مفاجآت الدائرة الرابعة بأسيوط، خروج مدو لمرشح الحزب وتقدم مستقل في نتيجة حصر الأصوات بأبو تيج    وائل إسماعيل يكتسح سباق «ملوي» الانتخابي ويتصدر ب 35 ألف صوت    حياة كريمة تنتقل بمستوى الخدمات لمياه الشرب والصرف الصحى بقرى شبين القناطر    القومي للمرأة يشارك في فعاليات معرض تراثنا 2025    زلزال بقوة 6.5 ريختر يضرب شمال اليابان وتحذيرات من موجات تسونامي    كأس العاصمة| غياب 14 لاعبًا في الأهلي قبل لقاء إنبي اليوم.. عودة «الشحات»    أمطار وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الساعات المقبلة    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 12 ديسمبر    ترامب: سننهي هذا العام وقد حصلنا على استثمارات تقدر ب 20 تريليون دولار    ياسمين عبد العزيز: غلطت واتكلمت في حاجات كتير مش صح.. والطلاق يسبب عدم توازن للرجل والمرأة    ياسمين عبد العزيز: ندمت إني كنت جدعة أوي واتعاملت بقلبي.. ومش كل الناس تستاهل    زلزال بقوة 6.7 درجة يهز شمال شرق اليابان وتحذير من تسونامي    ياسمين عبد العزيز: اقتربت كثيرا من ربنا بعد مرضي.. الحياة ولا حاجة ليه الناس بتتخانق وبتأكل بعض؟    تبرع هولندي بقيمة 200 مليون جنيه لدعم مستشفى «شفا الأطفال» بجامعة سوهاج    الأمين العام للناتو يحذر من سيناريو روسي في أوكرانيا يهدد الحلف    وفد جامعة سوهاج يبحث تعزيز الشراكة التدريبية مع الأكاديمية الوطنية للتدريب    تزايد الضغط على مادورو بعد اعتراض ناقلة نفط تابعة ل«الأسطول المظلم»    مصرع تاجر ماشية وإصابة نجله على أيدى 4 أشخاص بسبب خلافات في البحيرة    ترامب محبط من روسيا أوكرانيا    جوتيريش يدين الغارات الإسرائيلية على غزة ويؤكد عدم قانونية المستوطنات في الضفة الغربية    «ترامب» يتوقع فائزًا واحدًا في عالم الذكاء الاصطناعي.. أمريكا أم الصين؟    عمرو دياب يتألق في حفل الكويت ويرفع شعار كامل العدد (فيديو)    هل تعلن زواجها المقبل؟.. ياسمين عبد العزيز تحسم الجدل    نتيجة الحصر العددي للدائرة ال 5 بحوش عيسى بانتخابات النواب بالبحيرة    د. أسامة أبوزيد يكتب: الإخلاص .. أساس النجاح    فيديو.. لحظة إعلان اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية الجيزة    ترامب: زيلينسكي لا يدعم خطة واشنطن للسلام    الحصر العددي لدائرة حوش عيسى الملغاة بانتخابات النواب بالبحيرة    بعد إعلان خسارة قضيتها.. محامي شيرين عبدالوهاب ينفي علاقة موكلته بعقد محمد الشاعر    الفريق أسامة ربيع: لا بديل لقناة السويس.. ونتوقع عودة حركة الملاحة بكامل طبيعتها يوليو المقبل    الصحة: نجاح استئصال ورم خبيث مع الحفاظ على الكلى بمستشفى مبرة المحلة    كامل الوزير: الاتفاق على منع تصدير المنتجات الخام.. بدأنا نُصدر السيارات والاقتصاد يتحرك للأفضل    حمزة عبد الكريم: من الطبيعي أن يكون لاعب الأهلي محط اهتمام الجميع    كأس العرب - هدايا: كنا نتمنى إسعاد الشعب السوري ولكن    قائمة نيجيريا - سداسي ينضم لأول مرة ضمن 28 لاعبا في أمم إفريقيا 2025    كامل الوزير: أقنعتُ عمال «النصر للمسبوكات» بالتنازل عن 25% من حصصهم لحل أزمة ديون الشركة    البابا تواضروس: «من الأسرة يخرج القديسون».. وتحذيرات من عصر التفاهة وسيطرة الهواتف على حياة الإنسان    الحصري العددي لانتخابات مجلس النواب، منافسة محتدمة بين 4 مرشحين في دائرة الهرم    رئيس الطائفة الإنجيلية: التحول الرقمي فرصة لتجديد رسالة النشر المسيحي وتعزيز تأثيره في