تنسيق المرحلة الأولى 2025.. تحذير لطلاب الثانوية العامة غير مسجلي الرغبات: «لن تدخلوا كليات القمة»    ما هي واجبات أعضاء مجلس الشيوخ؟.. القانون يجيب    عيار 21 يفاجئ الجميع.. أسعار الذهب اليوم السبت 2 أغسطس بالصاغة بعد الانخفاض الكبير    وزير الزراعة: أسعار الدواجن في انخفاض مستمر.. والأعلاف تراجعت 2000 جنيه للطن    استشهاد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين شمال خان يونس    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل مطعم بولاية مونتانا الأمريكية    علي معلول يعلن انضمامه ل الصفاقسي التونسي (صورة)    يونس: شحاتة قادر على التطور..وأول 10 مباريات فاصلة للزمالك في الدوري    مصر ترفع رصيدها إلى 91 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    تضاؤل فرص لحاق وافد الزمالك الجديد ببداية مشوار الدوري    محافظ سوهاج يطمئن على مصابى حريق مطعم بميدان الشبان ويوجه بدعم طبى عاجل    مشاجرة بين عمال محال تجارية بشرق سوهاج.. والمحافظ يتخذ إجراءات رادعة    بينهم طفل.. إصابة أسرة كاملة في انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد    سقوط مروع لطفل من دراجة نارية في الوادي الجديد    إخلاء سبيل منظم حفل محمد رمضان وعمال الفير ووركس بكفالة 50 ألف جنيه    حيل مذهلة لتحضير فنجان قهوة تركي لا ينسى (كلمة السر في الثلج)    قرارات عاجلة من محافظ سوهاج بعد حريق المطعم    أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية    رسميا الآن بعد الانخفاض.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 2 أغسطس 2025    إسماعيل هنية كشف خيانة الثورة المضادة فباركوا قتله .. عام على اغتيال قائد حماس    نجم الزمالك السابق: فترة الإعداد "مثالية".. والصفقات جيدة وتحتاج إلى وقت    الزمالك يحسم صفقة الفلسطيني عدي الدباغ بعقد يمتد لأربع سنوات    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    بيراميدز يستهدف صفقة محلية سوبر (تفاصيل)    الإخوان : وقف نزيف الحرب على غزة لن يمر عبر تل أبيب    أخبار × 24 ساعة.. وظائف فى البوسنة والهرسك بمرتبات تصل ل50 ألف جنيه    حماس: اتهامات ترامب باطلة وفندتها الأمم المتحدة    ماسك يؤكد وجود شخصيات ديمقراطية بارزة في "قائمة إبستين"    زفاف إلى الجنة، عريس الحامول يلحق ب"عروسه" ووالدتها في حادث كفر الشيخ المروع    مقتل 4 أفراد من أسرة واحدة في سيوة    «الجو هيقلب».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: أمطار وانخفاض درجات الحرارة    كواليس من محاكمة صدام حسين.. ممثل الدفاع: طلب جورج بوش وتوني بلير لهذا السبب    مفاجأة عمرو دياب لجمهور العلمين في ختام حفله: مدفع يطلق «تي شيرتات» وهدايا (صور)    محمد ممدوح عن «روكي الغلابة»: «كان نفسي اشتغل مع دنيا سمير غانم من زمان» (فيديو)    تحبي تكوني «strong independent woman» ماذا تعرفي عن معناها؟ (فيديو)    عمرو دياب الأعلى استماعا خلال شهر يوليو على أنغامي (صور)    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    حدث بالفن| كارثة بسبب حفل محمد رمضان ومطرب يلغي حفله في الساحل حدادًا على المتوفي    "ظهور نجم الأهلي".. 