انتهاء اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب ب30 دائرة ملغاة    رصد كيانات غير شرعية تنظم برامج وأنشطة سياحية دون الحصول على تراخيص من الوزارة    محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل عام تركيا لبحث تعزيز التعاون المشترك    عاجل- وزير الحكم المحلي الفلسطيني: 7 أشهر بلا تحويلات مالية.. وأزمة خانقة تعصف بالسلطة الفلسطينية    سيناتور روسي: العلاقات مع أوروبا لم تعد أولوية لترامب    روته محذرا دول الناتو: نحن الهدف التالي لروسيا بعد أوكرانيا    مفتي الجمهورية ينعى الدكتور ثروت مهنا أستاذ العقيدة والفلسفة بالأزهر    منتخب مصر يخوض تدريبا مسائيا استعدادا لأمم أفريقيا    كأس عاصمة مصر، بتروجيت يتعادل مع وادي دجلة 1/1 في الشوط الأول    دوري المحترفين ..أبو قير يواصل السقوط والترسانة يتعادل أمام طنطا    ضبط كميات من مصنعات اللحوم مجهولة المصدر داخل مصنع غير مرخص بالغربية    شاهد، لحظة انهيار عقار إمبابة بسبب تسريب غازي    مدينة العبور تجهز «شلتر» للكلاب الحرة لتحصينها وتنفذ حملات للتطعيم ضد السعار    مهرجان البحر الأحمر يكرم أنتوني هوبكنز والسير يعلق: شرف كبير وأحب السعودية    إطلاق قافلة طبية علاجية شاملة لقرية أربعين الشراقوة بكفر الشيخ    واشنطن تعلن عن تطوير الأنظمة المضادة لمسيرات تستهدف حدودها في تكساس    إكسترا نيوز: لا شكاوى جوهرية في ثاني أيام التصويت وإقبال منتظم من السيدات    فوز مشاريع تخرج كلية إعلام جامعة 6 أكتوبر بالمراكز الأولى في مسابقة المجلس القومي للمرأة    العدل: معايير النزاهة في الاستحقاقات الانتخابية منارة تضئ طريق الديمقراطية    أستاذ علوم سياسية: انتخابات النواب الحالية مختلفة وتشهد تنافسا غير مسبوق    الموظف نجيب محفوظ.. سيرة وثائقية عبر 37 عامًا    بيت الغناء العربي يستضيف "نغم باند" غدًا    «البشعة» محرمة شرعًا| علماء الدين: إيذاء وتعذيب واستخدام للباطل    خالد الجندي يحذر من الخطأ الشائع في كتابة «اللهم صل على النبي»    حسام وإبراهيم حسن يزوران معسكر منتخب مصر مواليد 2007.. صور    المصل واللقاح: لقاح الإنفلونزا آمن تماما ويحسن المناعة ولا يضعفها    فريق طبي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف يجري 4 تدخلات ناجحة بالمنظار    بعد أسبوع من البحث| اصطياد «تمساح الزوامل»    نصائح شعبة الذهب عند شراء الجنيهات والسبائك .. خاص    وزارة التعليم توضح : لا يجوز حرمان الطالب غير المسدد للمصروفات من دخول الامتحان    «هما كده» أغنية جديدة لمصطفى كامل ويطرحها السبت    لبلبة من ختام البحر الأحمر: سعيدة بردود الفعل على جوازة ولا جنازة    أشرف زكى عن عبلة كامل : مختفية عن الأنظار .. ونشكر الرئيس على رعاية كبار الفنانين    حصاد الوزارات.. رئيس هيئة الدواء يبحث مع مسؤولى مؤسسة جيتس تعزيز التعاون    ميدو: صلاح يجب أن يغادر ليفربول.. وأشجعه على خطوة الدوري السعودي    «صحة قنا» تعقد اجتماعًا بمديرى المستشفيات لتعزيز جاهزية منظومة الطوارئ والرعاية الحرجة    حبس عاطل بتهمة التحرش بفنانة شهيرة أثناء سيرها بالشارع في النزهة    ضبط شخص بحوزته كروت دعائية وأموال لشراء أصوات الناخبين في الأقصر    محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من تدريب وفد من 10 دول أفريقية على تقنيات تحسين تقاوى الأرز    «المشاط» تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي نتائج زيارته لمصر    تسليم 5 أجهزة تعويضية وكراسي متحركة للمرضى غير القادرين بسوهاج    يزن النعيمات صفقة الأهلي المحتملة في الميركاتو الشتوي    تطورات الوضع في غزة تتصدر مباحيات الرئيس السيسي وملك البحرين    خبير أرصاد: البنية التحتية لقطاع غزة معدومة    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فوز مصطفى البنا وحسام خليل بالدائرة الثانية بأطسا    حكم كتابة الأب ممتلكاته لبناته فقط خلال حياته    المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية السابق في قضية رشوة    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية    ضربات أمنية لضبط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي    الخارجية السورية: إلغاء قانون قيصر يمثل انتصارا    سباليتي: أداء يوفنتوس أمام بافوس كان محرجا في الشوط الأول    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في احتفالية شركة «قرة إنرجي» بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    أسعار الفضة تلامس مستوى قياسيا جديدا بعد خفض الفائدة الأمريكية    «الوطنية للانتخابات» تعلن تخصيص الخط الساخن 19826 لتلقي الشكاوى    كأس العرب| طموحات فلسطين تصطدم برغبة السعودية في ربع النهائي    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لقانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية
نشر في الفجر يوم 25 - 12 - 2017

