توجد مجموعة من الإجراءات والأوراق المطلوبة، لاستخراج المستندات لبدل فاقد لرخصة السيارة، بعدما يتم فقدها، ولكى يتم استخراج الرخصة مرة أخرى يتم اتباع مجموعة من الخطوات ومنها: -تحرير مذكرة فى حالة الفقد بمركز أو قسم الشرطة المختص -استخراج شهادة براءة الذمة -تقديم طلب استخراج الرخصة على النموذج -تقديم صورة بطاقة الرقم القومى بعد الاطلاع على الأصل -إصدار الرخصة لمقدم الطلب -تقديم مستند إقامة مقدم الطلب فى دائرة القسم أو وحدة المرور -صورة بطاقة الرقم القومى لمالك المركبة سارية والاطلاع على الأصل -شهادة براءة الذمة