الوزراء يوضح حقيقة منح طلاب المدارس الحكومية إجازة يومي الأربعاء والخميس المقبلين    الشيوخ تؤجل مناقشة ملف المجالس المحلية لحين استيضاح موقف غرفة النواب    كيف تعرف أنك من مستحقي المنحة الإضافية على بطاقات التموين؟    نائبة وزير الخارجية تشارك في عدد من الفعاليات مع مؤسسة التمويل الدولية    إيران تغلق أجزاء من مضيق هرمز بسبب إجراءات أمنية    إيران: أي اتفاق مع الولايات المتحدة لا بد أن يتضمن رفع العقوبات    لازاريني: تسريع إسرائيل سلب ممتلكات الفلسطينيين لن يحقق الاستقرار    روسيا تعلن إسقاط 178 مسيرة واستهداف مواقع أوكرانية    علا الشافعى رئيس مجلس إدارة اليوم السابع تنعى الزميل الخلوق المهنى محمود نصر    قرعة نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية    إحباط جلب 833 كيلو حشيش وتنفيذ 68 ألف حكم قضائي في 24 ساعة    ضبط 98 ألف مخالفة مرورية خلال يوم واحد على مستوى الجمهورية    ضبط المتهم بسرقة طالب في العجوزة    عاجل- مجلس الوزراء ينفي إجازة المدارس الحكومية يومي الأربعاء والخميس    من هو الفنان الشاب أحمد رمزي بطل مسلسل "فخر الدلتا"؟    ذكرى رحيل محمد حسنين هيكل.. سطور من رحلة «على هامش صراع الحضارات»    وزير الصحة يترأس الاجتماع رقم 214 لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي    وزير الداخلية يُكرم أسر الشهداء والمصابين ويقلدهم الأنواط الممنوحة من رئيس الجمهورية    جامعة بني سويف تنظم ندوة حول فضائل شهر رمضان    استعدادا لشهر رمضان، حملة نظافة مكثفة داخل مساجد القليوبية    وزير الخارجية يجتمع مع عدد من الوزراء الكينيين لتعزيز الشراكة الاقتصادية    عُمان تعلن رمضان الخميس.. ودول عربية ترصد هلاله اليوم الثلاثاء    السكة الحديد تبدأ غدا تعديل مواعيد بعض القطارات تزامناً مع شهر رمضان    اجتماع مجلس السلام فى واشنطن برئاسة ترامب ..إعادة إعمار غزة مقابل نزع سلاح المقاومة    الاحتلال الإسرائيلى يعتقل فلسطينيا ونجله من حزما ويقتحم العيسوية وسلوان بالقدس    مواعيد عرض الحلقتين الأخيرتين من مسلسل قسمة العدل    الشهابي: تشكيل المجالس المحلية ضرورة وأمن قومي    استمرار فعاليات مبادرة "مجتمع آمن بلا إدمان" بجامعة بنها    نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا يستقبل رئيس جامعة ناجويا اليابانية    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الثلاثاء    «الصحة» تنظم ندوة توعوية حول الحوكمة والتنمية المستدامة    إتشيفيري معترفا: دهست قدم كوندي قبل الهدف في برشلونة    السجن 6 سنوات للمتهم بالتعدى على شاب من ذوى الهمم بالشرقية    دياب: مكافأة بطل الدوري ستكون أكثر من 20 مليون.. ولن نؤجل مباريات بسبب الاتحاد الإفريقي    حكام مبارايات الثلاثاء في ختام منافسات ربع نهائي كأس مصر للكرة النسائية    الشرطة الإيطالية تطالب حكم ديربي إنتر ويوفنتوس بالبقاء في المنزل    علا الشافعى تكتب من برلين: برليناله 76.. «Everybody Digs Bill Evans» بيل إيفانز بين عبقرية الجاز وعزلة الروح    وزير الأوقاف يعلن تفاصيل الحفل الختامي لبرنامج دولة التلاوة    أوقاف القليوبية تطلق حملة نظافة مكبرة بجميع المساجد استعدادا لشهر رمضان    صلاة التراويح.. تعرف على حكمها وعدد ركعاتها وكيفية أدائها    ارتفاع الساسو والمسكوفي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن    طالب بجامعة الدلتا التكنولوجية يحصد أول بطولة للجمهورية في رماية المسدس    «الصحة» تعلن إطلاق خدمة «الفترات البينية» لإنهاء الزحام في عيادات هيئة التأمين الصحي    طريقة عمل سلطة الكرنب الأحمر بمذاق مميز ولا