جناح الأزهر يختتم معرض الكتاب بلوحة عملاقة توثّق 80 عامًا من عطاء الإمام الأكبر (صور)    تجديد حبس خفير متهم بالشروع في قتل زميله بالصف    أمين الناتو: التوصل إلى اتفاق سلام ينهي حرب أوكرانيا يتطلب قرارات صعبة    كريم بنزيما الثالث، أغلى 10 صفقات في اليوم الأخير بالميركاتو الشتوي    7 فبراير، محاكمة عاطل لحيازته مواد مخدرة وسلاح ناري في السلام    التنمية المحلية: 34 ألفا و341 طلبا عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي وضع اليد    شراكة جديدة بين مصر وباكستان لتطوير التعليم الفني وتبادل الخبرات    وزير الإسكان يترأس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة    مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية    إكسترا نيوز: استنفار كامل داخل معبر رفح لتيسير عودة الفلسطينيين إلى غزة دون أي رسوم    "العطيفي" لرئيس النواب: "إزاي تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي".. و"بدوي" يعقب    الكاف يخطر الزمالك بطاقم تحكيم لقاء زيسكو    5 مكاسب كبيرة لنادي الهلال السعودي من صفقة كريم بنزيما    رئيس جامعة المنوفية يستقبل طالبات من البرازيل في تجربة تدريب طبي    محافظ القاهرة: خطة تشغيلية لأتوبيسات النقل العام تناسب احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان    إخلاء سبيل المتهمين بالتسبب في حريق مصنع نجمة سيناء بكفالة 5000 جنيه    ضبط 209 أطنان لحوم غير صالحة وتحرير 1003 محاضر خلال يناير    وداع دورة 2026، إقبال جماهيري كبير في آخر أيام معرض الكتاب (صور)    وزارة الشؤون الإسلامية تختتم مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    النجوم المنتجون.. لماذا هم غائبون؟!    جامعة سوهاج تفتتح مسرحها الجديد بعرض مميز.. والنعمانى يشيد بإبداعات التربية النوعية    الوجه الآخر ل أم كلثوم.. قصة سيدة الغناء العربي مع المال وشركات الأسطوانات والعقود.. بدأت ب50 جنيها ووصلت للملايين.. وهكذا تطوّر وعيها المالي من "وداد" إلى "نهج البردة"    وزير الصحة يكرم الدفعة الأولى من خريجي دبلومة إدارة المستشفيات    مجلس الوزراء يوضح حقيقة تضرر أهالي فيصل والهرم من انبعاث روائح كريهة وأدخنة    توزيع منهج العلوم للفصل الدراسى الثانى للمرحلة الإعدادية    جهاز تنمية المشروعات يقدم تمويلاً جديداً لبنك القاهرة    مصر تواجه الكويت في نهائي البطولة العربية لكرة السلة على الكراسي المتحركة    كاف يخطر الزمالك بطاقم تحكيم مباراة زيسكو بالكونفدرالية    عاجل- 1872 اعتداء نفذها الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه خلال يناير    كريم بنزيما يصل الرياض للإنضمام إلى الهلال السعودي.. صور    6 أفلام تتنافس على جوائز مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته ال74.. وكاملة أبو ذكري تترأس لجنة التحكيم    تعزيز الشراكة بين الأقصر وبرنامج الأغذية العالمي في دعم الزراعة والتغذية المدرسية    رئيس الوزراء يتابع مستجدات ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل    توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية والطبية    بعض النصائح لصيام صحي لطفلك في رمضان    العمل تعلن عن 4379 وظيفة في 12 محافظة    إبراهيم عادل: نورشيلاند حاول ضمي في وقت سابق.. ولا أعرف الكثير عن الدنمارك    أولى جلسات المتهم بقتل 3 أطفال بقرية الراهب فى المنوفية.. فيديو    الداخلية تضبط 278 قضية مخدرات وتنفذ 66 ألف حكم خلال 24 ساعة    رئيس النواب يصدر أولى قراراته بمنع استخدام المحمول داخل القاعة    وزير الري: مصر لن تقبل المساس أو التفريط في أي قطرة من مياه نهر النيل    وزير التعليم يبحث مع نظيرته الباكستانية تبادل الخبرات التعليمية    ليلة سينمائية استثنائية بالمتحف القومي للحضارة    اسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدى اليوم الثلاثاء 3فبراير 2026 فى المنيا    المشدد 15 عامًا وغرامة 200 ألف جنيه لعاملين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بقنا    فايننشال تايمز: خطة