10 صور من احتفال زوجة عماد متعب بعيد ميلاد ابنتهما    عبدالمنعم سعيد: الدمار الممنهج في غزة يكشف عن نية واضحة لتغيير هوية القطاع    الشباب المصري يصدر تقريره الأول حول تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    منها «الذهاب بكثرة إلى الحمام ».. 6 علامات مبكرة تدل على سرطان البروستاتا يتم تجاهلها    وصول دفعة أطباء جديدة من عدة محافظات إلى مستشفى العريش العام    انتخابات الشيوخ 2025| استمرار التصويت للمصريين بالخارج داخل 14 بلد وغلق الباب في باقي الدول    الشيخ محمد أبو بكر بعد القبض على «أم مكة» و«أم سجدة»: ربنا استجاب دعائى    ترامب: نشرنا غواصتين نوويتين عقب تصريحات ميدفيديف "لإنقاذ الناس"    رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد فعاليات اليوم العلمى ل«الفنية العسكرية»    2 جنيه زيادة فى أسعار «كوكاكولا مصر».. وتجار: «بيعوضوا الخسائر»    للرزق قوانين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟ أمين الفتوى يجيب    الأسهم الأوروبية تتكبد خسائر أسبوعية بعد أسوأ جلسة منذ أبريل    فريق بحثي بمركز بحوث الصحراء يتابع مشروع زراعة عباد الشمس الزيتي بطور سيناء    مصر تتعاون مع شركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع المسح الجوي للمعادن    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    إدارة مكافحة الآفات بالزراعة تنفذ 158 حملة مرور ميداني خلال يوليو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا عزل الرئيس 26 قاضياً خلال عام واحد؟!
قضاة: الحصانة للقضاء وليس للقاضى.. وسرية المحاكمة لحفظ هيبة القضاء أمام المجتمع

منصة القضاء، هى المكان الذى يلجأ إليه أصحاب الحق ليحصلوا على حقهم. وأمام القاضى لافرق بين مواطن فقير أو غنى، ضعيف أو قوى، حاكم أو محكوم.. وعندما يصدر القاضى حكمه فهو عنوان الحقيقة أمام الخصوم، القاضى ممثل السلطة القضائية، إحدى السلطات الثلاث الأساسية، والقاضى يصدر حكمه استنادا للقانون. وبالرغم من أنه لا يمتلك إلا قلماً رصاصاً يخط به الحكم، فإن الحكم يغير مواقع قانونية، يثبت ملكية أو ينفيها. يحبس شخصا أو يقضى عليه بالإعدام. أو يبرئه. لكل هذا يحصل القاضى على الحصانة.بالدستور، تنص المادة 168 من الدستور على أن "القضاة غير قابلين للعزل، وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا". وهذه الحصانة تتعلق بعمل القاضى، ولا تمتد إلى خارج المحاكم. وتسقط إذا خالف القاضى شروط العقد الدستورى الذى يمنحه الحصانة.
هناك حالات لقضاة صدرت بحقهم قرارات جمهورية بالعزل والنقل إلى وظائف غير قضائية، بما يعنى سقوط الحصانة عنهم، لأنهم ارتكبوا ما يسيء لوظيفتهم. 26 قراراً جمهورياً بإحالة 26 قاضياً ووكيلا للنيابة إلى وظائف غير قضائية.. يصدر هذا القرار بناء على توصية وزير العدل، يأخذ قوته القانونية بعد النشر فى الجريدة الرسمية التى نشرت خلال 12 شهرا فقط 26 قرارا بعزل قضاة. وبالرجوع إلى الدستور وقانون السلطة القضائية، نكتشف أن القاضى أو وكيل النيابة غير قابل للعزل إلا إذا ارتكب مخالفة أو أدين فى قضية تسيء لصورته، أو ارتكب ما يخل بالوظيفة.. وتصدر كل القرارات بصيغة واحدة هى "بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وبناء على ما عرضه وزير العدل.. قرار.. ثم ينشر فى الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذ القرار".
