الحكومة تضع نظامًا جديدًا لتأهيل واختيار القيادات الإدارية، اعرف التفاصيل    وزير التعليم يشدد على تدريس مادة التربية الدينية ومواد الهوية الوطنية    وزيرة التنمية المحلية تتابع مع المحافظين تنفيذ قرار غلق المحلات وملفات التصالح    رئيس الوزراء يتابع توافر المستحضرات الدوائية والخامات الفعالة بالسوق المحلية    وزير خارجية باكستان يعلن استضافة محادثات بين أمريكا وإيران    ملك الأردن ورئيس أوكرانيا يبحثان التطورات بالمنطقة    وادي دجلة يقصي طلائع الجيش ويعبر لنصف نهائي كأس الرابطة    بث مباشر مشاهدة مباراة فرنسا وكولومبيا اليوم يلا شوت HD دون تقطيع    كلوب عن خلافه مع صلاح: «أحترمه كثيرًا.. وكلانا ولد للفوز والتتويج بالألقاب»    إخماد حريق بمطعم شهير في منطقة عزبة بالإسكندرية    20 أبريل.. الحكم على مشرفي مدرسة سيدز لاتهامهم بتعريض حياة الأطفال للخطر    مهرجان هوليوود للفيلم العربي يكرم هشام ماجد في ختام دورته الخامسة    الكشف بوستر الدورة الثانية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    نائب وزير الصحة يقرر مكافأة لفريق مستشفى زايد التخصصي ويحيل إدارة زايد المركزي للتحقيق    جاهزية فينيسيوس تعزز صفوف منتخب البرازيل قبل ودية كرواتيا    رواتب تصل ل40 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن 375 فرصة عمل جديدة    صفارات الإنذار تدوي مجددا في بئر السبع ومستوطنات غلاف غزة    الصحة اللبنانية: 1238 قتيلا و3543 مصابًا حصيلة الهجمات الإسرائيلية    ماهر فرغلي ل الساعة 6: علي عبد الونيس من أخطر قيادات حسم الإرهابية    "كاف" يعلن عن مواعيد مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا    "بالاسماء "إصابة 10 أشخاص أثر حادث تصادم سيارتين بمنفلوط فى أسيوط    ضربة جديدة لإسبانيا.. إصابة زوبيمندي وغيابه عن مواجهة مصر    طلب إحاطة لإعادة هيكلة مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لزيادة فاعليتها    قطر تعلن إحباط هجوم "مسيرات" إيراني واسع النطاق    الإرهابي على عبد الونيس: تنظيم الإخوان صور الحرب على الدولة أنها حرب دين وهي حرب سلطة    البورصة المصرية تتكبد 13 مليار جنيه خسائر خلال تعاملات اليوم    وكيل صحة الدقهلية يبحث استحداث خدمات متميزة بقسمي الأنف والأذن والحنجرة بدكرنس وأجا    رئيس الوزراء: مخصصات كبيرة بموازنة العام المالي المقبل لتحسين خدمات الصحة    الداخلية: تحرير 918 مخالفة للمحلات والمنشآت غير الملتزمة بقرار الغلق    مجلس الجامعة العربية يوافق على ترشيح السفير نبيل فهمي أمينًا عاما لجامعة الدول العربية.. يتولى مهام منصبه رسميا في يونيو.. والاعتداءات الإيرانية تهيمن على المناقشات.. وأبو الغيط يدعو لموقف عربي موحد    وكيل أفريقية النواب: سقوط الإرهابي علي عبدالونيس رسالة ردع لكل أعداء الوطن    الإفتاء تحدد الأحكام المترتبة عند حدوث مشكلة بسداد الديون عبر المحفظة الإلكترونية    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة المقبلة عن رعاية اليتيم وخطورة الشائعات    في ضوء قررات الترشيد.. قطاع المسرح يعلن خريطة عروضه مع نهاية مارس وبداية أبريل 2026    طائرات مسيرة توثق لأول مرة سلوك نطح حيتان العنبر لبعضها.. فيديو    ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز المسال العملاقة VIVIT AMERICAS LNG    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بكوبري التسعين اتجاه مناطق السلام بالقاهرة    رسالة من الإرهابي علي عبدالونيس لابنه: إياك والانخراط في أي تنظيمات متطرفة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كلنا نحتاج للتوبة!?    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر أمورنا وتشرح صدورنا    مواعيد مباريات الأهلي فى مرحلة التتويج بالدوري المصري    قطار تالجو.. مواعيد الرحلات على خطوط السكة الحديد    "النواب" يوافق مبدئيا على تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية    قصف قاعدة الأمير سلطان الجوية.. ماذا يعني تضرر طائرة أواكس أمريكية في السعودية؟‬    تعيين نقيب أطباء العريش السابق مساعدًا لرئيس حزب الوفد لشئون المناطق الحدودية    طارق التايب: تتويج المغرب بانسحاب السنغال؟ الكأس ذهبت لمن يستحقها    وزير الدفاع: الحفاظ على الكفاءة القتالية والاستعداد الدائم هو الضمان الحقيقي لتحقيق الأمن    النائبة ريهام عبد النبي تتقدم ببيان عاجل: السياسة الاقتصادية أدت لموجة غلاء غير مسبوقة    إرث حضاري متجدد.. الجامعة العربية تحتفي بيوم الموسيقى العربية    كامل الوزير: اللي يقدر يثبت إني بجيب قرض أعمل به طريق أو ميناء هنرجع له الفلوس    السكة الحديد: إجراءات احترازية لمواجهة تقلبات الأحوال الجوية    وزير الشباب والرياضة يهنئ شريف القماطي بفوزه برئاسة الاتحاد العربي للتجديف    مركب خوفو.. "قارب الشمس" يضيء المتحف الكبير    جثة معلقة داخل عشة الفراخ.. أزمة نفسية تكتب الفصل الأخير في حياة قاصر منشأة القناطر    جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية تقرر تعليق امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني اليوم    وزير الصحة يتابع تطوير مستشفى الهلال التخصصي وعدد من مستشفيات أمانة المراكز الطبية    محافظ القاهرة يقرر تعطيل الدراسة اليوم    بدء العمل بالتوقيت الصيفي في معظم الدول الأوروبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل لقانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية
نشر في الفجر يوم 25 - 12 - 2017

