موعد أذان الفجر في مصر اليوم الأربعاء 28 مايو 2025    عيار 21 يعود لسابق عهده.. انخفاض كبير في أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة    أبو حسنة: لن نتعاون مع الآلية البديلة ونلتزم بتعليمات الأمين العام للأمم المتحدة    قبل فاركو.. كيف جاءت نتائج الأهلي مع صافرة أمين عمر؟    عبد الله الشحات: بيراميدز كان يستحق الدعم من رابطة الأندية وتأجيل لقاء سيراميكا.. وهذا سبب تقديمي شكوى ضد الإسماعيلي    غموض موقف أحمد الجفالي من نهائي الكأس أمام بيراميدز    «أنا أفضل في هذه النقطة».. عبد المنصف يكشف الفارق بينه وبين الحضري    رابط مباشر| إعلان أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة 2025 اليوم الأربعاء    وجبة كفتة السبب.. تفاصيل إصابة 4 سيدات بتسمم غذائي بالعمرانية    كواليس حريق مخزن فراشة بكرداسة    ولي أمر يقتحم مدرسة بالفيوم ويعتدي على معلم لمنعه نجله من الغش    إصابة 18 شخصًا في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بالشرقية    محامي نوال الدجوي يروي تفاصيل محاولة الحجر على موكلته وطلب حفيدها الراحل الصلح    أول تعليق من آية سماحة بعد التحقيق معها بشأن تطاولها على مشيرة إسماعيل    أحمد الكاس: نحاول الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في كأس العالم للشباب    «يقدر يكون زي محمد صلاح».. ضياء السيد يتغنى بنجم الأهلي    مصطفى الفقي: كنت أشعر بعبء كبير مع خطابات عيد العمال    إما الولاية 51 لأمريكا أو دفع 61 مليار دولار، ترامب يبتز كندا بعد عرض انضمامها إلى القبة الذهبية    إدارة الأزمات ب «الجبهة»: التحديات التي تواجه الدولة تتطلب حلولاً مبتكرة    رئيس جامعة عين شمس: «الأهلية الجديدة» تستهدف تخريج كوادر مؤهلة بمواصفات دولية    بيان مهم من صندوق النقد بشأن المراجعة الخامسة بشأن الاقتصاد المصري    عيد الأضحى المبارك.. تعرف على أسعار الأضاحي 2025 العجول والأبقار والأغنام    موعد مباراة تشيلسي وريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    ظافر العابدين يتحدث عن تعاونه مع طارق العريان وعمرو يوسف للمرة الثانية بعد 17 سنة (فيديو)    العيد الكبير 2025 .. «الإفتاء» توضح ما يستحب للمضحّي بعد النحر    ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟ الإفتاء تحسم الجدل    رئيس مجلس النواب الليبي يدعو إلى دعم دولى ومحلى لتشكيل الحكومة الجديدة    إعلام عبري: 1200 ضابط يطالبون بوقف الحرب السياسية بغزة    مصطفى الفقي: السوشيال ميديا لا ترحم في «عصر فاضح»    سعر الفراخ البيضاء وكرتونة البيض الأبيض والأحمر في الأسواق اليوم الأربعاء 28 مايو 2025    محافظ البنك المركزي يترأس وفد مصر في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي    حقيقة ظهور صور ل«روبورت المرور» في شوارع مصر    تنبيه هام من محافظة الإسكندرية للمواطنين بشأن رائحة الغاز    السيطرة على حريق شب داخل مطعم بمنطقة مصر الجديدة    إصابة 8 بينهم رضيعان أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف    ولاء صلاح الدين: "المرأة تقود" خطوة جادة نحو تمكين المرأة في المحافظات    البلشي يدعو النواب الصحفيين لجلسة نقاشية في إطار حملة تعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام    سلاف فواخرجي تعلن مشاركة فيلم «سلمى» في مهرجان روتردام للفيلم العربي    التحقيق مع آية سماحة فى نقابة المهن التمثيلية بسبب مشيرة إسماعيل.. صور    هناك من يحاول إعاقة تقدمك المهني.. برج العقرب اليوم 28 مايو    فشل سياسي يتجدد.. تحذير مصري وسط تجاهل إثيوبي لقَسم آبي أحمد للسيسي    مدرب مالي: ديانج يمكنه الانضمام ل الأهلي عقب مواجهة الكونغو    وزير الأوقاف يهنئ الشعب المصري والأمة العربية بحلول شهر ذي الحجة    وكيل صحة سوهاج يبحث تزويد مستشفى طهطا العام بجهاز رنين مغناطيسى جديد    «الرعاية الصحية»: التشغيل الرسمي للتأمين الشامل بأسوان في يوليو 2025    تنتهي بفقدان البصر.. علامات تحذيرية من مرض خطير يصيب العين    الاحتراق النفسي.. مؤشرات أن شغلك يستنزفك نفسيًا وصحيًا    لا علاج لها.. ما مرض ال «Popcorn Lung» وما علاقته بال «Vape»    حماس: آلية توزيع المساعدات فشلت وتحولت لفخ خطير يهدد حياة المدنيين    حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يبحث خطة العمل بأمانة التعليم (صور)    سلمى الشماع: تكريمي كان "مظاهرة حب" و"زووم" له مكانه خاصة بالنسبة لي    حدث بالفن | وفاة والدة مخرج وتامر عاشور يخضع لعملية جراحية وبيان من زينة    جورجينيو يعلن رحيله عن أرسنال عبر رسالة "إنستجرام"    بن جفير يتهم سياسيًا إسرائيليًا بالخيانة لقوله إن قتل الأطفال أصبح هواية لجنود الاحتلال    الشركة المتحدة تفوز بجائزة أفضل شركة إنتاج بحفل جوائز قمة الإبداع    رسميًا.. دار الإفتاء تعلن نتيجة استطلاع هلال ذي الحجة والجمعة أول أيام العيد (بيان)    هل يأثم من ترك صيام يوم عرفة؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    تعرف على موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تعديلات "قانون المؤسسات العلاجية الخاصة".. علاج حالات الطوارئ أول 48 ساعة بالمجان.. حظر امتلاك الطبيب أكثر من عيادتين.. السجن وغرامة 100 ألف جنيه لمخالفى الترخيص.. والمشروع أمام البرلمان قريبا
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 05 - 2018

