امتداد لتاريخ من الحضور الوطني تحت القبة.. وجوه سياسية وفنية وإعلامية ضمن المعيّنين ب«الشيوخ»    محافظ الغربية ووزير الاوقاف يشهدان احتفالية مولد السيد البدوي    أحمد حمدي يكتب: «إخوان 2025.. التحالفات العابرَة للأيديولوجيا» 8    أكمنة ثابتة ومتحركة| «التأمين العالي» سر اختيار شرم الشيخ لاستضافة «قمة السلام»    صلابة أقوى، علماء يكتشفون فوائد للقهوة في خرسانة البناء    ترامب: 200% رسومًا جمركية على الهند وباكستان إذا اندلعت حرب بينهما    امتحان جديد لضمير العالم.. من يحمي اتفاق السلام؟    ترامب: لن نحتاج نشر الجيش الأمريكي بغزة لنزع سلاح حماس    الأرجنتين تضرب موعدًا مع المغرب في نهائي كأس العالم للشباب    محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة للأهلي    من الشمال إلى الجنوب، تحذير من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم    تجهيزات مسرح النافورة لفعاليات مهرجان «الموسيقى العربية» ال33    مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن لجان تحكيم دورته الثامنة    عصام عطية يكتب: صناعة التاريخ    بلومبرج: أسعار النفط ترتفع 1% بعد تصريح ترامب بشأن توقف الهند عن شراء الخام الروسي    رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للعاملين في الدولة    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    عيار 21 يسجل رقمًا قياسيًا.. ارتفاع أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة عالميًا ومحليًا    في العمرة.. سهر الصايغ تشارك جمهورها أحدث ظهور لها أمام الكعبة    إصابتان برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس    منتخب الأرجنتين يهزم كولومبيا ويواجه المغرب فى نهائى مونديال الشباب    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    التفاصيل الكاملة لانقطاع يوتيوب.. خلل غامض يربك المنصة والمستخدمين    عمرو محمود ياسين عن حالة زوجته: بنطمنكم لكن الطبيب منع الزيارة لحين استقرار الحالة    لماذا يجب الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية كل عام؟    مساعد وزير قطاع الأعمال: خطة طموحة لإحياء الشركات المتوقفة واستثمارات ب180 مليار جنيه    الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    كريم ذكري: شيكابالا لم يعتزل بمحض إرادته بل أُجبر على الابتعاد عن الملاعب (تفاصيل)    وليد خليل يعلق ل ستاد المحور على قرار علاء عبد العال باستبعاد ثلاثي الفريق قبل مباراة كهرباء الإسماعيلية    سد العجز في المعلمين 2025.. ضوابط العمل بنظام الحصة ومكافآت المستعان بهم    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    رسمياً.. حقيقة تعديل مواعيد الدراسة بعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر    وفاة شاب فى حادث تصادم دراجة بخارية بعربة كارو بحى المناخ فى بورسعيد    نجاة 3 أشخاص بعد سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالهرم    السيطرة على حريق أتوبيس بالقناطر الخيرية بسبب ماس كهربائي    بسبب تسريب غاز.. إصابة عاملين في حريق مطعم بالدقهلية    "الوطنية للانتخابات": ترشح 417 على المقاعد الفردية في اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات مجلس النواب    "بعد تكريمه من المحافظ".. عامل نظافة يحصل علي ماجيستير بالقانون ويترشح لانتخابات النواب في البحيرة (صور)    أسعار الموز والتفاح والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025    الناتو: اجتماع ترامب وزيلينسكي المرتقب خطوة مهمة لإنهاء الحرب في أوكرانيا    سفير تركيا: قمة شرم الشيخ للسلام شكّلت نقطة تحول تاريخية لمصر والمنطقة والعالم    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    د.رؤوف رشدي يكتب: مع بوادر سلام شرق أوسطي.. هل هي حقًا نهاية التاريخ أم نهاية أطروحة فوكوياما؟    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    أخبار 24 ساعة.. الحكومة: المساعدات الإنسانية المرسلة لغزة حوالى 600 ألف طن    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    بخطوات بسيطة.. حضري ألذ كيكة بصوص القهوة    نم جيدًا وتناول هذه الفيتامينات.. 6 طرق علمية لمقاومة نزلات البرد في الشتاء    إنقاذ حياة مريضة بمستشفى سوهاج العام بعد إصابتها بثلاث لدغات عقرب    غادة عبد الرازق تعود بقوة في رمضان 2026 ب«عاليا»    مصرع مسجل خطر في تبادل النيران مع الشرطة بقنا    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف تفادت لجنة حصر أموال الإخوان الجديدة ثغرات اللجنة السابقة؟
نشر في صوت الأمة يوم 05 - 07 - 2018

33 يوما بالتمام والكمال مرت على التصديق علي قانون تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، حيث نشرت اليوم الرسمية اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 290 لسنة 2018 بندب عدد من القضاة رؤساء الاستئناف للعمل باللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2018 لمدة عام بعد أن أقره مجلس النواب، للتصرف في أموال الإرهابيين اعتباراً من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى.