يقاوم    إنطلاق جلسة النواب لمناقشة تعديلات تشريعية عن سجل المستوردين    لجنة الانضباط ترفض احتجاج اتحاد جدة على مشاركة مهاجم النصر    عمرو سعد يعلن تبرعه ب 10 ملايين جنيه للغارمين بالتزامن مع «إفراج»    إياد نصار: أشكر المتحدة للخدمات الإعلامية على مسلسل صحاب الأرض    جمعية رجال الأعمال المصريين: الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاستشارات الهندسية    حبس المتهم بقتل طفلة زوجته فى مدينة بلبيس بالشرقية    "الأعداد فى الثقافتين المصرية والإنجليزية".. رسالة دكتوراه ب"ألسن سوهاج"    أسواق الأعلاف بمحافظة أسوان اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026    حكم صوم يوم الشك بنية كفارة اليمين؟.. الإفتاء تجيب    الصحة: إنهاء معاناة 3 ملايين مريض ضمن مبادرة قوائم الانتظار بتكلفة 31 مليار جنيه خلال 7 سنوات    دعاء الفجر.. أدعية تزيل الهموم وتجلب الخير    الإفتاء: التهنئة بقدوم شهر رمضان جائزة ولا حرج فيها    حقيقة اهتمام مانشستر يونايتد وتشيلسي بالتعاقد مع يورجن كلوب    وليد دعبس يدعو لاجتماع طارئ بسبب أزمة التحكيم: الأندية تُنفق الملايين وحقوقها تُهدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقب تصديق "السيسي" عليه .. ننشر نص قانون المحطات النووية لتوليد الكهرباء
نشر في صدى البلد يوم 30 - 11 - 2017

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، القانون رقم 209 لسنة 2017 بإنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وذلك بعد أن قرره مجلس النواب.
وفيما يلي نص القانون الذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :
مادة (1)
تنشأ هيئة عامة ذات طبيعة خاصة تتمتع باستقلال فني ومالي وإداري تسمى الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة ، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجمهورية أو خارجها .
ويشار إليها في مواد هذا القانون بالجهاز .
مادة (2)
يتولى الجهاز دون غيره القائم بالإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء وله الأخص ما يأتي :
1- تخطيط ووضع برامج الإشراف على التنفيذ .
2- دراسة وسائل التنفيذ والأعمال المتصلة به وإصدار القرارات اللازمة لذلك .
3- الإشراف على المقاول أثناء تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها وتقديم أي ملاحظات عن أدائه للجهة المالكة لتداركها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها .
4- إعداد تقرير دوري للعرض على وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بما تم إنجازه، ومراحل تقدم العمل بالمشروعات التي يتولى الجهاز الإشراف علي تنفيذها والمقترحات التي تساهم في ذلك .
5- الإشراف على أعمال التشغيل التجريبي للمشروعات وإثبات أي ملاحظات تعوق عملية الاستلام وذلك للعرض على الوزير المختص .
6- تهيئة المشروعات للتشغيل وتسليمها إلى المالك .
7- التواصل مع الجهات ذات الصلة بمشروعات المحطات النووية بما يساعد على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وتطوير الأداء .
8- القيام بأعمال الخبرة والإشراف على تنفيذ المشروعات التي تدخل في اختصاص الجهاز في الداخل أو الخارج والتي تتفق مع إمكانيات الجهاز والخبرات التي تتوافر له أو بواسطته .
9- ما يحيله وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى الجهاز من أعمال تدخل في نطاق اختصاصاته .
ويباشر الجهاز اختصاصاته داخل الجمهورية بالتعاون مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية وغيرها من الجهات المختصة ، وتنظم اللوائح الخاصة بالجهاز أوجه التعاون بينه وبين تلك الجهات .
