انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء اليوم، منافسة شرسة بين "ائتلاف أطباء مصر" و"قائمة المستقبل"، ونداء من لجنة الانتخابات للأعضاء    استقرار نسبي بأسعار الذهب في بداية تعاملات الجمعة 10 أكتوبر    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 10 أكتوبر    تغير جديد في أسعار النفط وسط تلاشي علاوة المخاطر بعد اتفاق غزة    عاجل - نتنياهو يبحث مع قادة الأمن بدائل الحكم في غزة    تعرف على آخر تطورات قضية فضل شاكر    المغرب تضرب موعدا مع الولايات المتحدة فى ربع نهائى مونديال الشباب.. فيديو    الأمم المتحدة تحث على اغتنام فرصة وقف إطلاق النار لإغاثة غزة    إندونيسيا تمنع لاعبي إسرائيل من دخول أراضيها للمشاركة في بطولة العالم للجمباز    الأهلي يجيب.. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟    الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر    السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة النزهة    ضربه بخنجر.. قرار عاجل ضد المتهم بقتل تاجر عسل في الغربية    قاضية أمريكية تصدم المغني الكندي دريك في دعوى مجموعة يونيفرسال ميوزيك    خيري رمضان يحتفل بعقد قران نجله عمر وسط حضور لافت لنجوم الإعلام والفن والرياضة    رسميًا..موعد العمل بالتوقيت الشتوي 2025 وتغيير الساعة في مصر    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 10-10-2025 بعد الارتفاع.. حديد عز بكام؟    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    حكايات تحقيق حلم المونديال| منتخب مصر.. قيادة خططت.. وكتيبة نفذت.. وجماهير دعمت    قاضية أمريكية توقف مؤقتا قرار ترامب بنشر قوات الحرس الوطني في إلينوي    «مكنتش أتمنى يمشوا».. وليد صلاح الدين: «زعلت بسبب ثنائي الزمالك»    رمضان 2026 في شهر كام ؟ موعد غرة الشهر الكريم وعدد أيامه    طولان يقرر عودة ثنائي منتخب مصر الثاني إلى القاهرة بعد تعرضهما للإصابة    كريم فهمي يحسم الجدل: "ياسمين عبد العزيز صديقتي.. وتشرفني أي مشاركة معاها"    شريف منير يرفع علم مصر بفخر بعد التأهل للمونديال: "دايمًا منصورة وأنا من المنصورة"    الأحاديث الواردة في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة ب أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    «زي النهارده» في 10 أكتوبر 2009 .. وفاة الدكتور محمد السيد سعيد    «أي هبد».. وليد صلاح الدين يهاجم نجمًا شهيرًا: «ناس عايزة تسترزق»    ما بيحبوش الزحمة.. 4 أبراج بتكره الدوشة والصوت العالي    «كان نعم الزوج».. هناء الشوربجي تتحدث عن قصة حبها بالمخرج حسن عفيفي    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع المونوريل بالجيزة    خليل الحية: غزة تصنع المعجزات وتؤكد أنها محرمة على أعدائها    ما تكتمش العطسة.. تحذير طبي من عادة خطيرة تسبب أضرار للدماغ والأذن    «هتكسبي منها دهب».. إزاي تعمل مشروع الشموع المعطرة في البيت؟    4 أعشاب سحرية تريح القولون وتعيد لجهازك الهضمي توازنه الطبيعي بشكل آمن    حبس ديلر المخدرات وزبائنه في المنيرة الغربية بتهمة حيازة مخدر البودر    خوفاً من السنوار.. لماذا صوت بن جفير ضد قرار انتهاء الحرب في غزة؟    اليوم.. انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالبحيرة لاختيار 4 أعضاء    السيسي يُحمّل الشعب «العَوَر».. ومراقبون: إعادة الهيكلة مشروع التفافٍ جديد لتبرير الفشل    وصول عدد مرشحى النظام الفردى لإنتخابات مجلس النواب الى 1733 شخصًا    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع يانيك فيريرا فى الزمالك بحضور جون إدوارد    أسامة السعيد ل إكسترا نيوز: اتفاق شرم الشيخ إنجاز تاريخي أجهض مخطط التهجير ومصر تتطلع لحل مستدام    محافظ شمال سيناء: اتفاق وقف الحرب لحظة تاريخية ومستشفياتنا جاهزة منذ 7 أكتوبر    النيابة تصدر قرارًا ضد سائق وعامل بتهمة هتك عرض طالب وتصويره في الجيزة    بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة    كيف يحافظ المسلم على صلاته مع ضغط العمل؟.. أمين الفتوى يجيب    موعد أول أيام شهر رمضان 2026 فى مصر والدول العربية فلكيا    متى يتم تحديد سعر البنزين فى مصر؟.. القرار المنتظر    تراجع حاد للذهب العالمي بسبب عمليات جني الأرباح    أوقاف الفيوم تعقد 150 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" على مستوى المحافظة.. صور    عشان تحافظي عليها.. طريقة تنظيف المكواة من الرواسب    نقابة أطباء الأسنان بالدقهلية توضح ملابسات وفاة شاب داخل عيادة أسنان بالمنصورة    فلسطين.. تجدد القصف الإسرائيلي شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميلة أميرة الرفاعي لحصولها على درجة الماجستير    مباشر مباراة المغرب ضد كوريا الجنوبية الآن في كأس العالم للشباب 2025    نصائح للأمهات، طرق المذاكرة بهدوء لابنك العنيد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون إنشاء أول وكالة فضاء مصرية.. "لتحقيق 16 هدفًا"
نشر في مصراوي يوم 14 - 11 - 2017

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أمس الاثنين، على مشروع قانون قدمته الحكومة بشأن إنشاء أول وكالة فضاء مصرية.