القائمة ضمت أسماء القضاة كل من: الدكتور محمد ياسر فتحي أبو الفتوح محمد أبو العينين، رئيس استئناف بمحكمة القاهرة «رئيساً»- أيمن فرحات سيد معوض، وباهر بهاء الدين صادق أحمد علي شكرى، ووليد محمد رفعت عبد العزيز علي عبد الهادي، ونهاد صلاح الدين محمد نديم، وأحمد مصطفي سليمان إبراهيم البقلي، وعلاء محمد إبراهيم سليمان، رؤساء استئناف بمحاكم القاهرة، قنا، الإسكندرية، الإسكندرية، قنا علي الترتيب «أعضاءً».
مهام اللجنة
خصائص ومهام اللجنة- وهي لجنة مستقلة بالمقام الأول فى أدائها لعملها ذات تشكيل قضائي- من خلال اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادره باعتبار كيان أو جماعة أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات التجارية والمدنية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبري للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها في مقر محكمة الاستئناف إلى حين توفير مقر مستقل لها.

اللجنة المذكورة-بحسب لدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس- يدخل ضمن مهامها استلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة لجماعة الإخوان والمتطرفين المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، وكذلك المملوكة للمتهمين بتمويل الجماعة، أيًا كان نوعها مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية والأجنبية، والأوراق المالية والتجارية والحسابات البنكية والصكوك والمحررات أيًا كان شكلها، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.

ويحق للجنة وفقاَ ل«الجنزورى» فى تصريح ل«صوت الأمة» تشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية لمعاونتها في إدارة تلك الأموال والمحافظة عليها، على أن يتولى رئيس اللجنة إدارتها وتمثيلها أمام القضاء والغير ووضع الضوابط اللازمة لتسيير أعمالها، وتتولى اللجنة تنفيذًا لتلك الأحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيُا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التي تري الاستعانة بها في هذا الشأن.
تشكيل اللجنة
اللجنة تُشكل من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف علي أن يكون منهم قاض بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم كافة الحقوق المالية المقررة لأقرانهم تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة كافة الحوافز والبدلات، ويتم التظلم على قرارتها أمام محكمة الأمور المستعجلة، لتفصل نهائيًا في أمر التحفظ، إمَّا بالتحفظ وتصادر الأموال إلى خزانة الدولة مباشرة أو إلغائه، ويكون مقر اللجنة القاهرة، وتعقد اجتماعاتها في مقر محكمة الاستئناف، لحين توفير مقر مستقل لها-طبقا ل«الجنزورى».
نص القانون الجديد
ونص قانون اللجنة الجديدة على : «إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية، تختص باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وتتولى حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام- أيا كانت صورتها- ولها اتخاذ جميع الإجراءات للكشف عنها».
مدى قانونية اللجنة
أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، أكد أن قانون تشكيل اللجنة الجديدة صحيح 100% لا يخالف نص الدستور، حيث أن قرار تشكيله في ظل اللجنة السابقة جاء من أجل تلافي أي أخطاء للجنة السابقة التي أنشأت على قرارات باطلة، وأصدرت محاكم القضاء الإداري قرارات بإلغائها.
الفرق بين اللجنة الحالية والسابقة
«الجنزورى» أوضح أن اللجنة الحالية شُكلت علي أساس دستوري، وذلك بعد أن شكلت اللجنة السابقة على أُسس «باطلة»، ما أدى إلى الطعن على جميع قراراتها أمام المحاكم وقُبلت الطعون، لأن قرارات اللجنة السابقة كانت «إدارية» وليس «قضائية» وكانت غير مختصة نهائياَ بإصدار أحكام بشأن التحفظ على الأموال بينما الجديد يعيد بناء أساس سليم للجنة التحفظ على أموال الإرهابيين، وفقًا لتشريع قانوني.
الطعن على القرارات
وعن مسالة الطعون على قرارات اللجنة، يقول الخبير القانونى ياسر سيد أحمد، المحامى بالنقض، إن اللجة الجديدة المشكلة منذ قليل وأصدر قانونا بإنشائها تعمل وفقا لصحيح القانون وليس عملها إداريًا كعمل اللجنة السابقة، حيث تتولى اللجنة الجديدة التحفظ والتصرف والسيطرة على أموال الإرهابيين وجماعة الإخوان، بعكس اللجنة السابقة كانت صلاحيتها محدودة، مؤكداَ أن قرارات اللجنة الجديدة ستكون ملزمة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها إلا أمام المحكمة صاحبة الاختصاص وهي «محكمة الامور المستعجلة» وليس محاكم القضاء الاداري.
مصير الطعون السابقة
ووفقاَ ل«أحمد» فإن لجنة حصر أموال الإخوان التي شُكِّلت في عام 2013، واجهت العديد من الطعون على كل قراراتها أمام القضاء الإداري باعتبارها لجنة «إدارية»، وصدرت أحكامًا متواترة بين قبول ورفض الطعون، مما دفع المشرع لإنشاء «اللجنة القضائية» تفاديًا لتلك الثغرات، مشيراَ إلى أن عشرات الطعون المنظورة فى الوقت الراهن على قرارات اللجنة السابقة أمام القضاء الإداري والنقض، قراراتهم مُلزمة ولا دخل للقانون الجديد بها، لأنهم صادرين في مجال دستوري وواجب النفاذ، مشددا على أن أحكام النقض في الطعون على قرارات الإدراج، تفوق قرارات لجنة 2013، حيث إنه من توابع إلغاء الإدراج، إلغاء التحفظ على الأموال.

