رئيس هيئة المحطات النووية يهدي لوزير الكهرباء هدية رمزية من العملات التذكارية    أحمد موسى: محدش يقدر يعتدي على أمننا.. ومصر لن تفرط في أي منطقة    ارتفاع سعر الذهب اليوم بالسودان وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الخميس 9 مايو 2024    رسميًا.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 9 مايو 2024 بعد الانخفاض في البنوك    خبير اقتصادي: صندوق النقد الدولي يشجع الدعم المادي وليس العيني    مئات المستوطنين يقتحمون بلدة "كفل حارس" في الضفة الغربية | شاهد    «الرئاسة الفلسطينية»: نرفض الوجود الأمريكي في الجانب الفلسطيني من معبر رفح    ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس الأوكراني مستجدات الأزمة الأوكرانية الروسية والجهود الرامية لحلها    أنشيلوتي: هذا هو أفضل فريق دربته في مسيرتي    في بيان رسمي.. الزمالك يشكر وزارتي الطيران المدني والشباب والرياضة    فينيسيوس: الجماهير لا يمكنهم تحمل المزيد من تلك السيناريوهات.. ولم يكن لدينا شك بالفوز    «جريشة» يعلق على اختيارات «الكاف» لحكام نهائي الكونفدرالية    مع قرب بداية شهر ذو القعدة.. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2024    موعد إجازة عيد الأضحى 2024 في السعودية: تخطيط لاستمتاع بأوقات العطلة    ارتفاع ضحايا حادث «صحراوي المنيا».. مصرع شخص وإصابة 13 آخرين    العظمى بالقاهرة 36 درجة مئوية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الخميس 9 مايو 2024    "الفجر" تنشر التقرير الطبي للطالبة "كارولين" ضحية تشويه جسدها داخل مدرسة في فيصل    سواق وعنده 4 أطفال.. شقيق أحمد ضحية حادث عصام صاصا يكشف التفاصيل    برج الأسد.. حظك اليوم الخميس 9 مايو: مارس التمارين الرياضية    من يرفضنا عايز يعيش في الظلام، يوسف زيدان يعلق على أزمة مؤسسة "تكوين" والأزهر    محمود قاسم ل«البوابة نيوز»: السرب حدث فني تاريخي تناول قضية هامة    ليس مرض مزمن.. سبب وفاة والدة كريم عبد العزيز    القضاء هيجيب حق أخويا.. شقيق ضحية حادث عصام صاصا يوجه رسالة مؤثرة    وزير الصحة التونسي يثمن الجهود الإفريقية لمكافحة الأمراض المعدية    محافظ الإسكندرية يكرم فريق سلة الاتحاد لفوزهم بكأس مصر    هل يعود إلى الأهلي؟... مصدر يوضح موقف محمد النني الحالي مع آرسنال    أيمن يونس: واثق في لاعبي الزمالك للتتويج بالكونفدرالية.. وزيزو "قائد الأحلام"    تعرف على موعد إرسال قائمة المنتخب الأوليمبي    رئيس جامعة القناة يشهد المؤتمر السنوي للبحوث الطلابية لكلية طب «الإسماعيلية الجديدة الأهلية»    محافظ الإسكندرية يشيد بدور الصحافة القومية في التصدي للشائعات المغرضة    وكيل الخطة والموازنة بمجلس النواب: طالبنا الحكومة بعدم فرض أي ضرائب جديدة    تحالف الأحزاب المصرية يجدد دعمه لمواقف القيادة السياسة بشأن القضية الفلسطينية    وزير الخارجية العراقي: العراق حريص على حماية وتطوير العلاقات مع الدول الأخرى على أساس المصالح المشتركة    ماجد عبدالفتاح: 4 دول من أمريكا الجنوبية اعترفت خلال الأسبوع الأخير بفلسطين    أخبار الحوادث اليوم: حجز السودانية بطلة فيديو تعذيب طفل بالتجمع.. والسجن 5 سنوات لنائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة    طالب صيدلة يدهس شابا أعلى المحور في الشيخ زايد    رئيس لجنة الثقافة: الموقف المصرى من غزة متسق تماما مع الرؤية الشعبية    حسام الخولي ل«الحياة اليوم»: نتنياهو يدافع عن مصالحه الشخصية    بالصور.. «تضامن الدقهلية» تُطلق المرحلة الثانية من مبادرة «وطن بلا إعاقة»    متحدث الوزراء: المواعيد الجديدة لتخفيف الأحمال مستمرة حتى 20 يوليو    التحالف الوطنى يقدم خدمات بأكثر من 16 مليار جنيه خلال عامين    «زووم إفريقيا» في حلقة خاصة من قلب جامبيا على قناة CBC.. اليوم    عبد المجيد عبد الله يبدأ أولى حفلاته الثلاثة في الكويت.. الليلة    مستشهدا بواقعة على صفحة الأهلي.. إبراهيم عيسى: لم نتخلص من التسلف والتخلف الفكري    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعل لنا في كل أمر يسراً وفي كل رزق بركة    دعاء الليلة الأولى من ذي القعدة الآن لمن أصابه كرب.. ب5 كلمات تنتهي معاناتك    سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء في ختام الأسبوع الخميس 9 مايو 2024    استشاري مناعة يقدم نصيحة للوقاية من الأعراض الجانبية للقاح أسترازينكا|فيديو    متحدث الصحة يعلق على سحب لقاحات أسترازينيكا من جميع أنحاء العالم.. فيديو    الكشف على 1209 أشخاص في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ    أول أيام شهر ذي القعدة غدا.. و«الإفتاء» تحسم جدل صيامه    أيهما أفضل حج الفريضة أم رعاية الأم المريضة؟.. «الإفتاء» توضح    رئيس«كفر الشيخ» يستقبل لجنة تعيين أعضاء تدريس الإيطالية بكلية الألسن    موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024    بالفيديو.. هل تدريج الشعر حرام؟ أمين الفتوى يكشف مفاجأة    حزب العدل: مستمرون في تجميد عضويتنا بالحركة المدنية.. ولم نحضر اجتماع اليوم    «اسمع واتكلم» لشباب الجامعات يناقش «الهوية في عصر الذكاء الاصطناعي»    وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد مستشفى الصدر والحميات بالزقازيق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تعديلات قانون الولاية على المال وإجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية.. القانون ينظم إجراءات الوصاية على أموال القصر وفاقدى الأهلية ويضع شروط الحجر على المريض إكلينيكياً ومريض الزهايمر والمريض النفسى

