سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 19-6-2024    أسعار السمك والجمبري اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024    سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024 للتجار ولجميع الموزعين والشركات    إنترفاكس: زعيم كوريا الشمالية: سندعم السياسة الروسية "دون قيد أو شرط"    إعلام إسرائيلي: لأول مرة منذ نوفمبر الماضي طائرة مسيرة عبرت من غزة وسقطت في محيط القطاع    الجيش الأمريكى يعلن تدمير 9 ‬طائرات مُسيرة للحوثيين فى آخر 24 ساعة    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 19- 6- 2024 في أمم أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة    خلافات أسرية.. تفاصيل التحقيق مع المتهم بقتل زوجته ضربًا في العمرانية    ارتفاع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات في جنوب الصين إلى 13 قتيلا    رابطة الأندية المصرية تنعى مشجعتي الأهلي نورهان ناصر ونرجس صالح    البرلمان السويدي يوافق على اتفاقية عسكرية مع الولايات المتحدة    الحرارة تخطت 52 درجة.. الشاي في السودان من مياه الصنبور مباشرة (صور)    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. رابع أيام عيد الأضحى 2024    اليوم.. مصر للطيران تبدأ جسرها الجوي لعودة الحجاج إلى أرض الوطن    محافظ الغربية يتابع إزالة 13 حالة تعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء    أثار الذعر في الساحل الشمالي.. ماذا تعرف عن حوت كوفييه ذو المنقار؟    المحافظ والقيادات التنفيذية يؤدون العزاء فى سكرتير عام كفر الشيخ    شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على خيام النازحين في المواصي شمال رفح    حسن الخاتمة.. وفاة الحاجّ ال 12من الفيوم خلال أداء مناسك الحج    الأعلى للآثار يكشف عدد زائري المواقع الأثرية والمتاحف خلال العيد    جوميز يستقر على بديل «زيزو» في مباراة الزمالك وفاركو المقبلة    أسعار النفط تصل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر    ترامب: بايدن جعل أمريكا أضحوكة العالم    انطلاق احتفالات دير المحرق.. بحضور 10 آلاف زائر يوميا    محمد رمضان يعلن غيابه عن دراما رمضان 2025    كريمة الحفناوي: الإخوان يستخدمون أسلوب الشائعات لمحاربة معارضيهم    هل الأموات يسمعون كلام الأحياء؟ دار الإفتاء المصرية تكشف مفاجأة    سورتان للمساعدة على التركيز والمذاكرة لطلاب الثانوية العامة    أجزاء في الخروف تسبب أضرارا صحية خطيرة للإنسان.. احذر الإفراط في تناولها    «المركزى» يعلن ارتفاع الودائع ل10.6 تريليون جنيه    ريال مدريد ينهي الجدل بشأن انتقال مدافعه لميلان    بعد 17 عامًا من طرحه.. عمرو عبدالعزيز يكشف عن مفاجأت من كواليس «مرجان أحمد مرجان»    «ثورة أخيرة».. مدينة السلام (20)    مؤسسة علمية!    مستشار الشيبي القانوني: قرار كاس هو إيقاف لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقه    ملف يلا كورة.. انتصار الأهلي.. جدول مباريات الليجا وبريميرليج.. وفوز تركيا والبرتغال في يورو 2024    الحكومة الجديدة والتزاماتها الدستورية    مصرع مسن واصابة اثنين في انقلاب سيارتين بالغربية    إجراء عاجل من السفارة المصرية بالسعودية للبحث عن الحجاج «المفقودين» وتأمين رحلات العودة (فيديو)    في ثالث ايام عيد الاضحى.. مصرع أب غرقًا في نهر النيل لينقذ ابنته    احتفالية العيد ال 11 لتأسيس ايبارشية هولندا    لبيك يا رب الحجيج .. شعر: أحمد بيضون    عودة محمد الشيبي.. بيراميدز يحشد القوة الضاربة لمواجهة بلدية المحلة    «بايدن» يستنجد ب«المستنجد»!    مكتب الصحة بسويسرا: نهاية إتاحة لقاح كورونا مجانا بدءا من يوليو    حظك اليوم.. توقعات برج العذراء 19 يونيو 2024    أشرف غريب: عادل إمام طول الوقت وسط الناس    المراجعة النهائية لمادة اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي.. نحو pdf    ليلى علوي تهنىء أبطال فيلم "ولاد رزق "    علامتان محتملتان للإصابة بالسرطان في يديك لا تتجاهلهما أبدًا (صور)    تصدُر إسبانيا وألمانيا.. ترتيب مجموعات يورو 2024 بعد انتهاء الجولة الأولى    أسقف نجع حمادي يقدم التهنئة للقيادات التنفيذية بمناسبة عيد الأضحى    بطريرك السريان الكاثوليك يزور بازيليك Notre-Dame de la Garde بمرسيليا    بعد وفاة العشرات خلال الحج بسببها.. كيف يمكن أن تكون ضربة الشمس قاتلة؟    بدائل الثانوية الأزهرية| معهد تمريض مستشفى باب الشعرية - الشروط وتفاصيل التقديم    الصحة: ترشيح 8 آلاف و481 عضو مهن طبية للدراسات العليا بالجامعات    هل يؤاخذ الإنسان على الأفكار والهواجس السلبية التي تخطر بباله؟    دار الإفتاء: ترك مخلفات الذبح في الشوارع حرام شرعًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجلسة العامة تبدأ مناقشة تعديلات قانون أكاديمية الشرطة بشأن حملة الماجستير والدكتوراه

بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإنشاء أكاديمية الشرطة، رقم 109 لسنة 1971 بشأن السماح لحملة الماجستير والدكتوراه، بالالتحاق بأكاديمية الشرطة، بقسم الضباط المتخصصين، على أن يتم تخريجهم على رتب لا تقل عن نقيب ورائد، بخلاف زملائهم من حمله الليسانس والبكالوريوس، والذين يتم تخريجهم على رتبه ملازم.
