رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في فعاليات المعرض الدولي IRC EXPO 2025    تقارير تكشف سبب عجز ريال مدريد الهجومي أمام السيتي    وزير الثقافة يهدي الأديبة سلوى بكر درع الوزارة احتفاء بفوزها بجائزة البريكس الأدبية    محافظ الجيزة يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025    أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    نائب لبناني: "قيادة حزب الله إيرانية بالكامل".. وإيران تنفي التدخل    الأونروا: الوضع في غزة مأساوي والقطاع يحتاج مئات الآلاف من الخيام    وفاة النائب أحمد جعفر مرشح حدائق القبة    موعد مباراة بيراميدز ضد فلامينجو في كأس الإنتركونتيننتال    خسارة أبو قير بثلاثية، نتائج مباريات اليوم الخميس في دوري المحترفين    ميدو: صلاح يجب أن يغادر ليفربول.. وأشجعه على خطوة الدوري السعودي    تأجيل محاكمة سرقة أسورة فرعونية بالتحرير    الشابو يقوده للإعدام، إحالة قاتل زوجته بالغربية للمفتي    الحكومة تكشف حقيقة انتشار جنيهات ذهبية مغشوشة في الأسواق    الأطباء تحقق في شكاوى ضد طبيب بشأن نشر محتوى طبي مخالف للقواعد العلمية الثابتة    رئيس الوزراء يلتقي رئيس هيئة الدواء لاستعراض مشروع التتبع الدوائي الوطني    «صحة قنا» تعقد اجتماعًا بمديرى المستشفيات لتعزيز جاهزية منظومة الطوارئ والرعاية الحرجة    محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من تدريب وفد من 10 دول أفريقية على تقنيات تحسين تقاوى الأرز    «المشاط» تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي نتائج زيارته لمصر    يزن النعيمات صفقة الأهلي المحتملة في الميركاتو الشتوي    تسليم 5 أجهزة تعويضية وكراسي متحركة للمرضى غير القادرين بسوهاج    أول ظهور لمعلم واقعة المقص بالإسماعيلية    ضبط شخص بحوزته كروت دعائية وأموال لشراء أصوات الناخبين في الأقصر    حادث مأساوي على طريق الإسماعيلية طريق القاهرة الصحراوي..وفاه شابين وإصابة ثالث في انقلاب سيارة ملاكي    تطورات الوضع في غزة تتصدر مباحيات الرئيس السيسي وملك البحرين    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن موعد دورته ال47    حبس عاطل بتهمة التحرش بفنانة شهيرة أثناء سيرها بالشارع في النزهة    حملات لتحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار بمحافظة الدقهلية    بروتوكول تعاون بين «القابضة للصوامع» و«الوكالة الإيطالية»    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فوز مصطفى البنا وحسام خليل بالدائرة الثانية بأطسا    بعد 7 أيام بحث.. لحظة اصطياد «تمساح الزوامل» بالشرقية    المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية السابق في قضية رشوة    قائمة تونس - بن رمضان والجزيري ومعلول على رأس اختيارات الطرابلسي في كأس إفريقيا    منشور مثير من نجل سائق محمد صبحي بعد انفعال الفنان على والده    وزير الثقافة يلتقي سفير اليونان بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الثقافي    هدى المفتي ضيفة برنامج آبلة فاهيتا.. السبت المقبل    حكم كتابة الأب ممتلكاته لبناته فقط خلال حياته    الضباب الكثيف يلغي عددا من الرحلات الجوية إلى مطار حلب بشمال سوريا    الرئيس السيسي وملك البحرين: القضية الفلسطينية ستظل في صدارة الاهتمام العربي والدولي    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية    الصحة العالمية: ارتفاع حالات الأنفلونزا بالعالم لكن لم نصل بعد لمرحلة الوباء    ضربات أمنية لضبط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي    الخارجية السورية: إلغاء قانون قيصر يمثل انتصارا    53 مترشحًا يتنافسون على 3 مقاعد فردية فى دوائر أسوان المعاد الاقتراع بها    القوات الروسية تسيطر على بلدة بخاركيف    سباليتي: أداء يوفنتوس أمام بافوس كان محرجا في الشوط الأول    التراث العربي: إدراج الكشري في قائمة اليونسكو خطوة مبهجة تعزز الهوية الثقافية المصرية    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في احتفالية شركة «قرة إنرجي» بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها    مؤسسة هولندية تتبرع بأجهزة ومعدات قيمتها 200 مليون جنيه لدعم مستشفى شفاء الأطفال بسوهاج    يوسف القعيد: نجيب محفوظ كان منظمًا بشكل صارم وصاحب رسالة وتفانٍ في إيصالها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    الدفاع المدني بغزة: تلقينا 2500 مناشدة من نازحين غمرت الأمطار خيامهم    «الوطنية للانتخابات» تعلن تخصيص الخط الساخن 19826 لتلقي الشكاوى    كأس العرب| طموحات فلسطين تصطدم برغبة السعودية في ربع النهائي    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون هيئة تنمية جنوب الصعيد بعد إحالته إلى البرلمان
نشر في مصراوي يوم 19 - 02 - 2018

أحالت الحكومة اليوم إلى مجلس النواب، مشروع قانون بإنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر، يكون مقرها الرئيسى مدينة أسوان، ويأتى مشروع القانون فى إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.
