الجمع بين المرتب والمعاش.. التعليم تكشف ضوابط استمرار المعلمين بعد التقاعد    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط بدون إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس    الفتنة كأداة سياسية: قراءة تحليلية في أزمة قرية "نزلة الجلف" بالمنيا    أبو الغيط: مصر وضعت تحت السلاح مليون جندى جاهز للحرب في 1973    وصلت إلى 350 ألف جنيه.. الشعبة: تراجع كبير في أسعار السيارات (فيديو)    سعر الذهب اليوم الإثنين 27_10_2025 في الصاغة.. عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير    مولودية الجزائر يتأهل لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا    الصين والولايات المتحدة تتوصلان إلى "توافقات أساسية" حول عدد من القضايا الاقتصادية والتجارية    بوتين يعلن نجاح تجربة صاروخ "بوريفيستنيك" النووي العابر للقارات    تقرير: الذخائر غير المنفجرة في غزة.. موت صامت يطارد سكان القطاع بعد توقف القتال    حاكم كاليفورنيا الديمقراطي نيوسوم يقول إنه سيدرس الترشح للرئاسة بعد الانتخابات النصفية عام 2026    موعد مباريات اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025| إنفوجراف    أحمد حمودة: بيراميدز يحتاج وقتا طويلا ليصل لمكانة الأهلى والزمالك    خالد الغندور: عقوبات مالية واستبعاد ليد الزمالك بعد انسحابه من بطولة أفريقيا    في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي لدعم الهجوم.. الأولوية للأجنبي وخطة بديلة    عبد الحفيظ: لن يكون هناك مشرف على الكرة في وجود الخطيب.. ولا تستبعد الزمالك أبدا    وكيله: الجزيري لم يشكو الزمالك.. ورفض الرحيل لتحقيق أرقاما قياسية    أبرزهم الزمالك والمصري، الفرق المتأهلة لدور المجموعات في الكونفدرالية    أمير عبد الحميد: تدريب حراس الأهلى حلم تحقق.. والمنافسة فى النادى صعبة    "الداخلية" تكشف تفاصيل واقعة وفاة صغيرين بمنطقة فيصل وضبط المتهم    العشق الممنوع وراء جريمة مقتل أسرة فيصل.. القاتل: تعرفت على الأم وتخلصت منها بمادة سامة فى العصير.. تركتها جثة هامدة بالمستشفى.. استخدمت السم نفسه فى التخلص من طفلين وألقيت الثالث بالترعة لشكه فى الأمر    صحة القليوبية: خروج جميع مصابى حادث انقلاب سيارة بطالبات في كفر شكر    الحماية المدنية تسيطر على حريق في منزل بقنا    حملة لتحصين الكلاب في فوة ضمن خطة القضاء على مرض السعار بكفر الشيخ    رسميًا.. مواعيد بدء امتحانات نصف العام الدراسي 2025-2026 وفترة اختبارات شهر أكتوبر    مأساة في ميدان الشيخ حسن.. مصرع طالبة تحت عجلات سيارة سرفيس مسرعة بالفيوم    عشيق الأم.. الداخلية تعلن القبض على المتهم بقتل طفلين المريوطية    3 أبراج «هيرتاحوا بعد تعب».. ظروفهم ستتحسن ويعيشون مرحلة جديدة أكثر استقرارًا    فرصة ثمينة لكن انتبه لأحلامك.. حظ برج الدلو اليوم 27 أكتوبر    مساعد وزير التموين: حملات مكبرة لضبط الغش التجاري وعقوبة المخالفات تصل للسجن    حماية المستهلك: ضبطنا مؤخرا أكثر من 3200 قضية متنوعة بمجال الغش التجاري    حسام صلاح ل ستوديو إكسترا: قصر العيني يخدم 500 ألف مريض سنويا بقسم الطوارئ    رنا سماحة تعلق على انتقادات فستانها في زفاف أحمد جمال | شاهد    الضفة.. استشهاد عامل فلسطيني وإصابة آخر برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي    أستاذ فيزياء الفلك: لا دليل علمي على وجود كائنات فضائية تزور الأرض    التنمية المحلية: إجراءات عاجلة لمعالجة شكاوى المواطنين من انبعاثات محطة خرسانة بالمنوفية    وزير الصحة ومحافظ قنا يبحثان إنشاء مستشفى أورام متطور في أبوتشت    وكيل صحة شمال سيناء يترأس الاجتماع الشهري لتعزيز وتحسين كفاءة الأداء    الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شهر رمضان 2026    قيادات حزبية: كلمة الرئيس السيسي جسدت قوة الدولة ونهجها القائم على الوعي والسلام    وائل جسار: أقدم الطرب الأصيل ممزوجًا بروح العصر    "شقوير": رقمنة السجلات وتحديث الرعايات ضمن خطة تطوير المؤسسة العلاجية    وزير المالية: إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة والتعليم خلال السنوات المقبلة    محافظة المنيا تحقق الترتيب الرابع على محافظات الجمهورية في ملف التقنين    هل رمي الزبالة من السيارة حرام ويعتبر ذنب؟.. أمين الفتوى يجيب    البابا تواضروس يكلف الأنبا چوزيف نائبًا بابويًّا لإيبارشية جنوب إفريقيا    وزير الخارجية يتابع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير    «منتصف النهار» يسلط الضوء على تحركات ترامب في آسيا وتطورات غزة    محافظ المنوفية يتفقد عيادات التأمين الصحي بمنوف    إطلاق مبادرة "افتح حسابك في مصر" لتسهيل الخدمات المصرفية للمصريين بالخارج    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    كيف تتعاملين مع إحباط ابنك بعد أداء امتحان صعب؟    حسام الخولي ممثلا للهيئة البرلمانية لمستقبل وطن بمجلس الشيوخ    رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لأبرز المشروعات والمبادرات بالسويس    مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، عن 10 آداب في كيفية معاملة الكبير في الإسلام    د. فتحي حسين يكتب: الكلمة.. مسؤولية تبني الأمم أو تهدمها    تداول 55 ألف طن و642 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق مبدئيا على تعديل قانون أكاديمية الشرطة
نشر في اليوم السابع يوم 07 - 11 - 2017

