رحمة وسلام    شاهد، قداس الأقباط الكاثوليك احتفالًا بعيد الميلاد في المنيا    مؤسسة الجارحى تشارك فى الاحتفال باليوم العالمى لذوى الإعاقة بجامعة الفيوم    "التضامن": 54 مليار جنيه دعم تكافل وكرامة.. و4.7 مليون أسرة مستفيدة    "حماس" توكد عدم مسئوليتها عن انفجار رفح وتحذر الاحتلال من اختلاق مبررات للتصعيد    مسؤول روسي: موسكو تصبح مركزا رئيسيا لإنتاج المسيرات للجيش الروسي    أمم إفريقيا - مؤتمر بيتكوفيتش: زيدان منح الأمان للاعبي الجزائر    انهيار عقار إمبابة.. استمرار البحث عن 7 مفقودين تحت الأنقاض بينهم أم وأطفالها الثلاث    «بيت الرسوم المتحركة» ينطلق رسميا    اشتياق.. تحذير.. شكر وتقدير    شعبة المصورين: وضع ضوابط لتغطية عزاءات الفنانين ومنع التصوير بالمقابر    بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. تنظيم اليوم السنوي الأول لقسم الباطنة العامة بطب عين شمس    رئيس جامعة الأزهر: لدينا 107 كليات بجميع المحافظات و30 ألف طالب وافد من 120 دولة    رئيس الأساقفة سامي فوزي يرأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك    كوت ديفوار ضد موزمبيق.. شوط سلبي في كأس أمم إفريقيا    رئيس الوزراء: مصر كانت بتتعاير بأزمة الإسكان قبل 2014.. وكابوس كل أسرة هتجيب شقة لابنها منين    رئيس جامعة المنصورة ونائب وزير الصحة يوقِّعان بروتوكولًا لتعزيز التطوير والابتكار    أبرد ليلة بفصل الشتاء فى ريكاتير اليوم السابع    القبض على المتهم بإنهاء حياة والدته بسبب مشغولات ذهبية بالمنيا    مدرب بنين: قدمنا أفضل مباراة لنا رغم الخسارة أمام الكونغو    بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 18 آخرين إثر انقلاب ميكروباص في أسوان    اليمن يدعو مجلس الأمن للضغط على الحوثيين للإفراج عن موظفين أمميين    السكة الحديد: تسيير الرحلة ال41 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية    بعد الاعتداءات.. ماذا فعل وزير التعليم لحماية الطلاب داخل المدارس؟    محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا للاستعداد لانطلاق الموجة ال28 لإزالة التعديات    تقارير: نيكولاس أوتاميندي على رادار برشلونة في الشتاء    البورصة المصرية تربح 4 مليارات جنيه بختام تعاملات الأربعاء    هذا هو موعد ومكان عزاء الفنان الراحل طارق الأمير    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :شكرا توتو وتوتى ..!؟    التعاون الاقتصادي والتجاري والمباحثات العسكرية على طاولة مباحثات لافروف والشيباني    الكنيست الإسرائيلي يصدق بقراءة تمهيدية على تشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر    الصحة تواصل العمل على تقليل ساعات الانتظار في الرعايات والحضانات والطوارئ وخدمات 137    جامعة قناة السويس تعلن أسماء الفائزين بجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع    ڤاليو تعتمد الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء    غدا.. استكمال محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته فى الإسماعيلية    الزراعة تحذر المواطنين من شراء اللحوم مجهولة المصدر والأسعار غير المنطقية    أمم أفريقيا 2025| شوط أول سلبي بين بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية    النائب محمد رزق: "حياة كريمة" نموذج للتنمية الشاملة والتحول الرقمي في مصر    كوت ديفوار تواجه موزمبيق في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025.. التوقيت والتشكيل والقنوات الناقلة    عفت محمد عبد الوهاب: جنازة شقيقى شيعت ولا يوجد عزاء عملا بوصيته    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    «أبناؤنا في أمان».. كيف نبني جسور التواصل بين المدرسة والأهل؟    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة للفحص النفسي    محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق القافلة الطبية المجانية إلى الواحات البحرية    ماريسكا: إستيفاو وديلاب جاهزان ل أستون فيلا.. وأشعر بالرضا عن المجموعة الحالية    "البحوث الزراعية" يحصد المركز الثاني في تصنيف «سيماجو» لعام 2025    وزير الري: الدولة المصرية لن تتهاون في صون حقوقها المائية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    ضياء السيد: إمام عاشور غير جاهز فنيا ومهند لاشين الأفضل أمام جنوب إفريقيا    وزيرا التعليم العالى والشباب يكرمان الطلاب الفائزين فى بطولة برشلونة    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 70،942 شهيدًا و171،195 مصابًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تعديلات "قانون المؤسسات العلاجية الخاصة".. علاج حالات الطوارئ أول 48 ساعة بالمجان.. حظر امتلاك الطبيب أكثر من عيادتين.. السجن وغرامة 100 ألف جنيه لمخالفى الترخيص.. والمشروع أمام البرلمان قريبا
نشر في اليوم السابع يوم 21 - 05 - 2018