وينص المشروع على أن تكون الأولوية في الخطط التي تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموي، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.
المادة الأولى:
تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى هيئة تنمية جنوب صعيد مصر، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون نطاق عملها محافظات الصعيد، ومقرها الرئيسي مدينه أسوان، ويشار اليها في هذا القانون بالهيئة، ويجوز أن تنشئ فروعًا لها.
المادة الثانية:
تهدف الهيئة إلى وضع وتنفيذ ومتابعة خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة في مناطق عملها، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، وبمراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، وفي سبيل ذلك تتولى الهيئة على الأخص، إقامة وتنفيذ ومتابعة المشروعات التنموية والاقتصادية اللازمة لتحقيق أهدافها.
المادة الثالثة:
تكون الأولوية في مباشرة أنشطة الهيئة للمشروعات التي تحقق عائدًا تنمويًا، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.
المادة الرابعة:
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي، رئيس مجلس الإدارة، وممثلى الوزارات التالية ذكرها من الدرجة الممتازة (الدفاع والإنتاج الحربي والتنمية المحلية والمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والموارد المائية والري)، وخمسة من ذوي الخبرة في مجالات عمل الهيئة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وممثلى الوزارات بناء على عرض الوزير المختص، وذوي الخبرة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية والمكافآت المقررة لهم، وتحدد اللائحة الداخلية إجراءات ونظام العمل به، ويحضر المحافظون الاجتماعات التي تناقش الموضوعات المتعلقة بمحافظتهم، ويكون لهم صوت معدود.
المادة الخامسة:
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونها وتصريف أمورها، ويتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وفي إطار الخطة العامة للدولة، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون وله على الأخص..
* وضع السياسة العامة للهيئة بما يكفل تحقيق أهدافها
* وضع خطة شاملة لتحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للمناطق المستهدفة.
* اعتماد السياسات والبرامج والمشروعات اللازمة لتحقيق هذه المتطلبات، وذلك كله في إطار الخطط والسياسات والأهداف العامة للدولة.
* اتخاذ كافة القرارات والإجراءات التي تكفل تنفيذ المشروعات التابعة للهيئة وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها مع ضمان الصرف على بنود الإنفاق المخصصة لها وفقًا للدراسات المعتمدة والأغراض المستهدفة.
* النظر في التقارير الدورية وتقارير المتابعة التي تقدم عن سير العمل بالهيئة والمشروعات التابعة لها.
* وضع نظم الرقابة والمتابعة وقياس معدلات الأداء طبقًا للمعايير الاقتصادية العالمية.
*الموافقة على التعاقد مع الشركات وجهات الخبرة المحلية والأجنبية لإقامة أو تنفيذ المشروعات التابعة للهيئة.
*الموافقة على قيام الهيئة بتأسيس شركات مساهمة بمفردها مع شركاء آخرين أو المشاركة في شركات قائمة.
* اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة وجداول الوظائف بها.
*تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بها الهيئة، وإقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي، وإصدار اللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية والمخزنية والمشتريات وغيرها من اللوائح التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة وذلك كله دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.