حصل "اليوم السابع" على مشروع قانون بتعديل أحكام قانونين مختصين بتنظيم إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة، والتى تشمل تعديل قانون رقم 51 لسنة 1981، والقانون رقم 153 لسنة 2004، والذى يتم تقديمه إلى البرلمان قريبًا بعد استطلاع رأى النقابات الطبية، وأطراف المنظومة العلاجية الخاصة للتأكد من الإجماع على نصوص القانون الجديد.
وبموجب التعديلات الجديدة على قانون تنظيم إدارة المؤسسات العلاجية بمشروع القانون، تلتزم المستشفيات الخاصة بسداد 30% من الإيرادات للعاملين بالإدارة المشرفة بوزارة الصحة على تطبيق القانون الجديد، كما يحظر على مالك المستشفى التصرف فى فيها إلا بعد الرجوع للإدارة المختصة بوزارة الصحة والحصول على موافقة كتابية منها بإجراء التصرف بعد التأكد من عدم المساس بحقوق المرضى وعدم المساس بحقوق الأطباء والعاملين بالمستشفى.

رسوم تراخيص المنشآت الطبية
وتشمل التعديلات أنه لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ بعد موافقة النقابة الطبية المختصة والإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية مقابل الرسوم التالية 100 جنيه للعيادة و250 جنيهًا للعيادات التخصصية و100 جنيه عن كل سرير بالمستشفى الخاص أو المركز الطبى و200 جنيه عن كل سرير رعاية و100 جنيه عن كل حضانة و100 جنيه عن كل ماكينة غسيل كلوى و100 جنيه عن كل سرير بدار النقاهة على أن يخصص منها 10 % منها للعاملين بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة و20 % لصالح العاملين بإدارات العلاج الحر بالمحافظات كل حسب نسب ترخيصه.
ويجوز بقرار من وزير الصحة مضاعفة الرسوم على أن يتم سداد رسم معاينة 1000 جنيه للعيادة 3000 جنيه للعيادات التخصصية 500 جنيه عن كل سرير بالمستشفى أو المركز الطبى 1000 جنيه عن كل سرير رعاية مركزة 500 جنيه عن كل حضانة و250 جنيها عن كل ماكينة غسيل كلوى و500 جنيه عن كل سرير بدار النقاهة على أن يخصص منها 60% لصالح صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات و40% للعاملين بالعلاج الحر .

لا يجوز للطبيب أن يفتح أكثر من عيادتين
وتنص التعديلات على أنه لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين بالجمهورية، كما أنه لا يجوز له أن يدير أكثر من منشأة طبية واحدة بخلاف العيادات الطبية الخاصة.

وحول شروط الطبيب الذى يتولى إدارة المنشآت الطبية، فنصت التعديلات على أن يكون مصريًا وحاصلاً على ترخيص مزاولة المهنة والأطباء غير المصريين يجيز قانون نقابة المهن الطبية تسجيلهم فى سجلاتها ويشترط المعاملة بالمثل وموافقة السلطات المختصة وحصولهم على ترخيص مزاولة المهنة.

وعن الترخيص للخبراء الأجانب الذين لا يتوفر نوع خبراتهم فى مصر أو الخبرة التى تحتاجها طبيعة ممارسة المهنة،فى هذه الحالة يجب الحصول على موافقة من وزير الصحة ومن مجلس نقابة الأطباء ويكون ترخيص مزاولة المهنة مدة لا تزيد عن 3 أشهر خلال سنتين بعد سداد الرسوم ويجوز لوزير الصحة الموافقة بدون هذا الشرط.

عقوبات القانون بعد تعديله
وتنص التعديلات بمشروع القانون على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إدارى بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق، كما يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب.

ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلا عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها وللقاضى أن يأمر بتنفيذ حكم الإغلاق الفورى، وكل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المهلة الممنوحة لذلك يجوز للقاضى أن يحكم بناء على طلب السلطة المختصة بإغلاق المنشأة نهائيًا.

لجنة عليا للتخصصات الطبية لتحديد الأخطاء المهنية
واستحدث القانون الجديد 4 مواد تتضمن تشكيل لجنة استشارية علمية فى التخصصات الطبية المختلفة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة وذلك لإقرار رأى علمى ومرجعى فى الحالات المعروضة عليها لتحدد مدى إتباع الأطباء لأصول والقواعد الطبية وتحدد الخطأ الطبى من عدمه على أن يجدد القرار كل عامين.

وتلزم جميع المستشفيات باستقبال حالات الطوارئ ومصابى الحوادث وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لها بأقسام الطوارئ والاستقبال، حتى استقرار الحالة وذلك بثبات العلامات الحيوية للمريض على أن يتم نقلة آمن وفى كل الأحوال لابد من تقديم العلاج اللازم لمصابى الطوارئ بقسم الطوارئ.

ويتم صدور قرار من وزير الصحة والسكان باللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 شهور من تاريخ إصدارة، ويجدد ترخيص المنشأة الطبية كل 5 سنوات ويسرى على تجديد الترخيص ذات الرسوم المقررة لمنح الترخيص للمنشأة الطبية وتحدد اللائحة التنفيذية المستندات المتطلبة للترخيص وتجديده وإجراءاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.