العام الهجري الجديد.. فضائل شهر محرم وأسباب تسميته بهذا الاسم؟    وزير خارجية إيران يدين تصريحات ترامب تجاه خامنئي ويصفها بالمهينة    موعد مباراة بالميراس ضد بوتافوجو والقنوات الناقلة مباشر في كأس العالم للأندية    «عنده ميزة واحدة».. أول رد من الزمالك بشأن مفاوضات محمد شريف    فاجعة جديدة في المنوفية.. مصرع 3 من أسرة واحدة في حادث على كوبري قويسنا    استشهاد 11 فلسطينيا في قصف للاحتلال استهدف خيم النازحين بحى الرمال غربى غزة    رسميًا.. موعد صيام يوم عاشوراء 2025 وأفضل الأدعية المستحبة لمحو ذنوب عام كامل    دون فلتر.. طريقة تنقية مياه الشرب داخل المنزل    قانون العمل الجديد يصدر تنظيمات صارمة لأجهزة السلامة والصحة المهنية    رئيس الجمعية الطبية المصرية: دعم استخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج    ستوري نجوم كرة القدم.. مناسبة لإمام عاشور.. تهنئة شيكابالا لعضو إدارة الزمالك.. رسائل لعبدالشافي    «ملوش علاقة بأداء الأهلي في كأس العالم للأندية».. إكرامي يكشف مفاجأة عن ريبيرو    عمرها 16 عاماً ووالديها منفصلين.. إحباط زواج قاصر في قنا    انتداب المعمل الجنائى لفحص حريق بمول شهير في العبور    أسماء أبو اليزيد: الضرب في «فات الميعاد» مش حقيقي    استمرار تدريبات خطة النشاط الصيفي بمراكز الشباب في سيناء    واشنطن تؤكد لمجلس الأمن: استهدفنا قدرات إيران النووية دفاعًا عن النفس    أحمد كريمة ينفعل بسبب روبوت يقوم بالحمل ورعاية الطفل خلال ال9 أشهر| فيديو    الخارجية الأردنية تعزى مصر فى ضحايا حادث التصادم فى المنوفية    جامعة الازهر تشارك في المؤتمر الطبي الأفريقي Africa Health ExCon 2025    عراقجي: إسرائيل اضطرت للجوء إلى الولايات المتحدة لتجنب قصفنا الصاروخي    جيش الاحتلال يصيب 4 فلسطينيين بالضفة    ترامب: من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار بغزة خلال أسبوع    شيخ الأزهر ينعى فتيات قرية كفر السنابسة بالمنوفية ضحايا حادث الطريق الإقليمي    حسام الغمري: «الاختيار» حطم صورة الإخوان أمام العالم (فيديو)    طفرة فى منظومة التعليم العالى خلال 11 عامًا    أسعار الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض في الأسواق اليوم السبت 28 يونيو 2025    أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن عقب آخر تراجع ببداية تعاملات السبت 28 يونيو 2025    عبداللطيف: الزمالك يحتاج إلى التدعيم في هذه المراكز    عمرو أديب: الهلال السعودي شرَّف العرب بمونديال الأندية حقا وصدقا    نجم الزمالك السابق: الأهلي يرفع سقف طموحات الأندية المصرية    رافينيا يوجه رسالة إلى ويليامز بعد اقترابه من الانضمام إلى برشلونة    فصل الكهرباء عن قرية العلامية بكفر الشيخ وتوابعها اليوم لصيانة المُغذى    تريلات وقلابات الموت.. لماذا ندفع ثمن جشع سماسرة النقل الثقيل؟!    التعليم تكشف تفاصيل جديدة بشأن امتحان الفيزياء بالثانوية العامة    مقتل شاب على يد ابن عمه بسبب الميراث    شيماء طالبة بالهندسة.. خرجت لتدبير مصروف دراستها فعادت جثة على الطريق الإقليمي    حزب الجبهة يقدّم 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و50 ألفا لكل مصاب بحادث المنوفية    استمرار الأجواء الحارة والرطبة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم والشبورة صباحًا    مصرع صياد وابنه غرقا في نهر النيل بالمنيا    «الزراعة»: ملتزمون بالتعاون مع إفريقيا وأوروبا لبناء سلاسل أكثر كفاءة    هدير.. طالبة التمريض التي ودّعت حلمها على الطريق الإقليمي    عماد الدين حسين: إيران وحدها من تملك الحقيقة الكاملة بشأن ضرب المنشآت النووية    عمرو أديب عن حادث المنوفية: «فقدوا أرواحهم بسبب 130 جنيه يا جدعان» (فيديو)    ستجد نفسك في قلب الأحداث.. توقعات برج الجدي اليوم 28 يونيو    الصحف المصرية: قانون الإيجار القديم يصل إلى محطته الأخيرة أمام «النواب»    لحظة إيثار النفس    «زي النهارده».. وفاة الشاعر محمد عفيفي مطر 28 يونيو 2010    مصر تفوز بعضوية مجلس الإدارة ولجنة إدارة المواصفات بالمنظمة الأفريقية للتقييس ARSO    مدارس البترول 2025 بعد الإعدادية.. المصروفات والشروط والأوراق المطلوبة    برئاسة خالد فهمي.. «الجبهة الوطنية» يعلن تشكيل أمانة البيئة والتنمية المستدامة    لماذا صامه النبي؟.. تعرف على قصة يوم عاشوراء    بعنوان "الحكمة تنادي".. تنظيم لقاء للمرأة في التعليم اللاهوتي 8 يوليو المقبل    أمانة الحماية الاجتماعية ب«الجبهة الوطنية»: خطة شاملة بأفكار لتعزيز العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي    فنانة شهيرة تصاب ب انقطاع في شبكية العين.. أعراض وأسباب مرض قد ينتهي ب العمى    اعرف فوائد الكركم وطرق إضافتة إلي الطعام    15 نقطة تبرع وماراثون توعوي.. مطروح تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم بشعار تبرعك يساوي حياة    ماذا نقول عند قول المؤذن في أذان الفجر: «الصلاة خير من النوم»؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