*قبول الهبات والمنح والتبرعات والإعانات، وعقد القروض والتسهيلات الائتمانية بعد موافقة مجلس الوزراء وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة ويتفق مع أحكام القانون.
* الموافقة على إنشاء فروع الهيئة، والموافقة على إجراء البحوث والدراسات ذات الصلة بأنشطة الهيئة ومشروعاتها.
*وضع القواعد للتعاقد مع المصريين والأجانب للعمل بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب مؤهلات أو خبرات خاصة.
*النظر فيما يحيله رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الإدارة من مسائل أخرى تدخل في اختصاص الهيئة.
* يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر تعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يفوّض رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو في أداء مهمة محددة.
المادة السادسة:
يجتمع مجلس الإدارة بناءً على دعوة رئيسه مرة كل شهر على الأقل أو كلما اقتضت الضرورة ذلك ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
المادة السابعة:
يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة بالقيام بالاختصاصات التي تكفل تحقيق أهداف الهيئة وله على الأخص: تنفيذ السياسة العامة للهيئة والإشراف على حسن سير العمل بها، وإدارة الهيئة وتصريف شؤونها في إطار السياسة التي يقررها مجلس إدارتها، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة، واقتراح السياسة العامة للهيئة وخطط عملها، واقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة وجداول الوظائف، واقتراح مشروعات اللوائح المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية وغيرها من اللوائح الخاصة بنشاط الهيئة، وإعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة وعرضها على مجلس الإدارة، والإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي وعرضها على مجلس الإدارة، والتنسيق مع كافة الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة في الأمور التي تدخل في اختصاص الهيئة، وإعداد الموضوعات وعرضها على مجلس الإدارة.
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يفوض مديرًا أو أكثر في بعض اختصاصاته.
المادة الثامنة:
يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وجهات التحكيم وفي صلاتها بالغير.
المادة التاسعة:
أموال الهيئة أموال عامة، ولها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
المادة العاشرة:
تتكون موارد الهيئة مما يأتي: المساهمات التي تخصصها الدولة، والهبات والمنح والتبرعات والإعانات، والقروض التي تعقد لصالح الهيئة، ومقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة للغير، وعائد مشروعات واستثمارات أموال الهيئة، وأية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة تتفق وطبيعة عمل الهيئة.
المادة الحادية عشر:
تكون للهيئة موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية طبقًا للقواعد التي تحددها لائحة الهيئة وباتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية. وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، كما يكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزي تودع فيه مواردها، ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى، ويتم الصرف من مواردها بقرار من مجلس الإدارة وذلك في المجالات التي يحددها مجلس الوزراء بما يتفق مع أغراض الهيئة.
المادة الثانية عشر:
للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو بالمشاركة في شركات قائمة، كما يكون لها أن تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المختصة بإقامة أو تنفيذ المشروعات التابعة لها، وذلك على النحو الذي تنظمه لوائحها الداخلية ودون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية.
المادة الثالثة عشر:
للهيئة التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة، لا تتوافر في المصريين، أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة وذلك في حدود نسبة لا تتجاوز 10% من العاملين وذلك طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية.
ويُعفى الأجانب المتعاقد معهم أو من يعهد إليهم ببعض المهام من كافة الضرائب على ما يتقاضونه من مبالغ مالية ناشئة عن التعاقد، كما يكون لهم تحويل مستحقاتهم بالنقد الأجنبي إلى الخارج.
المادة الرابعة عشر:
يصدر مجلس إدارة الهيئة بالاتفاق مع السلطات المختصة في الوحدات الإدارية للدولة القرارات الخاصة بنقل أو الندب أو إعارة العاملين اللازمين للهيئة من هذه الوحدات بدرجاتهم وفئاتهم، وتحدد هذه القرارات المعاملة المالية لهم دون أن يخل ذلك بما كانوا يتقاضونه من مستحقات مالية.
المادة الخامسة عشر:
يصدر مجلس إدارة الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون اللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية وغيرها من اللوائح الخاصة بنشاط الهيئة.
المادة السادسة عشر:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.