مادة (3)
تتكون موارد الجهاز من :
1- ما يخصص له من اعتمادات مالية في الموازنة العامة للدولة .
2- مقابل الأعمال والخدمات التي يؤديها الجهاز إلى الغير .
3- ما توفره الدولة للجهاز من قروض .
4- عائد استثمار أموال الجهاز .
5- المنح والهبات والتبرعات التي تُقدم للجهاز ويوافق عليها مجلس إدارته ، وذلك بما لا يتعارض مع أغراضه ومقتضيات الأمن القومي .
6- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة .
مادة (4)
يكون للجهاز موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويكون للجهاز حساب أو أكثر في أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي تودع فيه موارده ويُرحل الفائض من موازنة الجهاز من سنة إلى سنة أخرى .
مادة (5)
للجهاز أن يجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله وله أن يتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وغيرها داخل الجمهورية أو خارجها وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للجهاز ودون التقيد بأحكام أي قوانين أخرى .
مادة (6)
للجهاز في حدود موازنته أن يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما يحتاج إليه من المستلزمات والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار ، والسيارات بجميع أنواعها ووسائل النقل ، وغيرها من الأشياء اللازمة لنشاطه ، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للجهاز ودون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد أو النقد الأجنبي .
مادة (7)
يعفى ما يستورده الجهاز من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للإشراف على تنفيذ المشروعات من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم ، كما تعفى المكاتب الاستشارية الأجنبية من الالتزام بالحد الأدنى لنسب توزيع الأرباح ، والحد الأقصى لعدد العمالة الأجنبية وذلك فيما يخص تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقودهم المبرمة مع الجهاز للإشراف على تنفيذ مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء .
مادة (8)
يكون للجهاز مجلس إدارة ، يشكل من رئيس الجهاز وعضوية ممثلي الجهات الآتية من الدرجة العالية على الأقل :
وزارة الدفاع .
وزارة الداخلية .
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة .
وزارة المالية .
وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري .
وزارة الاتصالات .
وزارة الدولة للإنتاج الحربي .
وزارة البيئة .
المحافظ المختص .
هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء .
هيئة الرقابة النووية والإشعاعية .
رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .
اثنين من ذوى الخبرة في مجال اختصاص الجهاز .
وتجب دعوة ممثل عن كل من المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية لحضور جلسات المجلس كمراقبين دون أن يكون لهما صوت معدود .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، وتحدد مكافآتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويستمر المجلس في مباشرة اختصاصاته إلى حين صدور قرار بالتجديد له أو بتشكيل مجلس إدارة جديد .
مادة (9)
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه، وله أن يتخذ من القرارات والإجراءات والتدابير ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها في إطار الخطة القومية للدولة، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي :
1- وضع السياسة العامة للجهاز .
2- إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز .
3- وضع اللوائح الداخلية للجهاز المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.
4- وضع لائحة نظام العاملين بالجهاز، تنظم سائر شئونهم الوظيفية ، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال ، وذلك كله دون التقيد بالقواعد أو النظم المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة بما في ذلك قانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة مع مراعاة ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لعمل الجهاز أو متطلبات الأمن القومي .
ويصدر باللوائح المشار إليها في البندين رقمي (3،4) من هذه المادة قرارات من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، والى أن تصدر هذه اللوائح يصدر الوزير بالاتفاق مع الجهات المعنية القرارات الخاصة بندب العاملين اللازمين لتسيير العمل بالجهاز .
5- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالجهاز ومركزه المالي .
6- تنظيم وتدبير وسائل تدريب العمال الفنيين اللازمين لأداء المهام المنوطة بهم .
7- إقرار مشروع الموازنة السنوية للجهاز ومشروع حسابه الختامي .
8- نقل الاعتمادات من بند إلى بند أخر في نطاق الباب الواحد .
9- وضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية .
10- إبرام العقود والاتفاقيات التي تساعد الجهاز على تحقيق أهدافه في حدود اختصاصاته .
