الإسكان: 10.4 مليار جنيه دعم نقدي لمستفيدي وحدات سكن لكل المصريين    البورصة المصرية تحتفل بتتويج البنك التجاري الدولي كأفضل بنك في أفريقيا    الثلاثاء 17 فبراير 2026.. البورصات العربية تغلق على تباين في أداء مؤشراتها    عبدالعاطي يبحث سبل التعاون بين الجامعة الأمريكية في القاهرة ووزارة الخارجية    فيديو.. متطرف إسرائيلي يحرق نسخة من القرآن الكريم في مدينة القدس    الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام سيراميكا    كأس مصر النسائي .. الأهلي يتقدم على بالم هيلز وتعادل سلبي بمباراتي الزمالك ووادي دجلة    الطقس غدًا.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة في بعض المناطق والعظمى بالقاهرة 22    ضبط طالبين لمعاكسة فتيات أمام مدرسة بالمنيا    رئيس جامعة أسيوط يشهد افتتاح 10 أسرّة رعاية مركزة بمستشفى الإصابات بتكلفة 28 مليون جنيه    قرعة دوري أبطال أفريقيا تضع الأهلي في مواجهة الترجي    محمد السيد الشاذلى ناعيا محمود نصر: إنسانيته كانت حاضرة فى كل مواقفه    القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة في تقليد عسكرى أصيل    الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري تبحث خطة العملة للمرحلة المقبلة    رئيس أركان حرب القوات المسلحة يعود إلى أرض الوطن عقب انتهاء زيارته الرسمية لدولة الكويت.. شاهد    وكيل الأزهر يستقبل كبير وزراء «ملاكا الماليزية» لتعزيز التعاون التعليمي والدعوي    رئيس مجلس الوزراء ينيب وزير الأوقاف لحضور احتفال دار الإفتاء باستطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك    إحالة مسئولي مدرسة للمحاكمة بسبب جريمة تحرش بالشرقية    الجمهورية الجديدة..عصابة مسلحة تسرق محلات طريق بلقاس جمصة وحريق مخزن بلاستيك في بنها    ضبط 36 طن سلع غذائية منتهية الصلاحية بالشرقية    صحاب الأرض.. مسلسل يجسد حرب غزة على شاشة التليفزيون المصري في رمضان    صفاء أبو السعود: العوضي وشعبان وآسر ودينا ودرة نجوم قنوات ART في رمضان    السيد البدوي يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان    مقرر الأمم المتحدة للمياه: الإرث الثقافى لمصر مهم للعالم أجمع    ذكرى رحيل محمد حسنين هيكل.. سطور من رحلة «على هامش صراع الحضارات»    روسيا تعلن إسقاط 178 مسيرة واستهداف مواقع أوكرانية    وزير الصحة يترأس الاجتماع رقم 214 لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي    رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض تفاصيل تعديل قانون سجل المستوردين    مواعيد عرض الحلقتين الأخيرتين من مسلسل قسمة العدل    اجتماع مجلس السلام فى واشنطن برئاسة ترامب ..إعادة إعمار غزة مقابل نزع سلاح المقاومة    الشهابي: تشكيل المجالس المحلية ضرورة وأمن قومي    نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا يستقبل رئيس جامعة ناجويا اليابانية    إتشيفيري معترفا: دهست قدم كوندي قبل الهدف في برشلونة    السجن 6 سنوات للمتهم بالتعدى على شاب من ذوى الهمم بالشرقية    عاصفة ترابية تضرب أسوان| إيقاف الملاحة النهرية وتحذيرات عاجلة لقائدي المركبات    دياب: مكافأة بطل الدوري ستكون أكثر من 20 مليون.. ولن نؤجل مباريات بسبب الاتحاد الإفريقي    الشرطة الإيطالية تطالب حكم ديربي إنتر ويوفنتوس بالبقاء في المنزل    وزير التعليم يجري جولة تفقدية مفاجئة بمدارس «تحيا مصر» بحي الأسمرات    طالب بجامعة الدلتا التكنولوجية يحصد أول