القبض على 9 متهمين بتوزيع رشاوى انتخابية في دمياط والغربية وكفر الشيخ    جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالجيزة .. اعرف التفاصيل    «التضامن» تشارك فى احتفالية ذوى الإعاقة    أراضى المانع القطرية بالسخنة «حق انتفاع»    قرار وزارى بتحديد قواعد و إجراءات لجنة القيد والاعتماد لإستشاريين الشئون البيئية    بنك الإسكندرية يحصل على حزمة تمويل بقيمة 20 مليون دولار أمريكي    الذهب اليوم: عيار 21 عند 5770 جنيهًا    يضم إسرائيل، تحالف من 3 دول ضد تركيا في شرق المتوسط    نازك أبو زيد: استهداف الكوادر الصحية والمستشفيات مستمر منذ اندلاع الحرب بالسودان    ضياء رشوان: صفقة الغاز مع إسرائيل تجارية بحتة ولا تحمل أي أبعاد سياسية    الجنائية الدولية: عقوبات أمريكا على عضوي المحكمة اعتداء صارخ على استقلال هيئة قضائية    تقسيمة فنية في مران الزمالك استعدادًا للقاء حرس الحدود    تقرير: برشلونة لم يتوصل لاتفاق لضم حمزة عبد الكريم    وفد الأهلي يسافر ألمانيا لبحث التعاون مع نادي لايبزيج    الأهلي يرفض بيع عمر الساعي ويقرر تقييمه بعد الإعارة    وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية لمعاهد فلسطين الأزهرية    قراءات ألمانية في احتفال المكتب الثقافي المصري ببرلين باليوم العالمي للغة العربية    المخرج أحمد رشوان يناشد وزارة الثقافة المغربية التحقيق في أزمة تنظيمية بمهرجان وجدة السينمائي    رسميا.. الدوحة تستضيف نهائي «فيناليسيما» بين إسبانيا والأرجنتين    إطلاق مبادرة «مصر معاكم» لرعاية أبناء شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية    نازك أبو زيد: الدعم السريع اعتقلت أطباء وطلبت فدية مقابل الإفراج عن بعضهم    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟ أمين الفتوى يجيب    أسرة الراحلة نيفين مندور تقصر تلقى واجب العزاء على المقابر    الداخلية تضبط مطبعة غير مرخصة بالقاهرة    ترامب يوافق على 10 مليارات دولار أسلحة لتايوان.. والصين تحذر من نتائج عكسية    جولة الإعادة بالسويس.. منافسة بين مستقلين وأحزاب وسط تنوع سلوك الناخبين وانتظام اللجان    الأرصاد: تغيرات مفاجئة فى حالة الطقس غدا والصغرى تصل 10 درجات ببعض المناطق    الصحة اللبنانية: 4 جرحى فى الغارة على الطيبة قضاء مرجعيون    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    فوز مصر بجائزتي الطبيب العربي والعمل المميز في التمريض والقبالة من مجلس وزراء الصحة العرب    ڤاليو تنجح في إتمام الإصدار العشرين لسندات توريق بقيمة 1.1 مليار جنيه    ضبط شخصين يوزعان كروت دعائية وأموال على ناخبين بأجا في الدقهلية    هل تتازل مصر عن أرص السخنة لصالح قطر؟.. بيان توضيحي هام    الترويج لممارسة الدعارة.. التحقيق مع سيدة في الشروق    الداخلية تضبط شخصين يوزعان أموالا بمحيط لجان أجا بالدقهلية    الخارجية: عام استثنائي من النجاحات الانتخابية الدولية للدبلوماسية المصرية    الرعاية الصحية: مستشفى الكبد والجهاز الهضمي قدّم 27 ألف خدمة منذ بدء تشغيل التأمين الصحي الشامل    عمرو طلعت يفتتح مقر مركز مراقبة الطيف الترددي التابع لتنظيم الاتصالات    ضبط شخص ظهر في فيديو داخل أحد السرادقات بالمعصرة وبحوزته جهاز لاب توب وسط حشود من المواطنين.    محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الدراسية    جلوب سوكر - خروج صلاح من القائمة النهائية لجائزتي أفضل مهاجم ولاعب    تكربم 120 طالبا من حفظة القرآن بمدرسة الحاج حداد الثانوية المشتركة بسوهاج    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    تخصيص قطع أراضي لإقامة مدارس ومباني تعليمية في 6 محافظات    الداخلية تضبط قضايا تهريب ومخالفات جمركية متنوعة خلال 24 ساعة    مصرع موظف بشركة السكر وإصابة 4 آخرين في مشاجرة بنجع حمادي    صحة المنيا: تقديم أكثر من 136 ألف خدمة صحية وإجراء 996 عملية جراحية خلال نوفمبر الماضي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025    تشكيل نابولي المتوقع أمام ميلان في كأس السوبر الإيطالي    وزير الثقافة يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع هيئة متاحف قطر ويشارك في احتفالات اليوم الوطني    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    في خطابه للأميركيين.. ترامب يشنّ هجوما قويا على بايدن    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين خلال اقتحامه بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على مشروع قانون تنمية الصعيد ويضم اتحاد الصناعات والغرف
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 05 - 2018

