القليوبية تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان وذوي الهمم    الوطنية للانتخابات تشكر المواطنين بالخارج للمشاركة بكثافة في اليوم الأول لجولة الإعادة    رئيس الكنيسة الأسقفية يدعو المؤمنين لصلاة الاستعداد ضمن طقوس قداس الميلاد    وزير السياحة والآثار: نستهدف تحقيق زيادة 7 ملايين سائح خلال 2026    حماس: انفجار رفح الفلسطينية وقع بمنطقة تسيطر عليها قوات الاحتلال    حماس: انفجار رفح وقع في منطقة تسيطر عليها قوات الاحتلال وليس فيها أي فلسطيني    انفراجة يمنية في ملف الأسرى: اتفاق تبادل يشمل 2900 محتجز بينهم سعوديون وسودانيون    فاركو يحسم صدارة المجموعة على حساب إنبي في كأس عاصمة مصر    مصرع طفل وإصابة 18 فى انقلاب ميكروباص بنصر النوبة    انقلاب ميكروباص فى مياه ترعة بطريق المنزلة بالدقهلية    قريباً.. فتح مقابر تحيا مصر للخالدين بمنطقة عين الصيرة.. صور    أيها «الستارة».. الآن ترتفع «السادة» عن أم كلثوم!    مركب خوفو يجدد أضواء المتحف المصرى الكبير.. ماذا قالت الأسوشيتدبرس؟    تركيب 21 ماكينة غسيل كلوي جديدة بمستشفى طوخ المركزي تمهيدًا لبدء التشغيل    بحضور مستشار رئيس الجمهورية للصحة، الاحتفال باليوم السنوي الأول قسم الباطنة العامة بكلية الطب    أسرع أهداف أمم أفريقيا 2025.. رياض محرز يكتب التاريخ مع الجزائر    رئيس الوزراء: مصر كانت بتتعاير بأزمة الإسكان قبل 2014.. وكابوس كل أسرة هتجيب شقة لابنها منين    إطلاق مبادرة «كفر الشيخ بتنور» لتعزيز الأمان واستدامة الإنارة    التصدي للشائعات، ندوة مشتركة بين التعليم ومجمع إعلام الفيوم    رئيس جامعة المنصورة ونائب وزير الصحة يوقِّعان بروتوكولًا لتعزيز التطوير والابتكار    أبرد ليلة بفصل الشتاء فى ريكاتير اليوم السابع    القبض على المتهم بإنهاء حياة والدته بسبب مشغولات ذهبية بالمنيا    جمال الوصيف: استمرار توافد الناخبين على السفارة والقنصلية بالسعودية رغم فترات الاستراحة    مدرب بنين: قدمنا أفضل مباراة لنا رغم الخسارة أمام الكونغو    البورصة المصرية تربح 4 مليارات جنيه بختام تعاملات الأربعاء    تقارير: نيكولاس أوتاميندي على رادار برشلونة في الشتاء    هذا هو موعد ومكان عزاء الفنان الراحل طارق الأمير    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :شكرا توتو وتوتى ..!؟    السكة الحديد: تسيير الرحلة ال41 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية    بعد الاعتداءات.. ماذا فعل وزير التعليم لحماية الطلاب داخل المدارس؟    محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا للاستعداد لانطلاق الموجة ال28 لإزالة التعديات    ڤاليو تعتمد الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء    أمم أفريقيا 2025| شوط أول سلبي بين بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية    وزير خارجية تركيا يبحث مع حماس المرحلة الثانية من خطة غزة    جامعة قناة السويس تعلن أسماء الفائزين بجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع    المنتدى الثقافي للمجموعة السودانية يناقش قريبًا كتاب «مستقبل بلد بين جيشين» للصحفي علي فوزي    النائب محمد رزق: "حياة كريمة" نموذج للتنمية الشاملة والتحول الرقمي في مصر    كوت ديفوار تواجه موزمبيق في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025.. التوقيت والتشكيل والقنوات الناقلة    وكيل تعليم الإسكندرية: مدارس التكنولوجيا التطبيقية قاطرة إعداد كوادر فنية لسوق العمل الحديث    سوريا.. قوة إسرائيلية تتوغل بريف درعا وتعتقل شابين    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة للفحص النفسي    «أبناؤنا في أمان».. كيف نبني جسور التواصل بين المدرسة والأهل؟    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    تقرير- قبل مواجهة الجمعة.. تاريخ مواجهات مصر وجنوب أفريقيا    محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق القافلة الطبية المجانية إلى الواحات البحرية    "البحوث الزراعية" يحصد المركز الثاني في تصنيف «سيماجو» لعام 2025    وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ببرشلونة    ماريسكا: إستيفاو وديلاب جاهزان ل أستون فيلا.. وأشعر بالرضا عن المجموعة الحالية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    بعد تعرضه لموقف خطر أثناء تصوير مسلسل الكينج.. محمد إمام: ربنا ستر    لتشجيع الاستثمار في الذهب.. وزير البترول يشهد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق مع آتون مايننج الكندية    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    السيطرة على حريق شقة فى بولاق الدكرور دون إصابات.. والنيابة تحقق    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مواد العقوبات بمشروع قانون المنظمات النقابية بعد موافقة البرلمان عليها
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 11 - 2017

وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة المنعقدة على المواد الخاصة بالباب التاسع "الأنظمة الأساسية والمالية"، للمنظمات النقابية، وذلك فى مشروع قانون تنيظم حقوق وضمانات ممارسة العمل النقابى" المنظمات النقابية"، وتضمن الباب ايضا مواد العقوبات.

