بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    متابعة مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية    جونغ أون: إنتاج الصواريخ يشكل عنصراً أساسياً في تعزيز قدرة درعنا العسكري    باكستان: القضاء على 10 إرهابيين مدعومين من الهند    اليوم.. المنتخب في مهمة حسم صدارة المجموعة الثانية أمام جنوب إفريقيا    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    محافظة الإسماعيلية تحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق بحفل "كلثوميات".. صور    (أ ش أ): البرهان وأردوغان يبحثان في أنقرة سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون المشترك    جوتيريش يدعو لضمان انتخابات سلمية وشاملة في جمهورية أفريقيا الوسطى    استطلاع رأي: أكثر من ثلث مؤيدي حزب العمال البريطاني يرغبون في رحيل ستارمر    جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيين ويعتقل أحدهما    ضياء رشوان: نتنياهو يحاول اختزال المرحلة الثانية من اتفاق غزة في نزع سلاح حماس وتغيير مهام قوة السلام    جامعة الأقصر تناقش سبل تنفيذ ورش عمل متخصصة بمجال التعليم الإلكتروني.. صور    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكرداسة    الزمالك يستعد لمباراة غزل المحلة دون راحة    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    أمم إفريقيا - لاعب مالي: نريد الفوز باللقب وإعادته إلى باماكو    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    حاضنين النعش.. جنازة مينا ضحية الهجرة غير الشرعية باليونان في المنيا    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    السيطرة على حريق داخل شونة إطارات بالغربية    زيلينسكي: بعض وثائق التسوية السلمية جاهزة وقضايا حساسة تتطلب مزيدًا من العمل    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    عقب واقعة ريهام عبد الغفور.. أشرف زكي: هناك ضوابط يُجرى إعدادها خلال ال48 ساعة المقبلة    تطور جديد في قضية عمرو دياب وصفعه شاب    مفاجأة بشأن طلاق الإعلامي عمرو أديب لزوجته لميس الحديدي    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    ياسمينا العبد: تفاجأت بتمثيل زياد ظاظا في ميد تيرم.. فنان بمعنى الكلمة    إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوى في البحيرة    دهس طفل تحت عجلات ميكروباص فوق كوبري الفيوم.. والسائق في قبضة الأمن    مستشار شيخ الأزهر للوافدين: نُخرّج أطباء يحملون ضمير الأزهر قبل شهادة الطب    مناسبة لأجواء الكريسماس، طريقة عمل كيك البرتقال بالخلاط بدون بيض    تعيين محمد حلمي البنا عضوًا بمجلس أمناء الشيخ زايد    أخبار كفر الشيخ اليوم.. إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب رسميًا    هي تلبس غوايش وأنا ألبس الكلبش| انفعال محامي بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات    «مؤسسة محمد جلال الخيرية» تكرم أكثر من 200 حافظة وحافظ للقرآن الكريم    تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الخميس    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    أخصائي يُحذر: نمط الحياة الكارثي وراء إصابة الشباب بشيخوخة العظام المبكرة    كيف نُصلِح الخلافات الزوجية بين الصم والبكم؟.. أمين الفتوى يجيب    ختام مبهج ل «الأقصر للتحطيب»    جمارك السلوم تحبط محاولة لتهريب كمية من البذور الزراعية الموقوف تصديرها    خبير: صناعة التعهيد خلقت فرص عمل كبيرة للشباب وجذبت استثمارات أجنبية لمصر    برلمانية: الاستحقاق البرلماني الأخير يعكس تطورًا في إدارة العملية الانتخابية    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    التفاصيل الكاملة لافتتاح المركز النموذجي بالغرفة التجارية بالقليوبية    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    الزمالك يواجه سموحة الليلة في اختبار جديد بكأس عاصمة مصر.. صراع الصدارة وحسابات التأهل    صراع النقاط الثلاث يشعل مواجهة بيراميدز والإسماعيلي في كأس عاصمة مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قانون مكافحة جرائم الإنترنت.. ما الهدف منه؟.. ما عقوبة امتناع تنفيذ حكم حجب المواقع أو إنشاء حساب لارتكاب جريمة؟.. ومتى يصدر النائب العام قرار المنع من السفر بالجرائم الإلكترونية؟
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 06 - 2018