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة المُنعقدة اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء وكالة الفضاء المصرية بشكل نهائي.
وتنشر "الفجر" النص الكامل لمشروع القانون على النحو التالي:
المادة الأولى
تنشأ هيئة عامة تسمى "وكالة الفضاء المصرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء مصر، بقرار من مجلس إدارتها، وبهدف نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية بما يخدم إستراتيجية الدولة بمجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي.
المادة الثانية
تهدف الوكالة إلى استحداث نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية بما يخدم إستراتيجية الدولة بمجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي.
المادة الثالثة
تباشر الوكالة جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها ولها على الأخص ما يلي:
* وضع الإستراتجية العامة للدولة بمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا.
* وضع برنامج الفضاء الوطني والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ومتابعة تنفيذه.
* الموافقة على مصادر التمويل والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطني في إطار الخطة العامة والموازنة العامة للدولة.
* الوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية بمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة والاستفادة منها.
* وضع خارطة طريق مشروعات الفضاء ودعم تنفيذها من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.
* دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية بمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة بنتائجها.
* تمويل الاستثمارات في المؤسسات التي تعمل على تطوير صناعة الفضاء ودعم الأبحاث وبراءات الاختراع في هذا المجال.
* تشجيع وتحفيز الاستثمار في صناعة علوم وتكنولوجيا الفضاء.
* دعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء.
* دعم وتأسيس بنية تحتية لتطوير وتصنيع الأنظمة الفضائية.
* تنظيم الجهود وتجميع وتكامل الخبرات العامة بمجال علوم وتكنولوجيا.
* تطوير العلاقات الدولية الإستراتيجية بمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتمثيل الدولة على المستوى الإقليمي والدولي فيما يتعلق بجميع أنشطة واختصاصات الوكالة.
* إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بمجال عمل الوكالة.
* المشاركة في إعداد برامج التأهيل والتدريب في المدارس والجامعات بمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
* مراجعة ومتابعة خطط تأهيل مصانع القطاع الحكومي وغيرها ذات الصلة بعمل الوكالة لاعتمادها لتصنيع معدات الفضاء.
* متابعة اعتماد وتنفيذ المواصفات القياسية بمجال تصنيع المعدات الفضائية ذات الصلة بعمل الوكالة.
* تنسيق واستخدام وإدارة بيانات الأقمار الصناعية والبنية التحتية ذات الصلة بعمل الوكالة.
المادة الرابعة
تتكون موارد ومصادر تمويل الوكالة مما يأتي:
* الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.
* القروض والمنح التي تعقد لصالح الوكالة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.
* الهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الوكالة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
* مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها الوكالة.
* عائد استثمار أموال الوكالة.
* أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس الأعلى للوكالة وتتفق مع طبيعة نشاط الوكالة.

المادة الخامسة
تكون للوكالة موازنة مستقلة يجرى إعدادها وفقا لقواعد إعداد الموازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للوكالة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، ويكون للوكالة حساب خاص يفتح بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، وتتولى الوكالة الصرف من خلال هذا الحساب على أنشطتها المختلفة المحددة بقانون إنشائها واللائحة التنفيذية له، ويرحل الفائض إلى موازنة الوكالة من سنة لأخرى، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى مجلس إدارة الوكالة والعرض على المجلس الأعلى لها أن يؤول جزء من هذا الفائض للخزانة العامة للدولة بعد مرور 7 سنوات من إنشائها.
المادة السادسة
للوكالة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المحلية والأجنبية، مع مراعاة متطلبات الأمن القومي، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولها أن تقوم بمفردها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء، والجهات المعنية الأخرى بتأسيس شركات بمجال تخصصها.

