اتحاد عمال مصر يؤكد دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني ويدين ممارسات الاحتلال    مركز البحوث الطبية والطب التجديدي يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة بنها الأهلية    الصناعة رؤى وتحديات    سعر الذهب مساء اليوم 5 يونيو 2025.. عيار 21 بكام؟    استبدال الأرباح الرأسمالية بالدمغة على التعاملات في الأوراق المالية    قائد حكيم    ترامب: إبرام اتفاق مع الرئيس الصيني سيكون أمرًا «في غاية الصعوبة»    انطلاق مباراة الإسماعيلي وسيراميكا في ذهاب نصف نهائي كأس عاصمة مصر    وزير السياحة يواصل متابعة الاستعدادات النهائية لتصعيد الحجاج لعرفات    مصرع طالب جامعي بطلقات نارية في الكرنك بقنا    ضمن المهرجان القومي للمسرح.. أيمن الشيوي يكتشف المواهب في بورسعيد    «إحلالٌ.. نعم! إغلاقٌ.. لا!»    حريات الصحفيين تطالب بالإفراج عن 22 صحفيا معتقلا بمناسبة عيد الأضحى    أهم أخبار الكويت اليوم الأربعاء.. الأمير يهنئ المواطنين والمقيمين بعيد الأضحى    الوداد المغربى يستعجل رد الزمالك على عرض صلاح مصدق    المجلس القومي لحقوق الإنسان يوافق على استقالة مشيرة خطاب ويكلف محمود كارم بالرئاسة    جامعة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفياتها خلال عيد الأضحى    مروان عثمان يقود هجوم سيراميكا أمام الإسماعيلي في نصف نهائي كأس الرابطة    «معنى الرجولة و الشهامة».. كريم محمود عبد العزيز يحتفي بميلاد والده    دعاء يوم التروية لغير الحجاج .. اللهم إنى أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل    محمد بن رمضان يعيد أمجاد هانيبال مع الأهلي.. من هو وما قصته؟    دى لا فوينتى قبل قمة إسبانيا ضد فرنسا: لا نمل من الفوز ولدينا دوافع كبيرة    زوارق إسرائيلية تختطف صيادًا من المياه الإقليمية بجنوب لبنان    القاهرة تستضيف النسخة الرابعة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي «صحة إفريقياAfrica Health ExCon»    بعد نشرأخبار كاذبة.. مها الصغير تتقدم ببلاغ رسمي ل«الأعلى للإعلام »    اتفاق تعاون بين «مصر للمعلوماتية» و« لانكستر» البريطانية    وفد من الأزهر والأوقاف والكنائس يهنئ محافظ الإسماعيلية بعيد الأضحى    عودة خدمات تطبيق انستا باي بعد توقف مؤقت نتيجة عطل فنى    حنان مطاوع: يشرفني تقديم السيرة الذاتية ل سميحة أيوب    صعب عليهم نسيان الماضي.. 5 أبراج لا يمكنها «تموڤ أون» بسهولة    تأكيدا ل «المصري اليوم».. أيمن منصور بطل فيلم آخر رجل في العالم (البوستر الرسمي)    محمد رمضان يطرح أغنية أنا رئيسها.. فيديو    نجم الزمالك السابق: وسط الملعب كلمة السر في مواجهة بيراميدز    برسالة باكية.. الشيخ يسري عزام يودع جامع عمرو بن العاص بعد قرار الأوقاف بنقله    خُطْبَةُ عِيدِ الأَضْحَى المُبَارَكِ 1446ه    هل تُجزئ صلاة العيد عن صلاة الجمعة؟.. «الأزهر للفتوى» يرد    بعد اهتمام برشلونة والنصر.. ليفربول يحسم موقفه من بيع نجم الفريق    رئيس هيئة الاعتماد يعلن نجاح 17 منشأة صحية فى الحصول على اعتماد "جهار"    جامعة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع مستشفياتها    وزيرة خارجية لاتفيا: سنعمل في مجلس الأمن لتعزيز الأمن العالمي وحماية النظام الدولي    الصحة: 58 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك    رئيس الوزراء: إزالة تداعيات ما حدث بالإسكندرية تمت فى أقل وقت ممكن    تموين الإسكندرية: توريد 71 ألف طن قمح حتى الآن    مدبولي: الإعلان عن إطلاق المنصة الرقمية لإصدار التراخيص خلال مؤتمر صحفي    إنتر ميلان يفتح قنوات الاتصال مع فابريجاس لتدريب الفريق    شيخ الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى ويطالب المجتمع الدولي بوقف غير مشروط للعدوان على غزة    ما تفاصيل مشروع قرار مجلس الأمن المرتقب بشأن غزة؟    مد فترة التشطيبات.. مستند جديد يفجر مفاجأة في واقعة قصر ثقافة الطفل بالأقصر    زلازل وعواصف وجفاف.. هل تستغيث الأرض بفعل تغيرات المناخ؟    صلاح عبدالله يستعيد ذكرياته مع سميحة أيوب في مسرحية رابعة العدوية    الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ بشبكات الصرف الصحي استعدادًا لصلاة عيد الأضحى    أول تحرك من «الطفولة والأمومة» بعد تداول فيديو لخطبة طفلين على «السوشيال»    مسابقة لشغل 9354 وظيفة معلم مساعد مادة «اللغة الإنجليزية»    تحرير 518 مخالفة ل«عدم ارتداء الخوذة» وسحب 911 رخصة خلال 24 ساعة    «اللهم املأ أَيامنا فرحًا ونصرًا وعزة».. نص خطبة عيد الأَضحى المبارك 1446 ه    زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50% تدخل حيز التنفيذ    موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في الجيزة ترم ثاني    كامل الوزير: انتقال زيزو للأهلي احتراف .. وهذا ما يحتاجه الزمالك في الوقت الحالي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تعديلات قانون الولاية على المال وإجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية.. القانون ينظم إجراءات الوصاية على أموال القصر وفاقدى الأهلية ويضع شروط الحجر على المريض إكلينيكياً ومريض الزهايمر والمريض النفسى