11- قبول المنح والهبات والتبرعات التي تقدم للجهاز ولا تتعارض مع أغراضه .
12- النظر فيما يحيله وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أو رئيس مجلس الإدارة من مسائل تدخل في اختصاص الجهاز .
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته .
كما يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيس المجلس أو أحد نوابه أو أحد أعضائه ببعض اختصاصاته وذلك بصفه مؤقتة ، وكذلك يجوز أن يفوض المجلس رئيس مجلس الإدارة في بعض الاختصاصات التي تقتضي طبيعتها درجة معينة من السرية أو تقتضيها اعتبارات الأمن القومي .
مادة (10)
يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ومع مراعاة أحكام المادة (8) من هذا القانون ، لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفى حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود .
مادة (11) :
يصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز ونوابه قرار من رئيس الجمهورية ، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وترشيح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، وتحدد معاملتهم المالية بقرار من رئيس الجمهورية بذات الإجراءات .
ويحل نائب الرئيس أو أقدم النواب محل رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه أو وجود مانع لديه .
مادة (12) :
يختص رئيس مجلس إدارة الجهاز بالمسائل الآتية :
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
2- إدارة الجهاز ، وتصريف شئونه ، وتطوير نظم العمل فيه ، ودعم أجهزته .
3- الاتصال والتنسيق وطلب تقارير أو بيانات أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاط الجهاز من جميع أجهزة الدولة المختلفة والمختصة بتحقيق أغراض الجهاز وذلك لتذليل أي عقبات قد تعوق تحقيق أهدافه أو مباشرة جميع اختصاصاته .
4- إعداد وعرض الموضوعات على مجلس الإدارة .
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الجهاز أن يفوض نائبا أو أكثر في بعض اختصاصاته .
مادة (13) :
يبلغ رئيس مجلس إدارة الجهاز قرارات المجلس إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدورها ، ولا تعتبر قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير ، أو عدم اعتراضه عليها كتابة لمجلس إدارة الجهاز خلال سبعة أيام عمل من تاريخ وصولها إليه .
وإذا اقتضى الأمر إصدار قرارات من جهة أخرى يقوم رئيس مجلس الإدارة بعرض الأمر على الوزير ليتولى عرضه على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن .
مادة (14) :
يمثل رئيس مجلس الإدارة الجهاز أمام القضاء وفى صلاته بالغير ، ويكون لرئيس المجلس الحق في توقيع التعاقدات والمكاتبات والمراسلات مع الجهات والوزراء والسلطات الأخرى باسم الجهاز .
مادة (15) :
يجوز لمجلس إدارة الجهاز التعاقد بصفة مؤقته مع الأجانب في الوظائف التي تتطلب مؤهلات عملية أو خبرة خاصة لا تتوافر في المصريين أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للجهاز ، مع إعفائهم من جميع الضرائب على ما يتقاضونه من مبالغ مالية ناشئة عن التعاقد .
ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل مستحقاتهم بالنقد الأجنبي إلى الخارج .
كما يجوز لمجلس إدارة الجهاز التعاقد بصفة مؤقتة مع المصريين من ذوي المؤهلات أو الخبرة العملية الخاصة طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية .
مادة (16) :
للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 .
مادة (17) :
يحكم هذا القانون عمل الجهاز ، ولا تسرى عليه على وجه الخصوص أحكام قوانين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، والوظائف القيادية في الجهاز الإداري للدولة ، وقانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ، وقانون الخدمة المدنية ، وقانون الضريبة على القيمة المضافة ، ويلغى كل ما يخالف ذلك .
مادة (18) :
تتولى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الإشراف مؤقتا على كافة الأعمال الفنية والإنشائية وغيرها من الأعمال الخاصة بمشروع إنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة ، وتكون لها ذات اختصاصات وامتيازات الجهاز المنصوص عليها في هذا القانون وذلك إلى حين إخطار الهيئة من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كتابة بقدرة الجهاز على مباشرة اختصاصاته .
مادة (19) :
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءً على عرض من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .
مادة (20) :
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.