حسم مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، مسمى مشروع القانون الخاصة بتنمية الصعيد، ليصبح اسمه "هيئة تنمية الصعيد"، .
ووافق المجلس على مشروع القانون فى مجموعه، وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تأجيل أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون للجلسة القادمة، بسبب عدم توافر أغلبية ثلثلى الأعضاء.
ووافق المجلس على إضافة ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، وممثل عن اتحاد الغرف التجارية، فى تشكيل الهيئة، بناء على اقتراح النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية.
جدير بالذكر، أن الجلسة العامة للمجلس أمس، شهدت جدلا وخلافا حول اسم الهيئة، إذ طالب البعض بأن يكون "الهيئة العامة لتنمية صعيد مصر"، وعدم قصرها على تنمية جنوب الصعيد، بينما تمسكت الحكومة بأن يكون اسم الهيئة كما ورد منها وهو"الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر"، مؤكدة على لسان وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، أن الغرض من تقديم الحكومة لهذا القانون أن تكون هناك هيئة لتنمية مناطق جنوب الصعيد، ولفت إلى أن الحكومة تضع خطة للتنمية الشاملة، وهناك مناطق أخرى فى الدولة سيتم تنميتها، وانتهى المجلس اليوم إلى تسمية القانون "هيئة تنمية الصعيد".
وأوضحت لجنة الإدارة المحلية فى تقريرها، أن مشروع القانون يأتى انطلاقا من رغبة الدولة في تنفيذ التزامها الدستوري الوارد بالفقرة الأولى من المادة 236 من الدستور التي تنص على أن "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء الهيئة العليا لتنمية صعيد مصر من خلال قيام هذه الهيئة بوضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد في إطار الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، كما يهدف مشروع القانون إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تحقق عائداً تنموياً ونسبة مرتفعة من التشغيل وجعلها من المشروعات ذات الأولوية في التنفيذ، في ظل سعي الحكومة إلى تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية للمناطق الأكثر احتياجاً، وذلك من خلال إعادة توزيع الاستثمارات على مستوي الجمهورية وتحقيق التكافؤ في توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوي معيشة المواطنين في تلك المحافظات، وعلاوة على ذلك فإن هذا المشروع يعد تأكيدا على جدية الدولة في انتهاج إطار جديد للتنمية في مختلف محافظاتها.
ورأت اللجنة ضرورة أن يكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة القاهرة بدلا من مدينة أسوان حتى يكون التخطيط مركزياً، وأجازت إنشاء فروع لها بالمحافظات والمناطق التابعة للهيئة لتسهيل عملها.

وجاء نص مشروع القانون كالتالى:

المادة الأولى:
تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "هيئة تنمية الصعيد"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويشار إليها فى هذا القانون بالهيئة، ويجوز أن تنشىء فروعا لها، وتحدد اللائحة التنفيذية النطاق الجغرافى لعمل الهيئة، ويحدد بقرار من رئيس الوزراء المناطق ذات الأولوية فى التنمية.

المادة الثانية:
مع عدم الإخلال باختصاص الجهات والهيئات المختصة بالتنمية على مستوى الجمهورية، تهدف الهيئة إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد، على النحو المبين باللائحة التنفيذية وكفالة تنفيذها، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، وبمراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، فى إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية.

المادة الثالثة:
تكون الأولوية فى الخطط التى تضعها الهيئة للمشروعات للمشروعات المحققة لعائد تنموى، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.

المادة الرابعة:
تتكون موارد الهيئة مما يأتى:
1 الاعتمادات التى تخصصها الدولة.
2 الهبات والمنح والتبرعات والإعانات وذلك وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن.
3 القروض التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.
4 مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة للغير.
5 عائد استثمار أموال الهيئة.
6 أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة وتتفق وطبيعة الهيئة.

المادة الخامسة:
"أموال الهيئة أموال عامة، ولها فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى.

المادة السادسة:
يكون للهيئة موازنة خاصة تعد طبقًا للقواعد التى تحددها لائحة الهيئة وبإتباع قواعد نظام المحاسبة الحكومية، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، كما يكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزى تودع فيه مواردها، ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى، ويتم الصرف من مواردها بقرار من مجلس الإدارة وذلك فى المجالات التى يحددها مجلس الوزراء فى إطار تحقيق أهداف الهيئة.

