إنتهي قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة ، من وضع ملاحظات القسم على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ، بعد أن إنتهى القسم من مراجعته ، وتم إرساله الى الحكومة . وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع ، بأن تعديل مشروع القانون تضمن زيادة قيمة الغرامة المقررة بالمادة 30 والتى تضمنت الاضرار بدون قصد بعديم الأهلية او ناقصها او الغائب او غيرهم من الفئات التى تعيش بدون أهلية ، الى مبلغ لا يقل عن 1000 جنيه ، ولا يزيد عن 5 الأف جنيه ، بدلاً من مبلغ 50 جنيه ولا يزيد عن 100 جنيه. ورأى القسم ضرورة زيادة قيمة الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة ، والتى يُحكم بها في حالة مخالفة أحكام هذه المادة وتكون بقصد الاضرار بعيدم الأهلية ، حتى تكون اشد من الغرامة المنصوص عليها ، وذلك حتى يتناسب العقوبة مع جسامة الجرم المعاقب عليه وفقاً لما قررته المبادئ الدستورية المستقرة في هذا الشأن وأضاف مهران بأن المادة 35 والتى تضمنت " يُعين نائب قانونى للقاصر ، في حالة اذا كان ليس له مال ، وذلك لمواجهة احتياجاته المتعلقة بشخصيته القانونية ، وضمان امتداد الحماية القانونية له ، تحسباً لما قد يظهر له من حقوق او مال مستقبلاً " واستبدل القسم عبارة " يعين نائب قانونى " ، بعبارة " يعين النيابة العامة نائب قانونياً " حتى يُبين النص صراحة اداة تعين النائب القانونى للمطلوب حمايته وهى النيابة العامة ، كما رأى القسم انه كان يتعين النص على حالات واحكام وحدود ومدة هذه النيابة والمسؤلية عنها ضبطاً لاحكام المُشرع وتفادياً لحدوث فراغ تشريعي في هدا الشأن ، وهو ما وضعه التشريع تحت بصر وبصيرة الجهة معدة المشروع. ونوه مهران الى ان التعديلات شملت اضافة فقرة اخيرة للمادة 46 من القانون ، تنص على أنه اذا تبين لمحكمة الاسرة اثناء نظرها لمسألة من مسائل الإجراءات الشخصية ، وجود مبلغ لمستحقيه للمشمولين بالحماية في ذمة الآخرين ، جاز لها دعوة الملتزم بالمثول أمامها وإلزامه بقرار مسبب بسدادها وإيداعها في خزانة المحكمة او احد البنوك ، وذلك بهدف حماية اموال عديمى الأهلية او الغائب.