وظائف خالية.. مطلوب محاسبين ومهندسين وعمال إنتاج وأفراد أمن    وزيرا الأوقاف والعمل يضعان حجر الأساس لمسجد جديد ويعلنان مشروعات تطوير برأس غارب    التقديم للصف الأول الثانوي 2025.. رابط التسجيل والأوراق المطلوبة    بتكلفة 850 مليون جنيه.. افتتاح وصلة قطار بلقاس - المنصورة بالدقهلية    توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن ضحايا حادث المنوفية    سعر الفضة اليوم السبت 28 يونيو 2025| ارتفاع جديد.. وهذا سعر الإيطالي    على مدار عام.. تنفيذ مشروعات استثمارية لتطوير ورفع كفاءة خطوط الإنتاج فى عدد من شركات الإنتاج الحربى.. والمشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة وبمشاركة القطاع الخاص    وزير الزراعة: الصادرات الزراعية المصرية إلى هولندا 500 مليون دولار    تنسيقية شباب الأحزاب تنعى ضحايا حادث الطريق الدائري الإقليمي بالمنوفية    تحديد موعد الكشف الطبي ل ثيو هيرنانديز في الهلال السعودي    وكيل السلام الأممى يرفض انتهاك إسرائيل بالتواجد فى المنطقة العازلة مع سوريا    الافتتاح التجريبى لاستاد النادى المصرى الجديد فى عيد بورسعيد القومى.. تفاصيل    موعد مباراة بالميراس ضد بوتافوجو في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة    أيامه أصبحت معدودة.. تفاصيل العروض الخارجية لضم وسام أبو علي من الأهلي    قبل بيعها في السوق السوداء.. ضبط 6 أطنان أسمدة زراعية مدعمة داخل مخزن بالشرقية    رئيس المنطقة الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية ويطمئن على دعم الطلاب    غلق وتشميع 35 محلا وكافيه غير مرخص فى أسوان    طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا اليوم السبت 28 يونيو 2025 بكفر الشيخ    «الهلال الأحمر»: دراسة حالات أسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية لتقديم الدعم اللازم    خلال أسبوع.. تحرير أكثر من 330 محضر مخالفات تموينية بمحافظة بني سويف    توثيق تراث فرقة رضا.. خطوة لحماية الهوية الفنية المصرية    فى ذكرى ميلاده.. أبرز مؤلفات عباس العقاد    الليلة شيرين عبد الوهاب وماجدة الرومي وطوطو نجوم حفلات ختام موازين    أسفار الحج (6)..الصفا والمروة وزهرة اللوتس    عيبك أولى بالإصلاح من عيوب الآخرين    محاضرات وجولات توعية خلال حملة التبرع بالدم في المنيا    محافظ الشرقية يفاجئ مستشفى بلبيس المركزى ويحيل عددا من العاملين للتحقيق    عودة الهضبة وعمرو مصطفى للتعاون الفني.. أبرز ملامح ألبوم عمرو دياب الجديد    شيماء عبد الحميد.. من مدرسة الصنايع إلى كلية الهندسة ثم وداع لا يُحتمل    وزير التعليم العالي يتفقد المشروعات الطبية والتعليمية في جامعة دمياط    نجم مانشستر سيتي يكشف خطة بيب جوارديولا للفوز على يوفنتوس    مدرب بالميراس: لن نُغيّر أسلوبنا أمام بوتافوجو وسنسعى لإيقافهم    "زيلينسكي" يعيد تشكيل هيئة أركان الجيش ويعين قائدا جديدا للقوات المشتركة    وزير التعليم العالي ومحافظ دمياط ورئيس جامعة دمياط يفتتحون ويتفقدون عددًا من المشروعات التعليمية والصحية بجامعة دمياط    منظمة أكشن إيد: مراكز توزيع المساعدات تحولت إلى فخ مميت لأهالي غزة    نقل حي ومُباشر لمبارايات الأدوار الإقصائية لكأس العالم للأندية من أمريكا حصريًا على شاشة MBC مصر2    تحذيرات من عواصف وأمطار رعدية في الصين    تحرير 144 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    مصدر فلسطيني مسئول لسكاي نيوز عربية: حماس تضع 4 شروط لقبول صفقة التبادل    رونالدو: لسنا سعداء ولكنني أؤمن بمشروع النصر    "بصورة مع الأهلي".. زيزو يوجه رسالة لعبد الشافي بعد اعتزاله الكرة بقميص الزمالك    نقيب المحامين ينعي ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية    قصة كفاح مهندسي مصر من أجل تحقيق حلم.. 8 سنوات تلخص رحلة إنشاء مصيف مطروح.. 25 مليون جنيه تكلفة المشروع    12 أكتوبر.. روبي تحيي حفلا في فرنسا    تحت رعاية وزير الثقافة.. انطلاق التحضيرات لمهرجان أكاديمية الفنون للعرائس    محافظ أسيوط يتفقد المنطقة التكنولوجية وواحة سيليكون بأسيوط الجديدة    السبت 28 يونيو 2025.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع    عاجل| الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهؤلاء المواطنين بعد شهريين: شوف لتكون منهم    مصر ترحب باتفاق السلام بين الكونجو الديموقراطية ورواندا    ضحى همام.. رحلت قبل أن تفرح بنجاحها في الإعدادية    تعليم المنوفية: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم عقب اعتمادها من المحافظ    الإسماعيلية تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم (صور)    مع شروق الشمس.. أفضل الأدعية لبداية يوم جديد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 28-6-2025 في محافظة قنا    رسميًا.. موعد صيام يوم عاشوراء 2025 وأفضل الأدعية المستحبة لمحو ذنوب عام كامل    حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة البيئة والتنمية المستدامة    حسام الغمري: «الاختيار» حطم صورة الإخوان أمام العالم (فيديو)    ستجد نفسك في قلب الأحداث.. توقعات برج الجدي اليوم 28 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف تفادت لجنة حصر أموال الإخوان الجديدة ثغرات اللجنة السابقة؟
نشر في صوت الأمة يوم 05 - 07 - 2018

