ظهرت الآن، نتيجة كلية الشرطة 2026.. 3 طرق لمعرفة القبول بأكاديمية الشرطة    مرشح يتقدم بطعن علي اعلان الحصر العددي للدائرة الثالثة بالفيوم بعد إعادتها    السفير محمود كارم: التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان يأتي في ظرف إقليمي بالغ التعقيد    "صحح مفاهيمك".. "أوقاف الفيوم" تنظم ندوة توعوية حول التعصب الرياضي    جامعة القناة ترعى إبداعات طلاب الألسن بمعرض سنوي للموهوبين    أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري    محافظ القاهرة يشن جولة مفاجأة أعلى دائري السلام لمتابعة أعمال إعادة الإنضباط    صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يدعم فرق الجامعات في البطولة الإفريقية والعربية للبرمجة (ACPC 2025)    استشهاد معتقل فلسطيني جديد في سجن «عوفر» الإسرائيلي    الإعلام الإسرائيلي يربط حادث إطلاق النار في سيدني بمعاداة السامية    ألمانيا.. إحباط هجوم إرهابي على سوق عيد الميلاد واعتقال 5 أشخاص    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام كريستال.. مرموش بديلا    كرة اليد، مدرب منتخب السيدات يقدم تقريرا فنيا عن المشاركة في المونديال    موعد مباراة بايرن ميونخ وماينز في الدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    الشتا وصل.. أمطار غزيرة على جميع أنحاء محافظة بورسعيد.. فيديو وصور    إحالة عاطل بتهمة التحرش بفنانة شهيرة في النزهة للمحاكمة    وفاة الفنان نبيل الغول .. موعد ومكان صلاة الجنازة    يرتدي غطاء رأس يعلوه تاج مزدوج.. تفاصيل التمثال الضخم للملك أمنحتب الثالث بعد إعادة نصبه بالأقصر    عبلة سلامة تتصدر التريند بحلقة عمرو يوسف وتوجه رسالة للجمهور    الناشرة فاطمة البودي ضيفة برنامج كلام في الثقافة على قناة الوثائقية.. اليوم    مدبولي يُتابع مع رئيس هيئة الرعاية الصحية استعدادات المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل    الصحة: لا توصيات بإغلاق المدارس.. و3 أسباب وراء الشعور بشدة أعراض الإنفلونزا هذا العام    "صحة المنوفية" تتابع انتظام سير العمل بمستشفى أشمون العام    ضم الأبناء والزوجة للبطاقة التموينية إلكترونيًا.. خطوة بسيطة لتوسيع الدعم    نشوب حريق بسيارة نقل ثقيل أعلى الطريق الدائري بشبرا الخيمة    الدوري السعودي يستعد لاستقبال محمد صلاح.. والهلال يفتح خزائنه    وزير البترول: مصر تطرح 5 مبادرات جديدة لتعزيز أمن الطاقة العربي    مصر تطرح 5 مبادرات جديدة لتعزيز التعاون العربي في تأمين الطاقة    وزارة التضامن تقر قيد 5 جمعيات في محافظتي الإسكندرية والقاهرة    «متحف الطفل» يستضيف معرضًا فنيًا عن رحلة العائلة المقدسة في مصر    "الفني للمسرح" يحصد أربع جوائز عن عرض "يمين في أول شمال" بمهرجان المنيا الدولي للمسرح    حكم الوضوء بماء المطر وفضيلته.. الإفتاء تجيب    امين الفتوى يجيب أبونا مقاطعنا واحتا مقاطعينه.. ما حكم الشرع؟    أرتيتا: إصابة وايت غير مطمئنة.. وخاطرنا بمشاركة ساليبا    فليك: بيدري لاعب مذهل.. ولا أفكر في المنافسين    جامعة أسيوط تبدأ تطوير داري الإقامة بالدقي وقصر العيني لتعزيز جودة الخدمات والتحول الرقمي    مصطفى مدبولي: صحة المواطن تحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة    مركز السيطرة بالتنمية المحلية يقود حملات لرفع الإشغالات بمصر الجديدة والنزهة    سعر الدولار الامريكى اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025    اتحاد الغرف: القطاع الخاص جاهز لترجمة الشراكة المصرية القطرية لمشاريع كبرى    القاهرة الإخبارية: مهرجان أيام قرطاج يحظى باهتمام واسع من الصحافة التونسية    نظر محاكمة 86 متهما بقضية خلية النزهة اليوم    جوتيريش يحذر: استهداف قوات حفظ السلام في جنوب كردفان قد يُصنَّف جريمة حرب    سداسي التحكيم المصري يطير إلى المغرب للمشاركة في أمم إفريقيا    السيطرة على حريق نشب بسيارة نقل ثقيل أعلى الطريق الدائري ببهتيم القليوبية    الاتحاد الدولي يختار عثمان ديمبيلي أفضل لاعب في العالم 2025    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 14ديسمبر 2025 فى المنيا    وزيرا خارجية مصر ومالي يبحثان تطورات الأوضاع في منطقة الساحل    لماذا تسخرون من السقا؟!    الداخلية تنفى وجود تجمعات بعدد من المحافظات.. وتؤكد: فبركة إخوانية بصور قديمة    محافظة القاهرة تخصص مكانًا لإيواء الكلاب الضالة    الصحة: تقديم 19.2 مليون خدمة طبية بالمنشآت الطبية في محافظة القاهرة    إعلام إسرائيلى : إيطاليا أعربت عن استعدادها للمشاركة فى قوة الاستقرار بغزة    اليوم..«الداخلية» تعلن نتيجة دفعة جديدة لكلية الشرطة    الشرطة الأمريكية تفتش جامعة براون بعد مقتل 2 وإصابة 8 في إطلاق نار    توروب عن إمام عاشور: عودته من الإصابة تمنح الأهلي قوة إضافية    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون الشهر العقارى بالمجتمعات العمرانية الجديدة بعد موافقة البرلمان
نشر في اليوم السابع يوم 02 - 04 - 2018

ينشر "اليوم السابع"، نص مشروع قانون مقدم من الحكومة، فى شأن "تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة"، بعد موافقة مجلس النواب، عليه نهائيا فى الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال.