وينشر "مصراوي" نص مشروع القانون حيث من المقرر أن تحيله لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إلى الهيئة العامة للمجلس لتحديد موعد لمناقشته وإقراره بالجلسة العامة للمجلس.
المادة الأولى
تنشأ هيئة عامة تسمى "وكالة الفضاء المصرية" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.
ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء مصر، بقرار من مجلس إدارتها، وبهدف نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية بما يخدم إستراتيجية الدولة بمجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي.
المادة الثانية
تهدف الوكالة إلى نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية بما يخدم إستراتيجية الدولة بمجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي.
المادة الثالثة
تباشر الوكالة كافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها ولها على الأخص ما يلي:
- وضع الإستراتجية العامة للدولة بمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاك هذه التكنولوجيا.
- وضع برنامج الفضاء الوطني والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ومتابعة تنفيذه.
- الموافقة على مصادر التمويل والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطني في إطار الخطة العامة والموازنة العامة للدولة.
- الوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية بمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة والاستفادة منها.
- وضع خارطة طريق مشروعات الفضاء ودعم تنفيذها من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.
- دعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية بمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة بنتائجها.
- تمويل الاستثمارات في المؤسسات التي تعمل على تطوير صناعة الفضاء ودعم الأبحاث وبراءات الاختراع في هذا المجال.
- تشجيع وتحفيز الاستثمار في صناعة علوم وتكنولوجيا الفضاء.
- دعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء.
- دعم وتأسيس بنية تحتية لتطوير وتصنيع الأنظمة الفضائية.
- تنظيم الجهود وتجميع وتكامل الخبرات العامة بمجال علوم وتكنولوجيا.
- تطوير العلاقات الدولية الإستراتيجية بمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتمثيل الدولة على المستوى الإقليمي والدولي فيما يتعلق بكافة أنشطة واختصاصات الوكالة.
- إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بمجال عمل الوكالة.
- المشاركة في إعداد برامج التأهيل والتدريب في المدارس والجامعات بمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
- مراجعة ومتابعة خطط تأهيل مصانع القطاع الحكومي وغيرها ذات الصلة بعمل الوكالة لاعتمادها لتصنيع معدات الفضاء.
- متابعة اعتماد وتنفيذ المواصفات القياسية بمجال تصنيع المعدات الفضائية ذات الصلة بعمل الوكالة.
المادة الرابعة
تتكون موارد ومصادر تمويل الوكالة مما يأتي:
- الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.
- القروض والمنح التي تعقد لصالح الوكالة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.
- الهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الوكالة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
- مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها الوكالة.
- عائد استثمار أموال الوكالة.
- أيه موارد أخرى يوافق عليها المجلس الأعلى للوكالة وتتفق مع طبيعة نشاط الوكالة.
المادة الخامسة
تكون للوكالة موازنة مستقلة يجرى إعدادها وفقا لقواعد إعداد الموازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ ألسنه المالية للوكالة مع بداية ألسنه المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، ويكون للوكالة حساب خاص يفتح بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد وتتولى الوكالة الصرف من خلال هذا الحساب على أنشطتها المختلفة المحددة بقانون إنشائها واللائحة التنفيذية له.