المادة السابعة
يشكل مجلس أعلى للوكالة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: "رئيس الوزراء - ووزراء (الدفاع، الاتصالات، المالية)- والوزير المختص بالبحث العلمي - ووزير الدولة للإنتاج العلمي - رئيس جهاز المخابرات العامة - الرئيس التنفيذي للوكالة -رئيس الهيئة العربية للتصنيع".
وينعقد بدعوة من رئيسه، وله أن يدعو لحضور جلسات من يرى الاستعانة بخبراتهم، ويختص المجلس باعتماد السياسة العامة للدولة بمجال الفضاء والأنشطة المرتبطة التي تقوم بها الوكالة ومتابعة تنفيذها.

المادة الثامنة
* يتولى إدارة الوكالة مجلس يشكل بقرار من رئيس الجمهورية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل الوزير المختص بالبحث العلمي، ووزير الاتصالات، والرئيس التنفيذي للوكالة.

* أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة، وممثلى الداخلية والمالية ووزارة الإنتاج الحربى وممثل لرئاسة الجمهورية والمخابرات والرقابة الإدارية والهيئة العربية للتصنيع، ورئيس أكاديمية البحث العلمى، وثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات ذات الصلة، ويحدد القرار المعاملة المالية وما يتقضاه أعضاء مجلس الإدارة من مكافأت وبدلات وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين قابلة للتجديد.
* ولمجلس الإدارة، أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة، في بعض اختصاصاته عدا البند رقم "1" من المادة التاسعة من هذا القانون.
المادة التاسعة
مجلس إدارة الوكالة هو السلطة المسئولة عن شئونها وتصريف أمورها، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الوكالة من أجلها وله على الأخص:
* إقرار مشروع الموازنة السنوية للوكالة وحسابها الختامي.
* نقل الاعتمادات من بند إلى آخر.
* تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها على النحو المبين في اللائحة التنفيذية.
* اعتماد التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالوكالة.
* وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم جميع أنشطة الوكالة على النحو المبين باللائحة.
* وضع لائحة الموارد البشرية بالوكالة، وذلك مع مراعاة قواعد الكفاية الإنتاجية وتوازن اقتصاديات الوكالة على النحو المبين باللائحة.
* اقتراح عقد القروض وتدبير مصادر السداد.
* قبول الهبات والتبرعات والتي تقدم للوكالة ولا تتعارض مع أغراضها، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
* اعتماد خطة العمل والرؤية المستقبلية للوكالة والخطة الإستراتيجية لتحقيقها.
المادة العاشرة
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.
المادة الحادية عشرة
يكون للوكالة رئيس تنفيذي بدرجه وزير ويصدر قرار بتعيينه أو إعفائه من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك دون التقيد بالسن المقررة لترك الخدمة، ويكون تعيينه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويمثل الرئيس التنفيذي الوكالة أمام القضاء وفى علاقتها بالغير، ويكون مسئولا أمام الإدارة عن سير الأعمال فنيا وإداريا، تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها، وإدارة الوكالة وتصريف شئونها، وعرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الوكالة وسير العمال وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة، والاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحة.

المادة الثانية عشرة
يندب رئيس مجلس الوزراء، من يحل بصفة مؤقتة محل الرئيس التنفيذي للوكالة حال غيابه أو خلو منصبه.
المادة الثالثة عشرة
يرفع مجلس إدارة الوكالة لرئيس الجمهورية، تقريرا سنويا خلال شهر يوليو من كل عام يستعرض فيه جميع أعمال وإنجازات الوكالة والمقترحات والتوصيات.
المادة الرابعة عشرة
للرئيس التنفيذي للوكالة بعد موافقة مجلس الإدارة، التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرات خاصة لا تتوافر في المصريين أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وذلك على النحو المبين، كما يجوز له التعاقد مع المصريين ذوى المؤهلات أو الخبرة العلمية الخاصة على النحو المبين باللائحة.
المادة الخامسة عشرة
يصدر رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لهذا القانون دون التقيد باللوائح المطبقة في الجهاز الإداري بالدولة خلال ستة أشهر من تاريخ.
المادة السادسة عشرة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بعد 30 يوما من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.