الجبهة الوطنية يكلف الطويقي قائما بأعمال أمين الحزب بسوهاج    نقابة الأطباء تعلن تشكيل هيئة المكتب بعد انتخابات التجديد النصفي    انطلاق أعمال المؤتمر الدولى السادس لمجلس الكنائس العالمى بمشاركة 100 دولة بوادى النطرون    وزارة التخطيط تحتفي بالذكرى ال80 لتأسيس الأمم المتحدة    ايمن الزغبي: 8.6 مليار دولار تمويلات قدمها أفريكسم بنك لتنفيذ إنشاءات بإفريقيا    الموانىء البرية والجافة: لميناء أكتوبر الجاف دور بارز وهام في حركة الواردات والصادرات القادمة والمتجهة من وإلى الموانئ البحريه المصرية    محمود مسلم: الفصائل الفلسطينية أمام فرصة تاريخية للتوحد وإنقاذ القضية    ضم الضفة الغربية قائم رغم نفي واشنطن وتجاهل الإعلام الإسرائيلي    مساعد الأمين العام لحلف الناتو يبحث تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية في جنيف    اللجنة المصرية تسير قافلة المساعات الأكبر إلى غزة وشمال القطاع    الإصابة تحرم ابتسام زايد من استكمال منافسات بطولة العالم للدراجات| صور    فتحى سند يكتب: لا مؤاخذة!    وزير الرياضة يطمئن على ابتسام زايد بعد إصابتها في بطولة العالم للدراجات    الخطيب: شركات الأهلي نجحت في تحقيق أهدافها    توخى الحيطة والحذر.. بيان مهم من الأرصاد الجوية حول طقس الساعات القادمة    برفقتهم 25 طفلا.. تفاصيل ضبط شبكة تسول بالقاهرة    أحمد مالك بعد فوزه بأفضل ممثل بمهرجان الجونة: "الحمد الله الجائزة وصلت مصر"    أحمد سعيد يحيي زمن الطرب الأصيل بمهرجان الموسيقى العربية    منها الحمل والحوت.. ما هي الأبراج الأربعة الأكثر تسامحا؟    باللون الأسود.. إطلالة إلهام شاهين تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة    نبيل فهمى: ما يجرى فى غزة يشكل لحظة فارقة فى تاريخ الصراع الفلسطينى الإسرائيلى    مخرج مسرحية «أم كلثوم»: أجرينا تجارب أداء مع 1000 متقدم    26 أكتوبر، جامعة أسيوط تنظم يوما علميا عن الوقاية من الجلطات    إيقافات وغرامات بالجملة على الأهلي، عقوبات الجولة ال11 للدوري المصري    المنصورة تهزم ديروط بثلاثية بدوري المحترفين وتعادل سلبى بين الترسانة ولافيينا    ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك".. ندوة علمية حول الأمانة طريق النجاح بأوقاف الفيوم    محمود فوزى بمنتدى البرلمانيين العربى - الآسيوى: التشريعات أداة لترجمة الإرادة السياسية    جمارك مطار أسيوط تحبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل    ضبط طن لانشون غير مطابق للمواصفات القياسية بمخزن غير مرخص بقها    لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت.. أزهرى يجيب عن حكم قبول الهدايا.. فيديو    إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل على مدخل الصحراوى بقرية النمسا بالأقصر    وزارة الرى تعلن أسباب ارتفاع منسوب النيل وتؤكد: الاستمرار فى إزالة التعديات    ليفربول قد يخسر مهاجمه أمام برينتفورد    ساندويتش السمك المشوي.. وصفة المسلسلات التركية (طريقة تحضيرها)    مؤتمر حميات الفيوم يناقش الجديد في علاج الإيدز وفيروسات الكبد ب 12 بحثا    "الصحة" تعلن محاور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    مصرع شقيقين في أسوان اصطدم بهما قطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد    فيلم "فيها إيه يعني" يتراجع ويحتل المركز الثاني في شباك التذاكر    شهيدان وجريحان بغارة اسرائيلية استهدفت سيارة جنوب لبنان    "الداخلية" ضبط 13 شركة ببني سويف للنصب علي راغبي السفر إلي الخارج    تشييع جثامين ضحايا حادث انقلاب ميكروباص داخل ترعة في محافظة قنا    عالم أزهري: أكثر اسمين من أسماء الله الحسنى تكرارًا في القرآن هما الرحمن والرحيم    من العدم إلى الخلود.. الداعية مصطفى حسني من جامعة القاهرة: الإنسان يمر ب4 مراحل (تفاصيل)    أفضل الأدعية والأذكار المستحبة في يوم الجمعة وفضائل هذا اليوم المبارك    الوزير: افتتاح مصنع جديد في صناعة الضفائر الكهربائية للمركبات قريبا    متابعة المشروعات وتنظيم المواقف والبنية التحتية.. أبرز أنشطة التنمية المحلية الأسبوعية    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. وحكم الاستماع إليها من الهاتف    سر ساعة الإجابة يوم الجمعة وفضل الدعاء في هذا الوقت المبارك    مجلة فوربس: رئيس الرعاية الصحية ضمن أبرز 10 قادة حكوميين بالشرق الأوسط لعام 2025    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين في قرية الطوبا جنوب الخليل    تعرف على موعد بدء التوقيت الشتوي وموعد ضبط الساعة رسميًا    الفنان محمد صلاح جاد يتألق مع النجم سيد رجب في مسلسل «لينك»    82.8 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع    مصادر دبلوماسية ل«الشروق»: واشنطن تستضيف اليوم اجتماعا لممثلين للآلية الرباعية حول السودان    مدرب بيراميدز يتغنى بحسام حسن ويرشح 3 نجوم للاحتراف في أوروبا    ميرتس: تجميد الأصول الروسية خطوة معقدة.. والتقارير عن خطة سلام لأوكرانيا غير صحيحة    رسميًا قائمة أسماء المرشحين النهائية في انتخابات مجلس النواب عن محافظة البحيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مواد العقوبات بمشروع قانون المنظمات النقابية بعد موافقة البرلمان عليها
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 11 - 2017

وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة المنعقدة على المواد الخاصة بالباب التاسع "الأنظمة الأساسية والمالية"، للمنظمات النقابية، وذلك فى مشروع قانون تنيظم حقوق وضمانات ممارسة العمل النقابى" المنظمات النقابية"، وتضمن الباب ايضا مواد العقوبات.

مادة 65

للمنظمات النقابية الحق فى وضع أنظمتها الأساسية، ولوائحها الإدارية والمالية، وذلك بمراعاة أحكام المادة (6) من هذا القانون، وانتخاب ممثليها بحرية كاملة، وتنظيم إدارتها، ونشاطها، وإعداد برامج عملها، وتمتنع السلطات العامة عن أى تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق، أو أن يعوق ممارسته المشروعة.
كما يحظر على الجهة الإدارية، أو الوزارة المختصة، حل المنظمة النقابية العمالية، أو مجلس إدارتها، أو وقف نشاطه .

مادة 66

يجب أن يشمل النظام الأساسى للمنظمة النقابية ما يلى:

1.اسم المنظمة النقابية ومقرها وممثلها القانونى .

2.أغراض المنظمة النقابية.

3.قواعد وإجراءات قبول الأعضاء وانسحابهم من عضوية المنظمة النقابية .

4.شروط الحصول على المزايا والخدمات التى تقدمها المنظمه النقابية وشروط وإجراءات الحرمان منها كليا أو جزئيا.

5.قيمة رسم الانضمام ومقدار الاشتراك الذى يتحمله العضو فى المنظمة النقابية وحالات وشروط إعفاء العضو من ايهما.

6.مصادر إيرادات المنظمة النقابية وشروط وأوضاع وإجراءات أو مجالات صرفها واستثمار أموالها والتصرف فيها وقواعد وأصول ضبط الحسابات والاحتفاظ بالسجلات.

