تنسيق المرحلة الأولى..85.37% للعلمي و81.71% للشعبة الهندسية نظام قديم    موعد التقديم والمزايا.. المستندات المطلوبة للالتحاق بجامعة دمنهور الأهلية    البابا تواضروس يصلي القداس مع شباب ملتقى لوجوس    حروب تدمير العقول !    الحكومة: غلق جميع الفتحات فى الحواجز الوسطى والجانبية بالتحويلات المرورية    وزير السياحة: نستهدف شرائح جديدة من السياح عبر التسويق الإلكتروني    الشمس تحرق جنود الاحتلال بغزة.. إجلاء 16 مقاتلا من القطاع بسبب ضربات شمس    بوتين يعلن إعادة هيكلة البحرية الروسية وتعزيز تسليحها    الكونغو.. مقتل 21 شخصًا على الأقل بهجوم على كنيسة في شرق البلاد    تحقيق| «35 دولارًا من أجل الخبز» و«أجنّة ميتة».. روايات من جريمة «القتل جوعًا» في غزة    بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد انتهاء معسكر تونس    رابطة الأندية تحدد يوم 29 سبتمبر موعدا لقمة الأهلى والزمالك فى الدورى    بيراميدز يكشف سبب غياب رمضان صبحي عن مباراة قاسم باشا    ليفربول بين مطرقة الجماهير وسندان اللعب المالي النظيف    جنايات الإسكندرية تقضى بالإعدام شنقا ل"سفاح المعمورة"    ننشر أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء.. الطالبات يتفوقن على الطلبة ويحصدن المراكز الأولى    موجة شديدة الحرارة وسقوط أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا الإثنين    مدبولي يوجه بمراجعة أعمال الصيانة بجميع الطرق وتشديد العقوبات الخاصة بمخالفات القيادة    تأجيل محاكمة 108 متهمين بخلية "داعش القطامية" ل 28 أكتوبر    "أنا ست قوية ومش هسكت عن حقي".. أول تعليق من وفاء عامر بعد أزمتها الأخيرة    ب "لوك جديد"| ريم مصطفى تستمتع بإجازة الصيف.. والجمهور يغازلها    هل الحر الشديد غضبًا إلهيًا؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    بتوجيهات شيخ الأزهر.. قافلة إغاثية عاجلة من «بيت الزكاة والصدقات» في طريقها إلى غزة    بعد 11 عامًا.. الحياة تعود لمستشفى يخدم نصف مليون مواطن بسوهاج (صور)    تعرف على طرق الوقاية من الإجهاد الحراري في الصيف    ذكرى وفاة «طبيب الغلابة»    الغربية تستجيب لمطالب أولياء الأمور وتُخفض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام    محافظ دمياط يطلق حملة نظافة لجسور نهر النيل بمدن المحافظة.. صور    «فتح»: غزة بلا ملاذ آمن.. الاحتلال يقصف كل مكان والضحية الشعب الفلسطيني    نجوى كرم تتألق في حفلها بإسطنبول.. وتستعد لمهرجان قرطاج الدولي    غدًا.. وزير الثقافة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان الدورة العاشرة لمعرض الإسكندرية للكتاب    يسرا ل"يوسف شاهين" في ذكراه: كنت من أجمل الهدايا اللي ربنا هداني بيها    وزير الثقافة يزور الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم بعد نقله إلى معهد ناصر    رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى والدها: الأب الحنين ما بيروحش بيفضل جوه الروح    وزير الإسكان يواصل متابعة موقف مبيعات وتسويق المشروعات بالمدن الجديدة    رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفدا صينيا لبحث التعاون المشترك    لماذا تؤجل محكمة العدل الدولية إصدار حكمها في قضية الإبادة الجماعية بغزة؟    