الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة (فيديو)    زحام من المرشحين على أسبقية تقديم أوراق انتخابات مجلس النواب بالأقصر    أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 بأسواق الأقصر    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 8-10-2025 في البنوك    العالمي يتجاوز ال 4000 دولار.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025 بعد ارتفاع عيار 21 للبيع    أكسيوس: ويتكوف وكوشنر يصلان شرم الشيخ للانضمام لمفاوضات إنهاء حرب غزة    بوتين: القوات الأوكرانية تتراجع على طول خط التماس القتالي بأكمله    فيفا: منتخب مصر يبحث عن النهاية السعيدة فى تصفيات كأس العالم 2026    بن غفير يقود اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى    تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد جيبوتي فى تصفيات كأس العالم    وصول عصام صاصا ومالك ملهى ليلى وأخرين لقسم دار السلام لإنهاء إجراءات خروجهم    توقف قطار بسبب مشاجرة بين عائلتين في دشنا بقنا    3 طرق للتقديم لحج القرعة لعام 2026.. إنفوجراف    أكرم القصاص يكتب: خالد العنانى وبطرس غالى.. الثقة لمصر والفوز للقوة الناعمة    ماذا قال رئيس الوزراء عن زيادة البنزين والتضخم؟.. فيديو    تزوجت بقصد الإنجاب عبر الحقن المجهرى دون جماع والطلاق بعده.. ما حكم الدين    تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر وإلغاء التوقيت الصيفي    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخزن أخشاب في طوخ    صافرة مصرية تدير أولمبيك اسفي المغربي الملعب التونسي في الكونفيدرالية    بعد "الصمود"، إسرائيل تستعد لاعتراض "أسطول الضمير" قبل وصوله إلى غزة الليلة    تامر حسني يحيي حفلا في الساحل الشمالي الجمعة المقبل    محمد سعيد محفوظ ل "الفجر الفني": مهرجان الإسكندرية السينمائي قدم جرعة سينمائية متميزة    عاجل- إحالة رئيسة وزراء إيطاليا ووزيري الدفاع والخارجية للمحكمة الجنائية الدولية    توصلوا إلى مفتاح القتل، "علاج ثوري" قد يُنهي عذاب حصوات الكلى    الخارجية المصرية: إجراءات إثيوبيا الأحادية على النيل تسببت في غرق أراضي مصرية وسودانية    اعرف اسعار الدواجن اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 8 أكتوبر    وزير التعليم للرئيس السيسي: 88% من طلاب الثانوية التحقوا بالبكالوريا    باسم يوسف: مصر وحشتني.. وخايف أرجع لها أحس إني غريب    ترحيل عصام صاصا وآخرين لقسم شرطة دار السلام بعد إخلاء سبيلهم    «كنت أسير خلفه».. كيف بشر نبي الله الراحل أحمد عمر هاشم بمستقبله    ضبط المتهم بالتعدي على شقيقتين أثناء سيرهن بأحد شوارع القاهرة    زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب تايوان    نائب رئيس الزمالك: «مفيش فلوس نسفر الفرق.. ووصلنا لمرحلة الجمود»    ابنة أحمد راتب: أشهد الله أنك يا حبيبي تركت في الدنيا ابنة راضية عنك    أسعار الفراخ اليوم 8 أكتوبر.. اعرف التسعيرة من بورصة الدواجن    مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    أسعار الحديد في الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    في اليوم العالمي للفتاة.. كوبتك أورفانز تحتفي بفتياتها المُلهمات    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا    «تعابين متعرفش تمسكها».. 3 أبراج بارعة في الكذب    باسم يوسف: فقدت أهلية إني أكون طبيب.. من 15 سنة ما حطّتش إيدي على عيّان    «لو أنت قوي الملاحظة».. اعثر على الوجه المخفي في 10 ثوان    افتتاح أول نادي للفتيات بالرزيقات قبلي بالأقصر.. خطوة جديدة نحو تمكين المرأة في الصعيد    مباحث أسوان تكثف جهودها لكشف ملابسات مقتل أم وابنتها داخل منزلهن    مستقبل وطن يدفع بعدد 5 مرشحين على المقاعد الفردية بالمنوفية    الخريطة الكاملة لأماكن ومواعيد قطع الكهرباء عن محافظة الدقهلية «اعرف منطقتك»    «صحح مفاهيمك» تنشر الوعي وتتصدى للظواهر السلبية بالمنوفية    «خيار مناسب».. ميدو يعلق على اقتراب ثورب من تدريب الأهلي    لمنع احتراق البقايا والحفاظ على طعم المأكولات.. خطوات تنظيف الفرن بلا مجهود    الأكثر العادات الغذائية ضررًا.. كيف يفتك هذا المشروب بصحتك؟    عاجل- قوائم تبادل الأسرى تكشف أسماء بارزة.. ومصر تكثف تحركاتها لضمان نجاح اتفاق خطة ترامب وتهدئة الأوضاع في غزة    فيريرا يخطر أجانب الزمالك بموعد الانتظام في التدريبات تجنبا للعقوبات    "هزم السرطان".. سائق بالبحيرة باكيًا: ربنا نجاني بدعوات الأهالي وقررت أوصل المواطنين أسبوع بالمجان (فيديو)    محمد عز: فوز الأهلي 2009 على بيراميدز جاء عن جدارة واستحقاق    صراع ثلاثي على صدارة هدافي الدوري الإيطالي قبل التوقف الدولي    وجبات عشاء صحية في لمح البصر.. حضّرها في 10 دقائق فقط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بزاوية 180 درجة.. هل يحصل الوزراء على رواتب تتخطى الحد الأقصى للأجور؟
نشر في اليوم السابع يوم 19 - 04 - 2018