حصل "اليوم السابع" على مشروع قانون بتعديل أحكام قانونين مختصين بتنظيم إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة، والتى تشمل تعديل قانون رقم 51 لسنة 1981، والقانون رقم 153 لسنة 2004، والذى يتم تقديمه إلى البرلمان قريبًا بعد استطلاع رأى النقابات الطبية، وأطراف المنظومة العلاجية الخاصة للتأكد من الإجماع على نصوص القانون الجديد.
وبموجب التعديلات الجديدة على قانون تنظيم إدارة المؤسسات العلاجية بمشروع القانون، تلتزم المستشفيات الخاصة بسداد 30% من الإيرادات للعاملين بالإدارة المشرفة بوزارة الصحة على تطبيق القانون الجديد، كما يحظر على مالك المستشفى التصرف فى فيها إلا بعد الرجوع للإدارة المختصة بوزارة الصحة والحصول على موافقة كتابية منها بإجراء التصرف بعد التأكد من عدم المساس بحقوق المرضى وعدم المساس بحقوق الأطباء والعاملين بالمستشفى.

رسوم تراخيص المنشآت الطبية
وتشمل التعديلات أنه لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ بعد موافقة النقابة الطبية المختصة والإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية مقابل الرسوم التالية 100 جنيه للعيادة و250 جنيهًا للعيادات التخصصية و100 جنيه عن كل سرير بالمستشفى الخاص أو المركز الطبى و200 جنيه عن كل سرير رعاية و100 جنيه عن كل حضانة و100 جنيه عن كل ماكينة غسيل كلوى و100 جنيه عن كل سرير بدار النقاهة على أن يخصص منها 10 % منها للعاملين بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة و20 % لصالح العاملين بإدارات العلاج الحر بالمحافظات كل حسب نسب ترخيصه.
ويجوز بقرار من وزير الصحة مضاعفة الرسوم على أن يتم سداد رسم معاينة 1000 جنيه للعيادة 3000 جنيه للعيادات التخصصية 500 جنيه عن كل سرير بالمستشفى أو المركز الطبى 1000 جنيه عن كل سرير رعاية مركزة 500 جنيه عن كل حضانة و250 جنيها عن كل ماكينة غسيل كلوى و500 جنيه عن كل سرير بدار النقاهة على أن يخصص منها 60% لصالح صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات و40% للعاملين بالعلاج الحر .

لا يجوز للطبيب أن يفتح أكثر من عيادتين
وتنص التعديلات على أنه لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين بالجمهورية، كما أنه لا يجوز له أن يدير أكثر من منشأة طبية واحدة بخلاف العيادات الطبية الخاصة.

وحول شروط الطبيب الذى يتولى إدارة المنشآت الطبية، فنصت التعديلات على أن يكون مصريًا وحاصلاً على ترخيص مزاولة المهنة والأطباء غير المصريين يجيز قانون نقابة المهن الطبية تسجيلهم فى سجلاتها ويشترط المعاملة بالمثل وموافقة السلطات المختصة وحصولهم على ترخيص مزاولة المهنة.

وعن الترخيص للخبراء الأجانب الذين لا يتوفر نوع خبراتهم فى مصر أو الخبرة التى تحتاجها طبيعة ممارسة المهنة،فى هذه الحالة يجب الحصول على موافقة من وزير الصحة ومن مجلس نقابة الأطباء ويكون ترخيص مزاولة المهنة مدة لا تزيد عن 3 أشهر خلال سنتين بعد سداد الرسوم ويجوز لوزير الصحة الموافقة بدون هذا الشرط.

عقوبات القانون بعد تعديله
وتنص التعديلات بمشروع القانون على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إدارى بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق، كما يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب.

ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلا عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها وللقاضى أن يأمر بتنفيذ حكم الإغلاق الفورى، وكل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المهلة الممنوحة لذلك يجوز للقاضى أن يحكم بناء على طلب السلطة المختصة بإغلاق المنشأة نهائيًا.

لجنة عليا للتخصصات الطبية لتحديد الأخطاء المهنية
واستحدث القانون الجديد 4 مواد تتضمن تشكيل لجنة استشارية علمية فى التخصصات الطبية المختلفة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة وذلك لإقرار رأى علمى ومرجعى فى الحالات المعروضة عليها لتحدد مدى إتباع الأطباء لأصول والقواعد الطبية وتحدد الخطأ الطبى من عدمه على أن يجدد القرار كل عامين.

وتلزم جميع المستشفيات باستقبال حالات الطوارئ ومصابى الحوادث وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لها بأقسام الطوارئ والاستقبال، حتى استقرار الحالة وذلك بثبات العلامات الحيوية للمريض على أن يتم نقلة آمن وفى كل الأحوال لابد من تقديم العلاج اللازم لمصابى الطوارئ بقسم الطوارئ.

ويتم صدور قرار من وزير الصحة والسكان باللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 شهور من تاريخ إصدارة، ويجدد ترخيص المنشأة الطبية كل 5 سنوات ويسرى على تجديد الترخيص ذات الرسوم المقررة لمنح الترخيص للمنشأة الطبية وتحدد اللائحة التنفيذية المستندات المتطلبة للترخيص وتجديده وإجراءاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.