاملة للإصلاح التشريعى الذى يعد أداه لكل المنتمين لهاتين الفئتين فى حياة كريمة، وتخفيفا من الأعباء الملقاة على عاتقهم بما يتسنى لهم التفرغ لمهامهم العملية وعدم الانشغال عنها، فحماية المال العام والمصلحة العامة يجب أن يكونا فى صدارة برنامج الإصلاح التشريعى فى المرحلة الراهنة، وهو ما نرى تحقيقه بقانون موحد يقرر إنشاء هيئة خاصة بالإدارات القانونية ووصفها بأنها هيئة قضائية مستقلة ويتقرر من خلال هذا القانون مهام المنتسبين لهذه الهيئة وواجباتهم واختصاصاتهم وقواعد ترقيتهم وكيفية معاملتهم مالياً بما يضمن لهم حياة كريمة ويساعدهم على ممارسة مهامهم بجد وإخلاص تحقيقا للمصلحة العامة ووفق قواعد العدل والمساواة، كما يجب أن يتضمن القانون قواعد المحاسبة والتأديب والتفتيش على أعمال كل المنتسبين لهذه الهيئة وصولا للعدالة الاجتماعية وتحقيقا للغاية الأسمى وهى الحفاظ على المال العام وتحقيق الصالح العام.
نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.