تستعد لجنة برلمانية تضم «التشريعية» و«الأوقاف» و«التضامن» لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال، وتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية.

وجاء مشروع القانون المقدم من الحكومة ليدخل تعديلات على قانون الولاية على المال تمثلت فى استبدال الفقرة الأولى من المادة السابعة، حيث أعطت للولى أن يتصرف فى أموال القاصر إذا كانت لا تتجاوز ال50 ألف جنيه بدلا من ثلاثمائة جنيه، كما كانت فى القانون الحالى، وإذا زاد المبلغ عن 50 ألف جنيه يكون التصرف بإذن من المحكمة.

واستخدم القانون كلمة الولى بدلا من الأب فى المادة ال«13» حتى تشمل الأب والجد، حيث نصت على أن أحكام هذا القانون لا تسرى على ما آل للقاصر من مال بطريق التبرع، بينما ألزمت المادة 25 الولى برد أموال القاصر خلال 30 يوما من بلوغ القاصر سن الرشد.

وأضاف القانون للمادة 65 فقرة تنص على أنه يحكم بالحجر على حالات الموت الإكلينكى إذا طالت أكثر من 3 أشهر أو الزهايمر أو المرض النفسى الذى يمنع صاحبه من إدارة أمواله، ويثبت ذلك بتقرير طبى صادر من لجنة طبية متخصصة يصدر قرار بتشكيلها من وزير الصحة.

وألزمت المادة 51 ورثة الوصى فى حالة وفاته أو غيابه أو الحجر بأن يقوموا بتسليم أموال القاصر فى حدود ما آل إليه من تركه، وتقديم كشف حساب للنيابة العامة خلال 60 يوما من وفاة الوصى.

وأعفت المادة 45 الوصى من تقديم الحساب السنوى إذا كانت أموال القاصر لا تزيد عن خمسين ألف جنيه بدلا من خمسائة جنيه.

وأجازت المادة للمحكمة أن تتخذ إجراءات تحفظية مناسبة للحفاظ على أموال القصر وللنيابة العامة أن تتحفظ على أموال الوصى لحين استردادها، ويجوز التظلم من القرار أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار.

وشددت المادة 88 عقوبتى الحبس والغرامة فى حالة امتناع الولى بدون عذر عن تسليم أموال القاصر عند انتهاء نيابته أو سلب ولايته فجعلت العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات والغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، فى حين كانت العقوبة فى القانون القائم الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن مائة جنيه.

وأدخل القانون تعديلات على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، بهدف حماية أموال عديمى الأهلية وناقصيها التى تتولى النيابة العامة رعايتها.

ورفعت المادة 47 النصاب القانونى المسموح به للنيابة العامة للتصرف فى أموال القصر وعديمى الأهلية وناقصيها لتصل إلى عشرة آلاف جنيه فى الحالات العادية وخمسين ألفا فى الحالات المرضية العاجلة بقرار مسبب من المحامى العام المختص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.