تتمثل الإجراءات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد السيارة في: 1)تحرير مذكرة في حالة الفقد بمركز قسم الشرطة المختص بالواقعة 2)استخراج شهادة براءة الذمة 3)تقديم طلب استخراج الرخصة على النموذج المعد لذلك 4)تقديم صورة بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصل 5)إصدار الرخصة لمقدم الطلب على أن تكون معايير الحصول على الخدمة هي إقامة مقدم الطلب في دائرة قسم أو وحدة المرور مقدمة الخدمة وتتمثل المستندات المطلوبة في: -صورة بطارقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل لمالك المركبة -شهادة براءة الذمة