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإنشاء أكاديمية الشرطة، رقم 109لسنة 1971 و السماح لحملة الماجستير والدكتوراه، الإلتحاق بأكاديمية الشرطة قسم الضباط المتخصصين، على أن يتم تخريجهم على رتب لا تقل عن نقيب أو رائد، بخلاف زملائهم من حمله الليسانس والبكالوريوس والذين يتم تخريجهم على رتبة ملازم.

و أكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع ومكتب لجنة التعليم، أن القانون جاء من ضوء خطة الوزارة الساعية إلى الإهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية من خلال الاستفادة من حملة الدراجات العليمة "الماجستير والدكتوراه"، للإنخراط فى صفوف رجال الشرطة وتعظيم الاستفادة من إمكانياتهم العلمية فى تطوير العمل الأمنى بمختلف تخصصاته.

وجاءت التعديلات على قانون إنشاء أكاديمية الشرطة رقم 109لسنة 1971، وذلك فى المادة 22 والتى استهدف التعديل إضافة فقرة تجيز قبول الحاصلين على الماجستيروالدكتوراه وفقا للشروط والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، والمادة 23 بإضافة فقرة القبول للدراسة بقسم الضباط المتخصصين، والشروط المبينة بالمادة 10 من هذا القانون عدا البند 6 منها، وتقضى بألا يكون قد مضى على حصوله المؤهل الجامعى أكثر من سنة ميلادية، كما تحدد اللائحة الشروط الأخرى والمعايير التى يلزم توافرها فيمن يُقبل للدراسه بهذا القسم من بين الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه.

وفى المادة 24 تضمنت التعديلات، تحديد رتب تخرج الحاصلين، بحيث يعين خريج الماجستير برتبه لا تجاوز "نقيب" وخريج الدكتوراه برتبه لا تجاوز رائد، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين خريجى القسم الخاص من الحاصلين على المؤهلات الجامعية "ليسانس – بكالوريس" أو ما يعادلها، كما أكد التعديل عل أن يكون التعيين تحت الاختبار لمدة سنه يجوز مدها لأحكام المادة السادسة من قانون هيئة الشرطة الصادر بقانون رقم 109 لسنة 1971.

وفى المادة 25 مكرر استهدفت التعديلات، تحديد أقدميه خريجى قسم الضباط المتخصصين من حاملى درجتى الماجستير والدكتوراه، بين أقرانهم من خريجى هذا القسم كالتالى:"يوضع خريجو قسم الضباط المتخصصين فى كشف أقدميه واحد مع زملائهم من خريجو كليه الشرطه على أن تحسب أقدميه لهم فى الرتبه تعادل الفرق بين سنوات الدراسه فى الكليات والمعاهد العليا التى تخرجوا فيها بنجاح بين سنوات الدراسه المقرره بكليه الشرطه، وتعتبر سنه الامتياز أو سنه التدريب الإجبارى التى يلتزم بأدائها الخريج قبل مزاوله المهنه بمثابه سنة دراسيه، فإذا إرتدت أقدميه قسم الضباط المتخصصين إلى ذات تاريخ أقدميه كليه الشرطه فيراعى توزيعهم بعد أخر خريج للدفعه التى تخرج منها أقرانه فى ذات الشهادة الجامعيه وعلى أن تحسب الأقدميه بين خريجى قسم الضباط المتخصصين على أساس ترتيب التخرج فى كليه الشرطه.

وفى تقريرها عن هذا القانون، رأت لجنة الدفاع والأمن القومى، أن القانون ينبع من حرص وزارة الداخلية على تطوير العمل الأمنى بمختلف تخصصاته وتأكيدا لانتهاج الوزارة المنهج العلمى فى تحديث خطط واسترتيجيات العمل بها وفق رؤية عصرية للوصول إلى أداء رسالتها الشرطية على أكمل وجه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.