مادة 65

للمنظمات النقابية الحق فى وضع أنظمتها الأساسية، ولوائحها الإدارية والمالية، وذلك بمراعاة أحكام المادة (6) من هذا القانون، وانتخاب ممثليها بحرية كاملة، وتنظيم إدارتها، ونشاطها، وإعداد برامج عملها، وتمتنع السلطات العامة عن أى تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق، أو أن يعوق ممارسته المشروعة.
كما يحظر على الجهة الإدارية، أو الوزارة المختصة، حل المنظمة النقابية العمالية، أو مجلس إدارتها، أو وقف نشاطه .

مادة 66

يجب أن يشمل النظام الأساسى للمنظمة النقابية ما يلى:

1.اسم المنظمة النقابية ومقرها وممثلها القانونى .

2.أغراض المنظمة النقابية.

3.قواعد وإجراءات قبول الأعضاء وانسحابهم من عضوية المنظمة النقابية .

4.شروط الحصول على المزايا والخدمات التى تقدمها المنظمه النقابية وشروط وإجراءات الحرمان منها كليا أو جزئيا.

5.قيمة رسم الانضمام ومقدار الاشتراك الذى يتحمله العضو فى المنظمة النقابية وحالات وشروط إعفاء العضو من ايهما.

6.مصادر إيرادات المنظمة النقابية وشروط وأوضاع وإجراءات أو مجالات صرفها واستثمار أموالها والتصرف فيها وقواعد وأصول ضبط الحسابات والاحتفاظ بالسجلات.

7.تحديد بداية ونهاية السنة المالية للمنظمة النقابية وقواعد وإجراءات إعداد ميزانيتها وحسابها الختامى والتصديق عليها.

8.تحديد أحد مصارف القطاع العام لإيداع أموال المنظمة النقابية وتحديد قيمة السلفة المستديمة والأغراض المخصصة لها وإجراءات الصرف منها .

9.اختصاصات الجمعية العمومية للمنظمة النقابية وإجراءات وقواعد انعقادها وسير أعمالها وإصدار قراراتها وطرح الثقة أمامها فى عضو أو أكثر من اعضاء مجلس الإدارة .

اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة النقابية الأدنى.

10.قواعد وإجراءات تشكيل مجلس إدارة المنظمة النقابية واختصاصه واختصاص كل عضو من أعضاء هيئة المكتب .

11.قواعد وإجراءات تشكيل الشعب الخاصة بالصناعات اوالمهن أو الاعمال داخل المنظمة النقابية.

12.قواعد وإجراءات التمثيل النسبى النوعى والجغرافى بمجلس إدارة المنظمة النقابية.

13.قواعد وإجراءات اختيار المندوبين النقابيين باللجان النقابية واختصاصاتهم.

14.قواعد إجراءات التأديب النقابى للأعضاء، وبصفة خاصة القواعد والإجراءات المتعلقة بالتحقيق مع الأعضاء ووقفهم وفصلهم من عضوية المنظمة النقابية.

15.شروط وإجراءات الحل الاختيارى للمنظمة النقابية واندماجها وتصفية أموالها وكيفية التصرف فيها.

16.إجراءات وقواعد تعيين العاملين فى المنظمة النقابية وتحديد أجورهم والإشراف عليهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم .

17.إجراءات تعديل النظام الأساسى للمنظمة النقابية واعتماد هذا التعديل.

المادة 67

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية :

مادة 68

يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص شارك فى تأسيس، أوإدارة منشأة، أو جمعية، أو جماعة، أو منظمة، أو رابطة، أو هيئة، أو غير ذلك، وأطلق عليها بدون وجه حق فى مكاتبات، أو فى لوحات، أو فى إعلان، أو إشارة، أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية، أو مارس أى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون .
ويُحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة،كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقراً للمنشأة، أو الجمعية، أو المنظمة، أو الجماعة، أو الرابطة، أو الهيئة، أو غير ذلك .
وتضاعف العقوبة فى حالة العود

المادة 69

يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسى أو المالي، أو الإداري، أو بالسجلات، أو الدفاتر، أو الأموال، أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية ، والتى يجب قانونًا إبلاغها لذوى الشأن.

مادة 70

يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو كون منظمة نقابية عمالية أو تشكيل على خلاف أحكام المادة (5) من هذا القانون .

مادة 71

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة(6) من أحكام هذا القانون

مادة 72

يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يخالف أحكام المادتين (49) و(50) من هذا القانون، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة بشأنهم.

مادة 73

يعاقب بالجبس كل من زور أو قدم أوراقًا مزورة من أوراق التأسيس المنصوص عليها فى المادة (19) من هذا القانون .

مادة 74

يعاقب كل من يخالف نص المادتين (27)و(47) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة فى شأنهم .

مادة 75

يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل صاحب عمل أو من يمثله قانونا أو مدير مسئول يخالف أحكام المادتين (50 الفقرة الثانية) و(51 الفقرة الثالثة) من هذا القانون، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة بشأنهم.

مادة 76

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة آلف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب عمل، أو مدير مسئول امتنع عن تنفيذ حكم نهائى ببطلان القرار الصادر بالمخالفة لأحكام المادة رقم (53) من هذا القانون

المادة77

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه،أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه بالمادة (55) من هذا القانون ، ويُحكم بمصادر أية أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك ، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.