أوكرانية غربية للرد على أي خرق روسي لوقف النار    موعد مباراة ميلان ضد بولونيا في الدوري الإيطالي    حكم لبس المراة الخاتم في إصبع السبابة| الإفتاء توضح    صور وبيانات شخصية مكشوفة.. اعتراف رسمى بأخطاء فى الإفراج عن ملفات إبستين    النصف من شعبان.. بوابة العبور الكبرى إلى رمضان    الصحة: 150 مستشفى مستعدة لاستقبال جرحى غزة.. وعالجنا أكثر من 8 آلاف فلسطيني    ترامب يدعو الكونجرس إلى إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية    الفنان أحمد عزمي: «حكاية نرجس» قصة حقيقية.. والعمل إنساني وصعب جدًا    ميرتس: أوروبا أمام نقطة تحول عالمية ويجب أن تصبح أكثر استقلالًا    أهمية الصدقة في شهر شعبان.. باب واسع للخير والاستعداد الروحي لرمضان    ردد الآن| دعاء النصف من شعبان.. فضل الليلة المباركة وأفضل الأدعية المستحبة    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    سندرلاند يستعيد الانتصارات ويضرب بيرنلي بثلاثية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نرصد أهم تعديلات الخمسين على المقومات الاقتصادية بالدستور
نشر في مصراوي يوم 04 - 12 - 2013

أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور يوم الأحد الماضي المسودة النهائية لدستور 2012 بعد تعديله في انتظار دعوة الرئيس المؤقت عدلي منصور الشعب للاستفتاء عليه.
وكما طالت التعديلات أبواب وفصول عدة من الدستور تم تعديل فصل المقومات الاقتصادية أيضًا حيث كان الفصل يحتوي على 17 مادة قبل التعديل، وأصبح عددها بعد التعديل 20 مادة حيث تم استحداث 3 مواد جديدة، وحذف مادة أخرى، ونقل مادة من فصل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لفصل المقومات الاقتصادية.
وتشمل المواد المستحدثة كل من المادة 31 والتي تنص على الآتي: "أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذي ينظمه القانون".
كما تشمل أيضًا المادة 41 والتي تنص على الآتي: "تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة".
واستحدثت اللجنة مادة خاصة بقناة السويس تحت رقم 43 للتأكيد على ملكية الدولة لها والتزام الدولة حمايتها والحفاظ عليها وتنميتها وتنمية قطاعها، وتنص المادة على الآتي: "تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزاً".
كما قامت اللجنة بحذف المادة رقم 29 من دستور 2012 قبل التعديل والخاصة بالتأميم في الدستور المعدل والتي نصت على الآتي: "لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل".
وتم نقل المادة المتعلقة بالبيئة رقم 63 من دستور 2012 والتي نصت على الآتي: "لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. وتلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها"، مع تعديل الصياغة وزيادة جاء في أهمها التأكيد على ضرورة تحقيق التنمية المستدامة من الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية.
الاختلاف بين بقية المواد قبل وبعد التعديل
* تختلف المادة 14 من دستور 2012 عن المادة 27 من مسودة الدستور المعدل، في أن الأولى تتضمن القضاء على البطالة بخلاف الثانية التي تنص على تقليل معدلات البطالة، كما جاء بالأولى الالتزام بحد أقصى للأجور والمعاشات في أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بقانون، وجاء بالثانية الالتزام بحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقًا للقانون، كما أن الأولى يرتبط فيها الأجر بالإنتاج بينما لم تنص الثانية على ذلك.
وراعت المادة الموجودة في مسودة الدستور المعدل توازن النمو الاقتصادي جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا في محاولة لعدم الوقوع في خطأ حكومات مبارك بتحقيق معدلات نمو جيدة ولا يلمس آثارها المواطن البسيط، بينما لم تحتوي مادة دستور 2012 على هذا المعنى.
*دمجت اللجنة المادة 15 و16 من دستور 2012 في المادة 29 بمسودة الدستور المعدل مع حذف كلمة البادية من المادة 16، والاقتصار على تنمية الريف، كما زادت المادة 29 ما نصه الآتي "تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون".