وتمنح الوكالة، مهلة 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون من منع توريد فائض الوكالة إلى الموازنة العامة للدولة.
ويتم توزيع الفائض في موازنة الوكالة بنسبة 60% تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، و40% ترحل في موازنة الوكالة من سنة إلى أخرى، وفى حالة الفائض الفعلي عن المقدر، يتم توزيع الزيادة بنفس النسب المشار إليها.
المادة السادسة
للوكالة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية مع مراعاة متطلبات الأمن القومي، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولها أن تقوم بمفردها أو بالإشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء، والجهات المعنية الأخرى بتأسيس شركات بمجال تخصصها.
المادة السابعة
يشكل مجلس أعلى للوكالة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: "رئيس الوزراء - ووزراء (الدفاع، الاتصالات، المالية)- والوزير المختص بالبحث العلمي - ووزير الدولة للإنتاج العلمي - رئيس جهاز المخابرات العامة - الرئيس التنفيذي للوكالة - رئيس الهيئة العربية للتصنيع".
وينعقد بدعوة من رئيسه، وله أن يدعو لحضور جلسات من يرى الاستعانة بخبراتهم، ويختص المجلس باعتماد السياسة العامة للدولة بمجال الفضاء والأنشطة المرتبطة التي تقوم بها الوكالة ومتابعه تنفيذها.
المادة الثامنة
يتولى إدارة الوكالة مجلس يشكل بقرار من رئيس الجمهورية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل الوزير المختص بالبحث العلمي، ووزير الاتصالات، والرئيس التنفيذي للوكالة.
- أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة.
- ولمجلس الإدارة، أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة، في بعض اختصاصاته عدا البند رقم "1" من المادة التاسعة من هذا القانون.
المادة التاسعة
مجلس إدارة الوكالة هو السلطة المسؤلة عن شؤونها وتصريف أمورها، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الوكالة من أجلها وله على الأخص.
- إقرار مشروع الموازنة السنوية للوكالة وحسابها الختامي.
- نقل الإعتمادات من بند إلى آخر.
- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها على النحو المبين في اللائحة التنفيذية.
- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالوكالة.
وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الوكالة على النحو المبين باللائحة.
وضع لائحة شئون العاملين بالوكالة المنظمة لتعينهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافأتهم وترقياتهم وتأديتهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية، وذلك مع مراعاة قواعد الكفاية الإنتاجية وتوازن اقتصاديات الوكالة على النحو المبين باللائحة.
- اقتراح عقد القروض وتدبير مصادر السداد.
- قبول الهبات والتبرعات والتي تقدم للوكالة ولا تتعارض مع أغراضها، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
- اعتماد خطة العمل والرؤية المستقبلية للوكالة والخطة الإستراتيجية لتحقيقها.
المادة العاشرة
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضاءه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.
المادة الحادية عشر
يكون للوكالة رئيس تنفيذي، بدرجه وزير ويصدر قرار بتعينه أو إعفاءه من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك دون التقيد بالسن المقررة لترك الخدمة، ويكون تعينه لمدة 4 سنوات قابله للتجديد، ويمثل الرئيس التنفيذي الوكالة أمام القضاء وفى علاقتها بالغير، ويكون مسؤولا أمام الإدارة عن سير الأعمال فنيا وإداريا، تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها، وإدارة الوكالة وتصريف شئونها، عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة، عن نشاط الوكالة سير العمال وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة، الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحة.
المادة الثانية عشرة
يندب رئيس مجلس الوزراء، من يحل بصفه مؤقتة محل الرئيس التنفيذي للوكالة حال غيابه أو خلو منصبه.
المادة الثالثة عشرة
يرفع مجلس إدارة الوكالة لرئيس الجمهورية، تقرير سنويا خلال شهر يوليو من كل عام يستعرض فيه كافة أعمال وإنجازات الوكالة والمقترحات والتوصيات.
المادة الرابعة عشرة
يكون للرئيس التنفيذي للوكالة بعد موافقة مجلس الإدارة، التعاقد بصفه مؤقتة مع الأجانب في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرات خاصة لا تتوافر في المصريين أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وذلك على النحو المبين، كما يجوز له التعاقد مع المصريين ذوى المؤهلات أو الخبرة العلمية الخاصة على النحو المبين باللائحة.
المادة الخامسة عشرة
يصدر رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لهذا القانون دون التقيد باللوائح المطبقة في الجهاز الإداري بالدولة خلال ستة أشهر من تاريخ.
المادة السادسة عشرة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 30 يوما من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.