الداخلية تحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة وتطلق مبادرات دعم شاملة    ميناء دمياط يصدر أكثر من 33 ألف طن بضائع ويستقبل سفينة حاويات عملاقة    حزب الله: تعيين مدني برئاسة لجنة مراقبة وقف إطلاق النار مع إسرائيل سقطة لحكومة لبنان    بين دبلوماسية الباندا وأزمة أوكرانيا.. ماذا حققت فرنسا من زيارة ماكرون لبكين؟    وصول حسام وإبراهيم حسن مقر قرعة كأس العالم 2026    بيان ناري من الداخلية في غزة بشأن مقتل أبو الشباب    فرنسا ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا بواشنطن    رئيس مصلحة الجمارك: نتطلع إلى نقلة نوعية في كفاءة وسرعة التخليص الجمركي للشحنات الجوية    أجيال مختلفة في رحاب متحف نجيب محفوظ ضمن مبادرة فرحانين بالمتحف الكبير    جامعة المنصورة الأهلية تشارك بمؤتمر شباب الباحثين لدول البريكس بروسيا    رويترز: بشار الأسد تقبل العيش في المنفى.. والعائلة تنشئ جيشا من العلويين    جامعة حلوان تنظّم ندوة تعريفية حول برنامجي Euraxess وHorizon Europe    حلمي طولان: تصريحي عن الكويت فُهم خطأ وجاهزون لمواجهة الإمارات    حالة الطقس.. تغيرات مفاجئة فى درجات الحرارة وانخفاض يصل 4 درجات    تموين المنوفية تضبط 4 أطنان أعلاف مجهولة وتحرر 231 محضرًا خلال يومين    مخالفات جسيمة.. إحالة مسؤولين بمراكز القصاصين وأبو صوير للنيابة    السقا ولقاء الخميسى وعمرو مصطفى والشرنوبى يحضرون مسرحية أم كلثوم    ميادة الحناوي ترد على استخدام AI لتحسين صوتها: مش محتاجة    رمضان 2026| جهاد حسام الدين تنضم لمسلسل عمرو سعد "عباس الريس"    الصحة: فحص 7 ملايين طالب بمبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»    شركة "GSK" تطرح "چمبرلي" علاج مناعي حديث لأورام بطانة الرحم في مصر    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    اختيار مشروع جامعة عين شمس ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" لتعزيز الأمن الغذائي وتوطين الصناعة    اتهامات جديدة لوالد المتهم في جريمة تلميذ الإسماعيلية    لمدة 12 ساعة.. انقطاع المياه غرب الإسكندرية بسبب تجديد خط رئيسى    إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية عبر البريد المصري    لاعب الإمارات: مصر تنتج لاعبين وأساطير على مستوى عال وهذا ليس غريبا    طريقة استخراج شهادة المخالفات المرورية إلكترونيًا    سورة الكهف نور الجمعة ودرع الإيمان وحصن القلوب من الفتن    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    سام ألاردايس: انتقاد كاراجر ل صلاح «مثير للشفقة»    وزارة العمل تقدم وظائف جديدة فى الضبعة بمرتبات تصل ل40 ألف جنيه مع إقامة كاملة بالوجبات    بعد انقطاع خدمات Cloudflare.. تعطل فى موقع Downdetector لتتبع الأعطال التقنية    «الداخلية» تواصل حملاتها لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    حريق مصعد عقار بطنطا وإصابة 6 أشخاص    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    «البريد» يكشف تفاصيل إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية    منافس مصر.. الإمارات أغلى منتخبات بطولة كأس العرب 2025    الفيلم اللبناني Suspension بمهرجان القاهرة للفيلم القصير بعرضه العالمي الأول    طليق بوسي تريند البشعة: لم أشارك في أي جلسات لإثبات براءتها    صلاح مصدق يعود للمغرب بعد فسخ عقده مع الزمالك    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية بالترعة الإبراهيمية فى سمالوط بالمنيا    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    محافظ الجيزة: توريد 20 ماكينة غسيل كلوي ل5 مستشفيات بالمحافظة    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    بعد إطلاق فيلم "أصلك مستقبلك".. مكتبة الإسكندرية: كل أثر هو جذر من شجرتنا الطيبة    مصر ترحب باتفاقات السلام بين الكونجو الديمقراطية ورواندا الموقعة بواشنطن    كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    رئيس جامعة القاهرة: نولي اهتمامًا بالغًا بتمكين أبنائنا من ذوي الإعاقة    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 5 ديسمبر 2025    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    الدفاعات الأوكرانية تتصدى لهجوم روسي بالمسيرات على العاصمة كييف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف تفادت لجنة حصر أموال الإخوان الجديدة ثغرات اللجنة السابقة؟
نشر في صوت الأمة يوم 05 - 07 - 2018

33 يوما بالتمام والكمال مرت على التصديق علي قانون تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، حيث نشرت اليوم الرسمية اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 290 لسنة 2018 بندب عدد من القضاة رؤساء الاستئناف للعمل باللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2018 لمدة عام بعد أن أقره مجلس النواب، للتصرف في أموال الإرهابيين اعتباراً من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى.

