أوقاف الشرقية تطلق برنامجًا رمضانيًا، 1000 مقرأة قرآنية و31 ملتقى فكريًا و29 مائدة إفطار    رئيس جامعة القاهرة: توفير الدعم الكافي للكليات للحصول على الجودة    إزالة كوبري خرساني أنشأه مواطن أعلى ترعة فزارة لعبور المشاة بسوهاج    حصاد نشاط الإسكان خلال أسبوع (فيديو جراف)    الأسهم الأوروبية تتجه لأكبر مكسب أسبوعي منذ يناير بدعم من أرباح الشركات    نائبة: قرية النسيمية بالدقهلية نموذج ملهم للريف المصرى الحديث    محافظ الوادي الجديد: تكثيف البرامج التدريبية وتوسيع قاعدة المستفيدات بمركز إبداع مصر الرقمية    المسجد الأقصى يحتضن 80 ألف مصل في الجمعة الأولى من رمضان برغم القيود    جافي يعود لتدريبات برشلونة قبل مواجهة ليفانتي    تحويلات بنكية ودفعات مقدمة.. سقوط المتهمة بخداع راغبي شراء السيارات    منى زكي: لا أفضل الظهور الإعلامي، والمخرج صاحب الكلمة الأهم في أي عمل    خبير علاقات دولية: مصر تقود جهوداً لوقف العدوان وإعمار غزة وإقامة دولة فلسطينية    بعد الإفطار.. أفضل المشروبات والنصائح لتجنب الجفاف خلال رمضان    محافظ المنوفية يفاجئ مستشفي بركة السبع المركزي ويحيل 17 من العاملين المتغيبين بدون إذن للتحقيق    السياحة تغازل السوق العربي بحوافز جديدة خلال رمضان.. وحملات ترويجية لزيادة الحركة الوافدة لمصر    سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 20 فبراير 2026 فى مصر.. استقرار بالبنوك    يسرا تشيد بمسلسل «سوا سوا» وتؤكد: دراما إنسانية تستحق النجاح    التضامن: انطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة مودة لتدريب المتعافين من الإدمان وأسرهم    إصابة شخصين في حريق شقة سكنية بالهرم    الصحة تعلن تجديد اعتماد مصر من الصحة العالمية كدولة خالية من الحصبة    ضربها حتى الموت.. نهاية مأساوية لأم مريضة بالسرطان على يد زوجها بالإسكندرية    مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تبث مقطع فيديو وثق لحظات مثيرة للرعب لواقعة اعتداء عنيف نفذها شخصان بحق مواطن كان برفقة طفله.    رئيس كوريا الجنوبية السابق يعتذر للشعب بعد يوم من إدانته فى قضية التمرد    انطلاق المرصد الإعلامي بالقومي للمرأة للعام الحادي عشر    الفرعون الصغير في برشلونة| حمزة عبدالكريم.. موهبة تحتاج الصبر والفرصة    مسلسل درش بطولة مصطفي شعبان يتصدر تريند جوجل بعد عرض الحلقة الثانية    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    المساجد تمتلئ بتلاوة سورة الكهف.. سنة نبوية وفضل عظيم يوم الجمعه    دعاء الجمعة الأولى من رمضان 2026 مكتوب وأجمل الأدعية المستجابة عنوان مشابه:    تراجع تأخيرات القطارات وانتظام الحركة على الوجهين البحري والقبلي    خسائر مائية وجيولوجية جسيمة لسد النهضة الإثيوبي منذ بدء تشغيله في يوليو 2020..    الاحتلال يمنع الفلسطينيين من دخول مدينة القدس    جوميز يهاجم التحكيم بعد خسارة الفتح من الاتفاق في الدوري السعودي    وزير الخارجية يعقد لقاءات رفيعة المستوى على هامش اجتماع مجلس السلام في واشنطن    بثالث أيام رمضان.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا في الضفة    قمة ب6 نقاط| «سيراميكا» المتصدر يصطدم بطموحات «بيراميدز».. اليوم    نجم الزمالك السابق: معتمد جمال على قدر المسؤولية.. والفريق يحتاج لعودة المصابين    ترامب: اعتقال الأمير البريطاني السابق أندرو سيئ للغاية للأسرة الملكية    الآلاف بالدقهلية يودعون ضحايا لقمة العيش في حادث محور 30 يونيو    د. ممدوح الدماطي يحاور أعظم محارب في الدولة الحديثة    فى ثاني أيام الإفطار.. طريقة عمل السمان المحشي    المعرض السنوي للمنتجات السيناوية بجمعية حقوق المرأة بسيناء    طقس اليوم: دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 22    اللي عنده دليل يطلعه.. وفاء عامر ترد على شائعات تجارة الأعضاء    وفاة الممثل إريك داين بعد صراع مع المرض    صور| مسجد الحسين يشهد ثاني ليالي التراويح في أجواء إيمانية مهيبة    خاصمته 10 أشهر.. على قدورة يروي تفاصيل مشاجرته مع عمر كمال    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو "الاعتداء على أمن كمبوند" بالتجمع    علي قدورة يكشف سر قراءته للقرآن بعد اعتزاله الفن    تعقيدات العلاقة بين يسرا اللوزي وابنتها في مسلسل "كان ياما كان"    17 مليار دولار وجنود .. "مجلس سلام" ترامب ينطلق بمقاطعة اوروبية ولهاث عربي وغياب فلسطيني!    مظاهرات ب #جزيرة_الوراق تجبر "الداخلية" إطلاق "القرموطي" .. وناشطون: الحرية قرار    ميشيل يانكون يكشف حقيقة شكواه ضد الأهلي    «ترامب»: أخذنا 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي    رمضان.. سكنُ الأرواح    ألسن قناة السويس تعزز حضورها الفرنكوفوني بمشاركة فعّالة في الشتوية بجامعة عين شمس    فيفا يدرس «قانون بريستياني» لمكافحة الإساءة داخل الملعب    بث مباشر | ليلة الحسابات المعقدة في الدوري.. الأهلي يواجه الجونة تحت ضغط الصدارة المفقودة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مواد العقوبات بمشروع قانون المنظمات النقابية بعد موافقة البرلمان عليها
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 11 - 2017

وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة المنعقدة على المواد الخاصة بالباب التاسع "الأنظمة الأساسية والمالية"، للمنظمات النقابية، وذلك فى مشروع قانون تنيظم حقوق وضمانات ممارسة العمل النقابى" المنظمات النقابية"، وتضمن الباب ايضا مواد العقوبات.

مادة 65

للمنظمات النقابية الحق فى وضع أنظمتها الأساسية، ولوائحها الإدارية والمالية، وذلك بمراعاة أحكام المادة (6) من هذا القانون، وانتخاب ممثليها بحرية كاملة، وتنظيم إدارتها، ونشاطها، وإعداد برامج عملها، وتمتنع السلطات العامة عن أى تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق، أو أن يعوق ممارسته المشروعة.
كما يحظر على الجهة الإدارية، أو الوزارة المختصة، حل المنظمة النقابية العمالية، أو مجلس إدارتها، أو وقف نشاطه .

مادة 66

يجب أن يشمل النظام الأساسى للمنظمة النقابية ما يلى:

1.اسم المنظمة النقابية ومقرها وممثلها القانونى .

2.أغراض المنظمة النقابية.

3.قواعد وإجراءات قبول الأعضاء وانسحابهم من عضوية المنظمة النقابية .

4.شروط الحصول على المزايا والخدمات التى تقدمها المنظمه النقابية وشروط وإجراءات الحرمان منها كليا أو جزئيا.

5.قيمة رسم الانضمام ومقدار الاشتراك الذى يتحمله العضو فى المنظمة النقابية وحالات وشروط إعفاء العضو من ايهما.

6.مصادر إيرادات المنظمة النقابية وشروط وأوضاع وإجراءات أو مجالات صرفها واستثمار أموالها والتصرف فيها وقواعد وأصول ضبط الحسابات والاحتفاظ بالسجلات.