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة المُنعقدة اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء وكالة الفضاء المصرية بشكل نهائي.
وتنشر "الفجر" النص الكامل لمشروع القانون على النحو التالي:
المادة الأولى
تنشأ هيئة عامة تسمى "وكالة الفضاء المصرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء مصر، بقرار من مجلس إدارتها، وبهدف نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية بما يخدم إستراتيجية الدولة بمجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي.
المادة الثانية
تهدف الوكالة إلى استحداث نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية بما يخدم إستراتيجية الدولة بمجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي.
المادة الثالثة
تباشر الوكالة جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها ولها على الأخص ما يلي:
* وضع الإستراتجية العامة للدولة بمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا.
* وضع برنامج الفضاء الوطني والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ومتابعة تنفيذه.
* الموافقة على مصادر التمويل والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطني في إطار الخطة العامة والموازنة العامة للدولة.
* الوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية بمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة والاستفادة منها.
* وضع خارطة طريق مشروعات الفضاء ودعم تنفيذها من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.
* دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية بمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة بنتائجها.
* تمويل الاستثمارات في المؤسسات التي تعمل على تطوير صناعة الفضاء ودعم الأبحاث وبراءات الاختراع في هذا المجال.
* تشجيع وتحفيز الاستثمار في صناعة علوم وتكنولوجيا الفضاء.
* دعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء.
* دعم وتأسيس بنية تحتية لتطوير وتصنيع الأنظمة الفضائية.
* تنظيم الجهود وتجميع وتكامل الخبرات العامة بمجال علوم وتكنولوجيا.
* تطوير العلاقات الدولية الإستراتيجية بمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتمثيل الدولة على المستوى الإقليمي والدولي فيما يتعلق بجميع أنشطة واختصاصات الوكالة.
* إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بمجال عمل الوكالة.
* المشاركة في إعداد برامج التأهيل والتدريب في المدارس والجامعات بمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
* مراجعة ومتابعة خطط تأهيل مصانع القطاع الحكومي وغيرها ذات الصلة بعمل الوكالة لاعتمادها لتصنيع معدات الفضاء.
* متابعة اعتماد وتنفيذ المواصفات القياسية بمجال تصنيع المعدات الفضائية ذات الصلة بعمل الوكالة.
* تنسيق واستخدام وإدارة بيانات الأقمار الصناعية والبنية التحتية ذات الصلة بعمل الوكالة.
المادة الرابعة
تتكون موارد ومصادر تمويل الوكالة مما يأتي:
* الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.
* القروض والمنح التي تعقد لصالح الوكالة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.
* الهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الوكالة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
* مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها الوكالة.
* عائد استثمار أموال الوكالة.
* أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس الأعلى للوكالة وتتفق مع طبيعة نشاط الوكالة.