القرارات الجمهورية بنقل القضاة إلى وظائف غير قضائية، تصدر بناء على توصية وزير العدل، ومن دون شرح للأسباب. ومن حق القاضى الطعن على القرارات أمام المحكمة التأديبية ومجلس الدولة.هناك تتكشف بعض التفاصيل. القرارات كلها تتعلق بارتكاب القاضى أو وكيل النيابة لأفعال أو مخالفات أو جرائم ضد المجتمع، وتستلزم العقاب طبقا للقانون. وكلها تسىء إلى صورة القاضى، كشخص من دون أن تنسحب على صورة القضاء وهيبته. فالرشوة أو التزوير أو التدخل لصالح أحد الخصوم، وأحيانا التأخر فى سداد قرض أو التلاعب فى ضمانات الحصول عليه.
المحكمة التأديبية أمامها قضية تتعلق بضبط مستشار بهيئة قضايا الدولة فى وضع مخل بالآداب مع سكرتيرته فى شقة. انتهت بعزله من وظيفته القضائية، على اعتبار أنه سلك سلوكا يتنافى مع حسن السير والسمعة التى يجب أن يتمتع بها من فى مثل منصبه.هيئة قضايا الدولة تلقت نسخة من التحقيقات، وأجرت إدارة التفتيش الفنى تحقيقا، انتهى بإحالته إلى مجلس التأديب وعزله من وظيفته بعد افتقاده لشرط صلاحيته من حسن السير والسمعة الطيبة. مجلس الدولة ينظر قضايا أخرى إحداها تخص المستشارين "ع. ف. ع. وص. ا. س" اللذين أحيلا إلى مجلس صلاحية، وتقرر نقلهما إلى وظائف غير قضائية بعد دخولهما فى قضايا انتقال بين العقائد أثرت بالسلب على عملهما.
واقعة فساد دارت تفاصيلها داخل هيئة النيابة الإدارية "القضية رقم 7704 "، "ع. ا". أحد رؤساء النيابة تم نقله إلى وظيفة غير قضائية بعد اتهامه بالتلاعب والتزوير لصالح مجموعة من الأشخاص. وطلب تسجيل أقوال لأشخاص لم يحضروا أمام النيابة. وتدخل لدى مسئولين لسحب جزاءات على مخالفين. وهناك حالة "م. ع. ب" ، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، الذى حصل على قرض بقيمة 700 ألف جنيه بضمانات مزورة، ولم يسدد القرض، وأحيل لعدم الصلاحية.
قضاة ورؤساء محاكم سألناهم عن العزل وقواعده والسبب فى سرية المحاكمات.. المستشار أشرف البارودى رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادى قضاة طنطا، يرى أن القاضى غير قابل للعزل من وظيفته بقرار من سلطة رئاسية أو تنفيذية أو ممثليها. ولا تناقض بين المادة 110 التى تنص على عدم قابلية القضاة للعزل والمادة 67 التى تنص على محاسبة القضاة تأديبيا، لأن الأخيرة تضع الإجراءات التى تتخذ ضد القضاة وتضمن عدم وجود شبهة تعسف فى محاكمة القاضى. المستشار البارودى مع علانية المحاكمة للقضاة بتحفظ، ويرى الاكتفاء بالحكم النهائى، وليس بالإجراءات حتى لا يفقد الناس ثقتهم فى القضاء. وهذا لا يمنع من إحاطة الرأى العام بما يجرى لأن أصل الحماية للقضاء وليس للحصانة فى حد ذاتها.
المستشار محمود مكى نائب رئيس محكمة النقض، يرى أن الحصانة القضائية مشروعة، بشرط أن تكون فى إطار عمل القاضى وداخل أسوار المحاكم. حتى يضمن القاضى للناس حقوقهم دون تدخل من أى سلطة، وعليه لا تملك السلطة التنفيذية إمكانية عزل أى قاض من وظيفته بغير طريق التأديب. أما خارج المحكمة فإن القاضى شخص عادى يعيش بين مواطنين له ما لهم، وعليه ما عليهم، وإذا أخطأ يجب أن يساءل جنائيا أو إداريا. ويؤكد مكى أنه ليس مع قصر التحقيق على التفتيش القضائى فقط، ويقول: أرى أنه من حق محاكم الجنايات مقاضاة القاضى إذا خالف ضميره أو ضبط متلبسا أو عرف عنه انتماؤه لاتجاه سياسى معين، أو اشتهر عنه سوء السمعة أو صفة تفقده حياده أو نزاهته، وليس معنى تمتع القاضى بالحصانة أن تقف الحصانة أمام نزاهته وحيدته وحسن سمعته.