العثور على جثة شخص بدار السلام    الأردن يعلن إسقاط 25 طنا من المساعدات الغذائية على غزة    تجديد الثقة في الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيلا لوزارة الصحة بالغربية    7 عادات صباحية تُسرّع فقدان الوزن    "البرومو خلص".. الزمالك يستعد للإعلان عن 3 صفقات جديدة    بعد عودتها.. تعرف على أسعار أكبر سيارة تقدمها "ساوايست" في مصر    أمين الفتوى: النذر لا يسقط ويجب الوفاء به متى تيسر الحال أو تُخرَج كفارته    قبل كوكا.. ماذا قدم لاعبو الأهلي في الدوري التركي؟    وزير البترول يبحث خطط IPIC لصناعة المواسير لزيادة استثماراتها في مصر    لمروره بأزمة نفسيه.. انتحار سائق سرفيس شنقًا في الفيوم    مجلس جامعة بني سويف ينظم ممراً شرفياً لاستقبال الدكتور منصور حسن    الجيش السودانى معلقا على تشكيل حكومة موازية: سيبقى السودان موحدا    «مصر تستحق» «الوطنية للانتخابات» تحث الناخبين على التصويت فى انتخابات الشيوخ    وزير التموين يفتتح سوق "اليوم الواحد" بمنطقة الجمالية    جواو فيليكس يقترب من الانتقال إلى النصر السعودي    مصر تنتصر ل«نون النسوة».. نائبات مصر تحت قبة البرلمان وحضور رقابي وتشريعي.. تمثيل نسائي واسع في مواقع قيادية    إصابة 11 شخصا في حادثة طعن بولاية ميشيجان الأمريكية    وزير الأوقاف: الحشيش حرام كحرمة الخمر.. والإدعاء بحِلِّه تضليل وفتح لأبواب الانحراف    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    وسام أبو على بعد الرحيل: الأهلى علمنى معنى الفوز وشكرا لجمهوره العظيم    تأكيدا لما نشرته الشروق - النيابة العامة: سم مبيد حشري في أجساد أطفال دير مواس ووالدهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا عزل الرئيس 26 قاضياً خلال عام واحد؟!
قضاة: الحصانة للقضاء وليس للقاضى.. وسرية المحاكمة لحفظ هيبة القضاء أمام المجتمع

منصة القضاء، هى المكان الذى يلجأ إليه أصحاب الحق ليحصلوا على حقهم. وأمام القاضى لافرق بين مواطن فقير أو غنى، ضعيف أو قوى، حاكم أو محكوم.. وعندما يصدر القاضى حكمه فهو عنوان الحقيقة أمام الخصوم، القاضى ممثل السلطة القضائية، إحدى السلطات الثلاث الأساسية، والقاضى يصدر حكمه استنادا للقانون. وبالرغم من أنه لا يمتلك إلا قلماً رصاصاً يخط به الحكم، فإن الحكم يغير مواقع قانونية، يثبت ملكية أو ينفيها. يحبس شخصا أو يقضى عليه بالإعدام. أو يبرئه. لكل هذا يحصل القاضى على الحصانة.بالدستور، تنص المادة 168 من الدستور على أن "القضاة غير قابلين للعزل، وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا". وهذه الحصانة تتعلق بعمل القاضى، ولا تمتد إلى خارج المحاكم. وتسقط إذا خالف القاضى شروط العقد الدستورى الذى يمنحه الحصانة.
هناك حالات لقضاة صدرت بحقهم قرارات جمهورية بالعزل والنقل إلى وظائف غير قضائية، بما يعنى سقوط الحصانة عنهم، لأنهم ارتكبوا ما يسيء لوظيفتهم. 26 قراراً جمهورياً بإحالة 26 قاضياً ووكيلا للنيابة إلى وظائف غير قضائية.. يصدر هذا القرار بناء على توصية وزير العدل، يأخذ قوته القانونية بعد النشر فى الجريدة الرسمية التى نشرت خلال 12 شهرا فقط 26 قرارا بعزل قضاة. وبالرجوع إلى الدستور وقانون السلطة القضائية، نكتشف أن القاضى أو وكيل النيابة غير قابل للعزل إلا إذا ارتكب مخالفة أو أدين فى قضية تسيء لصورته، أو ارتكب ما يخل بالوظيفة.. وتصدر كل القرارات بصيغة واحدة هى "بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وبناء على ما عرضه وزير العدل.. قرار.. ثم ينشر فى الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذ القرار".
