خامس يوم العيد.. هل الثلاثاء إجازة رسمية؟    أسعار الذهب في بداية تعاملات رابع أيام عيد الأضحى المبارك    أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 9 يونيو فى سوق العبور للجملة    17 و18 يونيو.. إجراء 3 قرعات علنية لتسكين العملاء بأراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة    تراجع أسعار الذهب مع آمال التوصل لاتفاق تجاري بين أمريكا والصين    سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 9-6-2025    البحرية الكورية الجنوبية تشارك في تدريبات متعددة الجنسيات بالفلبين    8 شهداء برصاص الاحتلال قرب مركز توزيع مساعدات برفح الفلسطينية    عقب تخطي إسبانيا.. البرتغال أكثر المنتخبات تحقيقًا لدوري الأمم الأوروبية    طقس شديد الحرارة اليوم الإثنين 9 يونيو 2025.. العظمى بالقاهرة 36 درجة    استعدادا لامتحان الثانوية 2025.. جدول الاختبار لطلبة النظام الجديد    ضيوف الرحمن يختتمون مناسك الحج برمي الجمرات في ثالث أيام التشريق    حدائق "الزراعة" تستقبل أكثر من 33 ألف زائر في ثالث أيام عيد الأضحى    ضحى بحياته لإنقاذ الآلاف.. الحزن يخيم على الدقهلية بعد دفن شهيد الشهامة    التفاصيل الكاملة لحفل شيرين عبد الوهاب في ختام مهرجان موازين    وداع بطعم الدموع.. الحجاج يطوفون حول الكعبة بقلوب خاشعة    تكثّف انتشار الفرق الطبية بالأماكن الساحلية والسياحية في عيد الأضحى    براتب 9400 ..إعلان 135 وظيفة شاغرة في قطاع الصيدلة و تسويق الأدوية    وزير الرى: رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع والحفاظ على المناسيب بالمصارف    إصابه قائد موتوسيكل ومصرع أخر إثر إصطدامه به في المنوفية    ياسمين صبري: لا ألتفت للمنافسة.. و"ضل حيطة" قصة تمس واقع الكثير من الفتيات    إصابة شرطيين خلال أعمال شغب في لوس أنجلوس الأمريكية    عاهل الأردن يؤكد ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لتهدئة شاملة بفلسطين    لأول مرة.. رحمة أحمد تكشف كواليس مشاهد ابنها ب«80 باكو» (فيديو)    حديد عز يتجاوز 39 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 9-6-2025    الجيش الروسي يسقط 24 مسيرة أوكرانية    ليفاندوفسكي: لن ألعب لمنتخب بولندا تحت قيادة المدرب الحالي    6 مواجهات في تصفيات كأس العالم.. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    «الوصول لأبعد نقطة».. ماذا قال خوسيه ريبيرو بعد خسارة الأهلي أمام باتشوكا؟    صحة المنيا: 21 مصابًا ب"اشتباه تسمم" يغادرون المستشفى بعد تلقي الرعاية    نقابة الأطباء بعد واقعة طبيب عيادة قوص: نؤكد احترامنا الكامل للمرضى    "لن يعود حيا" .."أبو عبيدة" يكشف محاصرة الاحتلال لمكان تواجد أسير إسرائيلي    «أسطول الحرية»: القوات الإسرائيلية تختطف المتطوعين على السفينة «مادلين»    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد» الاثنين 9 يونيو    ضحى بحياته لإنقاذ المدينة.. مدير مصنع "يوتوبيا فارما" يتبرع بنصف مليون جنيه لأسرة سائق العاشر من رمضان    الخميس المقبل.. ستاد السلام يستضيف مباراتي الختام في كأس الرابطة    منافس الأهلي.. قفازات كوستا تقود البرتغال إلى لقب دوري الأمم الأوروبية (فيديو)    اتحاد العمال: مصر فرضت حضورها في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    جنود إسرائيليون يحاصرون السفينة «مادلين» المتجه إلى غزة    وزارة الأوقاف تقيم أمسية ثقافية بمسجد العلي العظيم    أوربان يتعهد بالاحتفال حال انتخاب لوبان رئيسة لفرنسا    بعد تصديق الرئيس السيسي.. تعرف على عدد مقاعد الفردي والقائمة لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات بانتخابات 2025    بدون كيماويات.. طرق فعالة وطبيعية للتخلص من النمل    مكسل بعد إجازة العيد؟ إليك نصائح للاستعداد نفسيًا للعودة إلى العمل    تريزيجيه يضع بصمته الأولى مع الأهلي ويسجّل هدف التعادل أمام باتشوكا.    تامر عاشور: أتمنى تقديم دويتو مع أصالة وشيرين    باتشوكا يتقدم على الأهلي بهدف كينيدي    أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص ترعة الدقهلية    4 أبراج «بيشوفوا الأشباح في الليل».. فضوليون ينجذبون للأسرار والحكايات الغريبة    بشكل مفاجئ .. إلغاء حفل لؤي على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية    مكونات بسيطة تخلصك من رائحة الأضاحي داخل منزلك.. متوفرة لدى العطار    وكيل صحة سوهاج: تقديم الخدمة الطبية ل8 آلاف و866 مواطنا مؤخرًا بمستشفيات المحافظة    حدث بالفن | شيماء سعيد تستعيد بناتها وحلا شيحة تحلم ب يوم القيامة    خالد عيش: خروج مصر من قائمة ملاحظات العمل الدولية للعام الرابع يعكس الالتزام بالمعايير الدولية    فضيلة الإمام الأكبر    5 أيام يحرم صومها تعرف عليها من دار الإفتاء    هل يجوز الاشتراك في الأضحية بعد ذبحها؟.. واقعة نادرة يكشف حكمها عالم أزهري    من قلب الحرم.. الحجاج يعايدون أحبتهم برسائل من أطهر بقاع الأرض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تلزم الصيادين بالتأمين على المراكب إجباريا
نشر في صدى البلد يوم 30 - 07 - 2017

رفضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق دعوى بطلان المادة (25) من قانون تعاونيات الثروة المائية التى تنص على أن "يكون التأمين لدى الصندوق إجباريًا بالنسبة لمراكب الصيد والعاملين عليها.... وتعتبر وثيقة التأمين من المستندات اللازمة للترخيص لمراكب الصيد الآلية أو تجديد الترخيص".
