تنسيق الجامعات| خدمة اجتماعية حلوان.. بوابتك للتميز في مجال الخدمة المجتمعية    انطلاق فعاليات بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقييم الدعم الفني في مصر    مصر ثاني أفضل الدول الأفريقية في مؤشر تقديم الخدمات العامة «PSDI»    جهود مكثفة بالمحافظات لتنفيذ المرحلة الثانية من الموجة ال26 لإزالة التعديات    البنك الأهلي المصري: تنفيذ 9.4 مليون عملية سحب عبر الصراف الآلي خلال 9 أيام    وزير الدفاع الإيراني يهدد بضرب القواعد الأمريكية في المنطقة    الكرملين: من غير المرجح تحقيق نتائج سريعة فيما يخص تطبيع العلاقات الروسية الأمريكية    عربية النواب: مصر مستمرة فى دعم ومساندة القضية الفلسطينية ولن تقبل بتصفيتها    الأهلي يشارك في مؤتمر «فيفا» قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية    منتخبات 13 دولة تضمن التواجد في مونديال 2026 بعد انتهاء التصفيات الصيفية    مانشستر سيتي يعلن تعاقده مع ريندرز    اجتماع طارئ ب«الإسكندرية الأزهرية» لاستئناف امتحانات الشهادة الثانوية 2025 (صور)    إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى كوبري قها بالقليوبية    حالة الطقس اليوم في الكويت.. أجواء حارة ورطبة نسبيا خلال ساعات النهار    ضبط 54.9 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    السكك الحديدية: ضبط مرتكب واقعة اقتلاع لمبة إنارة من أحد القطارات الروسية الجديدة وإحالته للنيابة    ضبط 140 مخالفة خلال حملات تفتيشية تموينية مكبرة على الأسواق والمخابز    مصرع طفل غرقًا في مياه ترعة بالشرقية    النيابة تطلب تحريات المباحث حول "عروس الشرقية".. هل أجبرت على الزواج؟    شاهد| 3 يوليو.. المتحف المصري الكبير على موعد مع العالم.. كل ما تريد معرفته عن 7 آلاف عام من الأسرار    الثلاثاء.. إعلان الفائزين في مسابقة مصر في عيون أبنائها في الخارج    تعاون بين "الرعاية الصحية" وشركة الخدمات الطبية لكهرباء مصر لتعزيز التكامل الصحي    اعتماد وحدة التدريب ب«تمريض الإسكندرية» دوليًا من جمعية القلب الأمريكية (صور)    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات المرافق التي تقوم الوزارة بتنفيذها على مستوى الجمهورية    ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)    "ولاد العم وقعوا في بعض".. 3 مصابين في معركة بالأسلحة بسوهاج    أبو الغيط يرحب بقرار 5 دول فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين متطرفين    "إسرائيل هيوم" نقلًا عن نتنياهو: من دون تحقيق نصر في غزة لا نملك ما نخوض به الانتخابات    لبنان.. قوتان إسرائيليتان تخترقان الحدود خلال ساعات    يحيى الفخراني: كلية الطب لم تكن شغفي بل كان بسبب مجموع الثانوية العامة    محمد ثروت يدعو لابن تامر حسني بالشفاء: "يارب اشفه وفرّح قلبه"    السعودية تعلن إطلاق موسم العمرة وبدء إصدار تأشيرات معتمري الخارج    وزيرة البيئة: تدابير وطنية طموحة لحماية البحر الأبيض المتوسط    5 أطعمة تقوي قلبك وتحارب الكوليسترول    فيلم سيكو سيكو الأكثر مشاهدة على إحدى المنصات والثالث في شباك التذاكر    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأربعاء    تعرف على آخر تطورات مبادرة عودة الكتاتيب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي    الهيئة الإنجيلية توقع بروتوكول رباعي جديد لمبادرة "ازرع" لتحقيق الأمن الغذائي المصري    بين احتلال البلدان وقمع السكان الأصليين.. تاريخ الحرس الوطني الأمريكي المستخدم لقمع مظاهرات لوس أنجلوس    منتخب كوستاريكا يفوز على ترينداد وتوباجو في تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة للمونديال    متحدث الحكومة: معدلات الإصابة بالجذام في مصر الأدنى عالميًا    الأوراق المطلوبة للحصول على مساعدات مالية من بيت الزكاة والصدقات    كأس العالم للأندية| تشيلسي يتصدر القيمة التسويقية للمجموعة الرابعة    من موظف أوقاف إلى 'تاجر مخدرات' في لحظة: كيف شرعنت الشرطة القتل برعايةالسيسي؟"    «فتح» تدعو الإتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات حاسمة ضد المخططات الإسرائيلية    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في الشرقية وأسوان    ماجد الكدواني ضيف معتز التوني في "فضفضت أوي" الليلة    أبو مسلم: أنا قلق من المدرسة الأمريكية الجنوبية.. وإنتر ميامي فريق عادي    25 شهيدا برصاص قوات الاحتلال قرب مركز توزيع المساعدات وسط قطاع غزة    ارتفاع الأسهم الباكستانية إلى مستوى قياسي جديد بعد إقرار الميزانية الجديدة    حظك ليوم 11 يونيو وتوقعات الأبراج    رئيس جامعة دمنهور: «صيدلة البحيرة» أول كلية تحصل على اعتماد مؤسسي وبرامجي في مصر    دعاء الفجر.. أدعية تفتح أبواب الأمل والرزق فى وقت البركة    محمود وفا حكما لمباراة نهائى كأس عاصمة مصر بين سيراميكا والبنك الأهلى    تقارير: فيرتز على أعتاب ليفربول مقابل 150 مليون يورو    مُخترق درع «الإيدز»: نجحت في كشف حيلة الفيروس الخبيثة    "الأوقاف" تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الصوت الندي 2025    زواج عريس متلازمة داون بفتاة يُثير غضب رواد التواصل الاجتماعي.. و"الإفتاء": عقد القران صحيح (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية العليا تلزم أصحاب مراكب الصيد بالتأمين الإجبارى للترخيص والتجديد
نشر في اليوم السابع يوم 30 - 07 - 2017