المادة السابعة:
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى:
1 رئيس مجلس الإدارة.
2 ممثلو الوزارات الآتى ذكرها من الدرجة الممتازة:
· الدفاع والإنتاج الحربى.
· التنمية المحلية.
· المالية.
· التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
· الموارد المائية والري.
· الاستثمار والتعاون الدولى.
3 ممثل عن جهاز المخابرات العامة.
4 ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجالات عمل الهيئة.
5 ممثل عن اتحاد الصناعات.
6 ممثل عن اتحاد الغرف التجارية.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المحتص، قرارًا بتعيين رئيس مجلس وأعضاء إدارة الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويحدد القرار المعاملة المالية والمكافآت المقررة لهم، ويحضر المحافظون الاجتماعات التى تناقش الموضوعات المتعلقة بمحافظاتهم، ويكون لهم صوت معدود فى المداولة.

المادة الثامنة:
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ويتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها وفى إطار الخطة العامة للدولة، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون وله على الأخص:

1 وضع السياسة العامة للهيئة بما يكفل تحقيق أهدافها
2 وضع خطة متكاملة لتحقيق متطلبات التنمية الشاملة للمناطق المستهدفة، واعتماد السياسات والأهداف العامة للدولة.
3 اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التى تكفل تنفيذ المشروعات فى المناطق التابعة للهيئة وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها، مع ضمان الصرف على بنود الإنفاق المخصصة لها وفقًا للدراسات المعتمدة والأغراض المستهدفة.
4 النظر فى التقارير الدورية وتقارير المتابعة التى تقدم عن سير العمل بالهيئة والمشروعات المقامة بجنوب مصر والمناطق الحدودية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
5 وضع نظام الرقابة والمتابعة وقياس معدلات الأداء طبقًا للمعايير الاقتصادية العالمية.
6 الموافقة على التعاقد مع الشركات وجهات الخبرة الأجنبية والمحلية لإقامة أو تنفيذ المشروعات التى تقيمها للهيئة.
7 الموافقة تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المشاركة فى شركات قائمة.
8 اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة وجداول الوظائف بها.
9 تحديد مقابل الخدمات التى تقوم بها الهيئة.
10 إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامى.
11 اقتراح اللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الفنية والمالية والموارد البشرية والمخزنية والمشتريات وغيرها من اللوائح التى تتطلبها طبيعة عمل الهيئة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
12 قبول المنح والتبرعات والهبات والإعانات، وعقد القروض والتسهيلات الائتمانية بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة ويتفق مع أحكام القانون.
13 الموافقة على إنشاء فروع للهيئة.
14 إجراء البحوث والدراسات ذات الصلة بأنشطة الهيئة ومشروعاتها.
15 وضع قواعد للتعاقد مع المصريين أو الأجانب للتعيين بصفة مؤقتة فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات أو خبرات خاصة طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية وذلك فى حدود نسبة لا تجاوز 10% من العاملين.
16 النظر فيما يحيله رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الإدارة من مسائل أخرى تدخل فى اختصاص الهيئة.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يفوّض رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو فى أداء مهمة محددة.
المادة التاسعة:
يجتمع مجلس الإدارة بناءً على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، أو كلما اقتضت الحاجة ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة العاشرة:
يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة بالقيام بالاختصاصات التى تكفل تحقيق أهداف الهيئة وله على الأخص:
1 تنفيذ السياسة العامة للهيئة والإشراف على حسن سير العمل بها.
2 إدارة الهيئة وتصريف شئونها فى إطار السياسة التى يقررها مجلس إدارتها.
3 متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة.
4 اقتراح السياسة العامة للهيئة وخطط عملها.
5 اقتراح الهيكل التنظيمى للهيئة وجداول الوظائف.
6 اقتراح مشروعات اللوائح المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية وغيرها من اللوائح الخاصة بنشاط الهيئة.
7 إعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة وعرضها على مجلس إدارة الهيئة.
8 الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامى وعرضها على مجلس الإدارة.
9 التنسيق مع كافة الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة فى الأمور التى تدخل فى اختصاص الهيئة.
10 إعداد وعرض الموضوعات على مجلس الإدارة.

ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يفوض مديرًا أو أكثر فى بعض اختصاصاته.

المادة الحادية عشر:
يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.

المادة الثانية عشر:
للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو بالمشاركة فى شركات قائمة، كما يكون لها أن تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المختصة بإقامة أو تنفيذ المشروعات التابعة لها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية ودون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.

المادة الثالثة عشر:
"يصدر مجلس إدارة الهيئة بالاتفاق مع السلطات المختصة فى الوحدات الإدارية للدولة القرارات الخاصة بنقل أو ندب أو إعارة العاملين اللازمين للهيئة من هذه الوحدات بدرجاتهم وفئاتهم، وتحدد هذه القرارات المعاملة المالية لهم دون أن يخل ذلك بما كانوا يتقاضونه من مستحقات مالية".

المادة الرابعة عشر:
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوئح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة، وكذلك اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وتنظيم شئونهم الوظيفية دون التقيد بالقوانين واللوائح المطبقة فى الجهاز الإدارى للدولة، بحد أقصى خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.

المادة الخامسة عشر:
يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به على أن تبين النطاق الجغرافى لعمل الهيئة وفقا لتدرج زمنى مناسب.

المادة السادسة عشر:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لنشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.