33 يوما بالتمام والكمال مرت على التصديق علي قانون تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، حيث نشرت اليوم الرسمية اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 290 لسنة 2018 بندب عدد من القضاة رؤساء الاستئناف للعمل باللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2018 لمدة عام بعد أن أقره مجلس النواب، للتصرف في أموال الإرهابيين اعتباراً من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى.

القائمة ضمت أسماء القضاة كل من: الدكتور محمد ياسر فتحي أبو الفتوح محمد أبو العينين، رئيس استئناف بمحكمة القاهرة «رئيساً»- أيمن فرحات سيد معوض، وباهر بهاء الدين صادق أحمد علي شكرى، ووليد محمد رفعت عبد العزيز علي عبد الهادي، ونهاد صلاح الدين محمد نديم، وأحمد مصطفي سليمان إبراهيم البقلي، وعلاء محمد إبراهيم سليمان، رؤساء استئناف بمحاكم القاهرة، قنا، الإسكندرية، الإسكندرية، قنا علي الترتيب «أعضاءً».
مهام اللجنة
خصائص ومهام اللجنة- وهي لجنة مستقلة بالمقام الأول فى أدائها لعملها ذات تشكيل قضائي- من خلال اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادره باعتبار كيان أو جماعة أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات التجارية والمدنية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبري للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها في مقر محكمة الاستئناف إلى حين توفير مقر مستقل لها.

اللجنة المذكورة-بحسب لدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس- يدخل ضمن مهامها استلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة لجماعة الإخوان والمتطرفين المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، وكذلك المملوكة للمتهمين بتمويل الجماعة، أيًا كان نوعها مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية والأجنبية، والأوراق المالية والتجارية والحسابات البنكية والصكوك والمحررات أيًا كان شكلها، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.