القائمة ضمت أسماء القضاة كل من: الدكتور محمد ياسر فتحي أبو الفتوح محمد أبو العينين، رئيس استئناف بمحكمة القاهرة «رئيساً»- أيمن فرحات سيد معوض، وباهر بهاء الدين صادق أحمد علي شكرى، ووليد محمد رفعت عبد العزيز علي عبد الهادي، ونهاد صلاح الدين محمد نديم، وأحمد مصطفي سليمان إبراهيم البقلي، وعلاء محمد إبراهيم سليمان، رؤساء استئناف بمحاكم القاهرة، قنا، الإسكندرية، الإسكندرية، قنا علي الترتيب «أعضاءً».
مهام اللجنة
خصائص ومهام اللجنة- وهي لجنة مستقلة بالمقام الأول فى أدائها لعملها ذات تشكيل قضائي- من خلال اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادره باعتبار كيان أو جماعة أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات التجارية والمدنية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبري للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها في مقر محكمة الاستئناف إلى حين توفير مقر مستقل لها.

اللجنة المذكورة-بحسب لدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس- يدخل ضمن مهامها استلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة لجماعة الإخوان والمتطرفين المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، وكذلك المملوكة للمتهمين بتمويل الجماعة، أيًا كان نوعها مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، بما في ذلك المستندات والعملات الوطنية والأجنبية، والأوراق المالية والتجارية والحسابات البنكية والصكوك والمحررات أيًا كان شكلها، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها.

ويحق للجنة وفقاَ ل«الجنزورى» فى تصريح ل«صوت الأمة» تشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية لمعاونتها في إدارة تلك الأموال والمحافظة عليها، على أن يتولى رئيس اللجنة إدارتها وتمثيلها أمام القضاء والغير ووضع الضوابط اللازمة لتسيير أعمالها، وتتولى اللجنة تنفيذًا لتلك الأحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيُا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التي تري الاستعانة بها في هذا الشأن.
تشكيل اللجنة
اللجنة تُشكل من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف علي أن يكون منهم قاض بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم كافة الحقوق المالية المقررة لأقرانهم تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة كافة الحوافز والبدلات، ويتم التظلم على قرارتها أمام محكمة الأمور المستعجلة، لتفصل نهائيًا في أمر التحفظ، إمَّا بالتحفظ وتصادر الأموال إلى خزانة الدولة مباشرة أو إلغائه، ويكون مقر اللجنة القاهرة، وتعقد اجتماعاتها في مقر محكمة الاستئناف، لحين توفير مقر مستقل لها-طبقا ل«الجنزورى».
نص القانون الجديد
ونص قانون اللجنة الجديدة على : «إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية، تختص باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وتتولى حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام- أيا كانت صورتها- ولها اتخاذ جميع الإجراءات للكشف عنها».
مدى قانونية اللجنة
أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، أكد أن قانون تشكيل اللجنة الجديدة صحيح 100% لا يخالف نص الدستور، حيث أن قرار تشكيله في ظل اللجنة السابقة جاء من أجل تلافي أي أخطاء للجنة السابقة التي أنشأت على قرارات باطلة، وأصدرت محاكم القضاء الإداري قرارات بإلغائها.
الفرق بين اللجنة الحالية والسابقة
«الجنزورى» أوضح أن اللجنة الحالية شُكلت علي أساس دستوري، وذلك بعد أن شكلت اللجنة السابقة على أُسس «باطلة»، ما أدى إلى الطعن على جميع قراراتها أمام المحاكم وقُبلت الطعون، لأن قرارات اللجنة السابقة كانت «إدارية» وليس «قضائية» وكانت غير مختصة نهائياَ بإصدار أحكام بشأن التحفظ على الأموال بينما الجديد يعيد بناء أساس سليم للجنة التحفظ على أموال الإرهابيين، وفقًا لتشريع قانوني.
الطعن على القرارات
وعن مسالة الطعون على قرارات اللجنة، يقول الخبير القانونى ياسر سيد أحمد، المحامى بالنقض، إن اللجة الجديدة المشكلة منذ قليل وأصدر قانونا بإنشائها تعمل وفقا لصحيح القانون وليس عملها إداريًا كعمل اللجنة السابقة، حيث تتولى اللجنة الجديدة التحفظ والتصرف والسيطرة على أموال الإرهابيين وجماعة الإخوان، بعكس اللجنة السابقة كانت صلاحيتها محدودة، مؤكداَ أن قرارات اللجنة الجديدة ستكون ملزمة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها إلا أمام المحكمة صاحبة الاختصاص وهي «محكمة الامور المستعجلة» وليس محاكم القضاء الاداري.
مصير الطعون السابقة
ووفقاَ ل«أحمد» فإن لجنة حصر أموال الإخوان التي شُكِّلت في عام 2013، واجهت العديد من الطعون على كل قراراتها أمام القضاء الإداري باعتبارها لجنة «إدارية»، وصدرت أحكامًا متواترة بين قبول ورفض الطعون، مما دفع المشرع لإنشاء «اللجنة القضائية» تفاديًا لتلك الثغرات، مشيراَ إلى أن عشرات الطعون المنظورة فى الوقت الراهن على قرارات اللجنة السابقة أمام القضاء الإداري والنقض، قراراتهم مُلزمة ولا دخل للقانون الجديد بها، لأنهم صادرين في مجال دستوري وواجب النفاذ، مشددا على أن أحكام النقض في الطعون على قرارات الإدراج، تفوق قرارات لجنة 2013، حيث إنه من توابع إلغاء الإدراج، إلغاء التحفظ على الأموال.