المادة الخامسة
تكون للوكالة موازنة مستقلة يجرى إعدادها وفقا لقواعد إعداد الموازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للوكالة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، ويكون للوكالة حساب خاص يفتح بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، وتتولى الوكالة الصرف من خلال هذا الحساب على أنشطتها المختلفة المحددة بقانون إنشائها واللائحة التنفيذية له، ويرحل الفائض إلى موازنة الوكالة من سنة لأخرى، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى مجلس إدارة الوكالة والعرض على المجلس الأعلى لها أن يؤول جزء من هذا الفائض للخزانة العامة للدولة بعد مرور 7 سنوات من إنشائها.
المادة السادسة
للوكالة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المحلية والأجنبية، مع مراعاة متطلبات الأمن القومي، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولها أن تقوم بمفردها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء، والجهات المعنية الأخرى بتأسيس شركات بمجال تخصصها.

المادة السابعة
يشكل مجلس أعلى للوكالة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: "رئيس الوزراء - ووزراء (الدفاع، الاتصالات، المالية)- والوزير المختص بالبحث العلمي - ووزير الدولة للإنتاج العلمي - رئيس جهاز المخابرات العامة - الرئيس التنفيذي للوكالة -رئيس الهيئة العربية للتصنيع".
وينعقد بدعوة من رئيسه، وله أن يدعو لحضور جلسات من يرى الاستعانة بخبراتهم، ويختص المجلس باعتماد السياسة العامة للدولة بمجال الفضاء والأنشطة المرتبطة التي تقوم بها الوكالة ومتابعة تنفيذها.

المادة الثامنة
* يتولى إدارة الوكالة مجلس يشكل بقرار من رئيس الجمهورية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل الوزير المختص بالبحث العلمي، ووزير الاتصالات، والرئيس التنفيذي للوكالة.

* أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة، وممثلى الداخلية والمالية ووزارة الإنتاج الحربى وممثل لرئاسة الجمهورية والمخابرات والرقابة الإدارية والهيئة العربية للتصنيع، ورئيس أكاديمية البحث العلمى، وثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات ذات الصلة، ويحدد القرار المعاملة المالية وما يتقضاه أعضاء مجلس الإدارة من مكافأت وبدلات وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين قابلة للتجديد.
* ولمجلس الإدارة، أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة، في بعض اختصاصاته عدا البند رقم "1" من المادة التاسعة من هذا القانون.
المادة التاسعة
مجلس إدارة الوكالة هو السلطة المسئولة عن شئونها وتصريف أمورها، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الوكالة من أجلها وله على الأخص:
* إقرار مشروع الموازنة السنوية للوكالة وحسابها الختامي.
* نقل الاعتمادات من بند إلى آخر.
* تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها على النحو المبين في اللائحة التنفيذية.
* اعتماد التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالوكالة.
* وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم جميع أنشطة الوكالة على النحو المبين باللائحة.
* وضع لائحة الموارد البشرية بالوكالة، وذلك مع مراعاة قواعد الكفاية الإنتاجية وتوازن اقتصاديات الوكالة على النحو المبين باللائحة.
* اقتراح عقد القروض وتدبير مصادر السداد.
* قبول الهبات والتبرعات والتي تقدم للوكالة ولا تتعارض مع أغراضها، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
* اعتماد خطة العمل والرؤية المستقبلية للوكالة والخطة الإستراتيجية لتحقيقها.
المادة العاشرة
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.
المادة الحادية عشرة
يكون للوكالة رئيس تنفيذي بدرجه وزير ويصدر قرار بتعيينه أو إعفائه من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك دون التقيد بالسن المقررة لترك الخدمة، ويكون تعيينه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويمثل الرئيس التنفيذي الوكالة أمام القضاء وفى علاقتها بالغير، ويكون مسئولا أمام الإدارة عن سير الأعمال فنيا وإداريا، تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها، وإدارة الوكالة وتصريف شئونها، وعرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الوكالة وسير العمال وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة، والاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحة.

المادة الثانية عشرة
يندب رئيس مجلس الوزراء، من يحل بصفة مؤقتة محل الرئيس التنفيذي للوكالة حال غيابه أو خلو منصبه.
المادة الثالثة عشرة
يرفع مجلس إدارة الوكالة لرئيس الجمهورية، تقريرا سنويا خلال شهر يوليو من كل عام يستعرض فيه جميع أعمال وإنجازات الوكالة والمقترحات والتوصيات.
المادة الرابعة عشرة
للرئيس التنفيذي للوكالة بعد موافقة مجلس الإدارة، التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرات خاصة لا تتوافر في المصريين أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وذلك على النحو المبين، كما يجوز له التعاقد مع المصريين ذوى المؤهلات أو الخبرة العلمية الخاصة على النحو المبين باللائحة.
المادة الخامسة عشرة
يصدر رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لهذا القانون دون التقيد باللوائح المطبقة في الجهاز الإداري بالدولة خلال ستة أشهر من تاريخ.
المادة السادسة عشرة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بعد 30 يوما من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.