المادة الأولى
"دون الإخلال بنصوص المواد:"9.10.15.46.47"، من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن أنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنشأ بقرار من وزير العدل فى كل مجتمع عمرانى جديد مأمورية أو أكثر للشهر العقارى تتولى دون غيرها شهر المحررات الخاصة بجميع التصرفات التى من شأنها إنشاء أو نقل أو تغير أو زوال أو تقرير حق من الحقوق العينية العقارية الآلية أو التبعية المتعلقة بالعقارات التى تقع فى دائرة اختصاصاتها، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة أو المقررة لشئ من ذلك، ويكون شهر هذه المحررات والأحكام بطريق الإيداع أو التسجيل أو القيد بحسب الأحوال.

المادة الثانية
" تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإرسال المحررات المتضمنة ما ما قامت به من تصرفات بشأن الأراضى والمنشأت والوحدات الداخلة فى نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة، الواجبة الشهر، إلى مأمورية الشهر العقارى المختصة المشار إليها فى المادة 1، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو خلال ستين يوما من تاريخ إجراء التصرف، وذلك بالنسبة للتصرفات التالية على نفاذه.ولا يترتب على الإرسال ما يترتب على شهر التصرفات العقارية من آثار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمستندات التى يجب تضمينها أو إرفاقها بالمحررات المشار إليها،
المادة الثالثة
"تقدم طلبات الشهر إلى مأمورية الشهر العقارى المختصة التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها على النموذج الذى يصدر بتحديه قرار من وزير العدل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمستندات التى يجب أن تشمل هذه الطلبات وكذلك القواعد والإجراءات الخاصة بما يجب استيفاؤه من هذه البيانات والمستندات، وفى جميع الأحوال يلزم توقيع هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له فى العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر صادرا لصالحه فى غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام، ويكون شهر المحررات المتضمنة تصرف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى الأراضى والمنشأت والوحدات الداخلة فى نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة بطريق الإيداع، وذلك بعد سداد مقدم الطلب للرسوم المنصوص عليها فى المادة 5 من هذا القانون، وتصدر المأمورية قراراها بشهر المحرر أو رفضه موضحة أسباب الرفض، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم المستندات.

المادة الرابعة
"يكون التظلم من القرارات الصادرة برفض طلبات الشهر خلال ثلاثين يوما من إخطار مقدم الطلب موصى عليه بعلم الوصول بالقرار المتظلم منه، وتختص بنظر التظلمات لجان تشكل برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف على الأقل وعضوية اثنين من موظفى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أحدهما قانونى والأخر هندسى، على ألا يكونا قد سبق لهم الاشتراك فى أى أعمال تتعلق بالقرار المتظلم منه، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون وقواعد تشكيل هذه اللجان ونظام عملها، وفى جميع الأحوال يكون الفصل فى التظلمات المشار إليها فى الفقرة السابق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها، المادة الخامسة

"يستحق عن كل تصرف تشمله المحررات التى يتم شهرها وفقا لأحكام هذا القانون الرسوم المقررة وفقا لقانون رسوم التوثيق والشهر رقم 70 لسنة 1964.

المادة السادسة
تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتزويد مأموريات الشهر العقارى المختصة بكافة البيانات الخاصة بالأراضى والمنشأت الوحدات الكائنة بنطاق المجتمعات العمرانية الجديدة سواء المباعة منها أو المخصصة أو غيرها من الوحدات التى مازالت مملوكة للهيئة، على أن يتم ذلك الإخطار خلال ستين يوما من تاريخ إجراء البيع أو التخصيص أو خلال ثلاثين يوما بالنسبة لما سبق بيعه أو تخصيصه قبل العمل بهذا القانون.

المادة السابعة
يلتزم المتصرف له من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمجموعه السكنية بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة 3 من هذا القانون خلال 15 يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفى حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة أو تقديمه بعد الميعاد المذكور أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف له، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية أو صاحب الشأن شهر التصرفات الخاصة بالمجموعة السكنية، سواء كان التصرف صادرا منها مباشرة أو من الغير، وذلك وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الثامنة
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركات توزيع الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الجهات ذات الصلة عدم نقل المرافق إلى اسم المالك الجديد إلا بعد التأكد من إشهار ملكية مقدم طلب الشهر،
المادة التاسعة
تضمنت بأن تتولى مأموريات الشهر العقارى التى يتم إنشاؤها وفقا لأحكام هذا القانون،مباشرة الاختصاصات المقررة لمكاتب الشهر العقارى وفقا للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التنظيم الداخلى لمأموريات الشهر العقارى المنشاة وفقا لأحكام هذا القانون وقواعد سير العمل فيها، وكذا القواعد المنظمة لدفاتر الشهر ودفاتر الفهارس اليدوية أو المميكنة

المادة العاشرة
جميع المحررات التى ىتم شهرها فى جهة من الجهات المختصة للقواعد السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون تكون حجة على الكافة من وقت شهرها، والمادة 11 تسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شان إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون من تاريخ سريانه، والمادة "13" يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ العمل به، وفى المادة "14" ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لمرور ستين يوما على تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.