القرارات الجمهورية بنقل القضاة إلى وظائف غير قضائية، تصدر بناء على توصية وزير العدل، ومن دون شرح للأسباب. ومن حق القاضى الطعن على القرارات أمام المحكمة التأديبية ومجلس الدولة.هناك تتكشف بعض التفاصيل. القرارات كلها تتعلق بارتكاب القاضى أو وكيل النيابة لأفعال أو مخالفات أو جرائم ضد المجتمع، وتستلزم العقاب طبقا للقانون. وكلها تسىء إلى صورة القاضى، كشخص من دون أن تنسحب على صورة القضاء وهيبته. فالرشوة أو التزوير أو التدخل لصالح أحد الخصوم، وأحيانا التأخر فى سداد قرض أو التلاعب فى ضمانات الحصول عليه.
المحكمة التأديبية أمامها قضية تتعلق بضبط مستشار بهيئة قضايا الدولة فى وضع مخل بالآداب مع سكرتيرته فى شقة. انتهت بعزله من وظيفته القضائية، على اعتبار أنه سلك سلوكا يتنافى مع حسن السير والسمعة التى يجب أن يتمتع بها من فى مثل منصبه.هيئة قضايا الدولة تلقت نسخة من التحقيقات، وأجرت إدارة التفتيش الفنى تحقيقا، انتهى بإحالته إلى مجلس التأديب وعزله من وظيفته بعد افتقاده لشرط صلاحيته من حسن السير والسمعة الطيبة. مجلس الدولة ينظر قضايا أخرى إحداها تخص المستشارين "ع. ف. ع. وص. ا. س" اللذين أحيلا إلى مجلس صلاحية، وتقرر نقلهما إلى وظائف غير قضائية بعد دخولهما فى قضايا انتقال بين العقائد أثرت بالسلب على عملهما.
واقعة فساد دارت تفاصيلها داخل هيئة النيابة الإدارية "القضية رقم 7704 "، "ع. ا". أحد رؤساء النيابة تم نقله إلى وظيفة غير قضائية بعد اتهامه بالتلاعب والتزوير لصالح مجموعة من الأشخاص. وطلب تسجيل أقوال لأشخاص لم يحضروا أمام النيابة. وتدخل لدى مسئولين لسحب جزاءات على مخالفين. وهناك حالة "م. ع. ب" ، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، الذى حصل على قرض بقيمة 700 ألف جنيه بضمانات مزورة، ولم يسدد القرض، وأحيل لعدم الصلاحية.
قضاة ورؤساء محاكم سألناهم عن العزل وقواعده والسبب فى سرية المحاكمات.. المستشار أشرف البارودى رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادى قضاة طنطا، يرى أن القاضى غير قابل للعزل من وظيفته بقرار من سلطة رئاسية أو تنفيذية أو ممثليها. ولا تناقض بين المادة 110 التى تنص على عدم قابلية القضاة للعزل والمادة 67 التى تنص على محاسبة القضاة تأديبيا، لأن الأخيرة تضع الإجراءات التى تتخذ ضد القضاة وتضمن عدم وجود شبهة تعسف فى محاكمة القاضى. المستشار البارودى مع علانية المحاكمة للقضاة بتحفظ، ويرى الاكتفاء بالحكم النهائى، وليس بالإجراءات حتى لا يفقد الناس ثقتهم فى القضاء. وهذا لا يمنع من إحاطة الرأى العام بما يجرى لأن أصل الحماية للقضاء وليس للحصانة فى حد ذاتها.