واستندت المحكمة على أن الدساتير المصرية المتعاقبة حرصت على كفالة الملكية التعاونية باعتبارها إحدى صور الملكية الثلاث التى نصت عليها، وعرفتها المادة (13) من دستور سنة 1964 بأنها ملكية كل المشتركين فى الجمعية التعاونية، وحددت المادة (31) من دستور سنة 1971 مدلولها بأنها ملكية الجمعيات التعاونية، لتبقى الملكية التعاونية فى ظل الدستور الحالى، الذى سكت عن تعريفها، محددة فى ملكية التعاونيات بمختلف أشكالها، وهى بهذا المفهوم تتمايز عن كلا نوعى الملكية الأخرى، وهما الملكية العامة والملكية الخاصة، من حيث طبيعة عناصر كل منها، سواء شخص المالك، أو أهدافه المبتغاة، أو وسائل تسيير نشاطه، هذا وقد أوجب الدستور فى المادتين (33، 37) منه على الدولة حماية الملكية التعاونية وصونها، وتقديم الرعاية والدعم والحماية للتعاونيات وضمان استقلالها، ويشمل ذلك بحكم اللزوم الأعضاء المنتمين إليها بصفتهم هذه، كما ألزمت المواد (17، 30، 32، 45) من الدستور الدولة بحماية الثروة السمكية باعتبارها أحد الموارد الطبيعية المملوكة للشعب، وتنظيم استغلالها بما يكفل الحفاظ عليها، ويحقق الرخاء للبلاد، وكذا حماية ودعم الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم، وتوفير معاش مناسب لهم عند تقاعدهم، وأضحى ضمان كل ذلك التزامًا دستوريًّا على عاتق الدولة لا تستطيع منه فكاكًا.
وقالت ان القانون ضمن المواد (1، 3، 15) منه تنظيمًا للجمعيات التعاونية للثروة المائية فجعلها وحدات اقتصادية اجتماعية تهدف إلى تطوير وتنمية الثروة المائية فى مجالاتها المختلفة وتقديم الخدمات المختلفة لأعضائها.
وبذلك أحاط المشرع هذا الكيان التعاونى بكثير من الحماية بالنسبة لأمواله وخصه بالكثير من المزايا والإعفاءات الضريبية، سواء بالنسبة للجمعيات ذاتها أو أعضائها، وهذه المزايا والإعفاءات المقررة خدمة لأغراض الجمعيات ولصالح أعضائها الذين ينتمون إليها، والذين يحصلون على معداتهم ومهماتهم عن طريقها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان اختيار المشرع بالنص المطعون فيه للتأمين الإجبارى على مراكب الصيد الآلية المملوكة لأعضاء الجمعيات التعاونية للثروة المائية والعاملين عليها، يندرج ضمن خدمات التأمين الاجتماعىالتى أوجبت المادة (17) من الدستور على الدولة كفالتها، كما يعد من بين وسائل الدولة للوفاء بالتزامها الدستورى المقرر بالمواد (27، 33، 35، 37) من الدستور فى كفالة الملكية الخاصة، وصيانتها، وتحقيق الحماية لها ضد المخاطر التى قد تتعرض لها، بما يمكنها من أداء دورها فى خدمة المجتمع والاقتصاد الوطنى، وبما يكفل أدائها لوظيفتها الاجتماعية فى هذا الشأن، وكذا رعاية التعاونيات بمختلف أشكالها وحمايتها ودعمها، والأعضاء المنتمين لها.
ومن ثم فإن التنظيم الذى أتى به النص المطعون فيه لا يتصادم مع نصوص المواد (12، 17، 33، 35، 37) من الدستور، ولا يخالف أحكامه من أى وجه آخر، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.