7.تحديد بداية ونهاية السنة المالية للمنظمة النقابية وقواعد وإجراءات إعداد ميزانيتها وحسابها الختامى والتصديق عليها.

8.تحديد أحد مصارف القطاع العام لإيداع أموال المنظمة النقابية وتحديد قيمة السلفة المستديمة والأغراض المخصصة لها وإجراءات الصرف منها .

9.اختصاصات الجمعية العمومية للمنظمة النقابية وإجراءات وقواعد انعقادها وسير أعمالها وإصدار قراراتها وطرح الثقة أمامها فى عضو أو أكثر من اعضاء مجلس الإدارة .

اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة النقابية الأدنى.

10.قواعد وإجراءات تشكيل مجلس إدارة المنظمة النقابية واختصاصه واختصاص كل عضو من أعضاء هيئة المكتب .

11.قواعد وإجراءات تشكيل الشعب الخاصة بالصناعات اوالمهن أو الاعمال داخل المنظمة النقابية.

12.قواعد وإجراءات التمثيل النسبى النوعى والجغرافى بمجلس إدارة المنظمة النقابية.

13.قواعد وإجراءات اختيار المندوبين النقابيين باللجان النقابية واختصاصاتهم.

14.قواعد إجراءات التأديب النقابى للأعضاء، وبصفة خاصة القواعد والإجراءات المتعلقة بالتحقيق مع الأعضاء ووقفهم وفصلهم من عضوية المنظمة النقابية.

15.شروط وإجراءات الحل الاختيارى للمنظمة النقابية واندماجها وتصفية أموالها وكيفية التصرف فيها.

16.إجراءات وقواعد تعيين العاملين فى المنظمة النقابية وتحديد أجورهم والإشراف عليهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم .

17.إجراءات تعديل النظام الأساسى للمنظمة النقابية واعتماد هذا التعديل.

المادة 67

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية :

مادة 68

يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص شارك فى تأسيس، أوإدارة منشأة، أو جمعية، أو جماعة، أو منظمة، أو رابطة، أو هيئة، أو غير ذلك، وأطلق عليها بدون وجه حق فى مكاتبات، أو فى لوحات، أو فى إعلان، أو إشارة، أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية، أو مارس أى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون .
ويُحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة،كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقراً للمنشأة، أو الجمعية، أو المنظمة، أو الجماعة، أو الرابطة، أو الهيئة، أو غير ذلك .
وتضاعف العقوبة فى حالة العود

المادة 69

يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسى أو المالي، أو الإداري، أو بالسجلات، أو الدفاتر، أو الأموال، أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية ، والتى يجب قانونًا إبلاغها لذوى الشأن.

مادة 70

يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو كون منظمة نقابية عمالية أو تشكيل على خلاف أحكام المادة (5) من هذا القانون .

مادة 71

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة(6) من أحكام هذا القانون

مادة 72

يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يخالف أحكام المادتين (49) و(50) من هذا القانون، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة بشأنهم.

مادة 73

يعاقب بالجبس كل من زور أو قدم أوراقًا مزورة من أوراق التأسيس المنصوص عليها فى المادة (19) من هذا القانون .

مادة 74

يعاقب كل من يخالف نص المادتين (27)و(47) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة فى شأنهم .

مادة 75

يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل صاحب عمل أو من يمثله قانونا أو مدير مسئول يخالف أحكام المادتين (50 الفقرة الثانية) و(51 الفقرة الثالثة) من هذا القانون، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة بشأنهم.

مادة 76

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة آلف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب عمل، أو مدير مسئول امتنع عن تنفيذ حكم نهائى ببطلان القرار الصادر بالمخالفة لأحكام المادة رقم (53) من هذا القانون

المادة77

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه،أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه بالمادة (55) من هذا القانون ، ويُحكم بمصادر أية أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك ، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.