ويحق للجنة وفقاَ ل«الجنزورى» فى تصريح ل«صوت الأمة» تشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية لمعاونتها في إدارة تلك الأموال والمحافظة عليها، على أن يتولى رئيس اللجنة إدارتها وتمثيلها أمام القضاء والغير ووضع الضوابط اللازمة لتسيير أعمالها، وتتولى اللجنة تنفيذًا لتلك الأحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيُا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التي تري الاستعانة بها في هذا الشأن.
تشكيل اللجنة
اللجنة تُشكل من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف علي أن يكون منهم قاض بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم كافة الحقوق المالية المقررة لأقرانهم تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة كافة الحوافز والبدلات، ويتم التظلم على قرارتها أمام محكمة الأمور المستعجلة، لتفصل نهائيًا في أمر التحفظ، إمَّا بالتحفظ وتصادر الأموال إلى خزانة الدولة مباشرة أو إلغائه، ويكون مقر اللجنة القاهرة، وتعقد اجتماعاتها في مقر محكمة الاستئناف، لحين توفير مقر مستقل لها-طبقا ل«الجنزورى».
نص القانون الجديد
ونص قانون اللجنة الجديدة على : «إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية، تختص باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وتتولى حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام- أيا كانت صورتها- ولها اتخاذ جميع الإجراءات للكشف عنها».
مدى قانونية اللجنة
أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، أكد أن قانون تشكيل اللجنة الجديدة صحيح 100% لا يخالف نص الدستور، حيث أن قرار تشكيله في ظل اللجنة السابقة جاء من أجل تلافي أي أخطاء للجنة السابقة التي أنشأت على قرارات باطلة، وأصدرت محاكم القضاء الإداري قرارات بإلغائها.
الفرق بين اللجنة الحالية والسابقة
«الجنزورى» أوضح أن اللجنة الحالية شُكلت علي أساس دستوري، وذلك بعد أن شكلت اللجنة السابقة على أُسس «باطلة»، ما أدى إلى الطعن على جميع قراراتها أمام المحاكم وقُبلت الطعون، لأن قرارات اللجنة السابقة كانت «إدارية» وليس «قضائية» وكانت غير مختصة نهائياَ بإصدار أحكام بشأن التحفظ على الأموال بينما الجديد يعيد بناء أساس سليم للجنة التحفظ على أموال الإرهابيين، وفقًا لتشريع قانوني.
الطعن على القرارات
وعن مسالة الطعون على قرارات اللجنة، يقول الخبير القانونى ياسر سيد أحمد، المحامى بالنقض، إن اللجة الجديدة المشكلة منذ قليل وأصدر قانونا بإنشائها تعمل وفقا لصحيح القانون وليس عملها إداريًا كعمل اللجنة السابقة، حيث تتولى اللجنة الجديدة التحفظ والتصرف والسيطرة على أموال الإرهابيين وجماعة الإخوان، بعكس اللجنة السابقة كانت صلاحيتها محدودة، مؤكداَ أن قرارات اللجنة الجديدة ستكون ملزمة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها إلا أمام المحكمة صاحبة الاختصاص وهي «محكمة الامور المستعجلة» وليس محاكم القضاء الاداري.
مصير الطعون السابقة
ووفقاَ ل«أحمد» فإن لجنة حصر أموال الإخوان التي شُكِّلت في عام 2013، واجهت العديد من الطعون على كل قراراتها أمام القضاء الإداري باعتبارها لجنة «إدارية»، وصدرت أحكامًا متواترة بين قبول ورفض الطعون، مما دفع المشرع لإنشاء «اللجنة القضائية» تفاديًا لتلك الثغرات، مشيراَ إلى أن عشرات الطعون المنظورة فى الوقت الراهن على قرارات اللجنة السابقة أمام القضاء الإداري والنقض، قراراتهم مُلزمة ولا دخل للقانون الجديد بها، لأنهم صادرين في مجال دستوري وواجب النفاذ، مشددا على أن أحكام النقض في الطعون على قرارات الإدراج، تفوق قرارات لجنة 2013، حيث إنه من توابع إلغاء الإدراج، إلغاء التحفظ على الأموال.

وفي الوقت الراهن، مازالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تنظر طعونًا من عدد كبير متحفظ على أمواله من قبل «لجنة 2013»، وكذا الأمر أمام محكمة النقض فتنظر طعونًا عديدة على قرارات محاكم الجنايات بإدراج مئات الأشخاص على قوائم الإرهابيين، وبالتالي فإنه في حال إصدارهم أحكامًا برفض تظلم شخص أو تأييد إدراجه فإن التحفظ على أمواله يخضع للقانون الحالي-بحسب «أحمد».
إشكالية انعقاد الاختصاص لتلافى الثغرات
فى سياق أخر، ترى المحامية والخبير القانونى هبه علام، أن هناك إشكالية لابد من تجنبها لتلافى أى ثغرات تتمثل فى أن القانون الجديد، أدى إلى «إبعاد» ملف التحفظ على الأموال عن ساحة القضاء الإداري تمامًا، وجعل التظلم على قرارات اللجنة أمام محكمة الأمور المستعجلة «أول درجة» ويمكنه الطعن أو الاستئناف أمام المستأنف «ثاني درجة»، مشددة على أنها غير مختصة ولا يحق لها النظر على التظلمات لأن اللجنة تصدر قرارات إدارية بحتة وليست «قضائية» لأنها لم تصدر من محكمة قضائية، وبالتالي ينعقد الاختصاص لمجلس الدولة وفقا للمادة 190 من الدستور.

«علام» استندت في حديثها إلى أن جميع أحكام الصادره بالتحفظ على أموال الإرهابيين والجماعات الإرهابية جاءت تنفيذا للحكم الصادر من «محكمة الأمور المستعجلة» في 2013، وبالتي ليس من المعقول أن تصدر أحكامًا مخالفة لقرارات جاءت، بناءً على حُكم منها.

يشار إلى أن لجنة «حصر أموال الإخوان» السابقة، أنشئت بقرار من مجلس الوزراء عام 2013، استناداً لحكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاط جماعة الإخوان الإرهابية، وعلى أساسه تحفظ اللجنة على أموال تصل إلى 61 مليار جنيه، مملوكة لما يزيد على 2000 شخص و252 شركة متنوعة النشاط و92 مستشفى، و120 مدرسة و1033 جمعية أهلية -حسب بيان رسمي- ومازال مطعونًا على قرارتها.

إشكالية أخرى، تراها «علام» أن القانون الحالي لابد من النظر فيه مرة أخرى حيث أن هناك من سيلاحقه بعدم الدستورية، بحجة أنه اغتصب سلطة مجلس الدولة في نظر التظلم على القرارات باعتبارها لجنة قضائية وليست إدارية، مستندة إلى أن الدستور حدد الهيئات والجهات القضائية على سبيل الحصر، ولا يجوز إضفاء صفة القضاء على أي لجنة، وبالتالي فالقضاء الإداري هو المختص وليست الأمور المستعجلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.