وعي الإنسان المعاصر    كاري الدجاج السريع، نكهة قوية في 20 دقيقة    وائل رياض يشكر حسام وإبراهيم حسن ويؤكد: دعمهما رفع معنويات الأولاد    العثور على جثة مجهولة لشخص بشاطئ المعدية في البحيرة    طلاب الأدبي في غزة ينهون امتحانات الثانوية الأزهرية.. والتصحيح في المشيخة بالقاهرة    رحيل الشاعر والروائى الفلسطينى ماجد أبو غوش بعد صراع مع المرض    القيادة المركزية الأمريكية: توسيع فريق التنسيق لغزة إلى 60 دولة ومنظمة شريكة    الشروط المطلوبة للحصول على معاش الطفل 2026، والفئات المستحقة    مرصد الأزهر مخاطبا الفيفا: هل من الحرية أن يُفرض علينا آراء وهوية الآخرين؟    طريقة عمل كيكة السينابون في خطوات بسيطة    أولياء أمور مدرسة الإسكندرية للغات ALS: حادث KG1 كشف انهيار الأمان داخل المدرسة    محافظ الجيزة يتفقد موقع حادث انهيار عقار سكنى في إمبابة.. صور    ياسمين عبد العزيز: ندمت إني كنت جدعة مع ناس مايستاهلوش    أيهما الزي الشرعي الخمار أم النقاب؟.. أمين الفتوى يجيب    محمد رمضان ل جيهان عبد الله: «كلمة ثقة في الله سر نجاحي»    وزير الصحة يتفقد مقر المرصد الإعلامي ويوجه باستخدام الأدوات التكنولوجية في رصد الشائعات والرد عليها    حكم كتابة الأب ممتلكاته لبناته فقط خلال حياته    بث مباشر الآن.. مواجهة الحسم بين فلسطين والسعودية في ربع نهائي كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقب تصديق "السيسي" عليه .. ننشر نص قانون المحطات النووية لتوليد الكهرباء
نشر في صدى البلد يوم 30 - 11 - 2017

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، القانون رقم 209 لسنة 2017 بإنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وذلك بعد أن قرره مجلس النواب.
وفيما يلي نص القانون الذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :
مادة (1)
تنشأ هيئة عامة ذات طبيعة خاصة تتمتع باستقلال فني ومالي وإداري تسمى الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة ، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجمهورية أو خارجها .
ويشار إليها في مواد هذا القانون بالجهاز .
مادة (2)
يتولى الجهاز دون غيره القائم بالإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء وله الأخص ما يأتي :
1- تخطيط ووضع برامج الإشراف على التنفيذ .
2- دراسة وسائل التنفيذ والأعمال المتصلة به وإصدار القرارات اللازمة لذلك .
3- الإشراف على المقاول أثناء تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها وتقديم أي ملاحظات عن أدائه للجهة المالكة لتداركها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها .
4- إعداد تقرير دوري للعرض على وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بما تم إنجازه، ومراحل تقدم العمل بالمشروعات التي يتولى الجهاز الإشراف علي تنفيذها والمقترحات التي تساهم في ذلك .
5- الإشراف على أعمال التشغيل التجريبي للمشروعات وإثبات أي ملاحظات تعوق عملية الاستلام وذلك للعرض على الوزير المختص .
6- تهيئة المشروعات للتشغيل وتسليمها إلى المالك .
7- التواصل مع الجهات ذات الصلة بمشروعات المحطات النووية بما يساعد على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وتطوير الأداء .
8- القيام بأعمال الخبرة والإشراف على تنفيذ المشروعات التي تدخل في اختصاص الجهاز في الداخل أو الخارج والتي تتفق مع إمكانيات الجهاز والخبرات التي تتوافر له أو بواسطته .