7.تحديد بداية ونهاية السنة المالية للمنظمة النقابية وقواعد وإجراءات إعداد ميزانيتها وحسابها الختامى والتصديق عليها.

8.تحديد أحد مصارف القطاع العام لإيداع أموال المنظمة النقابية وتحديد قيمة السلفة المستديمة والأغراض المخصصة لها وإجراءات الصرف منها .

9.اختصاصات الجمعية العمومية للمنظمة النقابية وإجراءات وقواعد انعقادها وسير أعمالها وإصدار قراراتها وطرح الثقة أمامها فى عضو أو أكثر من اعضاء مجلس الإدارة .

اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة النقابية الأدنى.

10.قواعد وإجراءات تشكيل مجلس إدارة المنظمة النقابية واختصاصه واختصاص كل عضو من أعضاء هيئة المكتب .

11.قواعد وإجراءات تشكيل الشعب الخاصة بالصناعات اوالمهن أو الاعمال داخل المنظمة النقابية.

12.قواعد وإجراءات التمثيل النسبى النوعى والجغرافى بمجلس إدارة المنظمة النقابية.

13.قواعد وإجراءات اختيار المندوبين النقابيين باللجان النقابية واختصاصاتهم.

14.قواعد إجراءات التأديب النقابى للأعضاء، وبصفة خاصة القواعد والإجراءات المتعلقة بالتحقيق مع الأعضاء ووقفهم وفصلهم من عضوية المنظمة النقابية.

15.شروط وإجراءات الحل الاختيارى للمنظمة النقابية واندماجها وتصفية أموالها وكيفية التصرف فيها.

16.إجراءات وقواعد تعيين العاملين فى المنظمة النقابية وتحديد أجورهم والإشراف عليهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم .

17.إجراءات تعديل النظام الأساسى للمنظمة النقابية واعتماد هذا التعديل.

المادة 67

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية :

مادة 68

يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص شارك فى تأسيس، أوإدارة منشأة، أو جمعية، أو جماعة، أو منظمة، أو رابطة، أو هيئة، أو غير ذلك، وأطلق عليها بدون وجه حق فى مكاتبات، أو فى لوحات، أو فى إعلان، أو إشارة، أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية، أو مارس أى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون .
ويُحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة،كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقراً للمنشأة، أو الجمعية، أو المنظمة، أو الجماعة، أو الرابطة، أو الهيئة، أو غير ذلك .
وتضاعف العقوبة فى حالة العود

المادة 69

يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسى أو المالي، أو الإداري، أو بالسجلات، أو الدفاتر، أو الأموال، أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية ، والتى يجب قانونًا إبلاغها لذوى الشأن.

مادة 70

يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو كون منظمة نقابية عمالية أو تشكيل على خلاف أحكام المادة (5) من هذا القانون .

مادة 71

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة(6) من أحكام هذا القانون

مادة 72

يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يخالف أحكام المادتين (49) و(50) من هذا القانون، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة بشأنهم.

مادة 73

يعاقب بالجبس كل من زور أو قدم أوراقًا مزورة من أوراق التأسيس المنصوص عليها فى المادة (19) من هذا القانون .

مادة 74

يعاقب كل من يخالف نص المادتين (27)و(47) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة فى شأنهم .

مادة 75

يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل صاحب عمل أو من يمثله قانونا أو مدير مسئول يخالف أحكام المادتين (50 الفقرة الثانية) و(51 الفقرة الثالثة) من هذا القانون، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة بشأنهم.

مادة 76

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة آلف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب عمل، أو مدير مسئول امتنع عن تنفيذ حكم نهائى ببطلان القرار الصادر بالمخالفة لأحكام المادة رقم (53) من هذا القانون

المادة77

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه،أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه بالمادة (55) من هذا القانون ، ويُحكم بمصادر أية أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك ، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.