4 فوارق بين قانونى "الكيانات الإرهابية" و"التحفظ على أموال الإرهابيين".. طريقة التظلم على القرارات الأبرز.. والحكم النهائى شرط إحالة الأموال المتحفظ عليها إلى خزينة الدولة.. واختصاص محكمة الأمور المستعجلة فقط
نشر في اليوم السابع يوم 03 - 05 - 2018

عدد من الفروق خلقها القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، والذى صدق عليه الرئيس السيسى فى 22 أبريل الماضى وتم نشره فى الجريدة الرسمية، عما هو منصوص عليه فى القانون 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أولهما يأتى من تسمية القانونين، فالأول جاء ليختص فقط بما هو يتعلق بالتحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، بينما ينظر الثانى فى أمر إدراجهم على قوائم الكيانات أو الأشخاص الإرهابية، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

إذا فنحن أمام قانونين مختلفين لكل منهما اختصاصه وإجراءاته فى جميع النواحى بدءا من صدور القرار وحتى بالطعن عليه، الذى يرسم كل قانون منهما طريقا مختلفا.

وتأتى الإضافة على قانون التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية، فى فكرة إنشاء لجنة قضائية ذات تشكيل قضائى خالص، تختلف عن اللجنة السابقة والتى كان يترأسها المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، وهى لجنة إدارية تشكلت بقرار من رئيس الوزراء فى 2 أكتوبر عام 2013.

لجنة حصر أموال الإخوان
البداية كانت مع تشكيل لجنة حصر والتحفظ على أموال جماعة الإخوان، والتى تشكلت بناء على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ فى 23 سبتمبر 2013، بحظر أنشطة وممتلكات وأموال جماعة الإخوان.
وتشكلت اللجنة من ممثلين عن وزارة العدل، والداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية، وممثلين عن البنك المركزى، وجهاز الأمن القومى، وهيئة الرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار، برئاسة ممثل وزارة العدل للجنة.
وفى يونيو 2014، أصدر رئيس الوزراء السابق، إبراهيم محلب، قرار رقم 950 لسنة 2014 بتوسيع صلاحيات اللجنة وتحويلها إلى لجنة عمل دائمة.

وبحسب ما قالت ذكرت مصادر قضائية فى إحصائيات سابقة عن عمل هذه اللجنة والتى ترأسها فى البداية المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل السابق، فإن جملة ما تحفظت عليه اللجنة يتجاوز 50 مليار جنيه.

ومنذ تشكيلها وحتى أبريل 2016 تحفظت على أموال 1375 عضوا بالجماعة، وعلى 1166 جمعية، وعلى 460 سيارة و318 فدانا زراعيا وغيرها.

ثم تولى المستشار ياسر أبو الفتوح رئاسة اللجنة، وتحفظت اللجنة خلال 4 شهور تقريبا على أموال 65 عضوا بجماعة الإخوان، و13 كيانا تابعا للجماعة ما بين شركات وجمعيات ومراكز طبية.

وكانت أبرز الأزمات التى مرت بها هذه اللجنة هى كم الأحكام القضائية التى صدرت من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قراراتها استنادا إلى أنها لجنة إدارية وليست قضائية، حيث تختص محاكم الجنايات بإصدار الأحكام القضائية المتعلقة بالتحفظ على الأموال بحسب المادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية.

قانون الكيانات الإرهابية
وكانت الخطوة الثانية بصدور القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وجعل القانون للنيابة العامة اختصاص بإعداد قائمتين، إحداهما للكيانات الإرهابية، والأخرى للإرهابيين، على أن يتم تقديمها للنظر فيهما أمام دائرة بمحكمة الجنايات للنظر فى طلب الإدراج على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتكون لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

كما أجاز القانون لذوى الشأن وللنيابة العامة الطعن أمام محكمة النقض على القرار الصادر فى شأن الإدراج على أى من القائمتين خلال 60 يوما من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية.
وهناك عدد من الآثار المترتبة على قرار الإدراج، فبالنسبة للكيانات الإرهابية، يتم حظر الكيان ووقف أنشطته، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى النشاط الإرهابى.