بطولة للجمهورية في رماية المسدس    عمرو سعد يعلن تكفله بمصاريف 30 حالة من الغارمين والغارمات    وزير الأوقاف يعلن تفاصيل الحفل الختامي لبرنامج دولة التلاوة    أوقاف القليوبية تطلق حملة نظافة مكبرة بجميع المساجد استعدادا لشهر رمضان    صلاة التراويح.. تعرف على حكمها وعدد ركعاتها وكيفية أدائها    "القاهرة الإخبارية": الاحتلال يهدم منشآت زراعية بقرية عرب الجهالين شرقي القدس المحتلة    «الصحة» تنظم ندوة توعوية حول الحوكمة والتنمية المستدامة    «الصحة» تعلن إطلاق خدمة «الفترات البينية» لإنهاء الزحام في عيادات هيئة التأمين الصحي    نصائح مهمة لراحة الجسم بعد الإفطار فى شهر رمضان    لجنة بجمعية رجال الأعمال المصريين تناقش آليات امتثال الشركات لقانون حماية البيانات الشخصية ولائحته    لجنة الانضباط ترفض احتجاج اتحاد جدة على مشاركة مهاجم النصر    عمرو سعد يعلن تبرعه ب 10 ملايين جنيه للغارمين بالتزامن مع «إفراج»    "الأعداد فى الثقافتين المصرية والإنجليزية".. رسالة دكتوراه ب"ألسن سوهاج"    أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 17-2-2026 في الأقصر    حكم صوم يوم الشك بنية كفارة اليمين؟.. الإفتاء تجيب    الصحة: إنهاء معاناة 3 ملايين مريض ضمن مبادرة قوائم الانتظار بتكلفة 31 مليار جنيه خلال 7 سنوات    دعاء الفجر.. أدعية تزيل الهموم وتجلب الخير    الإفتاء: التهنئة بقدوم شهر رمضان جائزة ولا حرج فيها    حقيقة اهتمام مانشستر يونايتد وتشيلسي بالتعاقد مع يورجن كلوب    وليد دعبس يدعو لاجتماع طارئ بسبب أزمة التحكيم: الأندية تُنفق الملايين وحقوقها تُهدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق نهائيا على قانون جهاز المشروعات النووية
نشر في الوطن يوم 27 - 11 - 2017

وافق مجلس مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء"، نهائيا نظراً للحاجة إلى إنشاء جهاز جديد، للإشراف على عقد إنشاء المحطة النووية بالضبعة، حتى تسليم المشروع إلى هيئة المحطات النووية كونها الجهة المالكة والمشغلة لها.
ونصت المادة الأولى من القانون على إنشاء هيئة عامة مستقلة ذات طبيعة خاصة تسمى "الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النوويه لتوليد الكهرباء"، تتمتع بالشخصية الإعتبارية وتتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مقرها القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع لها داخل الجمهورية أو خارجها.
وحددت المادة 2، اختصاصات الجهاز الذى يتولى دون غيرة الإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية، فى مقدمتها تخطيط ووضع برامج الإشراف على التنفيذ، الإشراف على المقاول أثناء تنفيذ الأعمال الُمتعاقد عليها وتقديم أى ملاحظات سلبية عن أدائه للجهة المالكة لتداركها، وإعداد تقرير دورى للعرض على وزير الكهرباء بما تم إنجازه ومراحل تقدم العمل بالمشروعات، الإشراف على أعمال التشغيل التجريبى للمشروعات وإثبات أيه ملاحظات تعوق عملية الاستلام، تهيئه المشروعات للتشغيل وتسليمها للمالك، والتواصل مع الجهات ذات الصلة بمشروعات المحططات النووية بما يساعد على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وتطوير الأداء، القيام بأعمال الخبرة والأشراف على تنفيذ المشروعات التى تدخل اختصاص الجهاز فى الداخل أو الخارجفيما يباشر الجهاز اختصاصاته داخل البلاد بالتعاون مع هيئى المحطات النووية لتوليد الكهرباء والرقابة النووية والاشعاعيه وغيرها من الجهات المختصه.