مكى يعترض على أن يكون لوزير العدل حق عزل القضاة، فالقانون لا يعطيه هذا الحق وإنما هو أداة تنفيذ فقط، وإلحاق التفتيش بالوزير غير دستورى، ويقترح أن يكون دور التفتيش فى حالة المخالفات الإدارية أو التقصير المهنى وأن تكون لمحاكم الجنايات حق مقاضاة القاضى إذا تلبس بارتكاب جريمة.
وفيما يخص سرية جلسات المحاكم، يرى مكى أن تكون الجلسات علنية: أنا مع الإعلان فى كل الأحوال، والسرية التى ينص عليها القانون فى مادته 106 هى سرية جلسات وليس سرية النتائج والأحكام، لأن عدم الإعلان عن تحويل القاضى إلى "عدم الصلاحية" يعد نوعا من التستر على المخالفين، ولهذا طالبنا بعلنية جلسات محاكمتنا أنا والبسطويسى، وكانت أول محاكمة علنية فى تاريخ القضاة ومن حق الناس أن يعلموا من هو الشريف وغير الشريف حتى يطمئنوا لنزاهته.
المستشار عبد المنعم أحمد رئيس نادى قضاة أسوان، يقول إن الحصانة لا تعنى التعدى على حقوق الآخرين بلا سبب وهى حصانة مشروطة بحسن السير والسلوك. مشيراً إلى أن للنائب العام حق إبلاغ المجلس الأعلى للقضاء بطلب رفع الحصانة عن القاضى المذنب أو الذى يفترض ارتكابه خطأ يضر بسمعته وبثقة المتقاضين فيه.عبد المنعم يرى بخصوص العلانية والسرية أن يعامل القاضى مثلما يعامل الآخرون فإذا أذنب وتم التحقيق معه يجب فضح ذلك وجعله عبرة لغيره وللناس.
المستشار أحمد السبحى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية للفتوى، يرى أن: القاضى شخص طبيعى ربما يخطئ ولمجلس القضاء حق مساءلته على خطئه أما باللوم أو النقل لوظيفة غير قضائية أو بالعزل إذا تطلب الأمر. مشيراً إلى أنه بعد قضية مكى والبسطويسى أصبح التقاضى فى الصلاحية على درجتين وأصبح من حق القاضى معارضة الحكم، فإذا أيدت الدرجة الثانية من القضاء الحكم أصبح النقل إلى وظيفة غير قضائية أو العزل واجبا.
المستشار محمود سليمان السليمى رئيس محكمة الاستئناف السابق، يرى أن دور وزير العدل هو الفصل فى الشكوى المقدمة للتفتيش القضائى وبعدها يحال القاضى إلى لجنة تأديب. وعندما سألناه: هل للرقابة الإدارية مثلا أو أى جهة رقابية تقرير عزل أو محاسبة القاضى؟ قال ليس للرقابة الإدارية أى دور فى عزل القضاة، وهو أمر ثابت بحكم النقض.وفيما يخص الذمة المالية أو انحراف للقاضى فإن النيابة العامة تحقق فيها وترفع الأمر لمجلس القضاء الأعلى ومجلس التأديب. ويرى أن الإحالة إلى لجان عدم الصلاحية تتعلق بنزاهة القاضى وحيدته واللجان تفصل فى القضايا وتحدد العقاب وما إذا كان لوما أو عزلا أو إحالة لوظيفة غير قضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.