وبالنسبة للإرهابيين، الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة لتولى الوظائف العامة، وتجميد أموال الإرهابى، حيث نص القانون على أنه فى حال التجميد على تعيين من يدير هذه الأموال، حيث تحدده المحكمة بعد أخذ رأى النيابة العامة.

القانون الجديد وتشكيل اللجنة القضائية
ثم كان القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، والذى صدر فى 22 أبريل الماضى، وهنا يختلف هذا القانون عن السابق، فى أنه يتعلق فقط بنقطة محددة وهى التحفظ على الأموال وإدارتها، دون التطرق لفكرة إدراج الكيان أو الشخص على قوائم الإرهاب من عدمه.

ونص القانون هنا على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتتشكل اللجنة من 7 أعضاء من بين قضاه محاكم الاستئناف على أن يكون منهم بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء.

وتتولى اللجنة تنفيذا لتلك الأحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ كل الإجراءات التى تكشف عنها والاستعانة بكل الجهات التى ترى الاستعانة بها فى هذا الشأن.

الأمور المستعجلة فقط المختصة بنظر التظلمات
ولأول مرة هنا جعل القانون فقط لمحكمة الأمور المستعجلة دون غيرها اختصاص نظر التظلم على قرارات اللجنة بالتحفظ على الأموال، بعيدا عن محكمة القضاء الإدارى أو محكمة النقض، كما هو واقع فى قانون الكيانات الإرهابية، وفى قرارات الإدراج.
وخلال الفترة الماضية نظرت محكمة النقض عدد من الطعون على قرارات محكمة الجنايات بإدراج أشخاص ومتهمين على قوائم الإرهابيين، فأيدت عدد منهم، وألغت عدد أيضا من هذه القرارات، مطالبة بإعادة النظر فيها من جديد أمام دائرة مغايرة للتى أصدرت القرار.

ومع إلغاء النقض لهذه القرارات كانت تلغى بالتبعية الآثار التى تترتب على قرار الإدراج، والتى من بينها تجميد الأموال أو التحفظ عليها، وذلك وفقا لقانون الكيانات الإرهابية، بينما هنا فى هذا القانون الأخير لا اختصاص لمحكمة النقض بنظر التظلم أو الطعن على قرار التحفظ على الأموال، حيث الاختصاص فقط لمحكمة الأمور المستعجلة.

الجديد فى هذا القانون أيضا هو ما نصت عليه المادة (11) منه، "مع مراعاة حقوق الغير، حسن النية يكون للجانى متى صار حكم التحفظ نهائيا التصرف فى الأموال محل التحفظ على النحو المبين فى القانون المدنى والمرافعات المدنية والتجارية، متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرف فى المال، وذلك بنقل ملكيته إلى جانب الخزانة العامة بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة التصرف فى المال.

فلأول مرة يتم النص على أن تؤول هذه الأموال المتحفظ عليها متى كان الحكم نهائيا للخزانة العامة للدولة، حيث كانت اللجنة السابقة تدير فقط هذه الأموال.

أستاذ قانون دستورى: للمرة الأولى تؤول أموال التحفظ لخزانة الدولة
من جهته أكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن الاختلاف بين قانون الكيانات الإرهابية والقانون الأخير بالتحفظ على أموال الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أن هذا القانون الأخير يقنن الأوضاع بالنص على وجود لجنة ذات تشكيل قضائى تكون معنية بتنفيذ الأحكام الصادرة بالتحفظ على أموال الإرهابيين، كما تتولى هذه اللجنة مسئولية إدارة هذه الأموال.

أما فيما يتعلق بالطعن فالقانون هنا أناط القضاء المدنى وليس القضاء الإدارى بنظر التظلمات، وبل جعل هذه الأموال تؤول إلى خزانة الدولة فى حال إذا ما أيدت محكمة الأمور المستعجلة قرار اللجنة.

وعن الرأى القانونى الذى كان يقول أن محكمة الأمور المستعجلة ليس من اختصاصها هذا الأمر، يقول صلاح فوزى: "الأمر الآن مختلف وأصبح النص على اختصاص القضاء المستعجل بموجب تشريع، فالقانون هنا هو الذى يحدد الاختصاص، وقد أسنده للقضاء المستعجل".

ويشير النائب إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى وجود فارق كبير بين اللجنة المنصوص عليها فى هذا القانون، وبين لجنة حصر والتحفظ على أموال الإخوان السابقة، موضحا أن اللجنة فى القانون الجديد ذات تشكيل قضائى، تنفذ أحكام، وإذا تبين لها مما يقدم أمامها من معلومات أو أثناء فحصها عرضا أثناء تنفيذ الأحكام ووجدت أن هناك اموالا لابد أن يصدر قرار من المحكمة بالتحفظ عليها، تقدم طلب للمحكمة بالتحفظ.
ويضيف إيهاب الطماوى، هذه اللجنة الجديدة الجديدة تختص بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة لأموال الارهابيين والكيانات، وهى اختصاصات أوسع وأشمل، ويشكل لها أمانة عامة من قضاة الاستئناف يعاونه قضاة من المحاكم الابتدائية، ولها أن تستعين بالخبراء لتصل لحصر الأموال وتحديدها لتنفيذ الأحكام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.