المادة 4: يكون للجهاز موازنة مستقلة، وتتكون مواردة مما يخصص له من اعتمادات مالية فى موازنه الدولة، ومقابل الأعمال والخدمات التى يؤديها للغير، وما توفره الدولة له من قروض، عائد استثمار أمواله، المنح والهبات التبرعات التى تقدم إليه ولا تتعارض مع أغراضة، وأى موارد آخرى بموافقة مجلس الإدارة.
المادة 5:للجهاز الحق فى أن يجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض من إنشاءه، وله أن يتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وغيرها داخل الجمهورية أو خارجها، طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخليه له دون التقيد بأى قوانين أخرى.
مادة 6: للجهاز فى حدود موازنته أن يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه من مستلزمات والمواد والالات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل وغيرها وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخليه له دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للأستيراد أو النقد الأجنبى.
مادة 7: يعفى ما يستوردة الجهاز من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للإشراف على تنفيذ المشروعات من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم، كما تُعفى المكاتب الاستشارية الأجنبية من الألتزام بالحدين الأدنى والأقصى لنسب توزيع الأرباح وعدد العمالة الأجنبية فيما يخص تنفيذ إلتزاماتهم الناشئة عن عقودهم مع الجهاز للإشراف على تنفيذ مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
ونصت المادة 8 على تكوين مجلس إدارة الجهاز، من رئيس وعضوية ممثلى الجهات الأتيه من الدرجة العليا على الأقل، وزارات الدفاع والداخلية والكهرباء والمالية والتخطيط والاتصالات والانتاج الحربى والبيئة، والمحافظ المختص وهيئتى المحطات النوويه لتوليد الكهرباء والرقابة النوويه والإشعاعيه، رئيس إدارة الفتوى المختصه بمجلس الدولة و(2) من ذوى الخبرة، ويجوز حضور ممثلى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية كمراقبين دون أن يكون لهما صوت معدود، ويُصدر رئيس الوزراء قراراً بتعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة (4) سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض وزير الكهرباء، فيما يصدر بتعين رئيس مجلس الإدارة ونائب له أو أكثر قراراً من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وترشيح وزير الكهرباء.
وحدد المواد 9 و 10 ، اختصاص مجلس الإدارة فى عده محاور منها، وضع السياسة العامة للجهاز ووضع اللوائح الداخلية للجهاز المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنيه والمالية، النظر فى التقارير الدوريه التى تقدم عن سير العمل بالجهاز ومركزه المالى وتنظيم وسائل تدريب العمال الفنيين، وضع نظام للرقابة ومعدلات الاداء طبقا للمعايير الاقتصادية، إبرام العقود والاتفاقيات التى تساعد الجهاز تحقيق أهدافه، قبول المنح والتبرعات.
ووفقا للمادة 15، يجوز لمجلس إدارة الجهاز التعاقد بصفة مؤقته مع الأجانب فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوافر فى المصريين أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة، وذلك طبقاً للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للجهاز، مع إعفائهم من كافة الضرائب على ما يتقاضونه من مبالغ مالية ناشئة عن التعاقد، ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل مستحقاتهم بالنقد الأجنبى إلى الخارج.
كما يجوز لمجلس إدارة الجهاز التعاقد بصفة مؤقته مع المصريين من ذوى الخبرات الخاصة طبقا للائحة.
وللجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقة، حسب المادة (16) اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنه 1955، فيما نص المادة 17على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون بناء على عرض من وزير الكهرباء خلال (3) أشهر من تاريخ العمل به.
و يبلغ رئيس مجلس إدارة الجهاز قرارات المجلس إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خبناء على عرض من وزير الكهرباءو استحدثت الحكومة ولجنة الطاقة والبيئة مادة بقانون انشاء الجهاز المشرف على انشاء تسمح باشراف هيئة المحطات النووية على مشروع الضبعة.
وجاءت المادة 19 على التالي: " تتولى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الاشراف مؤقتا على كافة الاعمال الفنية والانشائية وغيرها من الاعمال الخاصة بمشروع انشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة وتكون لها ذات الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون للجهاز وذلك الى حين إخطار الوزير المختص بالكهرباء والطاقة المتجددة الهيئة كتابة بقدرة الجهاز على مباشرة اختصاصاته"
المادة 20: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.