وفي الوقت الراهن، مازالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تنظر طعونًا من عدد كبير متحفظ على أمواله من قبل «لجنة 2013»، وكذا الأمر أمام محكمة النقض فتنظر طعونًا عديدة على قرارات محاكم الجنايات بإدراج مئات الأشخاص على قوائم الإرهابيين، وبالتالي فإنه في حال إصدارهم أحكامًا برفض تظلم شخص أو تأييد إدراجه فإن التحفظ على أمواله يخضع للقانون الحالي-بحسب «أحمد».
إشكالية انعقاد الاختصاص لتلافى الثغرات
فى سياق أخر، ترى المحامية والخبير القانونى هبه علام، أن هناك إشكالية لابد من تجنبها لتلافى أى ثغرات تتمثل فى أن القانون الجديد، أدى إلى «إبعاد» ملف التحفظ على الأموال عن ساحة القضاء الإداري تمامًا، وجعل التظلم على قرارات اللجنة أمام محكمة الأمور المستعجلة «أول درجة» ويمكنه الطعن أو الاستئناف أمام المستأنف «ثاني درجة»، مشددة على أنها غير مختصة ولا يحق لها النظر على التظلمات لأن اللجنة تصدر قرارات إدارية بحتة وليست «قضائية» لأنها لم تصدر من محكمة قضائية، وبالتالي ينعقد الاختصاص لمجلس الدولة وفقا للمادة 190 من الدستور.

«علام» استندت في حديثها إلى أن جميع أحكام الصادره بالتحفظ على أموال الإرهابيين والجماعات الإرهابية جاءت تنفيذا للحكم الصادر من «محكمة الأمور المستعجلة» في 2013، وبالتي ليس من المعقول أن تصدر أحكامًا مخالفة لقرارات جاءت، بناءً على حُكم منها.

يشار إلى أن لجنة «حصر أموال الإخوان» السابقة، أنشئت بقرار من مجلس الوزراء عام 2013، استناداً لحكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاط جماعة الإخوان الإرهابية، وعلى أساسه تحفظ اللجنة على أموال تصل إلى 61 مليار جنيه، مملوكة لما يزيد على 2000 شخص و252 شركة متنوعة النشاط و92 مستشفى، و120 مدرسة و1033 جمعية أهلية -حسب بيان رسمي- ومازال مطعونًا على قرارتها.

إشكالية أخرى، تراها «علام» أن القانون الحالي لابد من النظر فيه مرة أخرى حيث أن هناك من سيلاحقه بعدم الدستورية، بحجة أنه اغتصب سلطة مجلس الدولة في نظر التظلم على القرارات باعتبارها لجنة قضائية وليست إدارية، مستندة إلى أن الدستور حدد الهيئات والجهات القضائية على سبيل الحصر، ولا يجوز إضفاء صفة القضاء على أي لجنة، وبالتالي فالقضاء الإداري هو المختص وليست الأمور المستعجلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.