المستشار محمود مكى نائب رئيس محكمة النقض، يرى أن الحصانة القضائية مشروعة، بشرط أن تكون فى إطار عمل القاضى وداخل أسوار المحاكم. حتى يضمن القاضى للناس حقوقهم دون تدخل من أى سلطة، وعليه لا تملك السلطة التنفيذية إمكانية عزل أى قاض من وظيفته بغير طريق التأديب. أما خارج المحكمة فإن القاضى شخص عادى يعيش بين مواطنين له ما لهم، وعليه ما عليهم، وإذا أخطأ يجب أن يساءل جنائيا أو إداريا. ويؤكد مكى أنه ليس مع قصر التحقيق على التفتيش القضائى فقط، ويقول: أرى أنه من حق محاكم الجنايات مقاضاة القاضى إذا خالف ضميره أو ضبط متلبسا أو عرف عنه انتماؤه لاتجاه سياسى معين، أو اشتهر عنه سوء السمعة أو صفة تفقده حياده أو نزاهته، وليس معنى تمتع القاضى بالحصانة أن تقف الحصانة أمام نزاهته وحيدته وحسن سمعته.
مكى يعترض على أن يكون لوزير العدل حق عزل القضاة، فالقانون لا يعطيه هذا الحق وإنما هو أداة تنفيذ فقط، وإلحاق التفتيش بالوزير غير دستورى، ويقترح أن يكون دور التفتيش فى حالة المخالفات الإدارية أو التقصير المهنى وأن تكون لمحاكم الجنايات حق مقاضاة القاضى إذا تلبس بارتكاب جريمة.
وفيما يخص سرية جلسات المحاكم، يرى مكى أن تكون الجلسات علنية: أنا مع الإعلان فى كل الأحوال، والسرية التى ينص عليها القانون فى مادته 106 هى سرية جلسات وليس سرية النتائج والأحكام، لأن عدم الإعلان عن تحويل القاضى إلى "عدم الصلاحية" يعد نوعا من التستر على المخالفين، ولهذا طالبنا بعلنية جلسات محاكمتنا أنا والبسطويسى، وكانت أول محاكمة علنية فى تاريخ القضاة ومن حق الناس أن يعلموا من هو الشريف وغير الشريف حتى يطمئنوا لنزاهته.
المستشار عبد المنعم أحمد رئيس نادى قضاة أسوان، يقول إن الحصانة لا تعنى التعدى على حقوق الآخرين بلا سبب وهى حصانة مشروطة بحسن السير والسلوك. مشيراً إلى أن للنائب العام حق إبلاغ المجلس الأعلى للقضاء بطلب رفع الحصانة عن القاضى المذنب أو الذى يفترض ارتكابه خطأ يضر بسمعته وبثقة المتقاضين فيه.عبد المنعم يرى بخصوص العلانية والسرية أن يعامل القاضى مثلما يعامل الآخرون فإذا أذنب وتم التحقيق معه يجب فضح ذلك وجعله عبرة لغيره وللناس.
المستشار أحمد السبحى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية للفتوى، يرى أن: القاضى شخص طبيعى ربما يخطئ ولمجلس القضاء حق مساءلته على خطئه أما باللوم أو النقل لوظيفة غير قضائية أو بالعزل إذا تطلب الأمر. مشيراً إلى أنه بعد قضية مكى والبسطويسى أصبح التقاضى فى الصلاحية على درجتين وأصبح من حق القاضى معارضة الحكم، فإذا أيدت الدرجة الثانية من القضاء الحكم أصبح النقل إلى وظيفة غير قضائية أو العزل واجبا.
المستشار محمود سليمان السليمى رئيس محكمة الاستئناف السابق، يرى أن دور وزير العدل هو الفصل فى الشكوى المقدمة للتفتيش القضائى وبعدها يحال القاضى إلى لجنة تأديب. وعندما سألناه: هل للرقابة الإدارية مثلا أو أى جهة رقابية تقرير عزل أو محاسبة القاضى؟ قال ليس للرقابة الإدارية أى دور فى عزل القضاة، وهو أمر ثابت بحكم النقض.وفيما يخص الذمة المالية أو انحراف للقاضى فإن النيابة العامة تحقق فيها وترفع الأمر لمجلس القضاء الأعلى ومجلس التأديب. ويرى أن الإحالة إلى لجان عدم الصلاحية تتعلق بنزاهة القاضى وحيدته واللجان تفصل فى القضايا وتحدد العقاب وما إذا كان لوما أو عزلا أو إحالة لوظيفة غير قضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.