كما تم تخصيص مادة كاملة في مسودة الدستور المعدل عن الثروة السمكية - المادة 30 - تنص على "تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون" بدلًا من ذكرها بشكل مجمل في المادة 15 من دستور 2012.
* لم ينص الدستور المعدل على مادة للصناعة خصيصًا مثل المادة 17 من دستور 2012 ولكنه ذكر الأنشطة الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية، وذكر العمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله، بالإضافة إلى تولية الدولة اهتمام خاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المادة 28 من مسودة الدستور المعدل.
* حددت المادة 32 بمسودة الدستور المعدل الخاصة بالموارد الطبيعية للدولة أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العام بقانون مثل المادة 18 من دستور 2012 ولكنها زادت عليها أن مدة حق الاستغلال أو التزام المرفق لا تتجاوز 30 عامًا، كما فصلت بين هذين البندين وبين التصرف في أملاك الدولة وزادت عليها كلمة "العامة"حيث منعت تمامًا التصرف في أملاك الدولة العامة، بينما كانت مادة دستور 2012 تجيز التصرف في أملاك الدولة بناءً على قانون ولم تحدد العامة منها أم الخاصة.
كما حددت المادة 32 من مسودة الدستور المعدل منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناءً على قانون، وزادت "ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك".
* جاء أهم ما زاد في المادة 44 من مسودة الدستور المعدل المتعلقة بنهر النيل عن المادة 19 من دستور 2012، "الحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال"، بالإضافة إلى "كفالة حق المواطن بالتمتع بنهر النيل".
* زادت المادة 45 في مسودة الدستور المعدل المقابلة للمادة 20 من دستور 2012 "حظر التعدي على البحار والشواطئ والبحيرات والممرات المائية والمحميات الطبيعية، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروه النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".
* لم تذكر المادة 33 من مسودة الدستور المعدل الوقف ضمن أنواع الملكية التي تكفلها الدولة وتحميها والتي نصت عليها المادة 21 بدستور 2012 المقابلة لها وتشمل هذه الأنواع العامة والتعاونية والخاصة
* تم حذف عبارة "حماية الأموال العامة واجب وطني على الدولة والمجتمع" من المادة 22 من دستور 2012 في المادة 34 من مسودة الدستور المعدل التي نصت على أن حماية الملكية العامة واجب وفقًا للقانون.
* زادت المادة 37 الخاصة بالتعاونيات من مسودة الدستور المعدل عن المادة 23 من دستور 2012 عدم إجازة حل التعاونيات أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
* تم حذف عبارة "تؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو احتكار" من المادة الخاصة بالملكية الخاصة رقم 24 في دستور 2012 في المادة 35 المقابلة لها في مسودة الدستور المعدل، ولكن اللجنة قامت باستحداث المادة 36 التي تنص على الآتي: "تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع".
* تم نقل مادة الوقف الخيري رقم 25 من دستور 2012 من فصل المقومات الاقتصادية إلى الباب الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة بمسودة الدستور المعدل مادة رقم 90.
* زادت المادة 38 في مسودة الدستور المعدل الخاصة بالنظام الضريبي عن المادة 26 بدستور 2012 ما نصه الآتي: "ويراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقًا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبى تشجيع الانشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها فى التنمية الاقتصادية، والاجتماعية ، والثقافية" بما يعني التأكيد على أن ضريبة دخل الأفراد ستكون تصاعدية.
وزادت أيضًا "تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والأحكام في تحصيل الضرائب. ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم، وأي متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة."، وأيضًا "وأداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبي جريمة".
* جاء أهم ما زادت به المادة 42 من مسودة الدستور المعدل عن المادة 27 المقابلة لها في دستور 2012 عبارة "المحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني".
* زادت المادة 39 من مسودة الدستور المعدل عن المادة 28 من دستور 2012 بأن جعلت الادخار واجبًا وطنيًا، كما فصلت حماية الدولة لأموال التأمينات والمعاشات عن المادة ونقلتها إلى المادة 17 بالفصل الخاص بالمقومات الاجتماعية التي تضَمن جزء منها أن "تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون".
* لم يحدث أي تغيير في المادة 30 من دستور 2012 والمتعلقة بمصادرة الأموال عن نظيرتها المادة 40 من مسودة الدستور المعدل.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.