وفي الوقت الراهن، مازالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تنظر طعونًا من عدد كبير متحفظ على أمواله من قبل «لجنة 2013»، وكذا الأمر أمام محكمة النقض فتنظر طعونًا عديدة على قرارات محاكم الجنايات بإدراج مئات الأشخاص على قوائم الإرهابيين، وبالتالي فإنه في حال إصدارهم أحكامًا برفض تظلم شخص أو تأييد إدراجه فإن التحفظ على أمواله يخضع للقانون الحالي-بحسب «أحمد».
إشكالية انعقاد الاختصاص لتلافى الثغرات
فى سياق أخر، ترى المحامية والخبير القانونى هبه علام، أن هناك إشكالية لابد من تجنبها لتلافى أى ثغرات تتمثل فى أن القانون الجديد، أدى إلى «إبعاد» ملف التحفظ على الأموال عن ساحة القضاء الإداري تمامًا، وجعل التظلم على قرارات اللجنة أمام محكمة الأمور المستعجلة «أول درجة» ويمكنه الطعن أو الاستئناف أمام المستأنف «ثاني درجة»، مشددة على أنها غير مختصة ولا يحق لها النظر على التظلمات لأن اللجنة تصدر قرارات إدارية بحتة وليست «قضائية» لأنها لم تصدر من محكمة قضائية، وبالتالي ينعقد الاختصاص لمجلس الدولة وفقا للمادة 190 من الدستور.

«علام» استندت في حديثها إلى أن جميع أحكام الصادره بالتحفظ على أموال الإرهابيين والجماعات الإرهابية جاءت تنفيذا للحكم الصادر من «محكمة الأمور المستعجلة» في 2013، وبالتي ليس من المعقول أن تصدر أحكامًا مخالفة لقرارات جاءت، بناءً على حُكم منها.

يشار إلى أن لجنة «حصر أموال الإخوان» السابقة، أنشئت بقرار من مجلس الوزراء عام 2013، استناداً لحكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاط جماعة الإخوان الإرهابية، وعلى أساسه تحفظ اللجنة على أموال تصل إلى 61 مليار جنيه، مملوكة لما يزيد على 2000 شخص و252 شركة متنوعة النشاط و92 مستشفى، و120 مدرسة و1033 جمعية أهلية -حسب بيان رسمي- ومازال مطعونًا على قرارتها.

إشكالية أخرى، تراها «علام» أن القانون الحالي لابد من النظر فيه مرة أخرى حيث أن هناك من سيلاحقه بعدم الدستورية، بحجة أنه اغتصب سلطة مجلس الدولة في نظر التظلم على القرارات باعتبارها لجنة قضائية وليست إدارية، مستندة إلى أن الدستور حدد الهيئات والجهات القضائية على سبيل الحصر، ولا يجوز إضفاء صفة القضاء على أي لجنة، وبالتالي فالقضاء الإداري هو المختص وليست الأمور المستعجلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.