أكد المستشار عبدالرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن قانون الولاية علي المال تضمن تنظيم شئون القضاء والنيابة العامة، وأحكاما تتعلق بمجال عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلا انه لوحظ خلو الاوراق مما يفيد أخذ رأي مجلس القضاء الاعلي والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وهو ما وضعه القسم تحت بصر الجهة معدة المشروع وذلك لتداركها حتي تتلافي شبهة عدم الدستورية. وأوضح مهران أن القسم رأي ضرورة أخذ رأي الأزهر الشريف في القانون، وذلك لانه يختص بموضوعات تحكمها الشريعة الاسلامية، حيث إن الأزهر هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الاسلامية . واعترض القسم علي المادة 7 والتي نصت علي »أنه لايجوز للولي التصرف في العقار او الاوراق المالية إذا زاد نصيب القاصر عن مبلغ 50 الف جنيه إلا بأذن المحكمة، ولا يجوز له التنازل عن التأمينات »، وذلك لانها تتناقض مع المادة 15 والتي اجازت للجد التنازل عن التأمينات بأذن المحكمة . وأضاف قسم التشريع عبارة » كل في حدود ما آل اليه تركة مورثه او من ينوب عنه » الي المادة 25 والتي نصت: »علي الولي او ورثته رد أموال القاصر اليه خلال 30 يوما من بلوغه سن الرشد، ويُسأل عن قيمة ما تصرف فيه خلال فترة صغر القاصر »، وذلك للتأكيد علي أن مسئولية كل وارث تنحصر فقط في نصيبه الذي آل اليه من مورثه . وتضمنت المادة 52 حكماً ينص علي » ان كل معاهدة او مخالصة تصدر لمصلحة الوصي ممن كان في وصايته وبلغ سن الرشد تكون قابلة للإبطال إذا كانت قد تمت خلال سنة من تاريخ تقديم الحساب » ورأي القسم ضرورة تحديد فترة معينة تسقط بعدها المعاهدة، بحسبان ان المعاهدة صدرت بعد بلوغ القاصر سن الرشد. ورأت الملاحظات في المادة 65 المتضمنة » جواز الحجر علي الوصي في حالات الموت الإكلينيكي أو الغيبوبة إذا طالت لأكثر من 3 شهور او الزهايمر، أو المرض النفسي » عدم ملائمة لفظ » جواز الحجر » في هذه الحالات والتي تمنع الوصي من إدارة الاموال، في حين ان الفقرة الاولي تضمنت » وجوب الحجر » في حالات: الجنون، العته، السفه أو الغفلة، وهي حالات في حدتها أخف وطأة من الغيبوبة والزهايمر والمرض النفسي . وأشار مهران الي أن القسم اعترض، علي المادة التي تنص علي »إذا تعذر الاستدلال علي المطلوب الحجر عليه توقف المحكمة نظر الدعوي بعد عام من تاريخ تقديم طلب الحجر. وأشار مهران الي إعادة صياغة المادة 88 لتكون » يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه، كل ولي انتهت ولايته وامتنع عن تسليم اموال القاصر » وذلك لكي تكون متسقة مع المادة التي تضمنت وجوب تسليم الولي الاموال للقاصر خلال مدة 30 يوما منذ بلوغه سن الرشد، ورأي القسم انه لابد من تحديد عقوبة الولي في حالة امتناعه عن تسليم الاموال. وأحال المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة التعديلات الجديدة إلي الحكومة لمناقشتها.