وافق مجلس النواب على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلاميا ب"مكافحة جرائم الإنترنت"، ويُعتبر هذا القانون الأول من نوعه فى مصر فى مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، ومن المقرر مراجعته فى قسم التشريع بمجلس الدولة، وإعداد الملاحظات للبرلمان الذى بدوره يأخذ بها من عدمه، ثم يتم إرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليع وإقراره للعمل به فور نشره بالجريدة الرسمية.

ويَنص القانون على فرض عقوبات تصل إلى السجن، ولغرامة مالية قد تصل إلى ملايين الجنيهات ضد مستخدمى الإنترنت والشركات مقدمة الخدمة فى حال مخالفة أحكام هذا القانون.
ويقدم "اليوم السابع" س وج لكل ما يتعلق بمشروع القانون كالتالى..
- ما الهدف من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؟
يهدف القانون إلى تنظيم العمل على السوشيال ميديا ويجرم الاستخدام السيء لها فى التحريض ضد الدولة أو اختراق مواقعها أو انتهاك خصوصية معلومات المواطنين، وليس الهدف منه مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى أو إغلاق موقع فيس بوك.

- متى يصدر النائب العام قرار منع من السفر فى الجرائم الإلكترونية؟
يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين، عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى ارتكاب أو الشروع فى ارتكاب جريمة من الجرائم الإلكترونية أن يأمر بالمنع من السفر خارج البلاد أو بوضع اسم الشخص على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة.

- متى وكيف يمنح وزير العدل الضبطية القضائية للعاملين بجهاز تنظيم الاتصالات؟
يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بجهاز تنظيم الاتصالات أو غيرهم ممن تحددهم جهات الأمن القومى، بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال وظائفهم.

- ما هى عقوبة إنشاء موقع أو اكاونت بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون؟
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.

- متى يتم حجب المواقع الإلكترونية من البث فى مصر؟
لجهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية م مواد دعائية، أو ما فى حكمها مما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا.

- كيف تتم اجراءات حجب المواقع الإلكترونية؟
تقوم جهة التحقيق بعرض أمر الحجب على المحكمة المختصة منعقدة فى غرفة المشورة، خلال 24 ساعة، مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة قرارها فى الأمر مسببا، فى مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت عرضه عليها، بالقبول أو بالرفض، ويجوز فى حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحرى والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه.

- ما هى عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم حجب المواقع الإلكترونية؟
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون أو إحدى هاتين العقوبتين، كل مقدم خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمه الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط، فإذا ترتب على الامتناع عن تنفذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الأضرار بالامن القومى وتكون العقوبه السجن المشدد وغرامه لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة.

- ما هى عقوبة الانتفاع بدون وجه حق فى قانون الجرائم الإلكترونية؟
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.

- ما هى عقوبة من أخترق أكونت على مواقع التواصل الاجتماعى أو بريد إلكترونى؟
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا بأحد الأشخاص، وإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- ما هى عقوبة من تداول برامج مطوره وشفرات بدون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات؟
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين، وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جينه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أ أحرز أو جلب، أو صدر أو تداول بأى صورة من صور التداول، أجهزة أو معدات أو برامج مطورة ومصممة، أو أكواد مرور، أو شفرات، أو رموز، بدون تصريح من الجهاز المختص، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم الإلكترونية، أو إخفاء آثارها أو أدلتها عقب الاستخدام.

- ما هى عقوبة سرقة بيانات بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكترونى من على الإنترنت؟
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية فى أو إحدى وسائل تقنية المعلومات فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام بيانات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

- ما هى عقوبة إنشاء مواقع وحسابات خاصة وبريد إلكترونى مزور؟
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعى أو اعتباري، فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

- ما هى عقوبة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة وسرقة المحتوى المعلوماتى؟
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع وأى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.