قررت المحكمة الدستورية العليا ،برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، رفض الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص المادة (25) من قانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1983 بعد تعديلها بالقانون رقم 158 لسنة 2002 فيما تضمنته من النص على أن " يكون التأمين لدى الصندوق إجباريًا بالنسبة لمراكب الصيد والعاملين عليها وتعتبر وثيقة التأمين من المستندات اللازمة للترخيص لمراكب الصيد الآلية أو تجديد الترخيص".
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن الدساتير المصرية المتعاقبة قد حرصت على كفالة الملكية التعاونية باعتبارها إحدى صور الملكية الثلاث التى نصت عليها، وقد عرفتها المادة (13) من دستور سنة 1964 بأنها ملكية كل المشتركين فى الجمعية التعاونية، وحددت المادة (31) من دستور سنة 1971 مدلولها بأنها ملكية الجمعيات التعاونية، لتبقى الملكية التعاونية فى ظل الدستور الحالى، الذى سكت عن تعريفها، محددة فى ملكية التعاونيات بمختلف أشكالها، وهى بهذا المفهوم تتمايز عن كلا نوعى الملكية الأخرى، وهما الملكية العامة والملكية الخاصة، من حيث طبيعة عناصر كل منها، سواء شخص المالك، أو أهدافه المبتغاة، أو وسائل تسيير نشاطه، هذا وقد أوجب الدستور فى المادتين (33، 37) منه على الدولة حماية الملكية التعاونية وصونها، وتقديم الرعاية والدعم والحماية للتعاونيات وضمان استقلالها، ويشمل ذلك بحكم اللزوم الأعضاء المنتمين إليها بصفتهم هذه، كما ألزمت المواد (17، 30، 32، 45) من الدستور الدولة بحماية الثروة السمكية باعتبارها أحد الموارد الطبيعية المملوكة للشعب، وتنظيم استغلالها بما يكفل الحفاظ عليها، ويحقق الرخاء للبلاد، وكذا حماية ودعم الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم، وتوفير معاش مناسب لهم عند تقاعدهم، وأضحى ضمان كل ذلك التزامًا دستوريًّا على عاتق الدولة لا تستطيع منه فكاكًا.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان المشرع بقانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1983 - بعد تعديله بالقانون رقم 158 لسنة 2002 قد ضمن المواد (1، 3، 15) منه تنظيمًا للجمعيات التعاونية للثروة المائية فجعلها وحدات اقتصادية اجتماعية تهدف إلى تطوير وتنمية الثروة المائية فى مجالاتها المختلفة وتقديم الخدمات المختلفة لأعضائها.

وبذلك أحاط المشرع هذا الكيان التعاونى بكثير من الحماية بالنسبة لأمواله وخصه بالكثير من المزايا والإعفاءات الضريبية، سواء بالنسبة للجمعيات ذاتها أو أعضائها، وهذه المزايا والإعفاءات المقررة خدمة لأغراض الجمعيات ولصالح أعضائها الذين ينتمون إليها، والذين يحصلون على معداتهم ومهماتهم عن طريقها.

وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان اختيار المشرع بالنص المطعون فيه للتأمين الإجبارى على مراكب الصيد الآلية المملوكة لأعضاء الجمعيات التعاونية للثروة المائية والعاملين عليها، يندرج ضمن خدمات التأمين الاجتماعى التى أوجبت المادة (17) من الدستور على الدولة كفالتها، كما يعد من بين وسائل الدولة للوفاء بالتزامها الدستورى المقرر بالمواد (27، 33، 35، 37) من الدستور فى كفالة الملكية الخاصة، وصيانتها، وتحقيق الحماية لها ضد المخاطر التى قد تتعرض لها، بما يمكنها من أداء دورها فى خدمة المجتمع والاقتصاد الوطنى، وبما يكفل أدائها لوظيفتها الاجتماعية فى هذا الشأن، وكذا رعاية التعاونيات بمختلف أشكالها وحمايتها ودعمها، والأعضاء المنتمين لها.

ومن ثم فإن التنظيم الذى أتى به النص المطعون فيه لا يتصادم مع نصوص المواد (12، 17، 33، 35، 37) من الدستور، ولا يخالف أحكامه من أى وجه آخر، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.