وتم إعداد القانون من خلال وزارة الداخلية، والتى رأت فى مذكرته الإيضاحية، أن القانون جاء من ضوء خطة الوزارة الساعية إلى الإهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية من خلال الاستفادة من حملة الدراجات العليمة "الماجستير والدكتوراه"، للانخراط فى صفوف رجال الشرطة لتعظيم الاستفادة من إمكانياتهم العلمية فى تطوير العمل الأمنى بمختلف تخصصاته، وتأكيدا لانتهاج الوزارة المنهج العلمى فى تحديث خطط واستراتيجيات العمل بها.
وجاءت التعديلات على قانون إنشاء أكاديمية الشرطة، رقم 109 لسنة 1971، وذلك فى المادة 22، و استهدف التعديل إضافة فقرة تجيز قبول الحاصلين على الماجستير و الدكتوراه وفقا للشروط والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، وأيضا المادة 23 بإضافة فقرة القبول للدراسة بقسم الضباط المتخصصين، بالإضافة إلى الشروط المبينه بالمادة 10 من هذا القانون، عدا البند 6 منها، وتقضى بألا يكون قد مضى على حصول على المؤهل الجامعى أكثر من سنه ميلادية كما تحدد اللائحة الشروط الأخرى والمعايير التى يلزم توافرها فيمن يُقبل للدراسه بهذا القسم من بين الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه.
وفى المادة 24 تضمنت التعديلات، تحديد رتب تخرج الحاصلين، بحيث يعين خريج الماجستير برتبه لا تتجاوز "نقيب" وخريج الدكتوراه برتبه لا تتجاوز رائد، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواه وتكافؤ الفرص بين خريجى القسم الخاص من الحاصلين على المؤهلات الجامعية"ليسانس – بكالوريس"أو ما يعادلها، كما أكد التعديل علي أن يكون التعيين تحت الاختبار لمدة سنه يجوز مدها لأحكام المادة السادسه من قانون هيئة الشرطه الصادر بقانون رقم 109 لسنة 1971.
وفى المادة 25 مكرر استهدفت التعديلات، تحديد أقدمية خريجى قسم الضباط المتخصصين من حاملى درجتى الماجستير والدكتوراه، بين أقرانهم من خريجى هذا القسم كالتالى:"يوضع خريجو قسم الضباط المتخصصين فى كشف أقدميه واحد مع زملائهم من خريجو كليه الشرطه على أن تحسب أقدميه لهم فى الرتبه تعادل الفرق بين سنوات الدراسه فى الكليات والمعاهد العليا التى تخرجوا فيها بنجاح بين سنوات الدراسه المقرره بكليه الشرطه، وتعتبر سنه الامتياز أو سنه التدريب الإجبارى التى يلتزم بأدائها الخريج قبل مزاوله المهنه بمثابه سنة دراسيه، فإذا إرتدت أقدميه قسم الضباط المتخصصين إلى ذات تاريخ أقدميه كليه الشرطه فيراعى توزيعهم بعد أخر خريج للدفعه التى تخرج منها أقرانه فى ذات الشهادة الجامعيه وعلى أن تحسب الأقدميه بين خريجى قسم الضباط المتخصصين على أساس ترتيب التخرج فى كليه الشرطه.
وفى تقريرها عن هذا القانون رأت لجنة الدفاع والأمن القومى، أن القانون ينبع من حرص وزارة الداخلية على تطوير العمل الأمنى بمختلف تخصصاته وتأكيد لانتهاج الوزارة المنهج العلمى فى تحديث خطط واسترتيجيات العمل بها وفق رؤية عصريه حديثه للوصول إلى أداء رسالتها الشرطية على أكمل وجه، وأنه جاء متفقا مع أحكام الدستور والعرض على المجلس الأعلى للشرطه ومراجعة مجلس الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.