أثارت موافقة البرلمان على مشروع قانون تعديل قانون رواتب ومعاشات الوزراء، جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية، وبجانب الخلاف حول التعديل التشريعى ومدى الاحتياج إليه، ومطالبات أن تشمل تلك التعديلات كافة الموظفين بالدولة، كشف الجدل عن تضارب وأخطاء فى المعلومات حول رواتب الوزراء والمحافظين، حيث ذهب البعض إلى الاعتقاد أن الوزراء فى مصر يتقاضون مئات الآلاف أو تتخطى رواتبهم الحد الأقصى للأجور.
ويرصد "اليوم السابع" فى خدمته الإخبارية اليومية "180 درجة" حقيقة رواتب الوزراء والمحافظين، والتى لا تتخطى فى حقيقتها بأى حال الحد الأقصى للأجور والذى تقدر قيمته 42 ألف جنيه، حيث نص تعديل القانون رقم 100 لسنة 1987 على ألا يتخطى مجمل مايتقاضاه المسئول قيمة الحد الأقصى للأجور ليتماشى ذلك التعديل مع قانون الحد الأقصى للأجور الذى أقره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 2014 ، والذى ألزم كافة العاملين بالدولة بألا يتخطى إجمالى مايتقاضونه الحد الأقصى للاجور وهو 42 ألف جنيه.

ونص تعديل قانون 100 لسنة 1987 والذى أقره البرلمان الثلاثاء الماضى على التالى..

المادة الأولى
تستبدل بعبارة "تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلس الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، "تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم" الواردة في عنوان القانون رقم 100 لسنة 1987، واينما وردت فى أى قانون آخر.
المادة الثانية
يستبدل بنصوص المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من القانون رقم 100 لسنة 1987، المشار إليه النصوص الاتية
المادة الثانية
يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء شهريا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.
المادة الثالثة
يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه الحد الاقصى للأجور.
المادة الرابعة
يتقاضى نواب كل من الوزراء ونواب المحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه 90% من الحد الأقصى للأجور.
المادة الخامسة
تتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق القانون ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأية ضرائب أو رسوم.

المادة الثالثة
يتم إضافة مادتين جديدتين برقمي الرابعة مكرر والخامسة مكرر، إلى القانون رقم 100 لسنة 1987 المشار إليه نصهما الآتى.

المادة الرابعة مكرر
تستحق الفئات المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة، من هذا القانون معاشا شهريا يعادل 80٪ من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة.
وحال وفاة صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشه وذلك وفقا للأنصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وأي معاش مقرر بموجب قانون آخر، ولا تسري أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليا أحد المناصب المشار إليها فى المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون.

المادة الخامسة مكرر
لا تسرى أحكام هذا القانون على كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية أو حكم عليه في إحدى القضايا الإرهابية أو فى القضايا المضرة بأمن الدولة.

المادة الرابعة
تلغى المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1987 ويلغى القانون رقم 134 لسنة 1980 المشار إليه بتحديد راتب نائب الوزير، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الخامسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.