9- ما يحيله وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى الجهاز من أعمال تدخل في نطاق اختصاصاته .
ويباشر الجهاز اختصاصاته داخل الجمهورية بالتعاون مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية وغيرها من الجهات المختصة ، وتنظم اللوائح الخاصة بالجهاز أوجه التعاون بينه وبين تلك الجهات .
مادة (3)
تتكون موارد الجهاز من :
1- ما يخصص له من اعتمادات مالية في الموازنة العامة للدولة .
2- مقابل الأعمال والخدمات التي يؤديها الجهاز إلى الغير .
3- ما توفره الدولة للجهاز من قروض .
4- عائد استثمار أموال الجهاز .
5- المنح والهبات والتبرعات التي تُقدم للجهاز ويوافق عليها مجلس إدارته ، وذلك بما لا يتعارض مع أغراضه ومقتضيات الأمن القومي .
6- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة .
مادة (4)
يكون للجهاز موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويكون للجهاز حساب أو أكثر في أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي تودع فيه موارده ويُرحل الفائض من موازنة الجهاز من سنة إلى سنة أخرى .
مادة (5)
للجهاز أن يجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله وله أن يتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وغيرها داخل الجمهورية أو خارجها وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للجهاز ودون التقيد بأحكام أي قوانين أخرى .
مادة (6)
للجهاز في حدود موازنته أن يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما يحتاج إليه من المستلزمات والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار ، والسيارات بجميع أنواعها ووسائل النقل ، وغيرها من الأشياء اللازمة لنشاطه ، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للجهاز ودون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد أو النقد الأجنبي .
مادة (7)
يعفى ما يستورده الجهاز من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للإشراف على تنفيذ المشروعات من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم ، كما تعفى المكاتب الاستشارية الأجنبية من الالتزام بالحد الأدنى لنسب توزيع الأرباح ، والحد الأقصى لعدد العمالة الأجنبية وذلك فيما يخص تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقودهم المبرمة مع الجهاز للإشراف على تنفيذ مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء .
مادة (8)
يكون للجهاز مجلس إدارة ، يشكل من رئيس الجهاز وعضوية ممثلي الجهات الآتية من الدرجة العالية على الأقل :
وزارة الدفاع .
وزارة الداخلية .
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة .
وزارة المالية .
وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري .
وزارة الاتصالات .
وزارة الدولة للإنتاج الحربي .
وزارة البيئة .
المحافظ المختص .
هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء .
هيئة الرقابة النووية والإشعاعية .
رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .
اثنين من ذوى الخبرة في مجال اختصاص الجهاز .
وتجب دعوة ممثل عن كل من المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية لحضور جلسات المجلس كمراقبين دون أن يكون لهما صوت معدود .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، وتحدد مكافآتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويستمر المجلس في مباشرة اختصاصاته إلى حين صدور قرار بالتجديد له أو بتشكيل مجلس إدارة جديد .
مادة (9)
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه، وله أن يتخذ من القرارات والإجراءات والتدابير ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها في إطار الخطة القومية للدولة، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي :
1- وضع السياسة العامة للجهاز .
2- إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز .
3- وضع اللوائح الداخلية للجهاز المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.
4- وضع لائحة نظام العاملين بالجهاز، تنظم سائر شئونهم الوظيفية ، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال ، وذلك كله دون التقيد بالقواعد أو النظم المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة بما في ذلك قانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة مع مراعاة ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لعمل الجهاز أو متطلبات الأمن القومي .
ويصدر باللوائح المشار إليها في البندين رقمي (3،4) من هذه المادة قرارات من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، والى أن تصدر هذه اللوائح يصدر الوزير بالاتفاق مع الجهات المعنية القرارات الخاصة بندب العاملين اللازمين لتسيير العمل بالجهاز .
5- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالجهاز ومركزه المالي .
6- تنظيم وتدبير وسائل تدريب العمال الفنيين اللازمين لأداء المهام المنوطة بهم .
7- إقرار مشروع الموازنة السنوية للجهاز ومشروع حسابه الختامي .
8- نقل الاعتمادات من بند إلى بند أخر في نطاق الباب الواحد .
9- وضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية .
10- إبرام العقود والاتفاقيات التي تساعد الجهاز على تحقيق أهدافه في حدود اختصاصاته .
11- قبول المنح والهبات والتبرعات التي تقدم للجهاز ولا تتعارض مع أغراضه .
12- النظر فيما يحيله وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أو رئيس مجلس الإدارة من مسائل تدخل في اختصاص الجهاز .
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته .
كما يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيس المجلس أو أحد نوابه أو أحد أعضائه ببعض اختصاصاته وذلك بصفه مؤقتة ، وكذلك يجوز أن يفوض المجلس رئيس مجلس الإدارة في بعض الاختصاصات التي تقتضي طبيعتها درجة معينة من السرية أو تقتضيها اعتبارات الأمن القومي .
مادة (10)
يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ومع مراعاة أحكام المادة (8) من هذا القانون ، لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفى حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود .
مادة (11) :
يصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز ونوابه قرار من رئيس الجمهورية ، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وترشيح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، وتحدد معاملتهم المالية بقرار من رئيس الجمهورية بذات الإجراءات .
ويحل نائب الرئيس أو أقدم النواب محل رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه أو وجود مانع لديه .
مادة (12) :
يختص رئيس مجلس إدارة الجهاز بالمسائل الآتية :
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
2- إدارة الجهاز ، وتصريف شئونه ، وتطوير نظم العمل فيه ، ودعم أجهزته .
3- الاتصال والتنسيق وطلب تقارير أو بيانات أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاط الجهاز من جميع أجهزة الدولة المختلفة والمختصة بتحقيق أغراض الجهاز وذلك لتذليل أي عقبات قد تعوق تحقيق أهدافه أو مباشرة جميع اختصاصاته .
4- إعداد وعرض الموضوعات على مجلس الإدارة .
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الجهاز أن يفوض نائبا أو أكثر في بعض اختصاصاته .
مادة (13) :
يبلغ رئيس مجلس إدارة الجهاز قرارات المجلس إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدورها ، ولا تعتبر قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير ، أو عدم اعتراضه عليها كتابة لمجلس إدارة الجهاز خلال سبعة أيام عمل من تاريخ وصولها إليه .
وإذا اقتضى الأمر إصدار قرارات من جهة أخرى يقوم رئيس مجلس الإدارة بعرض الأمر على الوزير ليتولى عرضه على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن .
مادة (14) :
يمثل رئيس مجلس الإدارة الجهاز أمام القضاء وفى صلاته بالغير ، ويكون لرئيس المجلس الحق في توقيع التعاقدات والمكاتبات والمراسلات مع الجهات والوزراء والسلطات الأخرى باسم الجهاز .
مادة (15) :
يجوز لمجلس إدارة الجهاز التعاقد بصفة مؤقته مع الأجانب في الوظائف التي تتطلب مؤهلات عملية أو خبرة خاصة لا تتوافر في المصريين أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للجهاز ، مع إعفائهم من جميع الضرائب على ما يتقاضونه من مبالغ مالية ناشئة عن التعاقد .
ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل مستحقاتهم بالنقد الأجنبي إلى الخارج .
كما يجوز لمجلس إدارة الجهاز التعاقد بصفة مؤقتة مع المصريين من ذوي المؤهلات أو الخبرة العملية الخاصة طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية .
مادة (16) :
للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 .
مادة (17) :
يحكم هذا القانون عمل الجهاز ، ولا تسرى عليه على وجه الخصوص أحكام قوانين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، والوظائف القيادية في الجهاز الإداري للدولة ، وقانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ، وقانون الخدمة المدنية ، وقانون الضريبة على القيمة المضافة ، ويلغى كل ما يخالف ذلك .
مادة (18) :
تتولى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الإشراف مؤقتا على كافة الأعمال الفنية والإنشائية وغيرها من الأعمال الخاصة بمشروع إنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة ، وتكون لها ذات اختصاصات وامتيازات الجهاز المنصوص عليها في هذا القانون وذلك إلى حين إخطار الهيئة من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كتابة بقدرة الجهاز على مباشرة اختصاصاته .
مادة (19) :
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءً على عرض من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .
مادة (20) :
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.