تستعد لجنة برلمانية تضم «التشريعية» و«الأوقاف» و«التضامن» لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال، وتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية.

وجاء مشروع القانون المقدم من الحكومة ليدخل تعديلات على قانون الولاية على المال تمثلت فى استبدال الفقرة الأولى من المادة السابعة، حيث أعطت للولى أن يتصرف فى أموال القاصر إذا كانت لا تتجاوز ال50 ألف جنيه بدلا من ثلاثمائة جنيه، كما كانت فى القانون الحالى، وإذا زاد المبلغ عن 50 ألف جنيه يكون التصرف بإذن من المحكمة.

واستخدم القانون كلمة الولى بدلا من الأب فى المادة ال«13» حتى تشمل الأب والجد، حيث نصت على أن أحكام هذا القانون لا تسرى على ما آل للقاصر من مال بطريق التبرع، بينما ألزمت المادة 25 الولى برد أموال القاصر خلال 30 يوما من بلوغ القاصر سن الرشد.

وأضاف القانون للمادة 65 فقرة تنص على أنه يحكم بالحجر على حالات الموت الإكلينكى إذا طالت أكثر من 3 أشهر أو الزهايمر أو المرض النفسى الذى يمنع صاحبه من إدارة أمواله، ويثبت ذلك بتقرير طبى صادر من لجنة طبية متخصصة يصدر قرار بتشكيلها من وزير الصحة.

وألزمت المادة 51 ورثة الوصى فى حالة وفاته أو غيابه أو الحجر بأن يقوموا بتسليم أموال القاصر فى حدود ما آل إليه من تركه، وتقديم كشف حساب للنيابة العامة خلال 60 يوما من وفاة الوصى.

وأعفت المادة 45 الوصى من تقديم الحساب السنوى إذا كانت أموال القاصر لا تزيد عن خمسين ألف جنيه بدلا من خمسائة جنيه.

وأجازت المادة للمحكمة أن تتخذ إجراءات تحفظية مناسبة للحفاظ على أموال القصر وللنيابة العامة أن تتحفظ على أموال الوصى لحين استردادها، ويجوز التظلم من القرار أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار.

وشددت المادة 88 عقوبتى الحبس والغرامة فى حالة امتناع الولى بدون عذر عن تسليم أموال القاصر عند انتهاء نيابته أو سلب ولايته فجعلت العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات والغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، فى حين كانت العقوبة فى القانون القائم الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن مائة جنيه.

وأدخل القانون تعديلات على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، بهدف حماية أموال عديمى الأهلية وناقصيها التى تتولى النيابة العامة رعايتها.

ورفعت المادة 47 النصاب القانونى المسموح به للنيابة العامة للتصرف فى أموال القصر وعديمى الأهلية وناقصيها لتصل إلى عشرة آلاف جنيه فى الحالات العادية وخمسين ألفا فى الحالات المرضية العاجلة بقرار مسبب من المحامى العام المختص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.